الاسانيد القانونيه:
أ_ تثير هذه القضيه الشروط المفترضه فى قيام جريمه الاختلاس وهما : 1_ ان يكون الفاعل موظف عام 2_ ان يكون المال محل الجريمه قد سلم اليه بسبب وظيفته
ب_ الركن المادى فى جريمه الاختلاس ويتمثل فى نقل الموظف لحيازته للمال المسلم اليه بسبب وظيفته من حيازه ناقصه الى حيازه كامله ويظهر عليه بمظهر المالك
ج_ الركن المعنوى : ومن المعروف ان هذه الجريمه هى جريمه عمديه فيتالف ركنها المادى من قصد جنائى عام بعنصريه العلم والاراده حيث يجب ان يكون الموظف عالما بصفته الوظيفيه وقت ارتكابه الجريمه وبوجود الشىء المختلس بين يديه بسبب وظيفته ،اى انه يجب ان يشمل علمه عناصر الجريمه التى لاتقوم قانونا الابها
وكذلك قصد جنائى خاص وهو فى هذه الجريمه يكمن فى نيه التملك للشىء الذى يوجد بين يدى الموظف بمقتضى وظيفته

التطبيق:
من خلال وقائع الدعوى نجد ان (أ) يتوافر فيه صفه الموظف العام وكذلك نجد ان المال محل الاختلاس كان قد سلم اليه بسبب وظيفته
ونجد ايضا ان (أ) قد غير من حيازته الناقصه للمال محل الجريمه الى حيازه كامله وكذلك توافرت لديه نيه التملك لهذا المال وظهوره عليه بمظهر المالك
وبناءا على ذلك يسال (أ) عن جنايه اختلاس مال عام بوصفه فاعل اصلى
ويعتبر (ب) شريكا مع (أ) بالتحريض وذلك لقيام (أ) بما نصحه به (ب) بان يحتفظ بقيمه التذاكر التى يبيعها للجمهور ليحل بها ضائقته الماديه
اما (ج) فلايعد شريكا فى هذه الجريمه ولكنه يسال عن جريمه مستقله بذاتها وهى اخفاء اشياء مسروقه

اما بالنسبه لما يتعلق بامكانيه اعفاء كل من (أ) و(ب) :
فان الامر بالنسبه ل (ب ) تحدده الماده 118 عقوبات والتى تقضى بانه " يعفى من العقوبات المقرره للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب كل من بادر من الشركاء فى الجريمه _ من غير المحرضين_ على ارتكابها بابلاغ السلطات القضائيه او الاداريه بالجريمه بعد تمامها وقبل اكتشافها " وبذلك فلاسبيل قانونى لاعفاء ( ب) من العقوبه
اما بالنسبه ل (ج) فانه يجوز اعفائه اذا ابلغ عن الجريمه وادى ذلك لاكتشافها ورد كل او بعض المال المتحصل عنها