الفصل الثاني

الشركة العرفية (شركة الواقع)

مادة (661): الشركة العرفية هي الخلطة في الأموال والتكافؤ في الأعمال على أن يعمل شخصان أو أكثر كل بحسب ما يحسنه فيكفي كل منهم الأخر ويكون المستفاد مشتركاً بينهم جميعاً وما يلزم أحدهم يكون عليهم جميعاً.

مادة (662): إذا كان بين الشركاء تراض قولي أو فعلي طبق ما تراضوا عليه واذا لم يوجد تراض بين الشركاء طبق العرف الخاص بالجهة ، وإذا لم يوجد عرف خاص طبقت الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية ، ولا يعتد بالعرف الذي يحرم شخصاً من سعيه أو غلة ماله إذا طلبه بنفسه.

مادة (663): إذا كان للشركاء كرمة (مال) قدمها الشركاء أو بعضهم للسعي فيها قسم الناتج بين الكرمة وسعي الشركاء كل بحسب تأثيره في المستفاد ، ويقسم نصيب الكرمة من الكسب بين من قدموها أو ورثوها من الشركاء كل بنسبة حصته فيها ويقسم الناتج من السعي بين الشركاء جميعاً على الرؤوس سواءً كان ناتجاً من سعيهم في الكرمة أو في غيرها ، ويعطى من كان لسعيه أو وجاهته تأثير في الكسب زيادة بقدر ما تقدم به كسبه0

مادة (664): يجوز أن يدخل في الشركة العرفية عديم الأهلية وناقصها باذن من وليه أو وصيه مع مراعاة المصلحة ، كما يجوز أن يدخل فيها من لم يكن مشتركاً فيها من قبل وكان له نصيب في الكرمة ويكون له نصيب فيما نتج عن السعي من وقت دخوله.

مادة (665): إذا عمل أجير في الشركة العرفية عملاً كان له أجر المثل على عمله ولا يعامل كشريك مهما كانت المدة التي عمل فيها لدى الشركة.

مادة (666): يعتبر كل شريك من الشركاء في الشركة العرفية وكيلاً وكفيلاً عن غيره من الشركاء فيما يقوم به من عمل وله أن يبيع من المستفاد لمصلحة الشركة وأن يقضي ديونها ، وتبطل كل حيلة يلجأ اليها أحد الشركاء للأضرار بالشركة أو تفويت مصلحة ويكون الضرر عليه.

مادة (667): تنتهي الشركة العرفية بالنسبة للشريك من وقت خروجه منها ولا يكون له نصيب من الناتج من السعي بعد خروجه وانما تكون له غلات أمواله.

الباب السادس

عقد الصلـــــــــــــح

مادة (668): الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن يتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه .

مادة (669): يتم الصلح بالتراضي في الدماء والأموال والحقوق على أن لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً ولا يثبت نسباً أو يسقط حداً ويجوز مع الإقرار والسكوت والإنكار.

مادة (670): يشترط فيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف في الحقوق التي يشملها الصلح.

مادة (671): لا يصح الصلح ممن لا يملك التبرع كالصبي المأذون له وولي الصغير وناظر الوقف ومن اليهم الا في حالتين:

1- إذا كان مدعياً لمن يمثله وكان المدعى عليه منكراً ولا بينة للمدعي فله أن يتصالح على بعض الحق ولا تبرأ ذمة الغريم من الباقي.

2- إذا كان من يمثله مدعى عليه ولدى المدعي بينة وحكم بثبوت الحق فيصالح عنه بما أمكنه .

مادة (672): يصح الصلح من الوكيل المفوض به ويلزم الموكل ما صالح عليه ولا يلزم الوكيل الا اذا ضمن ويرجع بما ضمنه على الموكل.

مادة (673): يجوز الصلح عن المسائل المالية التي تترتب عن الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب احدى الجرائم.

مادة (674): يصح الصلح من الفضولي ان ضمن المال أو أضاف الصلح إلى ماله أو أشار إلى عوض أو نفذ أو أطلق وسلم البدل ويتوقف صلح الفضولي على اجازة المدعى عليه اذا أطلق ولم يسلم البدل.

مادة (675): طلب الصلح أو الابراء عن الدعوى لا يعتبر إقرار بها.

مادة (676): إذا كان الصلح بمعنى الابراء صح أن يكون المصالح به والمصالح عنه معجلين أو مؤجلين أو مختلفين ويصح بمجهول عن معلوم أو العكس ويصح من أحد الورثة بدين لزم الميت حيث لا وصي إذا كان في ذلك مصلحة لبقية الورثة وإلا فعلى الوصي .

مادة (677): يحسم الصلح المنازعات التي تناولها ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها أي من الطرفين تنازلاً نهائياً.

