الفصل الثاني

احكام الكفالة

الفرع الاول

احكام الكفالة بالمال

مادة (1040): اذا كانت الكفالة حالة فان للمكفول له ان يطالب الكفيل او الاصيل بحقه ايهما شاء .

مادة (1041): اذا حل اجل الكفالة وكان المكفول عليه (المدين) موسراً فللكفيل ان يلزم المكفول له (الدائن) بمطالبة المدين بحقه او يسقط الضمان عنه .

مادة (1042): اذا أجل المكفول له المدين تأجل الكفيل بأجله اذا كان المدين معسراً او كان موسراً ورضي الكفيل بالأجل صراحة او بما يدل على رضاه به عرفاً اما اذا لم يرض الكفيل بالأجل فان بقي المكفول له على ضمانه سقط الأجل وان بقي على أجله للمدين سقط الضمان عن الكفيل .

مادة (1043): في الكفالة العينية يقتصر وفاء الكفيل بالحق المضمون من العين المكفول بها دون سواها ، فاذا بقي من الحق شيء فلا يرجع به المكفول له على سائر اموال الكفيل وانما يرجع به على اموال المكفول وتبرأ ذمة الكفيل من الباقي.

مادة (1044): اذا تعدد الكفلاء للمدين فان كان كل منهم مستقلاً بضمانه للدين كله فان للمكفول له ان يأخذ حقه من أي واحد منهم ولا رجوع لاحد منهم على الاخر بما اداه وان كانوا مشتركين في الضمان وشرط تضامنهم فيه كان للمكفول له ان يأخذ حقه من أي واحد منهم ويكون لمن ادى الحق الرجوع على الاخرين كل بنصيبه فيه وان كانوا مشتركين في الضمان ولم يشرط تضامنهم فيه فلا يكون للمكفول له ان يطالب احداً منهم الا بنصيبه في الحق فقط ، وتساوى الا نصبه بينهم الا اذا عين لكل منهم نصيبه .

الفرع الثاني

احكام الكفالة بالبدن " كفالة الوجه "

مادة (1045): اذا كانت الكفالة بالبدن حالة وثبت الحق المكفول به لزم الكفيل احضار المكفول والا امره القاضي بتقديم ما يخلصه ، ويرجع الكفيل بالمال الذي لزم المكفول بوجهه اذا اداه ولا يرجع بما غرم غير ذلك واذا رفض ما امره به القاضي حبسه .

مادة (1046): للزوج ان يرد الكفالة بالبدن (كفالة الوجه) اذا صدرت من زوجته بغير اذنه .

مادة (1047): اذا كانت الكفالة بالبدن لضمان مال جاز تطبيق احكام الكفالة بالمال المبينة في الفرع السابق للحصول على الحق ويغني ذلك عن طلب حبس الكفيل .

مادة (1048): اذا تعذر تسليم المكفول عليه بالبدن لغيابه وجهل مكانه يخلى سبيل الكفيل وتعود الكفالة ان عاد المكفول عليه او امكن ايصاله .

الفرع الثالث

احكـــام مشتركة

مادة (1049): اذا اختلف الكفيل والمكفول له على ان الكفالة بالمال او بالبدن ولم يقم دليل او قرينة على تعيين واحدة منها حملت على الكفالة بالمال ، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه البينة .

مادة (1050): اذا ادى الكفيل الدين برئت ذمته وذمة المكفول عليه بالنسبة للمكفول له .

مادة (1051): اذا ادى الكفيل الدين في الكفالة المامور بها من المدين حل محل المكفول له في مطالبة المكفول عليه بالحق .

مادة (1052): اداء المكفول عليه للحق المكفول به مبرئ لذمة الكفيل .

مادة (1053): تبرأ ذمة الكفيل بدون اداء او ابراء في الاحوال الاتية :-

1- اذا شرط الكفيل الدفع من عين معينة بذاتها فهلكت لسبب لايد له فيه .

2- اذا كفل بالثمن فاستحق المبيع او رد بالفسخ اتفاقاً او لخيار رؤية او عيب .

3- اذا بطل الحق المكفول به .

مادة (1054): اذا صالح الكفيل المكفول له باقل من الحق من جنسه فليس للكفيل ان يرجع على المكفول الا بالقدر الذي تصالحا عليه واذا كان من غير جنسه فله ان يرجع على المكفول عليه بمثله او قيمته .

مادة (1055): اذا أبرأ المكفول له الكفيل وحده من الحق فلا تبرأ ذمة المكفول عليه منه اما اذا أبرأ المكفول له المكفول عليه من الحق فتبرأ ذمة الكفيل منه ويأخذ حكم الابراء كل تمليك للحق بأي سبب من اسباب التمليك .

مادة (1056): اذا صالح المكفول عليه المكفول له عن الحق باقل منه برئت ذمة الكفيل من الباقي .

مادة (1057): اذا صالح المكفول عليه او الكفيل المكفول له عن الكفالة ببعض الحق برئت ذمة الكفيل من الباقي ، ولا تبرأ ذمة المكفول عليه منه ، ويكون للمكفول له مطالبة المكفول عليه وحده بالباقي .

الفصل الثالث

سقوط الكفـــــــالة

مادة (1058): تسقط كفالة البدن وحدها بموت الكفيل او المكفول عليه او بتسليم المكفول عليه نفسه حيث يمكن الاستيفاء منه وتسليم الغير لـه ، وتسقط الكفالة بقسميها -كفالة البدن وكفالة المال - بسقوط ما على الكفيل بايفاء او ابراء او صلح او غير ذلك من ما هو مبين في الفرع الثالث من الفصل الثاني .



القسم الرابع

عقود التضامن الاجتماعي

الباب الاول

عقد المعاش او المرتب مدى الحياة

مادة (1059): يجوز للشخص ان يلتزم بان يؤدي إلى شخص اخر او إلى ورثته او إلى من يعينه الاتفاق ايا كان معاشاً او مرتباً دورياً مدى الحياة بعوض او بغير عوض ويكون هذا الالتزام بعقد او بوصية .

مادة (1060): يصح تقرير المعاش او المرتب مدى حياة الملتزم او مدى حياة الملتزم له او مدى حياة شخص اخر ، ويعتبر المعاش او المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له اذا لم يتفق على غير ذلك .

مادة (1061): اذا كان المعاش او المرتب بغير عوض طبقت عليه في حياة الملتزم به احكام عقد الهبة وبعد وفاته احكام الوصية .

مادة (1062): اذا كان المعاش او المرتب قد قرر بعوض معلوم فانه ينفذ في حياة الملتزم به ويلزم ورثته قيمة العوض من رأس التركة ولا يحتاج إلى اجازة وما زاد على العوض فان اجازوه لزمهم مهما زاد على ثلث التركة وان لم يجيزوه فلا ينفذ الا من ثلث التركة .

مادة (1063): يصح ان يشترط عدم جواز الحجز من الدائنين على المعـاش او المرتب اذا كان قد قرر على سبيل التبرع.

مادة (1064): لا يستحق من المرتب الا مقابل الايام التي عاشها من قرر المرتب او المعاش مدى حياته ومع ذلك اذا سلم الملتزم اقساطاً مدة مستقلة ثم مات من له المعاش قبل انتهاء المدة فلا يلزم ورثته رد أي شيء .

الباب الثاني

عقد التأمين

الفصل الاول

أركان العقد وشروطه

مادة (1065): التأمين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي إلى المؤمن له او إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال او ايراداً مرتباً او أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد او اقساط دوريه يؤديها المؤمن له للمؤمن كما يجب أن تنص عقود التأمين على أن كل مؤمن متبرع بما تدفعه الشركة من ماله لغيره تعويضاً وهو من ضمنهم إن حصل عليه خطر .

مادة (1066): لايجوز ان يكون محلاً للتأمين كل ما يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية والنظام العام ولا يجوز لشركات التامين ان تستثمر الأموال بطرق مخالفة للشريعة الإسلامية .

مادة (1067): مع مراعاة احكام المادتين السابقتين يجوز ان يتم التأمين ضد الاخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الامانة من الغير وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف بها او تلزم القوانين الخاصة على التاميـن ضدها .

مادة (1068): الاحكام الخاصة بعقود التامين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة .

مادة (1069): يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة التامين من الشروط التالية :

1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جريمة عمدية.

2- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب اخبارها او في تقديم المستندات إلا اذا تبين ان التأخير كان لعذر مقبول .

3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر اذا كان متعلقاً بحالة من الاحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد او سقوط حق المؤمن له .

4- شرط التحكيم اذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين .

5- كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه .

مادة (1070):1- يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان اذا اقر المستفيد بمسؤوليته او دفع ضماناً للمتضرر دون رضاء المؤمن .

2- لايجوز التمسك بهذا الاتفاق إذا كان إقرار المستفيد قاصراً على واقعة مادية أو إذا ثبت أن دفع الضمان كان في صالح المؤمن .

مادة (1071): يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب عمداً في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن بما دفعه من ضمان عن ذلك الضرر مالم يكن من احدث الضرر غير المتعمد من اصول وفروع المؤمن له او من ازواجه واصهاره او ممن يقيمون معه في مسكنه ويعولهم في معيشتهم او شخصاً يكون المؤمن له مسؤولاً عن افعاله .

الفصل الثاني

آثار العقـــــــــــد

الفرع الاول

التزامات المؤمن له

مادة (1072): يلتزم المؤمن له بما يلي :

1- أن يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد .

2- أن يقر وقت إبرام العقد بكل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي ياخذها على عاتقه .

3- ان يخطر المؤمن بما يطرأ اثناء مدة العقد من امور تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر.

مادة (1073): 1- إذا ثبت أن المؤمن له كتم بسوء نية أمراً أو قدَّم بياناً غير صحيح بصورة تقلل من اهمية الخطر المؤمن منه او تؤدي إلى تغيير في موضوعه او اذا اخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن ان يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالاقساط المستحقة قبل هذا الطلب .

2- اذا انتفى الغش او سوء النية فإنه يجب على المؤمن عند طلب الفسخ ان يرد للمؤمن له الاقساط التي دفعها او يرد منها القــدر الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما.