الفصل الثاني

احياء الأرض الموات المباحة

الفرع الأول

قواعــــد عامة

مادة (1242): يجوز للمسلم إحياء أو تحجر الأرض الموات المباحة للكافة وهي التي لم يملكها أحد ولا تحجرها أحد ولا تعلق بها حق عام أو خاص طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون ، وقانون المراهق والمرافق العامة والخاصة.

مادة (1243): يجوز بإذن رئيس الدولة بعد عرض الحكومة إحياء الأرض التي لم يتعين ذو الحق فيها في الأحوال الآتية :

1- إذا كان ذو الحق مجهولاً .

2- إذا كان ذووا الحق غير منحصرين .

3- إذا تحجر الأرض متحجر ولم يحيها ومضى على ذلك ثلاث سنوات ، ولايتجاوز الإحياء في البناء قدر عرصة البيت ومرافقه بما لا يزيد على خمسمائة متر مربع وفي الزراعة بمقدار ما يحصل من الفوائد التي تكفى المحتاج وأسرته ممن تلزمه نفقتهم من الدخل إلى الدخل بشرط إحيائه وللمصالح بقدر ما تحتاجه .

مادة (1244): إذا كان ذو الحق معيناً فلا يجوز إحياء الأرض إلا بإذنه نحو محتطب القرية ومرعاها ومرافقها وبطن الوادي الذي أهل الحق فيه منحصرون.

مادة (1245) : لحمى البلد والبيوت والآبار والأشجار حرمة ، فلا يجوز لأحد تحجرها أو إحياءها إلا بإذن مالكها أو ذو الحق فيها ، وحمى البلد هو مداخلها ومخارجها ومحتطبها ومرعاها ،وحمى الدار هو ما يرتفق به أهلها في إقامتهم بها ، وحمى البئر هو مرافقها المعتادة وما يسع واردها لشرب أو سقي ويضر أحداث شيء فيه واردها أو ماءها ، وحمى الشجرة ما تحتاج له في سقيها ومد جذورها وفروعها ، ويضر أحداث شيء فيه ثمارها ، وتراعى الأعراف في كل ما تقدم .

مادة (1246): يعتبر في الأحياء والتحجر قصد الفعل لا قصد التملك فلا يشترط ويترتب عليه آثاره بمجرد حدوثه .

الفرع الثاني

الإحيـــــــــــــــــاء

مادة (1247): يكون الإحياء للأرض بإعدادها للإنتفاع بها بأحد أمور هي الحرث والبذر أو إمتداد الكرم ، أو إزالة الشجر النابت خلفه وتنقيتها من الحشائش أو إتخاذ حائط أو خندق عميق للغدير من ثلاث جهات أو بناء أياً كان أو بحفر في معدن ونحو ذلك .

مادة (1248): كل من أحيا أرضاً يجوز إحياؤها كما هو منصوص عليه في المادتين (1242، 1243) بأحد الأمور المتقدمة المنصوص عليها في المادة السابقة يتملكها سواءً في ذلك الدولة أو غيرها من الأشخاص ، ويشترط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أن لا يزيد ما يتملكه الفرد بطريق الإحياء على ما يلزم له ولأفراد أسرته ممن تلزمه نفقتهم وللدولة بقدر ما تحتاجه.

مادة (1249): لا يبطل الملك بعودة الأرض إلى ما كانت عليه قبل الإحياء ولو أحياها بعد ذلك غيره فهي لمن أحياها أولاً .

مادة (1250) : الإحياء لمن قام به بنفسه أو بمن يستأجره أو يشترك معه أو يوكله مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (1243).

الفرع الثالث

التحجـــــــــــــــر

مادة (1251): يكون التحجر بضرب الأعلام في الجوانب إما بنصب أحجار متفرقة أو بإتخاذ خندق غير عميق أو ربط أغصان الشجر بعضها إلى بعض .

مادة (1252) : التحجر لا يفيد الملك ، وإنما للمتحجر حق به يمنع غيره ممـا تحجره إلا أن يبيحه له أو يهبه إيــاه بلا عوض ،كما يجعل للمتحجر الإنتفاع بما تحجره وما حازه من أشجار .

