دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى ... 234
النتائج 31 إلى 32 من 32

الموضوع: قانون العقوبات الجزائرى

  1. #31

    افتراضي

    القسم الرابع

    المخالفات المتعلقة بالحيوانات



    المادة 443 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من 100 إلى 1000 دج أو بإحدى العقوبتين :

    - كل من قتل دون مقتضى، و في أي مكان دوابا للجر أو الركوب أو الحمل أو مواش ذات قرون أو خرافا أو ماعزا أو أية دابة أخرى أو كلابا للحراسة أو أسماك موجودة في البرك أو الأحواض أو الخزانات،

    - كل من قتل دون مقتضى حيوانا مستأنسا في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه مالك الحيوان المقتول.



    القسم الخامس

    المخالفات المتعلقة بالأموال



    المادة 444 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من 100 إلى 1000 دج أو بإحدى العقوبتين :

    1- كل من اقتلع أو خرب أو قطع أو قشر شجرة لإهلاكها مع علمه أنها مملوكة بالغير و كل من أتلف طعما و كل من قطع حشائش أو بذورا ناضجة أو خضراء مع عمله انها مملوكة للغير؛

    2- كل من أغرق الطرق أو أملاك الغير و ذلك برفعه مصب مياه المطاحن أو المصانع أو المستنقعات عن منسوب الإرتفاع الذي تحدده السلطة المختصة ؛

    3- كل من أرسل إلى شخص أي شيء مصحوب أو برسالة يذكر فيها أنه في إمكانه قبوله مقابل دفع ثمنه المحدد أو إعادته إلى مرسله حتى و لو لم تكن إعادته على نفقة المرسل إليه و ذلك متى لم يكن الأخير قد سبق له أن طلبه.



    القسم السادس

    المخالفات المتعلقة بالطرق



    المادة 444 مكرر : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 100 إلى 1000 دج كمل يجوز أن يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين كل من يعيق الطريق العام بأن يضع أو يترك فيها دون ضرورة مواد أو أشياء كيفما كانت من شأنها أن تمنع أو تنقص من حرية المرور أو تجعل المرور غير مأمون.



    القسم السابع

    عقوبة العود في المخالفات من الفئة الأولى



    المادة 445 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب العائد بالحبس لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر و بغرامة إلى 2000 دج و ذلك في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب.




    الباب الثاني

    المخالفات من الفئة الثانية




    الفصل الأول

    الدرجة الأولى للمخالفات من الفئة الثانية

    القسم الأول

    المخالفات المتعلقة بالطرق



    المادة 446 : ملغاة (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982).



    القسم الثاني

    المخالفات المتعلقة بالأشخاص



    المادة 447 : ملغاة (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982).

    يلغى القسم الثالث تحت "عنوان" المخالفات المتعلقة بالأداب العامة (أمر رقم 69-74 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969).

    المادة 448 : ملغاة (أمر رقم 69-74 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969).



    القسم الرابع

    المخالفات المتعلقة بالحيوانات



    المادة 449 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 100 إلى 500دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر كل من أساء دون مقتضى معاملة حيوان من الحيوانات المنزلية أو المستأنسة أو المأسورة سواء كان ذلك علنيا أو غير علني.

    و يجوز للمحكمة في حالة الحكم على مالك الحيوان أو إذا كان مالكه مجهولا أن تأمر بإيداع الحيوان في مؤسسة ذات منفعة عمومية لحماية الحيوانات أو تقرر إعتبارها كذلك و للمؤسسة في هذه الحالة حرية التصرف فيه.



    القسم الخامس

    المخالفات المتعلقة بالأموال



    المادة 450 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 100 إلى 500دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر.

    1- كل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم بأية طريقة كانت و بغير إذن من السلطات الإدارية على أموال منقولة أو عقارية مملوكة للدولة أو المجموعات المحلية أو على مال واقع في أملاك أي منهما أو بغرض تسيير خدمة عمومية أو لأنها موضوعة تحت تصرف الجمهور،

    2- كل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم على عقار بأية وسيلة كانت دون أن يكون مالكا أو مستأجرا له أو منتفعا به و بغير إذن من أي من هؤلاء الأشخاص،

    3- كل من أتلف خنادق أو أسوار أو قطع فروعا من سياج أخضر أو نزع أخشاب جافة منه.

    4- كل من تسبب عمدا في الإضرار بممتلكات منقولة للغير و ذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المواد من 395 حتى المادة 417.

    5- كل من سرق محصولات أو غيرها من المنتجات الصالحة من الحقل و كانت غير منفصلة عن الأرض قبل سرقتها و ذلك يشرط عدم قيام أي ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة 361.




    الفصل الثاني

    الدرجة الثانية للمخالفات من الفئة الثانية

    القسم الأول

    المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي



    المادة 451 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 100 إلى 500دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر.

    1- كل من ارتدى علنا في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 246 لباسا يتشابه مع بذلة حددتها النصوص التطبيقية و كان من شأن هذا التشابه أن يخلط الجمهور بينها.

    2- الخبازون و الجزارون الذين يبيعون خبزا أو لحوما بأكثر من الأسعار المحددة في التعريفة المقررة و المعلنة قانونا.

    3- كل من استعمل أوزانا مقاييس تغاير تلك التي قررتها القوانين السارية المفعول.

    4- أصحاب النزل و الفنادق و مؤجرو المساكن المفروشة الذين يهملون قيد أسماء و ألقاب و صفات أي شخص يبيت لديهم أو يمضي الليل كله أو بعضه في هذه الأماكن و محل إقامته المعتادة و تاريخ وصوله في سجلات منتظمة و دون ترك بياض و ذلك بمجرد وصوله و كذا تاريخ خروجه بمجرد مغادرته و لا يقومون بتقديم هذا السجل إلى السلطة المختصة في المواعيد التي تحددها النظم أو عند طلبها منهم ؛

    5- كل من أقام أو وضع ألعابا لليناصيب أو غيرها من ألعاب القمار في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العمومية ؛

    6- كل من قبل أو جاز أو استعمل وسائل الدفع يكون الغرض منها أن تكمل أو تحل محل العملة ذات السعر العمومي القانوني ؛

    7- كل من رفض قبول العملة و النقود الوطنية غير المزورة أو غير المزيفة بالقيمة المقررة لها قانونا ؛

    8- كل من رفض القيام بأعمال أو بأداء خدمات أو بتقديم مساعدة طلبت منه قانونا أو أهمل ذلك و كان بإمكانه القيام بهذا و ذلك في ظروف وقعت فيها حوادث أو ضياع أو غرق أو نصب أو حريق أو كوارث أخرى و كذالك في حالات النهب و السلب أو تلبس أو صياح الجمهور أو تنفيذ قضائي ؛د

    9- كل من قدم أو باع أو عرض للبيع بضائع في أماكن عمومية مخالفا بذلك اللوائح التنظيمية للشرطة في هذه الأماكن دون الحصول على إذن أو تصريح قانوني ؛

    المادة 452 : في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 3 و 6 و 7 و 10 من المادة 451 تضبط و تصادر طبق لأحكام المادتين 15 و 16 الأشياء الآتية :

    1- الملابس التي تتشابه مع أزياء حددتها النصوص التنظيمية و التي من شأن هذا التشابه أن يخلط الجمهور بينها؛

    2- الأوزان و المكاييل المخالفة لتلك التي حددها القانون ؛

    3- الطاولات و الأدوات و أجهزة اللعب و النصيب المقامة في الشوارع و الطرق العمومية و كذلك الأشياء موضوع المقامرة أو الأموال أو السلع أو الأشياء أو جوائز النصيب المعروضة على اللاعبين؛

    4- وسائل الدفع التي كان الغرض منها تكملة أو القيام مقام العملة ذات السعر القانوني ؛

    5- البضائع المقدمة او الموضوعة او او المعروضة للبيع في الأماكن العمومية والمخالفة للوائح التنظيمية للشرطة في هذه الماكن .

    القسم الثاني

    المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي



    المادة 453 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 50 إلى 200دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر :

    1-كل من خالف أحكام اللوائح التنظيمية الخاصة :

    - بمتانة السيارات العمومية ،

    - بحمولتها ،

    - بطريقة تحميلها ،

    - بعدد ركابها و سلامتهم ،

    - بوضع بيان بعدد محلاتها و سعرها بداخلها ؛

    - بوضع بيان باسم المالك خارجها.

    2- كل من ترك مجنونا تحت حراسته يهيم على وجهه ؛

    3-سائقو عربات نقل البضائع أو العربات أيا كانت أو دواب الحمل الذين يخالفون النظم المعروضة عليهم هي:

    - أن يبقوا دائما بالقرب من الخيول أو دواب الجر و الحمل و من عرباتهم في وضع يستطيعون به توجيهها و قيادتها ؛

    - أن يلزموا جانبا واحدا من الشوارع أو الطرق أو المسالك العمومية، و أن يغيروا اتجاههم أو ينتحوا جانبا أمام أية عربات أخرى و أن يتركوا لها عند اقترابها نصف الشارع أو الطريق على الأقل خاليا؛

    4- كل من طلب منه شراء أو ارتهان أشياء يعلم أنها ناتجة من مصدر مشبوه و لا يخطر الشرطة بذلك فورا .

    المادة 454 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) تضبط و تصادر طبقا لأحكام المادتين 15 و 16 :

    - الأشياء المشتراة أو المرتهنة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 453 و ذلك ما لم يعثر على مالكها الحقيقي.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #32

    افتراضي

    القسم الثالث

    المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية



    المادة 455 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 100 إلى 500دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس مدة خمسة أيام على الأكثر :

    1- كل من اتلف أو خرب الطرق العمومية أو اغتصب جزءا منها و ذلك بأية طريقة كانت ؛

    2- كل من أخذ حشائش أو أتربة أو أحجارا من الطرق العمومية دون أن يرخص له بذلك و كل من أخذ تربة أو مواد من الأماكن المملوكة للجماعات ما لم تكن هناك عادات تجيز ذلك ؛



    القسم الرابع

    المخالفات المتعلقة بالأشخاص



    المادة 456 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 100 إلى 500دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس مدة خمسة أيام على الأكثر كل من اتخذ مهنة العرافة أو التنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام و تضبط و تصادر طبقا لأحكام المادتين 15 و 16 الأجهزة و الأدوات و الملابس التي استعملت لممارسة مهنة العرافة و التنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام أو أعدت لذلك.



    القسم الخامس

    المخالفات المتعلقة بالحيوانات



    المادة 457 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 50 إلى 500دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر :

    1- كل من تسبب في موت أو جرح حيوانات أو مواشي مملوكة للغير و ذلك نتيجة لإطلاق حيوانات مؤذية أو مفترسة أو بسبب سرعة أو سوء قيادة أو زيادة حمولة العربات أو الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب ؛

    2- كل من تسبب في نفس الإضرار نتيجة استخدام أو استعمال أسلحة دون احتياط أو برعونة أو نتيجة إلقاء حجارة أو أية أجسام صلبة أخرى ؛

    3- كل من تسبب لنفس الحوادث نتيجة قدم أو تلف أو عدم إصلاح أو صيانة المنازل أو المباني أو وضع أكوام أو أحداث حفر أو أية أعمال أخرى مماثلة في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الطرق العمومية أو بالقرب منها دون اتخاذ الإحتياط أو وضع العلامات المقررة أو المعتادة.



    القسم السادس

    المخالفات المتعلقة بالأموال



    المادة 458 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 20 إلى 50 دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر :

    1- كل من لم يبلغ السلطة المحلية خلال ثلاثة أيام على المواشي أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب الهائمة أو المتروكة التي يكون قد عثر عليها ؛

    2- كل من دخل أرضا لم يكن مالكا أو مستأجرا أو منتفعا أو مزارعا لها أو لم يكن له حق فيها أو في المرور بداخلها أو لم يكن مندوبا أو نائبا عن أحد هؤلاء فمر في هذه الأرض أو في جزء منها سواء كانت مهيأة للزراعة أو مبذورة أو كانت بها حبوب أو ثمار ناضجة أو على وشك النضج ؛

    3- كل من ألقى أحجارا أو أجساما صلبة أخرى أو أقذارا على منازل أو مباني أو أسوار الغير أو في الحدائق أو الأراضي المسورة.




    الفصل الثالث

    الدرجة الثالثة للمخالفات من الفئة الثانية



    القسم الأول

    المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي



    المادة 459 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 30 إلى 100دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر كل من خالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإدارية إذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة.



    القسم الثاني

    المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي



    المادة 460 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 30 إلى 100دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر :

    1- كل من أهمل صيانة و إصلاح أو تنظيف الأفران أو المداخن أو المصانع التي تشتعل فيها النار؛

    2- كل من يخالف منع إطلاق النيران الإصطناعية في بعض الأماكن ؛

    3- كل من ترك في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العمومية أو الحقول أدوات أو أجهزة أو أسلحة يمكن أن يستعملها اللصوص أو غيرهم من الأشقياء.

    المادة 461 : في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 460 تضبط و تصادر طبقا لأحكام المادتين 15 و 16 الأشياء الآتية :

    1- أدوات النيران الإصطناعية التي توجد في حيازة المخالفين ؛

    2- الأدوات و الأجهزة و الأسلحة التي تركت في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العمومية أو الحقول.



    القسم الثالث

    المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية

    و بالصحة العمومية



    المادة 462 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 30 إلى 100دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر :

    1- كل من كان ملزما بإنارة جزء من طريق عام و أهمل إنارته ؛

    2- كل من أهمل إنارة المواد التي يضعها أو الحفر التي يحدثها في الشوارع أو في الساحات مخالفا بذلك القاوانين و اللوائح التنظيمية ؛

    كل من أهمل تنفيذ اللوائح التنظيمية أو القرارات المتعلقة بالطرق العمومية أو طاعة الإنذار الصادر من السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم المباني الآيلة للسقوط أو رفض ذلك ؛

    4- كل من أهمل تنظيف الشوارع أو الممرات في المناطق التي يترك فيها أمر هذه العناية للسكان؛

    5- كل من ألقى أو وضع في الطريق العمومي أقذرا أو كناسات أو مياها قذرة أو أية مواد أخرى يؤدي سقوطها إلى إحداث ضرر أو تتصاعد منها روائح ضارة بالصحة أو كرهة.



    القسم الرابع

    المخالفات المتعلقة بالأشخاص



    المادة 463 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 30 إلى 100دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر :

    1- كل من ألقى بغير احتياط أقذارا على أحد الأشخاص ؛

    2- كل من ابتدر أحد الأشخاص بألفاظ سباب غير علنية دون أن يكون قد استفزه.



    القسم الخامس

    المخالفات المتعلقة بالأموال



    المادة 464 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 30 إلى 100دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر :

    1- كل من قطف و أكل ثمارا مملوكة للغير في مكان وجودها ذاته ؛

    2- كل من جمع بقايا المحاصيل سواء بيده أو بآلة زراعية من حقل لم تحصد محاصيله أو لم ترفع منه بكاملها أو قام بجني بقايا الكروم منه ؛

    3- كل من وضع أن ترك مواد أو أية أشياء أخرى في مجاري أو عيون مياه من شأنها أن تعوقعا.



    الفصل الرابع

    عقوبة العود في المخالفات من الفئة الثانية



    المادة 465 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب العائدون في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الفصل بما يأتي :

    1- بالحبس الذي قد تصل مدته إلى شهر و بغرامة قد تصل إلى 1000 دج في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الأول.

    2- بالحبس الذي قد يصل إلى عشرة أيام و بغرامة قد تصل إلى 500 دج في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثاني.

    3- بالحبس الذي قد يصل إلى خمسة أيام و بغرامة قد تصل إلى 100 دج في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثالث.




    الباب الثالث

    أحكام مشتركة بين مختلف المخالفات



    المادة 466 : في مواد المخالفات تحدد أحكام المادة 53 مدى توافر الظروف المخففة و أثارها.



    أحكام عامة



    المادة 467 : تستمر المحاكم و مجالس القضاء في اتباع القوانين و اللوائح التنظيمية الخاصة بالمواد التي لم ينص عليها هذا القانون.

    المادة 468 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الذي يسري مفعوله في تاريخ تطبيق الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوففمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم القضائي المشار إليه و الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

    حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966.

    هواري بومدين

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى ... 234

المواضيع المتشابهه

  1. قانون العقوبات العسكري
    بواسطة المستشار11 في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-18-2009, 11:43 AM
  2. قانون اختصاصات مجلس الدولة الجزائري و طريقة عمله
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الجزائر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-17-2009, 06:12 AM
  3. قانون العقوبات الاقتصادية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-27-2008, 05:26 PM
  4. قانون العقوبات القطرى1
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين قطر
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 11-14-2008, 03:17 AM
  5. قانون حق المؤلف الجزائرى
    بواسطة محمد عادل رأفت في المنتدى قوانين الجزائر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-11-2008, 12:38 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •