دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 32

الموضوع: قانون العقوبات الجزائرى

  1. #11

    افتراضي

    القسم الثاني

    الإعتداء على الحريات



    المادة 107 : يعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر.

    المادة 108 : مرتكب الجنايات المنصوص عليها في المادة 107 مسؤول شخصيا مسؤولية مدنية و كذلك الدولة على أن يكون لها حق الرجوع على الفاعل.

    المادة 109 : الموظفون و رجال القوة العمومية و مندوبو السلطة العمومية و المكلفون بالشرطة الإدارية أو الشرطة القضائية الذين يرفضون أو يهملون الإستجابة إلى طلب يرمي إلى ضبط واقعة حجز غير قانوني و تحكمي إما في المؤسسات أو في الأماكن المخصصة لحجز المقبوض عليهم أو في أي مكان آخر و لا يثبتون أنهم أطلعو السلطة الرئاسية عن ذلك يعاقبون بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

    المادة 110 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل عون في مؤسسة إعادة التربية أو في مكان مخصص بحراسة المقبوض عليهم يتسلم مسجونا دون أن يكن مصحوبا بأوامر حبس قانونية أو يرفض تقديم هذا المسجون إلى السلطات أو الأشخاص المخول لهم زيارته بدون أن يثبت وجود منع من القاضي المحقق أو يرفض تقديم سجلاته إلى هؤلاء الأشخاص المختصين، يكون قد ارتكب جريمة الحجز التحكمي و يعاقب بالحبس مدة من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 1.000 دج.

    المادة 110 مكرر : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل ضابط بالشرطة القضائية الذي يمتنع عن تقديم السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 52 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية إلى الأشخاص المختصين بإجراء الرقابة و هو سجل، يجب أن يتضمن أسماء الأشخاص الذين هم تحت الحراسة القضائية يكون قد ارتكب الجنحة المشار إليها في المادة 110 و يعاقب بنفس العقوبة.

    كل ضابط بالشرطة القضائية الذي يتعرض رغم الأوامر لصادرة طبقا طبقا للمادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية من وكيل الجمهورية لإجراء الفحص الطبي لشخص هو تحت الحراسة القضائية الواقعة تحت سلطته يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة من 500 إلى 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

    كل موظف أو مستخدم يمارس أو يأمر بممارسة التعذيب للحصول على إقرارات، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات.

    المادة 111 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل قاض أو ضابط بالشرطة القضائية يجري متابعات أو يصدر أمرا أو حكما أو يوقع عليهما،أو يصدر أمرا قضائيا ضد شخص متمتع بالحصانة القضائية في غير حالات التلبس بالجريمة دون أن يحصل قبل ذلك على رفع الحصانة عنه وفقا للأوضاع القانونية.



    القسم الثالث

    تواطؤ الموضفين



    المادة 112 : إذا اتخذت إجراءات مخالفة للقوانين و كان تدبيرها عن طريق اجتماع أفراد أو هيئات تتولى أي قدر من السلطة العمومية أو عن طريق رسل أو مراسلات فيعاقب الجناة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.

    و يجوز علاوة على ذلك أن يقضى بحرمانهم من حق أو لأكثر من الحقوق المبينة في المادة 14 و من تولي أية وظيفة أو خدمة عمومية لمدة عشر سنوات على الأكثر.

    المادة 113 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) إذا اتخذت إجرءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة و كان تدبيرها بإحدى الطرق في المادة 112 فيعاقب الجناة بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

    و إذا كان تدبير هذه الإجراءات تم بين سلطات مدنية و هيئات عسكرية أو رؤسائها فيعاقب المحرضون عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة أما باقي الجناة فيعاقبون بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

    المادة 114 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) في الحالة التي يكون فيها الغرض من تدبير اتخاذ الإجراءات بين سلطات مدنية و هيئات عسكرية أو رؤسائها أو كانت نتيجتها الإعتداء على الأمن الداخلي للدولة فتكون عقوبة المحرضين الإعدام و الجناة الآخرين السجن المؤبد.

    المادة 115 : القضاة و الموظفون الذين يقررون بعد التشاور فيما بينهم تقديم استقالتهم بغرض منع أو وقف قيام القضاء بمهمته أو سير مصلحة عمومية يعاقبون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.



    القسم الرابع

    تجاوز السلطات الإدارية و القضائية لحدودها



    المادة 116 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالسجن المؤقت مرتكبو جريمة الخيانة من خمس إلى عشر سنوات :

    1- القضاة و ضباط الشرطة القضائية الذين يتدخلون في أعمال الوظيفة التشريعية سواء بإصدار قرارات تتضمن نصوصا تشريعية أو بمنع وقت تنفيذ قانون أو أكثر أو بالمداولة لمعرفة ما إذا كانت القوانين ستنشر أو تنفذ.

    2- القضاة و ضباط الشرطة القضائية الذين يتجاوزون حدود سلطاته بالتدخل في القضايا الخاصة بالسلطات الإدارية سواء بإصدار قرارات في هذه المسائل أو بمنع تنفيذ الأوامر الصادرة من الإدارة أو الذين يصرون بعد أن يكونوا قد أذنوا أو أمروا بدعوة رجال الإدارة بمناسبة قيامهم بمهام وضائفهم على تنفيذ أحكامهم أو أوامرهم بالرغم من تقرير إلغائئها.

    المادة 117 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات، الولاة و رؤساء الدوائر و رؤساء المجالس الشعبية البلدية و غيرهم من رجال الإدارة الذين يتدخلون في أعمال الوضيفة التشريعية وفقا لما هو مقرر في الفقرة الأولى من المادة 116 أو الذين يتخذون قرارات عامة أو تدابير ترمي إلى إصدار أية أوامر أو نواه إلى المحاكم أو إلى المجالس.

    المادة 118 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) عندما يتجاوز رجال الإدارة الوظائف القاضئية بتقريرهم الإختصاص بالحقوق و المصالح التي تدخل في اختصاص المحاكم ثم بقيامهم بعد اعتراض الأطراف أو واحد منهم، و رغم هذا الإعتراض بالفصل في الدعوى قبل أن تصدر السلطة العليا قرارها فيها بالفصل يعاقبون بغرامة لا تقل عن 500 دج و لا تتجاوز 3000 دج.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #12

    افتراضي

    الفصل الرابع

    الجنايات و الجنح ضد السلامة العمومية



    القسم الأول

    الإختلاس و الغدر



    المادة 119 : (القانون رقم 88-26 المؤرخ في 12 يوليو 1988) يتعرض القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يختلس أو يبدد أو يحتجز عمدا و بدون وجه حق أو يسرق أموالا عمومية و خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة وضعت تحت يده، سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها :

    1- للحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كانت قيمة الأشياء المختلسة أو المبددة أو المحتجزة أو المسروقة أقل من 100.000 دج.

    2- للحبس من سنتين إلى عشر سنوات إذا كانت القيمة تعادل أو تفوق مبلغ 100.000 دج و تقل عن 300.000 دج.

    3- للسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا كانت القيمة تعادل أو تفوق مبلغ 300.000 دج و تقل عن 1.000.000 دج.

    4- بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت القيمة تعادل أو تفوق مبلغ 1.000.000 دج و تقل عن 3.000.000 دج.

    5- بالسجن المؤبد إذا كانت القيمة تعادل مبلغ 3.000.000 دج أو تفوقه.

    6- للحكم بالإعدام إذا كان اختلاس أو تبديد أو حجز أو سرقة الأموال المشار إليها أعلاه من طبيعتها أن تضر بمصالح الوطن العليا.

    و يتعرض كذلك للعقوبات المنصوص عليها أعلاه كل شخص تحت أي تسمية و في نطاق أي إجراء يتولى و لو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر و يسهم لهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات الإقتصادية العمومية أو أي هيئة أخرى خاضعة للقانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام ، يختلس أو يبدد أو يحتجز عمدا و بدون وجه حق أو يسرق اموالا عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموالا منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفتها أو بسببها .

    المادة 120 : (قانون رقم 88-26 المؤرخ في 12 يوليو 1988 ) يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 500 إلى 5.000 دج القاضي أو الموضف أو الضابط العمومي الذي يتلف
    أو يزيل بطريق الغش و بنية الإضرار و ثائق أو سندات أو عقود أو أموالا منقولة كانت في عهدته بهذه الصفة أو سلمت له بسبب وظيفته .

    المادة 121 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يطلب أو يتلقى أو يطالب أو يأمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق الأداء أو ما يجاوز ما

    هو مستحق سواء لجهة الإدارة أو لجهة الأطراف الذين يقوم بالتحصيل لحسابهم أو لنفسه يكون قد ارتكب جريمة الغدر و يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بالغرامة من 500 إلى 10.000 دج .

    المادة 122 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 121 على كل صاحب سلطة عمومية يأمر بتحصيل ضرائب مباشرة أو غير مباشرة غير تلك التي حددها القانون و كذاك كل موظف يضع جداولها أو يقوم بتحصيلها .

    وتطبق ذات العقوبات على أصحاب السلطة العمومية أو الموظفين الذين يمنحون على أية صورة كانت و لأي سبب كان و بغير تصريح من القانون إعفاءات من التكاليف أو الضرائب أو الرسوم العمومية أو يتجاوزون عن شيء منها أو يسلمون مجانا منتجات مما تنتجه مؤسسات الدولة و يعاقب المستفيد باعتباره شريكا .

