مادة (886): اذا ابرم العقد باجر اجمالي على اساس تصميم متفق عليه مع رب العمل فليس للمقاول ان يطالب باية زيادة في الاجر ولو عدل في التصميم أو اضاف اليه الا ان يكون ذلك راجعاً إلى خطأ من رب العمل او باذن منه .

مادة (887): ليس للمقاول ان يطالب بزيادة في الاجر على اساس ارتفاع الاثمان او زيادة اجور الايدي العاملة او غيرها من التكاليف الا اذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزاماته والتزامات رب العمل بسبب حوادث استثنائية عامة ورأى القاضي ذلك طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (211) ويجوز للقاضي بناء على طلب احد الطرفين فسخ العقد في مثل هذه الاحوال .

مادة (888): اذا لم يتفق الطرفان على تحديد الاجر وتم العمل رجع في تحديد الاجر إلى قيمة مثل العمل والنفقات وقت تنفيذ العمل .

مادة (889): يلتزم رب العمل بدفع اجر مستقل للمهندس المكلف منه عن وضع التصميم وعمل المقايسة واجر الاشراف على العمل فاذا لم يحدد العقد اجرا عن ذلك رجع في تقديره إلى العرف الجاري واذا لم يتم العمل وفقاً للتصميم الذي وضعه المهندس فيلزم له اجر عن التصميم بحسب العقد والا فأجر المثل .

الفرع الثالث

اسناد المقاول العمل إلى مقاول اخر

مادة (890): يجوز للمقاول ان يسند تنفيذ العمل كله او جزء منه إلى مقاول اخر الا اذا منعه شرط في العقد او كانت كفاءته الفنية معتمداً عليها منظوراً اليها في تنفيذ العمل .

مادة (891): اذا اسند المقاول العمل او جزءاً منه إلى مقاول آخر فان المقاول الاول يكون مسؤولاً عن العمل قبل رب العمل .

الفرع الرابع

انقضاء عقد المقاولة

مادة (892): لرب العمل ان يفسخ المقاولة في أي وقت ولو قبل اتمام العمل ان كان هناك سبب يحول دون المصلحة التي ارادها رب العمل شرط ان يدفع للمقاول ما انفقه واجر ما انجزه من عمل طبقاً لشروط العقد وان يعوضه عن ما لحقه من ضرر .

مادة (893): ينفسخ عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه .

مادة (894): إذا تلفت المواد بأمـر غالب قبل استعمالها في الشيء المقاول عنه كان الضمان على من استوردها من المقاول أو رب العمل الا اذا كان رب العمل قد سلمها للمقاول وضمنه او كلفه بحفظها او جرى عرف بضمانه ، واذا تلف الشيء المقاول عليه بعد اقامته قبل تسليمه لرب العمل فليس للمقاول ان يطالب رب العمل لا بأجر عمله و لا برد نفقاته الا اذا كان قد اعذره باستلام الشيء فتقاعس او كان التلف راجعاً إلى خطأ رب العمل او إلى عيب في المواد التي قدمها فيكون للمقاول المطالبة باجر عمله ونفقاته والتعويض عند الاقتضاء .

مادة (895): ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول اذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد فان لم تكن مؤهلاته كذلك جاز لورثته اتمام العمل إذ توفرت فيهم الأهلية، وإن كان فيهم قاصر فلا بد من المصلحة لإدخاله معهم .

مادة (896): اذا انقضى عقد المقاولة بموت المقاول الزم رب العمل للورثة بتعويض ما أتمه المقاول من اعمال وما انفقه لتنفيذ مالم يتم بقدر ما عاد على رب العمل من نفع من هذه الاعمال والنفقات ، ويجوز لرب العمل ان يطالب بتسليم المواد والرسوم التي اعدت لتنفيذ العمل في مقابل تعويض عــادل عنها مع مراعاة مصلحة الورثة .



الفصل الثاني

التزام المرافق العامة

مادة (897): التزام المرافق العامة عقد بين الجهة الحكومية المختصة بتنظيم مرفق عام ذي صفة اقتصادية وبين فـرد او شركة يعهد اليها بادارة هذا المرفق واستغلاله في مدة معينة.

مادة (898): يلتزم المتعهد بان يؤدي للعملاء المنتفعين على الوجه المعتاد الخدمات المقابلة للاجر الذي يقبضه وفقاً لشروط عقد الالتزام وملحقاته والقوانين واللوائح المنظمة له .

مادة (899): اذا كان المتعهد محتكراً للعمل قانوناً او فعلاً وجب عليه ان يساوي بين عملائه في الخدمات العامة وفي الاجور التي يتقاضاها عنها ، ويجوز تخفيض الاجور او الاعفاء منها لمن تتوافر فيه شروط يعينها المتعهد على ان ينتفع بهذه الميزة كل من تتوافر فيه هذه الشروط ولا يجوز التمييز في غير ذلك ، واذا خالف المتعهد الاحكام المبينة في الفقرتين السابقتين الزم بتعويض الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء الاخلال بالتوازن الاقتصادي في المنافسة المشروعة .

مادة (900): يكون لتعريفات الاسعار التي قررتها الحكومة قوة القانون فلا يجوز للمتعهد وعملائه الاتفاق على ما يخالفها .

مادة (901): يجوز اعادة النظر في تعريفات الاسعار وتعديلهـا فاذا صدقت الحكومة على التعديل سرت الاسعار الجديدة من الوقت الذي يحدده تصديق الحكومة بدون أثر رجعي ويسري التعديل على الاشتراكات طويلة المدى على ما بقي فيها من مدة بنسبة الزيادة او النقص في الاجور .

مادة (902): للمتعهد او العميل تصحيح ما يقع من انحراف او خطأ في الاجور واسترداد ما ضاع عليه بسبب ذلك ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك ، ولكن لاتسمع الدعوى بالاسترداد بعد مضي سنة من وقت قبض الاجور التي لاتتفق مع الاسعار المقررة .

مادة (903): يلزم عملاء مرافق توزيع المياه والكهرباء او ما شابه ذلك تحمل العطل والخلل الذي يلزم ادوات المرفق عادة بالقدر الذي تقتضيه صيانتها واصلاحها ، فاذا زاد الامر عن المالوف الزم المتعهد بغرامة ما عاد على العميل من ضرر مالم يكن العطل او الخلل راجعاً إلى قوة قاهرة خارجة عن إدارة المرفق او إلى حادث مفاجئ وقع في هذه الادارة دون ان يكون في وسع اية ادارة يقظه غير معتقدة توقعه او ان تدرأ نتائجه ، ويعتبر اضراب العمال عن العمل حادثا مفاجئاً اذا لم يقع بخطأ المتعهد ولم يكن في وسعه استبدال عمال اخرين بالعمال المضربين او ان يتلافى نتيجة اضرابهم باية وسيلة اخرى .

مادة (904): يلزم المتعهد لمرافق توزيع المياه والكهرباء وما شاكل ذلك ان يقدم لعملائه كشف حساب بالمستحق عليهم تبين به وحدة القياس والسعر المتفق عليه الذي اقرته الحكومة ومجموع المستهلك وجملة الثمن وغيره من المستحقات وسببها وعليه مراقبة العاملين في المرفق وتصحيح الاخطاء التي يقعون فيها وتدارك كل اهمال في حينه وهو ضامن لما يترتب على ذلك من اضرار في حــدود ما نص عليه القانون