مادة (678): يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً محدداً وأن لا تنصب الا على الحقوق التي كانت بصفة جلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح.

مادة (679): يثبت الصلح عند الانكار ببينة شرعية.

مادة (680): الصلح لا يتجزأ فبطلان جزء منه يبطل العقد كله الا اذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتصالحين قد أتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن البعض الآخر ويشكل كل منها صلحاً منفرداً.

الباب السابع

عقود التبــــرع

مادة (681): يرجع في أحكام الهبة والنذر والصدقة والعمرى والرقبي إلى قانون الهبة وفي أحكام الوصية والوصي إلى قانون الوصية وفي أحكام الوقف إلى قانـون الوقف.

القسم الثاني

العقود التي ترد على المنفعة والعمل

الباب الأول

عقد الايجار " الاجارة"

الفصل الأول

قواعــــد عامـــة

الفرع الأول

تعريف الايجار وانعقاده وشروط صحته وأحكامه

مادة (682): الايجــار عقد بين مؤجر ومستأجر يقع على منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة محدودة أو مطلقة.

مادة (683): يقع الإيجار على منافع الأعيان منقولة أو غير منقولة وعلى عمل الإنسان.

مادة (684): ينعقد الإيجار بأي لفظ يفيد تمليك المنفعة مع النص على قدر الأجرة ويكفى فيه التراضي بين الطرفين ويصح بالمعاطاة إذا علمت الاجرة.

مادة (685): يشترط لإنعقاد الإيجـــار وصحته :

1- أهلية المتعاقدين .

2- كون المؤجر مالكاً لما يؤجره أو ذا ولاية أو وكيلاً لأيهما.

3- رضاء المتعاقدين.

4- تعيين ما هو مؤجر.

5- تعيين المنفعة.

6- بيان مدة الانتفاع أو مسافته.

7- تعيين الاجرة قدراً أو وصفاً.

مادة (686): يصح الايجار على ما يمكن الانتفاع به في الحال مع بقاء عينه.

مادة (687): يصح تأجير المشاع إلى الشريك مطلقاً والى الغير فيما يمكن قسمته والانتفاع به ولو بالمهايأة والشريك أولى به بأجرة المثل وإذا كان المستأجر يجهل الشيوع عند العقد فله الخيار.

مادة (688): يشترط في العين المؤجرة ما يشترط في العين المبيعة ويشترط في المنفعة أن تكون مقدورة وغير محظورة.

مادة (689): كل ما يصلح ثمناً في البيع يصلح أجرة في الايجار ويصح أن تكون الاجرة منفعة.

مادة (690): يصح إشتراط تعجيل الاجرة وتأجيلها وتقسيطها على أقساط تؤدى في أوقات معينة.

مادة (691): إذا كانت الاجرة معجلة يجوز للمؤجر أن يمتنع عن تسليم العين المؤجرة للمستأجر حتى يستوفيها ، ويجوز للأجير أن يمتنع عن العمل كذلك ويجوز للمؤجر والأجير في الحالتين الفسخ اذا لم يوفه المستأجر بالأجرة.

مادة (692): إذا كانت الاجرة مؤجلة لزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة ويلزم الأجير أن يقـوم بالعمل ولا تلزم الأجرة الا عند حلول أجلها.

مادة (693): تجب الأجرة في الإيجار الصحيح باستيفاء المستأجر المنفعة أو تمكينه من ذلك ولو لم ينتفع.

مادة (694): من استؤجر لعمل مخصوص لا يستحق الاجرة الا بالوفاء به.

مادة (695): إذا لم يصح الايجار واستوفى المستأجر المنفعة لزمته الاجرة المعينة أو أجرة المثل.

مادة (696): إذا لم تذكر في العقد مواعيد دفع الاجرة أو المدة يكون للمؤجر طلب الاجرة بحسب العرف.

مادة (697): إذا تعذر الانتفاع بالعين المؤجرة لغصب طارئ أو نحوه سقطت الاجرة ما لم يكن سبب الغصب متعلقاً بالاجير.

مادة (698): من استؤجر في عمل وقام به فله حبس العين التي عمل فيها حتى يستوفي أجرته.

مادة (699): إذا كانت العين المؤجرة مما تتعدد منافعها وذكر في العقد منفعة معينة يكون للمستأجر استيفاء المنفعة المعينة أو ما يتساوى معها أو يقل عنها أثراً في الضرر.

مادة (700): إذا أستوفى المستأجر منفعة تزيد على المنفعة المتفق عليها في العقد لزمته زيادة في الأجرة بقدر الزيادة في الضرر بالاضافة إلى ضمان ما يترتب على ذلك من تلف.