    المادة 123 : الموظف الذي يأخذ أو يتلقى إما صراحة و إما بعقد صوري و إما عن طريق شخص ثالث بعض الفوائد من العقود أو المزايدات أو المنقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي تكون له وقت ارتكاب الفعل إدارتها أو الإشراف عليها كلها أو بعضها يعاقب بالحبس من سنة إلى خمسة سنوات و بالغرامة من 500 إلى 5000 دج .

    و تطبق العقوبة نفسها على الموظف الذي يأخذ أية فائدة كانت من عملية يكون مكلفا بأن يصدر فيها أوامر دفع أو بأن يتولى تصفيتها .

    المادة 124 : تطبق أحكام المادة 123 على الموظف خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء توليه أعمال وظيفته مهما كانت طريقة الإنهاء.

    المادة 125 : في الحالة التي يقضي فيها بعقوبة الجنحة وحدها كبقا لمواد هذا القسم فإنه يجوز علاوة على ذلك أن يقضى بحرمان الجاني من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.



    القسم الثاني

    الرشوة و استغلال النفوذ



    المادة 126 : يعد مرتشيا و يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج كل من يطلب أو يقبل عطية أو وعدا أو يطلب أو يقبل منافع أخرى و ذلك :

    1- (قانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990) ليقوم بصفته موظفا أو ذا ولاية نيابية بأداء عمل من أعمال وظيفته غير مقرر له أجر سواء كان مشروعا أو بالإمتناع عن أدائه أو بأداء عمل و أن كان خارجا عن اختصاصاته الشخصية، إلا أن من شأن وظيفته أن تسهل له أداءه أو كان من الممكن أن تسهل له.

    2- ليقوم بصفته محكما أو خبيرا معينا من السلطة الإدارية أو القضائية أو من الأطراف بإصدار قرار أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده.

    3- (قانون رقم 90-115 المؤرخ في 14 يوليو 1990) ليقوم بصفته عضوا محلفا أو عضوا من جهة قضائية باتخاذ قرار سواء لصالح أحد الأطراف أو ضدهم.

    4- ليقوم بصفته طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان أو قابلة بالتقرير كذبا بوجود أو بإخفاء وجود مرض أو عاهة أو حمل أو بإعطاء بيانات كاذبة عن مصدر مرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة.

    المادة 126 مكرر : (قانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990) إذا كان مرتكب الرشوة قاضيا يعاقب بالسجن المؤقت من 5 إلى 20 سنة و بغرامة من 5000 إلى 50.000 دج.

    - إذا كان مرتكب الرشوة كاتب ضبط يعاقب بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات و بغرامة من 3000 إلى 30.000 دج.

    المادة 127 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعد مرتشيا و يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج كل عامل أو مستخدم أو مندوب بأجر أو مرتب على أية صورة كانت طلب أو قبل عطية أو وعادا، أو طلب أن يتلقى هبة أو هدية جعلا أو خصما أو مكافأة بطريق مباشر أو طريق وسيط، و غير علم مستخدمه أو رضاه و ذلك للقيام بأداء عمل خارجا عن اختصاصاته الشخصية، إلا أن من شأن وظيفته أن تسهل له أداءه أو كان من الممكن تسهله له.

    المادة 128 : يعد مستغلا للنفوذ و يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج كل شخص يطلب أو يقبل عطية أو وعدا أو يطلب أو تلقى هبة أو هدية أو أية منافع أخرى و ذلك ليستحصل على أنواط أو أوسمة أو ميزات أو مكافآت أو مراكز أو وظائف أو خدمات أو أية مزايا تمنحها السطلة العمومية أو على صفقات أو مقاوولات أو غيرها من الأرباح الناتجة من اتفاقات مبرمة مع السلطة العمومية أو مع مشروعات استغلالية موضوعة تحت إشراف السلطة العمومية أو يحاول الحصول على أي من ذلك أو يستصدر بصفة عامة قرارا من مثل هذه السلطة أو تلك الإدارة لمصاله أو يحاول استصداره و يستغل بذلك نفوذا حقيقيا أو مفترضا.

    فإذا كان الجاني قاضيا أو موظفا أو ذا وكالة نيابية تضاعفالعقوبات المقررة.

    المادة 129 : كل من يلجأ إلى التعدي أو التهديد أو الوعود أو العطايا أو الهبات أو الهدايا أو غيرها من المميزات أو استجاب لطلبات يكون الغرض منها الإرتشاد حتى و لو لم يكن هو الذي طلبها و ذلك إما للتوصل إلى أداء عمل أو الإمتناع عنه أو للحصول على المزايا أو المنافع المنصوص عليها في المواد من 126 إلى 128 سواء أدى الإكراه أو الرشوة إلى النتيجة المرجوة أو لم يؤد يعاقب بذات العقوبات المقررة في تلك المواد ضد المرتشي.

    المادة 130 : في حالة ما إذا كان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذ هو أداء فعل يصفه القانون بأنه جناية فإن العقوبة المقررة لهذه الجناية هي التي تطبق على مرتكب الرشوة استغلال النفوذ.

    المادة 131 : إذا ترتب على رشوة القاضي أو العضو المحلف أو عضو هيئة قضائية صدور حكم بعقوبة جناية ضد أحد المتهمين فإن هذه العقوبة تطبق على مرتكب الرشوة.

    المادة 132 : القاضي أو رجل الإدارة الذي يتحيز لصالح أحد الأطراف أو ضده يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 1000 دج.

    المادة 133 : لا يقضى مطلقا بأن ترد إلى الراشي الأشياء التي سلمها أو تؤدي له قيمتها بل يجب أن يقضى في الحكم بمصادرتها و باعتبارها حقا مكتسبا للخزينة.

    المادة 134 : في الحالة التي يقضى فيها بعقوبة جنحة فقط بمقتضى إحدى مواد هذا القسم فإنه يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #13

    افتراضي

    القسم الثالث

    إساءة استعمال السلطة

    الدرجة الأولى

    إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد



    المادة 135 قانون رقم 82 - 04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 كل موظف في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومية دخل بصفته المذكورة منزل أحد الموطنين بغير رضاه ، وفي غير الحالات المقررة في القانون وبغير الإجراءات المنصوص عليها فيه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 3000 دج دون الإخلال بتطبيق المادة 107.

    المادة 136 : يجوز محاكمة كل قاض أو موظف إداري يمتنع بأية حجة كانت عن الفصل فيما يجب عليه أن يقضي فيه بين الأطراف بعد أن يكون قد طلب إليه ذلك ويصر على امتناعه بعد التنبيه عليه من رؤسائه ويعاقب بغرامة من 750 إلى 3000 دج وبالحرمان من ممارسة الوظائف العمومية من خمس سنوات إلى عشرين سنة .

    المادة 137 :كل موظف وكل موظف من موظفي الدولة وكل مستخدم أومندوب عن مصلحة للبريد يقوم بفض أو اختلاس أو اتلاف رسائل مسلمة إلى البريد أو يسهل فضها أو اختلاسها أو اتلافها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 1000دج.

    ويعاقب بالعقوبة نفسها كل مستخدم أو مندوب في مصلحة البرق يختلس برقية أو يذيع محتواها.

    ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من كافة الوظائف أو الخدمات العمومية من خمس إلى عشر سنوات

    ويعاقب بالعقوبة نفسها كل مستخدم أو مندوب في مصلحة البرق أو محتواها.

    ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من كافة الوظائف أو الخدمات العمومية من خمس إلى عشر سنوات.



    الدرجة الثانية

    إساءة استعمال السلطة ضد الشيئ العمومي



    المادة 138 : كل قاض أو موظف يطلب تدخل القوة العمومية أو استعمالها ضد تنفيذ قانون أو تحصيل ضرائب مقررة قانونا أو ضد تنفيذ أمر أو قرار قضائي أو أي أمر آخر صادر من السلطة الشرعية أو يأمر بتدخلها أو باستعمالها أو يعمل على حصول هذا الطلب أو ذلك الأمر يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.

    المادة 139 : ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وذلك من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر. كما يجوز أن يحرم من ممارسة كافة الوظائف أو كافة الخدمات العمومية لمدة عشر سنوات على الأكثر.

    المادة 140 : إذا كانت الأوامر أو الطلبات هي السبب المباشر لوقوع فعل يصفه القانون بإنه جناية فإن العقوبة المقررة لهذه الجناية تطبق على مرتكبي جريمة استغلال النفوذ.



    القسم الرابع

    ممارسة السلطة العمومية قبل توليها

    أو الإستمرار فيها على وجه غير مشروع



    المادة 141 : ( قانون رقم 88 - 26 المؤرخ في 12 يوليو1988 ) كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي يبدأ في ممارسة أعمال وظيفته قبل أن يؤدي - بفعله -اليمين المطلوبة لها يجوز معاقبته بغرامة من 500 إلى 1000 دج.

    المادة 142 : (قانون رقم 88 -26 المؤرخ في 12 يوليو 1988 ) كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي فصل أوعزل أوأوقف أو حرم قانونا من وظيفته يستمر في ممارسة أعمال وظيفته بعد استلامه التبليغ الرسمي بالقرار المتعلق به يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من500 إلى 1000دج.

    ويعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف منتخب أو مؤقت يستمر في ممارسة أعمال وظيفته بعد انتهائها قانونا.

    ويجوز معاقبة الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من مباشرة أية خدمة أو مهمة عمومية لمدة عشر سنوات على الأكثر.

    القسم الخامس

    تشديد العقوبات في بعض الجنايات والجنح التي

    يرتكبها الموظفون والقائمون بوظائف عمومية



    المادة 143 : فيما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون عقوبات في الجنايات أو الجنح التي يرتكبها الموظفون أو القائمون بوظائف عمومية فإن من يساهم منهم في جنايات أو جنح أخرى مما يكلفون بمراقبتها أو ضبطها يعاقب على الوجه الآتي :

    إذا كان الأمر متعلقا بجنحة فتضاعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة.

    إذاكان الأمر متعلقا بجناية فتكون العقوبة كما يلي :

    السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية المقررة على غيره من الفاعلين هي السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

    وتطبق العقوبة نفسها دون تغليظها فيما عدا الحالات السابقة بيانها.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #14

    افتراضي

    الفصل الخامس

    الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد

    ضد النظام العمومي

    القسم الأول

    الإهانة والتعدي على الموظف



    المادة 144 قانون رقم 88 -26 المؤرخ في 12 يوليو 1988 ) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 5000دج كل من أهان قاضيا أو موظفا أو قائدا أو ضابطا عموميا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بارسال أو تسليم أي شيئ إليهم بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالإحترام الواجب لسلطتهم.

    وتكون العقوبة بالحبس من سنة الىسنتين اذا كانت الإهانة الموجهة الى قاض أو عضو محلف أو اكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضاء.

    و يجوز للقضاء في جميع الحالات أن يأمر بأن ينشر الحكم ويعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز هذه المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبينة أعلاه.

    المادة 145 : تعتبر إهانة ويعاقب عليها على هذا الإعتبار قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعها أو تقديمه دليلا كاذبا متعلقا بجريمة وهمية أو تقريره أمام السلطة القضائية بأنه مرتكب جريمة لم يرتكبها أو لم يشترك في ارتكابها.

    المادة 146 : تكون العقوبة على الإهانة الموجهة إلى الهيئات النظامية طبقا لأحكام الفقرتين 1 و3 من المادة 144 .

    المادة 147 : الأفعال الآتية تعرض مرتكيبها للعقوبات المقررة في الفقرتين 1و3 من المادة 144 :

    1. - الأفعال والأقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التأثير على أحكام القضاة طالما أن الدعوى لم يفصل فيها نهائيا.

    2. - الأفعال والأقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التقليل من شأن الأحكام القضائية والتي يكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله.

    المادة 148 قانون رقم 88 -26 المؤرخ في 12 يوليو 1988 ) يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل منيتعدى بالعنف أو القوة على أحد القضاة أو أحد الموظفين أو القواد أو رجال القوة العمومية أو الضباط العموميين في مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناسبة مباشرتها.

    وإذا ترتب عن العنف إسالة الدماء أو جرح أو مرض أو وقع عن سبق إسرا أو ترصد سواء ضد أحد القضاة أو الأعضاء المحلفين في جلسة محكمة أو مجلس قضائي فتكون العقوبة هي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

    وإذا ترتب عن العنف تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعمال أو فقد النظر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة .

    و إذا أدى العنف إلى الموت دون أن يكون الفاعل قصد إحداثها فتكون العقوبة السجن المؤبد.

    و إذا أدى العنف إلى الموت وكان قصد الفاعل هو إحداثه فتكون العقوبة الإعدام ويجوز حرمان الجاني المحكوم عليه بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر تبدأمن اليوم الذي تنفذ فبه العقوبة و الحكم عليه بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.

    المادة 149 :ملغاة ( الأمر رقم 75 - 47 المؤرخ في 17 جوان 1975 ) .



    القسم الثاني

    الجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى



    المادة 150 :كل من هدم أوخربأو دنس القبور بأية طريقة كانت يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 2000دج.

    المادة 151 قانون رقم 82 - 04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) كل من يرتكب فعلا يمس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر أو في غيرها من أماكن الدفن يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من500 إلى 2000دج.

    المادة 152 : كل من انتهك حرمة مدفن أو قام بدفن جثة أو إخراجها خفية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة من500 إلى 2000دج.

    المادة 153 : كل من دنس أو شوه جثة أو وقع منه عليها أي عمل منأعمال الوحشية أو الفحش يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2000دج.

    المادة 154 :كل من خبأ أو أخفى جثة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة بين 500 إلى 1000دج.

    وإذا كان المخفي يعلم أن الجثة لشخص مقتول أو متوفى نتيجة ضرب أو جرح فإن العقوبة تكون من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000دج.



    القسم الثالث

    كسر الأختام وسرقة الأوراق من المستودعات العمومية



    المادة 155 : يعاقب بالحبس منستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من كسر عمدا الأختام الموضوعة بناء على أمر من السلطة العمومية أو شرع عمدا في كسرها.

    و إذا كان كسر الأختام أو الشروع فيه قد وقع من الحارس أو بطريق العنف ضد الأشخاص أو بغرض سرقة أو إتلاف أدلة أو أوراق إثبات في إجراءات جزائية فيكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

    المادة 156 : ملغاة (قانون رقم 82- 04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 )

    المادة 157 : يعاقب الحارس بالحبس لمدة من شهر إلى ستة شهور إذا وقع الكسر نتيجة إهماله.

    المادة 158 : يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يتلف أو يشوه أو يبدد ينتزع عمدا أوراقا أو سجلات أو عقود أو سندات محفوظة في المحفوظات أو أقلام الكتاب أو المستودعات العمومية أو المسلمة إلى أمين عمومي بهذه الصفة.

    و إذا وقع الإتلاف أو التشويه أو التبدبد أو الإنتزاع من الأمين العمومي أو بطريق العنف ضد الأشخاص فيكون السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة.



    المادة 159 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري1982) يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان الإتلاف أو التشويه أو التبديد أو الإنتزاع قد وقع نتيجة إهماله.



    القسم الرابع

    التدنيس و التخريب



    المادة 160 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري1982) يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات، كل من قام عمدا و علانية بتخريب، أو تشويه أو اتلاف، أو تدنيس المصحف الشريف.



    المادة 160 مكرر : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري1982) يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات، كل من قام عمدا و علانية بتمزيق، أو تشويه أو تدنيس العلم الوطني.



    المادة 160 مكرر 3: (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري1982) يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 1000 إلى 10.000 دج كل قام عمدا و علانية بتخريب أو هدم أو تدنيس الأماكن المعدة للعبادة.



    المادة 160 مكرر 4 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري1982) يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات و بغرامة 500 إلى 2000 دج كل من قام عمدا بإتلاف أو هدم أو تشويه أو تخريب :

    - نصب أو تماثيل أو لوحات أو أشياء أخرى مخصصة للمنفعة العمومية أو تزيين الأماكن العمومية و مقامة أو منصوبة من طرف السلطة العمومية أو بواسطة ترخيص منها.

    - نصب أو تماثيل أو لوحات أو أية أشياء فنية موضوعة في المتاحف أو في المباني المفتوحة للجمهور.

    المادة 160 مكرر 5 : (قانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990) يعاقب بالحبس من سنة إلى 10 سنوات و بغرامة 5.000 إلى 20.000 دج كل من قام عمدا بتدنيس ، أو تخريب أو تشويه أو اتىف نصب أو ألواح تذكارية و مغارات و ملاجىء استعملت أثناء الثورة التحريرية ، و مراكز الإعتقال و التعذيب و جميع الأماكن الأخرى المنصفة كرموز للثورة.

    - و يعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا بتخريب أو بتر أو اتلاف وثائق تاريخية أو أشياء متعلقة بالثورة ، محفوظة في المتاحف أو في أية مؤسسة مفتوحة للجمهور.

    المادة 160 مكرر 6 : (قانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990) يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات و بغرامة 10.000 إلى 50.000 دج كل من قام عمدا بتدنيس أو تخريب أو تشويه أو إتلاف أو حرق مقابر الشهداء أو رفاتهم.

    المادة 160 مكرر 7 : (قانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990) يعاقب بالحبس منستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 1.000 إلى 2.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام عمدا و علانية باتلاف أو تخريب الأوسمة أو العلاقات المميزة المنشأة بموجب القانون و المرتبطة بالثورة التحريرية.

    المادة 160 مكرر 8 : (قانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990) في كل الحالات المنصوص عليها في المواد 160 مكرر 5 ، 160 مكرر 6 ، 160 مكرر 7 يمكن أن تأمر المحكمة بالحرمان من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون العقوبات.



    القسم الخامس

    جنايات و جنح متعهدي تموين الجيش



    المادة 161 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) كل من شخص مكلف يتخلى إما شخصيا أو كعضو في شركة توريد أو مقاولات أو وكلات تعمل لحساب الجيش الوطني الشعبي عن القيام بالخدمات التي عهدت إليه ما لم تكرهه على ذلك قوة قاهرة ، سعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات و بغرامة لا يتجاوز مقدارها ربع التعويضات المدنية ، و لا تقل عن كبلغ 2.000 دج

    كل ذلك دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد في حالة المخابرة مع العدو.

    و يحكم على متعهدي التموين أو عملائهم أيضا بهذه العقوبات عند مشاركتهم في الجريمة.

    و يعاقب الموظفون أو الوكلاء و المندوبين أو المأجورون من الدولة الذين حضروا أو ساعدوا الجناة على التخلف عن القيام بخدماتهم ، بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة ، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد في حالة المخابرة مع العدو.

    المادة 162 : إذا وقع تأخير في التسليم أو في الأعمال بسبب الإهمال دون التخلف عن القيام بالخدمات فيعاقب الفاعلون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة لا تتجاوز ربع التعويضات المدنية و لا تقل عن 500 دج.

    المادة 163 : إذا وقع غش في نوع و صفة أو كمية الأعمال أو اليد العاملة او الأشياء الموردة فيعاقب الجناة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات و بغرامة لا تتجاوز ربع التعويضات المدنية و لا تقل عن 2000دج.

    و يقضى دائما بالحد الأقصى لعقوبة السجن المقررة في الفقرة السابقة على الموظفين الذين ساهموا في الغش و يجوز علاوة على ذلك الحكم على هؤلاء الموظفين بالحرمان من ممارسة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.

    المادة 164 : و في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم لا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من وزير الدفاع الوطني.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #15

    افتراضي

    القسم السادس

    الجرائم المرتكبة ضد النظم المقررة لدور

    القمار و اليانصيب و بيوت التسليف على الرهون



    المادة 165 : كل من فتح بغير ترخيص محلا لألعاب الحظ وسمح بحرية دخول الجمهور فيه أو بدخولهم بناء على تقديم الأعضاء المشتركين فيه أو الداعين إلى دخوله أو الأشخاص الذين لهم مصالح في استغلاله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من500 إلى 20000دج ، والحال كذلك بالنسبة لصيارفة ومدري ومندوبي ومستخدمي هذا المحل.

    و يجوز علاوة على ذلك معاقبة الجناة بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات.

    و يجب أن يقضى بمصادرة الأموال والأشياء المعروضة للمقامرة عليها وتلك التي تضبط في خزينة المحل أو التي توجد مع القائمين على إدارته ومستخدميهم و كذلك الأثاث والأشياء المفروشة بها هذه الأماكن أو التي تزينها و الأدوات المعدة أو المستعملة في اللعب.

    المادة 166 : تطبق العقوبات وتدابير الأمن المقررة في المادة 165 على الفاعلين والمنظمين و المديرين والمندوبين والمستخدمين الذين يقومون بأعمال النصيب غير المصرح بها.

    و تستبدل مصادرة العقار موضوع النصيب بالغرامة التي يجوز أن تصل إلى القيمة التقدرية لهذا العقار.

    المادة 167 : تعتبر من أعمال النصيب العمليات المعروضة على الجمهور تحت أية تسمية مهما كانت والعدة لإيجاد الأمل في الربح عن طريق الحظ.

    المادة 168: يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامةمن500 إلى 5000دج كل من روج أو باع أو وزع أوراق اليانصيب غير المصرح به وكل من أعلن عن وجود هذا النصب أو سهل إصدار أورقه وذلك بواسطة الإعلانات أو النشرات أو الملصقات أو بأية طريقة أخرى من طرق الإعلان.

    و يجب أن يقضي بمصادرة المبالغ التي توجد في حيازة المروجين والبائعين و الموزعينو الناتجة عن هذه الأوراق.

    المادة 169 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) كل من أنشأ أو أدار بيتا للتسلف على رهون أو حيازته بغير ترخيص



    القسم السابع

    الجرائم المتعلقة بالصناعة و التجارة

    و المزايدات العمومية



    المادة 170 : كل إخلال بالنظم المتعلقة بالمنتجات المعدة للتصدير التي من شأنها ضمان جودة صنفها و نوعها و أحجامها يعاقب بغرامة من 500 إلى 20.000 دج و بمصادرة البضائع.

    المادة 171 : (ملغاة بالقانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فيفري 1990) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 20.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حمل على التوقف المدبر عن العمل أو على الإستمرار فيه أو شرع في ذلك بطريق العنف أو التعدي أو التهديد أو باستعمال طرق إحتيالية بقصد الإجبار على رفع أو خفض الأجور أو المساس بحرية ممارسة الصناعة أو بحرية العمل.

    و إذا وقع العنف أو التعدي أو التهديد أو استعملت الطرق الإحتيالية نتيجة لخطة مدبرة فإنه يجوز معاقبة الفاعلين بالمنع من الإقامة لمدة سنتين على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.

    المادة 172 : (قانون رقم 90- 14 المؤرخ في 14 يوليو 1990) يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة و يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 5000 إلى 100000دج كل من أحدث بطريق مباشرة أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية العمومية أو الخاصة أو شرع في ذلك :

    1. بترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور،

    2. أو بطرح عروض في السوق بغرض إحداث إضراب في الأسعار،

    3. أو بتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطلبها البائعون

    4. أو بالقيام بصفة فردية أو بناء على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض و الطلب.

    5. أو بأي طرق أو سائل احتيالية.

    المادة 173 قانون رقم 90 -15 المؤرخ في 14 فيفري 1990 ) وإذا وقع رفع أو خفض الأسعار أو شرع في ذلك على الحبوب أو الدقيق أو المواد التي من نوعه و المواد الغذائية أو المشروبات أو المستحضرات الطبية أو الأسمدة التجارية تكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات و الغرامة من 1000 إلى 10000دج.

    المادة 173 مكرر (قانون رقم 90-15 المؤرخ في يوليو 1990) كل تصدير للمواد المنصوص عليها في المادة 173 من قانون العقوبات التي تم القيام بها مخالفة للتنظيم المعمول به يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الخاص المعمول به في هذه المواد.

    و في حالة العود يعاقب مرتكب الفعل بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى عشرين سنة.

    المادة 174 : في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 172 و 173 يعاقب الجاني بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات و بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الخقوق المذكوة في المادة 14 وذلك بصرف النظر عن تطبيق المادة 23.

    و يجب على القاضي حتى ولو طبق الظروف المخففة أن يأمر بنشر حكمه و تعليقه طبقا لأحكامالمادة 18.

    المادة 175 : يرتكب جريمة التعرض لحرية المزايدات و يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر و بغرامة من 500 إلى 200000دج كل من عرقل حرية المزايدات أو المناقصات أو تعرض لها أو أخل بها بطريق التعدي أو العنف أو التهديد و ذلك في المزايدات على الملكية أو حق الإنتقام أو على تأجير الأموال العقارية أو المنقولة أو على المقاولات أو التوريدات أو الإستغلالات أو أية خدمات أخرى في ذلك سواء قبل المزايدة أو المناقصة أو أثناءهما.

    و يعاقب بذات العقوبة كل من يبعد المزيدين أو يحد من حرية المزايدة أو المناقصة أو يشرع في ذلك سواء بطريق الهبات أو الوعود أو بالإتفاقات أو الطرق الإحتيالية وكذلك كل من تلقى هذه الهبات أو قبل هذه الوعود.




    الفصل السادس

    الجنايات والجنح ضد الأمن العمومي



    القسم الأول

    جمعيات الأشرار ومساعدة المجرمين



    المادة 176 :كل جمعية أو اتفاق مهما كانت مدته وعددأعضائه تشكل أو تؤلف بغرض الإعداد للجنايات أو ارتكابها ضد الأشخاص أو الأملاك تكون جناية جمعية الأشرار التي تنشأ بمجرد التصميم المشترك على العمل.

    المادة 177 :يعلقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل شخص يشترك في الجمعية أو الإتفاق المحدد في المادة 176.

    و تكون العقوبة من عشر سنوات إلى عشرين سنة لمنظمي الجمعية أو الإتفاق أو لمن يباشرون فيه أية قيادة كانت.

    المادة 178 : يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من أعان مرتكبي الجنايات المنصوص عليها في المادة 176 بأن زودهم بآلات لإرتكابها أو وسائل للمراسلة أو مساكن أو أماكن للأجتماع.

    المادة 179 : يستفيد من العذر المعفىوفقا للشروط المقررة في المادة 52 منيقوم من الجناة بالكشف للسلطات عن الإتفاق الذي تم أو عن وجود الجمعية وذلك قبل أي شروع في الجناية موضوع الجمعية أو الإتفاق وقبل البدء في التحقيق.

    المادة 180 :فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 42 و91 فقرات 2 و3 و4 كل من أخفى عمدا شخصا يعلم أنه ارتكب جناية أو أن العادالة تبحث عنه بسبب هذا الفعل و كل من حال عمدا دون القبض على الجاني أو البحث عنه أو شرع في ذلك و كل من ساعده على الإخفاء أو الهرب يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 1000إلى 10000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وأصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة فيما عدا ما يتعلق بالجنايات التي ترتكب ضد القصر الذين لا تجاوز سنهم 13 سنة.

    المادة 181 : فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 91 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 100 إلى 10000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلم بالشروع في جناية أو بوقوعها فعلا ولم يخبر السلطات فورا.

    المادة 182 : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 15000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستطيع بفعل مباشر منه و بغير خطورة عليه أو على الغير أن يمنع وقوع فعل موصوف بأنه جناية أو وقوع جنحة ضد سلامة جسم الإنسان و امتنع عن القيام بذلك ، بغير إخلال في هذه الحالة بتوقيع عقوبات أشد ينص عنها هذا القانون أو القوانين الخاصة.

    و يعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة خطر كان في إمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة له و ذلك دون أن تكون هناك خطورة عليه أو على الغير.

    و يعاقب بالعقوبات نفسها كل من يعلم الدليل على براءة شخص محبوس احتياطيا أو محكوم عليه في جناية أو جنحة و يمتنع عمدا عن أن يشهد بهذا الدليل فورا أمام سلطات القضاء أو الشرطة و مع ذلك فلا يقضي بالعقوبة على من تقدم من تلقاء نفسه بشهادته و إن تأخر في الإدلاء بها.

