الباب الثاني

عقد المضاربة (القــــراض )

الفصل الاول

تعريف العقد وشروطه

مادة (841): المضاربة (القراض) هي ان يدفع شخص هو رب المال او من يمثله إلى شخص اخر مالاً معلوم القدر والصفة مقابل جزء من الربح معلوم النسبة او بحسب العرف .

مادة (842): يشترط في المضاربة التراضي على التصرف بالمال مالم يرد احدهما او يرجع الموجب قبل القبول .

مادة (843): يشترط في العاقدين رب المال والعامل ان يكون كل منهما اهلاً للتصرف ، وان يقدم احدهما المال للاخر للتصرف فيه .

مادة (844): يشترط في رأس المــــال :

اولاً : ان يكون معلوم المقدار والصفة تفصيلاً مقدماً من احدهما للاخر .

ثانياً : ان يكون نقداً مما يتعامل به او ما في حكمه كسلعة عرف ثمنها باتفاق الطرفين فيكون رأس مال المضاربة .

مادة (845): يشترط في المضاربة (القراض) بيان كيفية قسمة الربح بين الطرفين بـأن يكون لكل منهما نسبة معينة فيه كنصف أو ثلث أو تكون مثل ما شرط رب مال آخر لعامله ولو جهلاه في الحال أو يكون بحسب العرف وتكون الخسارة كذلك بنسبة مالكل واحدٍ منهما في رأس المال .

مادة (846): يلغى في المضاربة كل شرط خالف موجبها .

مادة (847): يصح تعليق المضاربة بالشرط والوقت والحجر على العامل في تصرفه في رأس المال إلاَّ ما استثني في المادة التالية .

مادة (848): لا يجوز لرب المال ان يشترط على العامل ان يقصر تعامله على شخص معين فهذا مخالف لموجب المضاربة ، كما لايجوز له ان يشترط على العامل البيع بالنسيئة واذا تضمن العقد شرطاً من هذين صح العقد وبطل الشرط .

مادة (849): يجوز للعامل ان يتطوع لضمان راس المال دون شرط ويجوز لرب المال ان يشترط على العامل ان يأتيه بمن يضمنه فيما يترتب على تعديه .