الفصل الرابع

قسمة المال المشترك ( الشائع )

الفرع الأول

القسمة بوجه عام

مادة (1197): القسمة هي معرفة مقدار ما لكل شريك في المال وإفرازه بعد موازات السهام في المثليات وتعديلها في القيميات.

مادة (1198) : القسمة نوعان : نهائية في الملك ، وقسمة مؤقتة في المنافع يبقى فيها الملك شائعاً على حاله ، ويجوز قسمة منافع الأعيان بين الشركاء قسمة مهايأة .

مادة (1199) : تتم القسمة بين الشريكين بأحد طريقين :

الأول : قسمة إختيارية بالتراضي بين الشركاء يتفق فيها الشركاء جميعاً على أن يأخذ كل منهم نصيبه من المال المشترك في معين طبقاً لما تراضوا عليه بدون إجبار أو قرعة .

والثاني: قسمة جبرية يتعين فيها نصيب كل شريك بالإقتراع على الأنصبة المقررة أو المعدلة.

مادة (1200) : القسمة عقد لازم لجميع الشركاء فلا يجوز لأحدهم الرجوع فيه إلا برضاء سائر الشركاء أو بحكم القضاء ،وإذا كان بين الشركاء ناقص أهلية فيقوم مقامه وليه أو وصيه وإذا كان بينهم غائب فيقوم مقامه وكيله، فإذا لم يكن لناقص الأهلية أو الغائب من ينوب عنه نصب عنه القاضي وكذلك إذا تمرد أحد الشركاء نصب عنه القاضي .

مادة (1201): إذا كان يترتب على القسمة ضرر على المتقاسمين أو بعضهم فلا يجابون إليها ولا يجبر من امتنع عنها ، فإن فعلوا فلهم الرجوع بإعادة القسمة فإن عم نفعها جميع المتقاسمين أجيبوا ، ولا يقسم ما يترتب على قسمته ضرر إلا إذا رضى به جميع المتقاسمين.

مادة (1202): إذا كان المال المشترك عيناً لا تقبل القسمة ، وكان في المهايأة فيها ضرر فتباع ويقسم ثمنها على الشركاء فيها كل بقدر حصته ويجبر المتمرد ويقدم الشريك في الشراء .

مادة (1203) : إذا كان في الورثة حمل فيتبع ما نص عليه في قانون المواريث .

مادة (1204) : إذا ظهر بعد قسمة التركة دائن أو موصى له أو وارث وتعذر حصوله على حقه من المتقاسمين أو بعضهم بالتراضي مع بقاء القسمة تنقض القسمة ويأخذ حقه من رأس التركة أو من الباقي منها بأيدي المتقاسمين ولمن أخذ منه الرجوع على الباقي طبقاً لما تنص عليه المادة (1208).

مادة (1205) : يجوز الإتفاق بين الشركاء على البقاء في الشيوع مدة معينة للمصلحة ، فإذا اتفق الشركاء على ذلك فليس لأحدهم خلال المدة أن يطلب القسمة إلا لمبرر قوي .

مادة (1206) : إذا تبين من الغرض الذي أعد له الشيء المشترك أنه لا يتحقق إلا ببقائه دائماً على الشيوع فليس للشركاء أن يطلبوا قسمته ولكل بيع حصته .

مادة (1207) : إذا تمت القسمة نهائياً في الملك فإن كل متقاسم يعتبر مالكاً للحصة المعينة التي آلت إليه بالقسمة منذ نشوء الملك .

مادة (1208) : إذا استحق نصيب أحد الشركاء أو بعضهم للغير فيرجع على التركة بقدر ما استحق وينقص على كل وارث بقدر حصته بثمن القسمة .

مادة (1209) : القسمة في المختلف كالبيع في أربعة أشياء هي الرد للنصيب بالخيارات والرجوع على الشركاء بالمستحق ولو بالشفعة بالحكم أو بإذن الشركاء ولحوق الإجازة للقسمة الصحيحة وتحريم مقتضى الربا .

مادة (1210) : يجوز للغائب عند حضوره والصغير عند بلوغه والمجنون عند إفاقته ، الذي لحقه من القسمة غبن فاحش أن يطلب من القضاء نقض القسمة للغبن والعبرة في تقدير القيمة بوقت القسمة ، ويسقط الطلب إذا أكمل المدعى عليه ما نقص من حصة المدعى عيناً أو نقداً.