مادة (1253): يستمر حق المتحجر ثلاث سنوات وإذا مضت دون إحيـاء الأرض التي تحجرها بطل حقه ولا يجوز له ولا لغيره تحجرها أو إحياؤها بعد ذلك إلا بإذن الدولة طبقاً لما نصت عليه المادة (1243).

مادة (1254): لا يبطل حق المتحجر في مدته بإحياء الغير لما تحجره غاصباً .

الفصل الثالث

الشفعـــــــــــــــــــة

الفرع الأول

(تعريف الشفعة ، سببها ، استحقاقها ، شروط صحتها)

مادة (1255): الشفعة هي حق تملك عين ولو جبراً ملكت لآخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن.

مادة (1256) : سبب الشفعة هو إتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة ( خلطة) في أصلها أو في حق من حقوقها .. وتختلف أسباب الشفعة في القوة طبقاً لما ينص عليه القانون.

مادة (1257) : تستحق الشفعة لأصحابها على الترتيب التالي :

1- الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين .

2- الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه .

3- الشريك المخالط على الشيوع في الطريق .

مادة (1258) : إذا تساوى الشفعاء في الطلب قـدم صاحب السبب الأقوى على الترتيب المبين في المادة السابقة ، وإذا تساووا في الطلب والسبب قسمت الشفعة على رؤوس الشفعاء .

مادة (1259) : يعتبر السبب أخص في الطريق المسدود إن كان لها باب يغلق على بعض الدور فتدخل منه ، فإن الدور الداخلة من الباب أخص بالنسبة لبعضها من الدور الخارجة عنه وإن تعددت الطرق الخاصة فتختص بالدار الداخلة الدور الأقرب طريقاً إليها وهكذا بالنسبة لحق الشرب والسواقي .

مادة (1260) : يشترط لصحة الشفعة ما يأتي :

1- أن يكون المشفوع عيناً فلا تصح الشفعة في المنافع ولا فيما لا يباع من الحقوق .

2- أن تكون في عقد صحيح فلا تصح في عقد باطـل ولا تصح بميراث أو إقرار أو قسمة أو وصية أو هبة بغير عوض .

3- أن يزول ملك المتعاقد بالعقد فلا شفعة في عقد بخيار إلا بعد نفوذ العقد .

4- أن يكون الشفيع مالكاً للسبب الذي يشفع به .

5- أن لا يكون البائع قد عــرض المبيع على الشفيع فرغب عن الشراء فيسقط حقــه .

مادة (1261) : تثبت الشفعة بالعقد الصحيح ، ويستحقها الشفيع بالطلب الصحيح ويملكها بالتسليم طوعاً أو بالحكم بها .

مادة (1262) : لا شفعة في المحقر الذي لا يضر فواته .

مادة (1263) : إذا أسقط أحد الشفعاء حقه قبل القضاء به ، فلمن بقى من الشفعاء أخذ نصيبه وأن اسقطه بعد القضاء فليس لهم أخذه .

مادة (1264) : إذا غاب بعض الشفعاء يقضى بالشفعة في جميع المشفوع فيه لمن حضر ، فإذا حضر الغائب وطلب الشفعة قضي له بما يستحق .

مادة (1265) : لا تبطل الشفعة بموت المشفوع منه مطلقاً ولا بموت الشفيع بعد الطلب ، أو قبل العلم بالبيع أو بعده قبل التمكن من طلب الشفعة وتورث الشفعة في هذه الأحوال ويلزم طلب كل الورثة أو أحدهم بالوكالة .

مادة (1266): لا تبطل الشفعة بتفريط الولي أو الوصي مطلقاً ولا بتفريط الرسول أو الوكيل إذا لم يكن التفريط أو التراخي عادة لهما ولا تبطل بأي حيلة قصد بها حرمان الشفيع .

مادة (1267): لا تبطل الشفعة بالفسخ لعيب أو لغيره بعد الطلب في وجه المشتري .