    و يستثنى من حكم الفقرة السابقة مرتكب الفعل الذي أدى إلى اتخاذ الإجراءات الجزائية و من ساهم معه في ارتكابه و شركاؤه و أقاربهم و أصهارهم لغاية الدرجة الرابعة.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #16

    افتراضي

    القسم الثاني

    العصيان



    المادة 183 : كل هجوم على الموظفين أو ممثلي السلطة العمومية الذين يقومون بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة منها أو القوانين أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر القضائية و كذلك كل مقاومة لهم بالعنف أو التعدي تكون جريمة العصيان.

    و التهديد و العنف يعتبر حكم العنف ذاته.

    المادة 184 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب على العصيان الذي يرتكبه شخص أو شخصان بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، و إذا كان الجاني أو أحد الجانين مسلحا فيكون الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 1000 إلى 5000 دج.

    المادة 185 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) يعاقب على العصيان الذي يقع باجتماع أكثر من شخصين بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج و تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات و الغرامة من 1000 إلى 10.000 دج إذا كان أكثر من شخصين من المجتمعين يحملون أسلحة ظاهرة.

    و تطبق العقوبة المقررة في الفقرة السابقة على شخص ضبط يحمل سلاحا مخبأ.



    المادة 186 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) لا يقضى بعقوبة ما عن جريمة العصيان على الأشخاص الذين كانوا أعضاء في الإجتماع دون أن يؤدوا فيه خدمة أو وظيفة و انسحبوا منه عند أول تنبيه من السلطة العمومية.



    المادة 187 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) كل من يعترض بطريقة الإعتداء على تنفيذ أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة لا تتجاوز ربع التعويضات المدنية و لا تقل عن 1000 دج.

    و كل من يعترض بطريقة التجمهر أو التهديد أو العنف على تنفيذ هذه الأعمال يعاقب يالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أعلاه.



    القسم الثالث

    الهروب



    المادة 188: (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات كل من كان مقبوضا عليه أو معتقلا قانونا بمقتضى أمر أو حكم قضائي و يهرب أو يحاول الهروي من الأماكن التي خصصتها السلطة المختصة لحبسه أو من مكان العمل أو أثناء نقله.

    و يعاقب الجاني بالخبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا وقع الهروب أو الشروع فيه بالعنف أو التهديد ضد الأشخاص أو بواسطة الكسر أو تحطيم باب السجن.



    المادة 189: العقوبة التي يقضي بها تنفيذا لأحكام المادة 188 ضد المحبوس الذي هرب أو شرع في الهروب تضم إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية محكوم بها عن الجريمة التي أدت إلى القبض عليه أو حبسه و ذلك استثناء من المادة 35.

    و إذا كان التحقيق في هذه الجريمة الأخيرة قد انتهى بأمر أو بقرار بأن لا وجه للمتابعة أو بحكم بالبراءة أو بالإعفاء من العقوبة فإن مدة الحبس الإختياطي الناشئ عنها لا تستنزل من مدة العقوبة المحكوم بها عن الهروب أو الشروع فيه.



    المادة 190: القواد الرؤساء أو المأمورون سواء من رجال الدرك الوطني أو من الجيش الوطني الشعبي أو من الشرطة الذين يقومون بالحراسة أو يشغلون مراكزها و موظفو إدارة السجون و غيرهم من المكلفين بحراسة أو اقتياد المسجونين الذين يترتب على إهمالهم هروب المسجونين أو تسهيل هروبهم يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنتين.



    المادة 191 : يرتكب جريمة التواطؤ على الهروب و يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل شخص من المعينين في المادة 190 هيأ أو سهل هروب مسجون أو شرع في ذلك و لو على غير علم من هذا الأخير و حتى إذا لم يتم الهروب أو يشرع فيه و توقع العقوبة حتى و لو اقتصرت المساعدة على الهروب على امتناع اختياري.

    و يجوز أن تضاعف العقوبة إذا تضمنت المساعدة تقديم السلاح.

    و في جميع الحالات يجب علاوة على ذلك أن يقضي بحمان الجاني من ممارسة أية وظيفة أو خدمة عمومية لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.



    المادة 192 : كل من هيأ أو سهل الهروب أو شرع في ذلك من غير الأشخاص المبينين في المادة 190 يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 500 إلى 1000 دج حتى و لو لم يتم الهروب.

    و تكون العقوبة الحبس من سنتية إلى خمس سنوات و الغرامة من 1000 إلى 2000 دج إذا كانت هناك رشوة للحراس أو تواطؤ معهم.

    و تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات و الغرامة من 1000 إلى 4000 دج إذا تضمنت المساعدة تقديم سلاح.



    المادة 193 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يحكم على جميع من أعانوا أو سهلوا الهروب عمدا بأن يعوضوا متضامنين للمجني عليه أو لذوي حقوقه الضرر الناشئ عن الجريمة التي كان الهارب معتقلا من أجلها.



    المادة 194 : كل من حكم عليه بالحبس من مدة تجاوز ستة أشهر لجريمة التمكين من الهروب أو الشروع في الهروب يجوز أن يقضى عليه علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و بالمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل و حمس سنوات على الأكثر.



    القسم الرابع

    التسول و التطفل



    المادة 195 : يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من اعتاد ممارسة التسول في أي مكان كان و ذلك رغم وجود وسائل التعيش لديه أو امكانه الحصول عليها بالعمل أو يأية طريقة مشروعة أخرى.



    المادة 196 : يعد متشردا و يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من ليس له محل إقامة ثابت و لا وسائل تعيش و لا يمارس عادة حرفة أو مهنة رغم قدرته على العمل و يكون قد عجز عن إثبات أنه قدم طلبا للعمل أو يكون قد رفض عملا بأجر عرض عليه.



    المادة 196 مكرر : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) فيما يخص المخالفات المنصوص عليها في المادتين 195 و 196 المذكورة أعلاه لا يتخذ ضد الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة، إلا تدابير الحماية أو التهذيب.


    الفصل السابع

    التزوير



    القسم الأول

    النقود المزورة



    المادة 197 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالإعدام كل من قلد أو زور أو زيف:

    1. نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في أراضي الجمهورية أو في الخارج.

    2. سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العامة و تحمل طبعها أو علامتها أو قسائم الأرباح العائدة من هذه السندات أو الأذونات أو الأسهم.

    و إذا كانت قيمة هذه النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المتداولة تقل قيمتها عن 50.000 دج تكون العقوبة هي السجن المؤبد.



    المادة 198 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالإعدام كل من أسهم عن قصد بأي وسيلة كانت في إصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المبينة في المادة 197 أعلاه إلى أراضي الجمهورية.

    و تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت قيمة النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم تقل عن 50.000 دج.



    المادة 199 : إذا أخبر أحد مرتكبي الجنايات المبينة في المادتين السابقتين السلطات أو كشف لها عن شخصية الجناة قبل إتمام هذه الجنايات و قبل بدء أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها أو سهل القبض على الجناة الآخرين حتى بعد بدء التحقيق فإنه يستفيد من العذر المعفي بالشروط المنصوص عليها في المادة 52.

    و يجوز مع ذلك أن يحكم على الشخص الذي يعفى من العقوبة بالمنع من الإقامة من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الكثر.



    المادة 200 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من قام بتلوين النقود ذات السعر القانوني في أراضي الجمهورية بغرض التضليل في نوع معدنها أو أصدر مثل هذه النقود الملونة أو أدخلها إليها.

    و توقع العقوبة ذاتها على من ساهم في تلوين او إصدار أو إدخال النقود المذكورة.



    المادة 201 : لا عقوبة على من تسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية أو مزورة أو مزيفة أو ملونة و هو يعتقد أنها صحيحة و طرحها للتداول و هو يجهل ما يعيبها.

    كل من طرح النقود المذكورة للتداول بعد أن يكشف ما يعيبها يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة تساوي أربعة أضعاف المبلغ الذي طرحه للتداول بهذه الكيفية.



    المادة 202 : صنع أو إصدار أو توزيع أو بيع علامات نقدية بقصد إحلالها محل النقود ذات السعر القانوني أو القيام مقامها، معاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 20.000دج.



    المادة 203 : كل من صنع أو حصل أو حاز مواد أو أدوات معدة لصناعة أو تقليد أو تزوير نقود أو سندات قرض عام أو حصل عليها أو احتفظ بها أو تنازل عنها يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000دج ما لم يشكل الفعل جريمة أشد.



    المادة 204 : يجب الحكم بالمصادرة المنصوص عليها في المادة 25 في الجرائم المشار إليها في المواد 197 و 201 و 203.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #17

    افتراضي

    القسم الثاني

    تقليد أختام الدولة و الدمغات و الطوابع و العلامات



    المادة 205 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد خاتم الدولة أو استعمل الخاتم المقلد.

    و تعتبر الأعذار المعفية المنصوص عليها في المادة 199 على مرتكب الجناية المشار إليها في الفقرة السابقة.



    المادة 206 : يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة كل من قلد أو زور إما طابعا وطنيا أو أكثر و إما مطرقة أو أكثر مستخدمة في علامات الغابات و إما دمغة أو أكثر مستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الفضية أو استعمل طوابع أو أوراق أو مطارق أو دمغات مزورة أو مقلدة.



    المادة 207 : يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة كل من تحصل بغير حق على طوابع أو علامات أو دمغات صحيحة خاصة بالدولة من المبينة في المادة 206 و وضعها أو استعملها استعمالا ضارا بحقوق و مصالح الدولة.



