الفرع الثاني
ما يجب على المشتري (التزاماته)

مادة (551): يلزم المشتري أداء الثمن للبائع في المكان والزمان الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ، وإذا كان العقد بيع سلعة نقداً ، والسلعة حاضرة ، وجب على المشتري أن ينقد الثمن أولاً ، وإذا كان الثمن مؤجلاً كان الوفاء به في موطن المشتري وقت حلول الأجل مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ، وإذا عين في العقد مكاناً للوفاء بالثمن مما يقتضي حملاً ومؤونة صح الشرط ولزم المشتري ذلك ، أما إذا كان تعيين مكانٍ للوفاء مما لا حمل فيه ولا مؤونة صح العقد وبطل الشرط .

مادة (552): إذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو صائر إليه من البائع أو إذا خيف على المبيع أن ينـزع من يد المشتري ، جاز له مالم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر ، ويسـري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع .

مادة (553): إذا كان الثمن كله أو بعضه معجلاً ، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة مالم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع مع مراعاة ما جاء في المادة (509) .

مادة (554): يسقط حق البائع في حبس المبيع في الأحوال الآتية :

1- إذا أحال البائع أحداً على المشتري بكل الثمن ، أو بما بقى له منه وقبل المشتري الحوالة .

2- إذا أحال المشتري البائع بالثمن كله أو بما بقى منه وقبل البائع الحوالة .

3- إذا سلم البائع المبيع إلى المشتري قبل قبض الثمن.

مادة (555): في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا إتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسليم المبيع وحل الميعاد دون أن يدفع الثمن فللبائع دون إعذار أو طلب أن يفسخ البيع مالم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك .

الفرع الثالث

مصاريف العقد والتسليم

مادة (556): أجرة كتابة السندات والحجج تلزم المشتري .

مادة (557): نفقات تسليم المبيع كأجرة الكيل والوزن والعد والذرع على البائع ونفقات تسليم الثمن على المشتري.

مادة (558): أجرة الدلال إن باع العين بنفسه وبأذن صاحبها على البائع ويعتبر العرف إن سعى بين البائع والمشتري وباع المالك بنفسه .

مادة (559): في الأحوال المبينة في المواد الثلاث السابقة يتبع ما يتفق عليه المتعاقدان وإن خالف الإتفاق أحكامها.

الفصـل الرابـــع

بعـــــض أنــــــــواع البيـــــــوع

الفـرع الأول
الربـويــــــات

مادة (560): الربا زيادة ولو حكماً خالية من العوض مشروطة لأحد المتعاقدين في معاوضة مال بمال متحدي الجنس والتقدير .

مادة (561): أنـــواع الربــا أربعة هي :-

1- ربا الفضل : وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر إذا كانا متحدي الجنس.

2- ربا اليـد : وهو البيع مع تأخير قبض العوضين أو أحدهما عن مجلس العقد مطلقا في متحدي الجنس والتقدير سواء كانت زيادة أو غير زيادة.

3- ربا النسأ : وهو البيع بزيادة لأجل ولو كان قصيراً .

4- ربا القرض: وهو ما شرط فيه جّر نفع للمقرض.

مادة (562): لا يعتد بالجودة والرداءة في متحدي الجنس والتقدير فهما سواء .

مادة (563): يشترط لصحة البيع فيما يحتمل فيه الربـا ما يشترط في البيع عموماً مع زيادة أربعة شروط أخرى هي :-

1- أن يكون المبيع والثمن موجودين في ملك البائع والمشتري .

2- أن يكون المبيع والثمن حالين .

3- أن يكون المبيع والثمن متساويين .

4- أن يتم التقابض في المجلس وإن طال مالم يفترقا ولا خيار لاحدهما .

مادة (564): تعتبر المماثلة في الكيل كيلاً وفي الموزون وزناً بحسب عادة بلد البيع .

مادة (565): لا ربا مطلقاً في الأحوال الآتية :-

1- إذا اختلف المبيع والثمن في الجنس والقدر .

2- إذا اختلف المبيع والثمن في الجنس فقـط .

3- إذا بيع الموزون غير الذهب والفضة بالنقد .

مادة (566): كل ذي نخاله أو نحوها لها قيمة إذا بيع بالخالص منه لا يجوز حتى يكون الخالص أكثر.

مادة (567): لا يصح البيع إذا جهلت المماثلة في متحدي الجنس والعبرة في المماثلة هي بوصول الشئ حال الكمال (الجفاف) فلا يباع رطب برطب وتمر ولا رطب بتمر ولا عنب بعنب وزبيب ولا عنب بزبيب الاّ العرايا.

مادة (568): تعتبر المماثلة مجهولة ولا يجوز البيع في الأحوال الآتية :-

1- إذا اشتمل المبيع والثمن على جنس ربـوي من جنسه وأحدهما مجهول المقدار أو كلاهما .

2- إذا اشتمل المبيع أو الثمن على جنس ربوي وضم إليه جنس غير ربوي .

مادة (569): لا يجوز بيع اللحم بالحيوان ولو كان من غير جنسه .

الفرع الثاني

بيع المرابحة والتولية والمخاسرة

* المرابحـــــــة :

مادة (570):المرابحة هي بيع الشخص ما اشتراه بعقد صحيح بالثمن الذي اشترى به مع زيادة ربح معلـــوم ويشترط لصحة بيع المرابحة زيادة على شروط صحة البيع عموماً ما يلــي :

1- بيان رأس المال وهو الثمن الذي اشتري به .

2- بيان الربح وهو الزيادة على رأس المال التي يشترطها البائع .

3- يلزم البائع بيان العيوب التي حدثت بالمبيع ونقصه ورخصه وما إذا كان قد اشتراه بثمن مؤجل أو ممن يحابيه أو يتسامح معه .

مادة (571): إذا ظهرت خيانة في المرابحة كان المشترى بالخيار بين امضاء العقد بجميع الثمن أو فسخه إن كان المبيع قائماً ولم يتعيب بعيب جديد وله المطالبة بما تضرر به بسبب الخيانة .

مادة (572): يجوز في المرابحة أن يضم إلى الثمن في العقد الأول المؤن المعتادة التي غرمها المشتري كأجرة نقل المبيع.



* التوليـــــــة :

مادة (573): التولية كالمرابحة إلاّ أنها بالثمن الأول فقط مع جواز ضم المؤن دون زيادة ربح ، وإذا ظهرت خيانة في التولية كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد أو إمضائه مع إنقاص أرش الخيانة .

* المخاســـــــرة :

مادة (574): المخاسرة كالمرابحة والتولية مع إنقاص جزءٍ من الثمن الذي اشتري به في العقد الأول وإذا ظهرت خيانة في المخاسرة كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد أو إمضائه مع إنقاص ارش الخيانة .

الفرع الثالث

بيـع العربــون

مادة (575): بيع العربون هو أن يدفع المشتري للبائع جزءاً من الثمن في بيع إتفقا عليه يحتسب من الثمن إذا أخذ المشتري المبيع ودفع باقي الثمن سواء عين وقت لدفع الباقي أم لم يعين.

مادة (576): إذا اتفق على أنه في حالة العدول عن الصفقة يبقى العربون للبائع فلا يصح البيع .

الفرع الرابع

الإقالة العرفية (بيع الوفاء)

مادة (577): بيع الوفاء المعروف بالإقالة العرفية هو أن يشترط حال العقد أو بعده أنه إذا رد البائع للمشتري الثمن رد له المشتري المبيع وله حكم خيار الشرط، وتكون فوائد المبيع للبائع في مدة الشرط .

مادة (578): حكم بيع الوفاء (الإقالة العرفية) هو كما يلي :-

أولاً : إذا كان شرط رد المبيع مقيداً بمدة معلومة كان العقد صحيحاً والمنافع للبائع في مدة الشرط وليس لأي من المتعاقدين أن يتصرف في المبيع إلاّ برضاء الآخر وإذا تلف المبيع في يد المشتري في مدة الشرط بسبب لا يد له فيه تلف على البائع.

ثانياً : إذا كان شرط رد المبيع مطلقاً وغير مقيد بمدة معلومة ، وإقترن بالعقد فهو من قبيل بيع الرجاء الباطل فيبطل العقد والشرط معاً ، أما إذا كان شرط الرد المجهول المدة لاحقاً للعقد صح البيع وبطل الشرط .

ثالثاً : إذا إقترن العقد بشرط الغلة للمشتري في مدة الشرط بطل العقد والشرط معاً .

رابعاً: يستقر المبيع في ملك المشتري وبه يستحق الشفعة إذا أمضى البائع البيع أو أنقضت المدة دون رد .

مادة (579): كل تواطؤ بين المتعاقدين قبل العقد يعتبر كأنه مقارن للعقد وتجري عليه الأحكام السابقة .

الفرع الخامس

بيــع الديــن

مادة (580): لا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه بدين .

مادة (581): يجوز بيع الدين بالحاضر بالشروط الآتية :-

1- أن يكون المدين حاضراً ومقراً بما عليه من دين .

2- أن يكون الثمن من غير جنس الدين أو من جنسه واتحدا قدراً .

3- أن لا يكون الدين مما يعتبر قبضه شرطاً لصحة بيعه كطعام المعاوضة .

الفرع السادس

الإقـالة الشرعيـة في البيـع

مادة (582): الإقالة هي رفع عقد البيع بمثل الثمن الأول ولو مسكوتاً عنه فيها وتجوز في بعض المعقود عليه بما يخصه من الثمن .

مادة (583): تصح الإقالة بشروط أربعة هي :-

1- أن تكون بلفظها .

2- بين المتعاقدين .

3- في مبيع باق لم يزد زيادة غير متميزة .

4- وتوقف على قبول العاقد الآخر في المجلس .

مادة (584): حكم الإقالة هي أن يعود المبيع لمالكه وهي بيع في حق الشفيع فسخ في حق غيره .

الفرع السابع

المقايضـــــــة

مادة (585): المقايضة هي تبادل مال بمال ليس من النقود وتسري عليها أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعتها ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشئ الذي قايض به ومشترياً للشئ الذي قايض عليه ويتحمل المتقايضان المصاريف مناصفة مالم يوجد إتفاق بغير ذلك.

الباب الثاني

عقـــــــــد السلـــــــــــــم

مادة (586): السلم والسلف بمعنى واحد وهو بيع شيء موصوف في الذمة مؤجل لأجل معلوم يوجد فيه جنس المبيع عند حلوله غالباً بثمن معجل .

مادة (587): يصح السلم فيما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره سواء كان مثلياً - مالم يقتض الربا - أو قيمياً منقولاً أو غيره ويثبت فيه خيار الرؤية والعيب .

مادة (588): ينعقد السلم بالإيجاب والقبول بلفظه وبشروطه أو بلفظ البيع وحكمه ثبوت الملك في البدلين .

مادة (589): يشترط في السلم شروط ستة هي :-

1- بيان جنس المسلم فيه ونوعه وصفته ومقداره .

2- معرفة إمكان وجود المسلم فيه في ملك البائع عند حلول الأجل .

3- أن يكون الثمن معلوماً حال العقد مقبوضاً في المجلس .

4- أن يكون الأجل بالنسبة للمسلم فيه معلوماً ويصح تعجيل المسلم فيه قبل حلول الأجل .

5- تحديد مكان إبقاء المسلم فيه عند حلول الأجل إذا كان له حمل ومؤونه .

6- أن يخلو البدلان من علتي الربا وهما إتحاد القدر والجنس إذ يحرم في السلم ما يحرم فيه النسأ .

مادة (590): إذا إنقطع المسلم فيه بعد حلول الأجل كان المسلم بالخيار بين فسخ السلم أو إنتظار وجوده .

مادة (591): لا يجوز التصرف في رأس مال السلم قبل قبضه .

مادة (592): لا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل قبضه .

مادة (593): يبطل الأجل بموت المسلم إليه ويؤخذ المسلم فيه أي الغائب من التركة في الحــال .