مادة (1268) : لا تبطل الشفعة بشراء الشفيع لنفسه ماله فيه الشفعة لأن شراءه إستشفاع ولا يحتاج إلى طلب أو حكم ولا تبطل الشفعة بشراء المشتري الشفيع ما له فيه شفعة بوكالة أو ولاية ويطلب نفسه ما لم يضف إلى الموكل ، ولا يحتاج في طلب نفسه إلى شهادة أو مرافعة ولا يسلم المبيع إلى نفسه وإنما يملكه بالحكم أو تسليم الموكل .

الفرع الثاني

مبطلات الشفعة ( مسقطاتها )

مادة (1269): تبطل الشفعة ويسقط حق الشفيع فيها بأحد الأمور الآتية :-

1- التنازل عنها من الشفيع بعد العقد مالم ينبن ذلك على إعتقاد مقبول كإعتقاده بطلان العقد ثم حكم القضاء بصحته ، أو يحط البائع عن المشترى بعض الثمن أو يظهر أو ينكشف خلاف ما أبلغ به فلا تسقط الشفعة .

2- إن يملك الشفعة للمشتري أو لغيره أو يتنـازل عنها لأيهما بمقابل أو بغير مقابل ، ولو كان قد طلبها ولا يلزم العوض إلا إذا كان من المشتري .

3- بترك الشفيع الحاضر مجلس العقد طلب الشفعة في المجلس .

4- إذا تولى الشفيع العقد المثبت للشفعة كونه بائعاً عن غيره ولا يسقط حقه في طلب الشفعة إذا تولى العقد وكان ولياً أو وكيلاً أو وصياً عن الغير ، كما لا يسقط حقه إذا جعل الخيار له من طرفي العقد أو من أحدهما فقط وانفذه .

5- طلب الشفيع من ليس له طلبه عالماً حسبما هو مبين في المادة (1274) ولا يعتبر طلب المخاصمة عند القاضي قبل طلب المشفوع منه طلب من ليس له طلبه.

6- طلب الشفيع العين المشفوعة بغير لفظ الشفعة عالماً أو إدعاؤه ملكيتها بغير الشفعة .

7- طلب الشفيع بعض العين المشفوعة إذا كان عالماً ، إلا إذا تعددت العين المشفوعة أو تعدد المشترون على النحو المبين في المادة (1277) ولا يعتبر شراء الواحد لجماعة تعدداً مالم يضف إليهم صراحة.

8- خروج سبب الشفعة من ملك الشفيع عالماً أو جاهلاً بإختياره أو بدون إختياره قبل الحكم له بالشفعة أو التسليم له طوعاً .

9- تراخي الشفيع الغائب عن مجلس العقد بعد علمه به بشهادة كاملة على التصرف ولو بغير لفظ الشهادة أو تراخيه بعد علمه بالعقد بخبر يفيد الظن مدة تزيد على ما يمكنه فيه طلب الشفعة ، مالم يكن معذوراً فمن وقت زوال العذر. . والقول قول الشفيع إذا ادعى عدم حصول الظن وللمشتري تحليفه على ذلك .

10- إذا طلب الشفيع الشفعة مع شروط الخيار فيها أو نحوه .

11- إذا لم يكن الشفيع قادراً على دفع الثمن وملحقاته .

مادة (1270): يعتبر تسليماً من الشفيع كل ما يدل على عدم الرغبة في الشفعة ، وتبطل به الشفعة ويسقط حق الشفيع.

مادة (1271) : إذا صالح الشفيع المشتري عن الشفعة على عوض بطلت الشفعة ويستحق العوض .

مادة (1272) : إذا علم الشفيع أن المشفوع فيه بعض العين فاسقط الشفعة ، ثم ظهر أن المشفوع فيه كلها فله الشفعة في الكل ، وكذا إذا علم الشفيع أن المشفوع فيه كل العين فاسقط الشفعة ثم ظهر أن المشفوع فيه بعضها فله الشفعة .

مادة (1273) : إذا تعددت الصفقات في العين المشفوعة فللشفيع الشفعة في الصفقة الأولى ويشارك فيما بعدها مالم يكن سببه أخص فهو أولى .