    المادة 208 : يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 500 إلى 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يكون الفعل جريمة أشد كل من :

    1. صنع خاتما أو طابعا أو ختما أو علامة للدولة أو لأية سلطة كانت بغير إذن كتابي من ممثلي المخولين من الدولة أو من تلك السلطة.

    2. صنع أو احتفظ أو وزع أو اشترى أو باع طابعا أو خاتما أو علامة أو ختما من المحتمل أن يخلط بينها و بين مثيلاتها الخاصة بالدولة أو بأية سلطة كانت حتى و لو كانت أجنبية.



    المادة 209 : يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 10.000دج كل من: :

    1. قلد العلامات المعدة لوضعها باسم الحكومة أو أي مرفق عام على مختلف أنواع السلع أو البضائع أو استعمل هذه العلامات المزورة.

    2. قلد خاتما أو طابعا أو علامة لأية سلطة أو استعمل الخاتم أو الطابع أو العلامة المقلدة.

    3. قلد الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في الأجهزة الرئسية للدولة أو في الإدارات العمومية أو في مختلف جهات القضاء أو باعها أو روجها أو وزعها أو استعمل هذه الأوراق أو المطبوعات المقلدة.

    4. قلد أو زور طوابع البريد أو بصمات التخليص أو قسائم الرد التي تصدرها إدارة البريد أو الطوابع المالية المنفصلة أو الأوراق أو النماذج المدموغة أو باع أو روج أو وزع أو استعمل الطوابع أو العلامات أو قسائم الرد أو الأوراق أو النماذج المدموغة المذكورة و هي مقلدة أو مزورة مع علمه بذلك.

    و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر.

    و يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة أعلاه كالجريمة التامة.

    المادة 210 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000دج كل من تحصل بغير حق على أختام صحيحة أو علانات أو مطبوعات من المنصوص عليها في المادة 209 و وضعها أو استعملها بطريق الغش أو شرع في ذلك.

    و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر.

    المادة 211 : يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 1000دجكل من :

    1. استعمل طوابع بريد منفصلة أو أوراق أو نماذج مدموغة سبق استعمالها أو زيف الطوابع بأية وسيلة كانت بغرض أن يتفادى ختمها لإبطالها وأن يسمح بهذه الطريقة باستعمالها بعد ذلك.

    2. زاد من قيمة طوابع البريد أو غيرها من الأوراق البريدية ذات القيمة المالية سواء كانت قد أبطلت أم لا وذلك بالطباعة أو التخريم أو بأية وسيلة أخرى أو باع أو روج أو عرض أو وزع أو صدر هذه الطوابع التي زيدت قيمتها.

    3. قلد أو أصدر أو زيف قسائم سداد الضريبة أو الطوابع أو بصمات التخليص أو قسائم الرد التى تصدرها إدارة البريد في بلد أجنبي أو باع أو روج أو وزع قسائم سداد الضريبة أو الطوابع أو بصمات التخليص أو قسائم الرد المذكورة أو استعملها مع علمه بذلك.

    المادة 212 : يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من 500 إلى 2000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

    1. صنع أو باع أو روج أو وزع كافة الأشياء أو المطبوعات أو النماذج المتحصل عليها بأية وسيلة كانت تتشابه في شكلها الخارخي مع النقود أو الأوراق النقدية ذات السعر القانوني في الجزائر أو الخارج أو مع سندات القرض الحكومية أو قسائم سندات الضريبة أو طوابع مصلحة البريد أو البرق أو التليفون أو مؤسسات الدولة أو الأوراق أو النماذج المدموغة أو الأسهم أو السندات أو قسائم الأرباح المتعلقة بها وعلى العموم جميع الأوراق ذات القيمة المالية التي تصدرها الدولة أو المجموعات أو المؤسسات العمومية وكذلك تلك التي تصدرها الشركات و الجمعيات أو المشروعات الخاصة و كان من شأن هذا التشابه تسهيل قبول الأشياء و المطبوعات و النماذج المذكورة بدلا عن الأوراق المتشابهة معها.

    2. صنع أو باع أو روج أو استعمل مطبوعات تتشابه في حجمها أو لونها أو عبارتها أو شكل طباعتها أو في أية صفة أخرى مع الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في الأجهزة الرئسية للدولة في الإدارات العمومية أو في مختلف جهات القضاء و كان من شأن هذا التشابه أن يولد لبسا في نظر الجمهور.

    المادة 213 : يجب الحكم بالمصادرة المنصوص عليها في المادة 25 في الجرائم المحددة في هذا القسم.



    القسم الثالث

    تزوير المحررات العمومية أو الرسمية



    المادة 214 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في13 فيفري 1982 ) يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرا في المحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدية وظيفته :

    1. إما بوضع توقيعات مزورة ،

    2. و إما بإحداث تغيير في المحررات أو الخطوط أو التوقيعات،

    3. و إما بإنتحال شخصية الغير أو الحلول محلها،

    4. و إما بالكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتغير فيها بعد إتمامها أو قفلها.

    المادة 215 : يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية قام أثناء تحريره محررات من أعمال و ظيفته بتزيف جوهرها أو ظروفها بطريق الغش وذلك إما بكتابة إتفاقات خلاف التي دونت أو أمليت من الأطراف أو بتقريره وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة أو بالشهادة كذبا بأن وقائع قد أعترف بها أو وقعت في حضوره أو بإسقاطه أو بتغييره عمدا الإقرارات التي تلقاها.

    المادة 216 : يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل شخص عدا من عينتهم المادة 215 ارتكب تزويرا في المحرارت رسمية أو عمومية :

    1. إما بتقليد أو تزيف الكتابة أو التوقيع.

    2. إما باصطناع اتفاقيات أو نصوص أو التزمات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات فيما بعد.

    3. و إما بإضافة أو بإسقاط أو بتزييف الشروط أو الإقرارت أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لتلقيتها أو لإثباتها.

    4. و إما بإنتحال شخصية الغير أو الحلول محلها.

    المادة 217 : يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 1000دج كل شخص ليس طرفا في المحرر أدلى أمام الموظف بتقرير يعلم أنه غير مطابق للحقيقة.

    و مع ذلك فإنه يستفيد من العذر المعفى بالشروط المنصوص عليها في المادة 52 كل من أدلى بوصفه شاهدا أمام الموظف بإقرار غير مطابق للحقيقة ثم عدل عنه قبل أن يترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير و قبل أن يكون هو نفسه موصوعا للتحقيق.

    المادة 218 : في الحالات المشار إليها في هذا القسم يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من استعمل الورقة التي يعلم أنها مزورة.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #18

    افتراضي

    القسم الرابع

    التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية



    المادة 219 : كل من ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 216 في المحررات التجارية أو المصرفية أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 20.000دج.

    و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و بالمنع من الأقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر.

    و يجوز أن يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إذا كان مرتكب الجريمة أحد رجال المصارف أو مدبر شركة وعلى العموم أحد الأشخاص الذين يلجأون إلى الجمور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أية سندات كانت سواء لشركة أو مشروع تجاري أو صناعي.

    المادة 220 : كل شخص ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 216 في محررات عرفية أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 د.ج.

    و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و بالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر.

    المادة 221 : في الحلات المشار إليها في هذا القسم يعاقب كل من استعمل المحرر الذي يعلم أنه مزور أو شرع في ذلك بالعقوبات المقررة للتزوير وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المادتين 219 و 220.



    القسم الخامس

    التزوير في بعض الوثائق الإدارية و الشهادات.



    المادة 222 : كل من قلد أو زور أو زيف رخصا أو شهادات أو كتابات أو بطاقات أو نشرات أو إيصالات أو جوازات سفر أو أوامر خدمة أو وثائق سفر أو تصاريح مرور أو غيرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية بغرض إثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح إذن يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 1500 إلى 15.000 د.ج.

    و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

    و يعاقب على الشروع بمثل ما يعاقب به على الجريمة التامة و تطبق العقوبات ذاتها على :

    1. من استعمل الوثائق المقلدة أو المزورة أو المزيفة المذكورة مع علمه بذلك.

    2. من استعمل إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولىمع علمه أن البيانات المدونة بها أصبحت غير كاملة أو غير صحيحة.

    المادة 223 : كل من تحصل بغير حق على إحدى الوثائق المبينة في المادة 222 أو شرع في الحصول عليها سواء بالإدلاء بقرارات كاذبة أو بنتحال إسم كاذب أو صفة كاذبة أو بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات كاذبة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج و تطبق العقوبات ذاتها على من استعمل مثل هذه الوثيقة و كان قد حصل عليها بالشروط السابق بيانها أو كانت قد صدرت باسم غير إسمه.

    و الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق المعينة في المادة 222 إلى شخص يعلم أن لا حق له فيها يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 1500 إلى 15000 دج ما لم يكن الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في المواد من 126 إلى 134 و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

    المادة 224 : مؤجرو الغرف المفروشة و أصحاب النزل الذين يقيدون عمدا في سجلاتهم أسماء كاذبة أو منتحلة لأشخاص ينزلون عندهم أو يغفلون قيدهم بالتواطؤ معهم يعاقبون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 500 إلى 5000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    المادة 225 : كل شخص اصطنع باسم طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو قابلة شهادة مرضية أو شهادة بوجود عجز و ذلك بقصد أن يعفي نفسه أو يعفي الغير من أية خدمة عمومية كانت يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 226 : كل طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة قرر كذبا بوجود أو بإخفاء مرض أو عاهة أو حمل أو أعطى بيانات كاذبة عن مصدر مرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة و ذلك أثناء تأدية أعمال وظيفته و بغرض محابات أحد الأشخاص يعاقب بالحبس لمة من سنة إلى ثلاث سنوات ما لم يكون الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في المواد 126 إلى 134.

    و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

    المادة 227 : كل من حرر باسم أحد الموظين أو أحد القائمين بوظيفة عمومية دون أن تكون له صفة في ذلك شهادة بحسن السلوك أو بالفقر أو بإثبات غير ذلك من الظروف التي من شأنها أن تدعو إلى وضع الشخص المعين في هذه الشهادة تحت رعاية السلطات أو الأفراد أو إلى حصوله على عمل أو قرض أو معونة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

    و تطبق العقوبات ذاتها على :

    1. من زور شهادة كانت أصلا صحيحة و ذلك ليجعلها تنطبق على غير الشخص الذي صدرت أصلا له.

    2. من استعمل الشهادة و هي مصطنعة أو مزورة على هذه الصورة.

    و إذا كانت الشهادة منسوبة إلى أحد الأفراد العاديين فإن اصطناعها أو استعمالها يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.



    المادة 228 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 600 إلى 6000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، كل من :

    1. حرر عمدا إقرارا أو شهادة تثيت وقائع غير صحيحة ماديا.

    2. زور أو غير بأية طريقة كانت إقرارا أو شهادة صحيحة أصلا.

    3. استعمل عمدا إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.



    المادة 229 : إذا ارتكب جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا القسم إضرارا بالخزينة العمومية أو بالغير فإنه يعاقب عليها وفقا لطبيعتها إما بإعتبارها تزويرا في محررات عمومية أو رسمية أو بإعتبارها تزويرا في محررات عرفية أو تجارية أو مصرفية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #19

    افتراضي

    القسم السادس

    أحكام مشتركة



    المادة 230 : يوقف تطبيق العقوبات المقررة ضد من يستعمل النقود أو الأوراق أو الأختام أو الطوابع أو المطارق أو الدمغات أو العلامات أو المحررات المزورة أو المقلدة أو المصطنعة أو المزيفة كلما كان التزوير مجهولا من الشخص الذي استعمل الشيئ المزور.



    المادة 231 : يحكم على الجناة بغرامة يكون حدها الأدنى 500 دج و الأقصى 15.000 دج و مع ذلك تجوز زيادة الغرامة إلى مقدار ربع الفائدة غير المشروعة التي جلبها التزوير إلى مرتكبي الجناية أو الجنحة و إلى شركائهم أو من استعملوا القطعة المزيفة أو التي كان مقررا أن يجلبها التزوير إليهم.



    القسم السابع

    شهادة الزور و اليمين الكاذبة



    المادة 232 : كل من شهد زورا في مواد الجنايات سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

    و إذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فإن العقوبة تكون السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

    و في حالة الحكم على المتهم بعقوبة تزيد على السجن المؤقت فإن من شهد زورا ضده يعاقب بالعقوبة ذاتها.



    المادة 233 : كل من شهد زورا في مواد الجنح سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 7500 دج.

    و إذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فيجوز رفع العقوبة إلى عشر سنوات و الحد الأقصى للغرامة إلى 15.000 دج.



    المادة 234 : كل من شهد زورا في مواد المخالفات سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى ثلاث سنوات على الأكثر و بغرامة من 500 إلى 1800 دج.

    و إذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فتكون العقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى7500 دج.



    المادة 235 : كل من شهد زورا في المواد المدنية أو الإدارية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دج.

    و إذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فيجوز رفع عقوبة الحبس إلى عشر سنوات و الغرامة إلى 4000 دج.

    و تطبق أحكام هذه المادة على شهادة الزور التي ترتكب في دعوة مدنية مرفوعة أمام القضاء الجزائي تبعا لدعوى جزائية.



    المادة 236 : كل من استعمل الوعود أو العطايا أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو التعدي أو المناورة أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بأقوال و بإقرارات كاذبة أو على إعطاء شهادة كاذبة و ذلك في أية مادة و في أية حالة كانت عليه الإجراءات أو بغرض المطالبة أو الدفاع أمام القضاء سواءا أنتجت هذه الأفعال آثارها أو لم تنتجه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دج و بإحدى هاتين العقوبتين مالم يعتبر الفعل اشتراكا في إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في المواد 232 و 233 و 235.



    المادة 237: المترجم الذي يحرف عمدا جوهر الأقوال أو الوثائق التي يترجمها شفويا و ذلك في المواد الجزائية أو المدنية أو الإدارية تطبق عليه العقوبات المقررة لشهادة الزور وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المواد من 232 إلى 235.

    و إذا وقع التحريف في الترجمة المكتوبة لوثيقة معدة أو صالحة لإقامة الدليل على حق أو على واقعة ذات آثار قانونية يعاقب المترجم بالعقوبات المقررة للتزوير وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المواد 214 إلى 221 و تبعا لطبيعة المستند المحرف.



    المادة 238 : الخبير المعين من السلطة القضائية الذي يبدي شفاها أو كتابة رأيا كاذبا أو يؤيد وقائع يعلم أنها غير مطابقة للحقيقة و ذلك في أية حالة كانت عليها الإجراءات تطبق عليه العقوبات المقررة لشهادة الزور وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المواد من 232 إلى 235.



    المادة 239 : التأثير على الخبراء أو المترجمين يعاقب بمثل ما يعاقب به التأثير على الشهود وفقا لأحكام المادة 236.



    المادة 240 : كل شخص وجهت إليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية و حلفها كاذبا يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دج.



    المادة 241 : في الخالة التي يقضي فيها وفقا للإحدى مواد هذا القسم بعقوبة جنحة و حدها يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #20

    افتراضي

    القسم الثامن

    انتحال الوظائف و الألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها



    المادة 242 : كل من تدخل بغير صفة في الوضائف العمومية أو المدنية أو العسكرية أو قام بعمل من أعمال هذه الوظائف يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات مالم يكن الفعل جريمة أشد.



    المادة 243 : كل من استعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها أو ادعىلنفسه شيئا من ذلك بغير أن يستوفي الشروط المفروضة لحملها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 5000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    المادة 244 : كل من ارتدى بغير حق بزة نظامية أو لباسا مميزا لوظيفة أو صفة أو إشارة رسمية أو وساما وطنيا أو أجنبيا يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة من 120 إلى 1000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين مالم يكن الفعل ظرفا مشددا لجريمة أشد.



    المادة 245 : كل من انتحل لنفسه بصورة عادية أو في عمل رسمي لقبا أو رتبة شرفية يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين و بغرامة من 500 إلى 1000 دج.

    المادة 246 : (أمر رقم 75 -47 المؤرخ في 17 جوان 1975 ) كل من ارتدى علنا لباسا يشبه الزي الذي يرتديه الجيش الوطني الشعبي أو الدرك الوطني أو الأمن الوطني أو إدارة الجمارك ، أو الموظفون القائمون بأعمال الضبط القضائي ، أو قوات الشرطة المساعدة ويكون من شأنه إحداث إلتباس للجمهور ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 500 إلى 2.500 دج او بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

    المادة 247 : كل من انتحل لنفسه في محرر عمومي أو رسمي أو في وثيقة إدارية معدة لتقديمها للسلطة العمومية إسم عائلة خلاف اسمه وذلك بغير حق يعاقب بغرامة من 500 إلى 5000 دج.

    المادة 248 كل منتحصل على صحيفة السوابق القضائية باسم الغير وذلك بانتحاله إسما كاذبا أو صفة كاذبة يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.

    المادة 249 : كل من انتحل إسم الغير في ظروف أدت إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لهذا الغير أو كان من الجائز أن تؤدى إلى ذلك يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات بدون إخلال بإتحاذ الإجراءات ضده بشأن جناية تزوير إذا اقتضى الحال ذلك.

    و يعاقب بالعقوبة ذاتها كلمن تسبب عمدا في قيدحكم في صفيحة السوابق القضائية لغير المتهم و ذلك بإدلاء بأقوال كاذبة متعلقة بالحالة المدنية لهذا المتهم.



    المادة 250 : في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا القسم يجوز لجهة القضاء أن تأمر بنشر الحكم كاملا أو ملخص منه في الصحف التي تعينها أو بتعليقه في الأماكن التي تبينها و ذلك على نفقة المحكوم عليه.

    و تأمر نفس جهة القضاء بأن يؤشر على هامش الأوراق الرسمية أو أوراق الحالة المدنية التي إتخذ فيها اللقب بغير حق أو ذكر فيها الإسم محرفا و ذلك إذا ما رأت وجها لذلك.



    المادة 251 : ملغاة (أمر رقم 75 -47 المؤرخ في 17 جوان 1975)



    المادة 252 : يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 500 إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين مؤسسو أو مديرو أو مسيرو الشركات أو المؤسسات ذات الغرض التجاري أو الصناعي أو المالي الذين يضعون إسم أحد أعضاء الحكومة أو إحدى الهيئات النيابية مع ذكر صفته في أية دعاية يقومون بها لصالح المشروع الذي يديرونه أو يزمعون إنشاءه أو يتركون الغير يفعل شيئا من ذلك.



    المادة 253 : تطبق العقوبة المنصوص عليها في المادة 252 على مؤسسي و مديري و مسيري الشركات أو المؤسسات ذات الغرض التجاري أو الصناعي أو المالي الذين يضعون إسم أحد أعضاء الحكومة السابقين أو إسم قاض أو قاض سابق أو موظف أو موظف سابق أو أحد ذوي المنزلة مع ذكر صفته في أية دعاية يقومون بها لصالح المشروع الذي يديرونه أو يزعمون إنشاءه.




    الباب الثاني

    الجنايات و الجنح ضد الأفراد




    الفصل الأول

    الجنايات و الجنح ضد الأشخاص

    القسم الأول

    القتل و الجنايات الأخرى الرئيسية و أعمال العنف العمدية



    1. القتل العمد و القتل مع سبق الأصدار أو الترصد و قتل الأصول و الأطفال و التسميم.

    المادة 254 : القتل هو إزهاق روح الإنسان عمدا.

    المادة 255 : القتل قد يقترن بسبق الإصدار أو الترصد.

    المادة 256 : سبق الإصدار هو عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الإعتداء على شخص معين أو حتى على شخص يتصادف وجوده أو مقابلته و حتى لو كانت هذه النية متوقفة على أي ظرف أو شرط كان.

    المادة 257 : الترصد هو انتضار شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان اؤ أكثر وذلك إمالإزهاق روحه أو للإعتداء عليه .

    المادة 258 : قتل الأصول هو إزهاق روح الأب اؤ الأم أو أي من الأصول الشرعيين.

    المادة 259 : قتل الأطفال هو إزهاق روح طفل حديث عهد بالولادة.

    المادة 260 : التسميم هو الإعتداء على حياة إنسان بتأثير مواد يمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أو أجلا أيا كان استعمال أو إعطاء هذه المواد ومهما كانت النتائج التي تؤدي إليها.

    المادة 261 : يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة القتل أو قتل الأصول أو التسميم و مع ذلك تعاقب الأم بالحبس سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة على أن لا يطبق هذا النص على من ساهموا أو اشتركوا معها في ارتكاب الجريمة.

    المادة 262 : يعاقب باعتباره قاتلا كل مجرم مهما كان وصفه استعمل التعذيب أو ارتكاب أعمال وحشية لإرتكاب جنايته.

    المادة 263 : يعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق أو صاحب أو تلى جناية أخرى.

    ما يعاقب على القتل بالإعدام إذا كان الغرض منه إما إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة أو تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنحة أو الشركاء فيها أو ضمان تخلصهم من عقوبتها .

    و يعاقب القاتل في غير ذلك من الحالات بالسجن المؤبد .

    و في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة يجب القضاء بمصادرة الأسلحة و الأشياء و الآلات التي استعملت في ارتكاب الجناية مع حفظ حقوق الغير حسن النية .

    2- أعمال العنف العمدية .

    المادة 264 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو الإعتداء يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 10.000 دج إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما.

    و يجوز علاوة على ذلك أن يرحم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنو على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر تبدأ من يوم توقيع العقوبة عليه.

    و إذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه، فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

    و إذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة.

    المادة 265 : إذا وجد سبق إصرار أو ترصد فإن العقوبة تكون السجن المؤبد إذا حدثت الوفاة، و تكون السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا أدت أعمال العنف إلى فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحؤرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أيو عاهة مستديمة أخرى و تكون السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 264.

    المادة 266 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) إذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو الإعتداءات الأخرى و لم يؤد إلى مرض أو عجز كلي من العمل لمدة تجاوز خمسة عشر يوما مع سبق الإصرار أو الترصد أو حمل أسلحة فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 10.000 دج و يمكن مصادرة الأشياء التي استعملت أو قد تستعمل لتنفيذ المخالفة مع مراعاة حقوق الغير ذوي النية الحسنة.

    المادة 267 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالديه الشرعيين أو غيرهما من أصوله الشرعيين يعاقب كما يلي :

    1- بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح أو الضرب أي مرض أو عجر كلي عن العمل من النوع الوارد في المادة 26.

    2- بالحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر سوما.

    3- بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد بتر أو أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى.

    4- بالسجن المؤبد إذا أدى الجرح أو الضرب المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها.

    و إذا وجد سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة :

    - الحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى.

    - السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب عجز كلي عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما.

    - السجن المؤبد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة.

    المادة 268 : كل من اشترك في مشاجرة أو في عصيان أو في إجتماع بغرض الفتنة وقعت أثناءه أعمال عنف أدت إلى الوفاة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 264 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ما لم يعاقب بعقوبة أشد لإرتكابه العنف.

    إذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الإجتماع المذكور فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ما لم توقع عقوبة أشد على مرتكب أعمال العنف ممن اشتركوا في هذه المشاجرة أو ذلك العصيان أو الإجتماع.

    و يعاقب رؤساء و مرتكبو المشاجرة أو العصيان أو القائمون على الإجتماع المذكور أو الداعون إليه أو المحضرون عليه كما لو كانوا هم مرتكبي أعمال العنف أنفسهم.

    المادة 269 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا تتجاوز سنه السادسة عشرة أو منع عنه عمدا الطعام أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر أو ارتكاب ضده عمدا أس عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي فيما عدا الإيذاء الخفيف يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج.

    المادة 270 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدي أو الحرمان المشار إليه في المادة السابقة مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلي عن العمل لأكثر من خمسة عشر يوما أو إذا وجد سبق إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى عشر سنوات و الغرامة من 500 إلى 6000 دج.

    و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون و بالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

    المادة 271 : إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدي المشار إليه في المادة 269 فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد إبصار أو فقد إبصار أحد العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

    و إذا نتجت عنها الوفاة بدون قصد إحدثها فتكون العقوبة هي الحد الأقصى للسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

    و إذا وقع الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدي أو الحرمان بقصد إحداث الوفاة فيعاقب الفاعل باعتباره قد ارتكب جناية القتل أو شرع في ارتكابها.

    المادة 272 : إذا كان الجناة هم أحد الوالدين الشرعيين أو غيرهما من الأصول الشرعيين أو أي شخص آخر له سلطة على الطفل أو يتولى رعايته فيكون عقابهم كما يلي :

    1- بالعقوبات الواردة في المادة 270 و ذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 269.

    2- بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات و ذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 270.

    3- بالسجن المؤبد و ذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 271.

    4- بالإعدام و ذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من المادة 271.

    المادة 73 : كل من ساعد عمدا شخصا في الأفعال التي تساعده على الإنتحار أو تسهله له أو زوده بالأسلحة أو السم أو بالآلات المعدة بالحبس من خمس سنوات إذا نفذ الإنتحار.

    المادة 274 : كل من ارتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد.

    و يعاقب الجاني بالإعدام إذا أدت إلى الوفاة.

    المادة 275 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دج كل من سبب للغير مرضا أو عجزا عن العمل الشخصي و ذلك بأن أعطاه عمدا و بأية طريقة كانت و بدون قصد إحداث الوفاة موادا ضارة بالصحة.

    و إذا نتج عنها مرض أو عجز عن العمل لمدة تجاوز خمسة عشر يوما فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

    و يجوز علاوة على لذك الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و بالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

    و إذا أدت المواد المعطاة إلى مرض يستحيل برؤه أو إلى عجز في استعمال عضو أو إلى عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

    و إذا أدت الوفاة دون قصد إحداثها فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

    المادة 276 : إذا ارتكبت الجنح أو الجنايات المعينة في المادة السابقة أحد الأصول أو الفروع أو أحد الزوجين أو من يرث المجني عليه أو أحد الأشخاص الذين لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة.

    1- الحبس من سنتين إلى خمس سنوات و ذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 275.

    2- السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات و ذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 275.

    3- السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة و ذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 275.

    4- السجن المؤبد و ذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 275.

    3)- الإعذار في الجنايات و الجنح.

    المادة 277 : يستفيد مرتكب جرائم القتل و الجرح و الضرب من الإعذار إذا دفعه إلى ارتكابها وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاص.

    المادة 278 : يستفيد مرتكب جرائم القتل و الجرح و الضرب من الأعذار إذا ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو حيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها إذا حدث ذلك أثناءء النهار.

    و إذا حدث ذلك أثناء الليل فتطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 40.

    المادة 279 : يستفيد مرتكب القتل أو الجرح أو الضرب من الأعذار إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا.

    المادة 280 : يستفسد مرتكب جناية الخصاء من الأعذار إذا دفعه فورا إلى ارتكابها وقوع هتك عرض بالعنف.

    المادة 281 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يستفيد مرتكب الجرح أو الضرب من الأعذار المعفية إذا ارتكبها ضد شخص بالغ يفاجأ في حالة تلبس بهتك عرض قاصر لم يكمل السادسة عشرة سواء بالعنف أو بغير عنف.

    المادة 282 : لا عذر إطلاقا لمن يقتل أباه أو لأمه أو أحد أصوله.

    المادة 283 : إذا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة على الوجه الآتي :

    1- الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.

    2- الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر بأية جناية أخرى.

    3- الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة.

    و في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من الإقامة من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. قانون العقوبات العسكري
    بواسطة المستشار11 في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-18-2009, 11:43 AM
  2. قانون اختصاصات مجلس الدولة الجزائري و طريقة عمله
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الجزائر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-17-2009, 06:12 AM
  3. قانون العقوبات الاقتصادية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-27-2008, 05:26 PM
  4. قانون العقوبات القطرى1
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين قطر
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 11-14-2008, 03:17 AM
  5. قانون حق المؤلف الجزائرى
    بواسطة محمد عادل رأفت في المنتدى قوانين الجزائر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-11-2008, 12:38 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •