الباب الثاني

انقضاء الحق بما يعادل الوفاء

الفصل الأول

الوفاء بالمقابل

مادة (419) : إذا قبل الدائن استيفاء حقه بشيء مقابل له قام هذا مقام الوفاء ويسري على المقابل من حيث انتقال ملكيته للدائن أحكام البيع ومن حيث قضاء الدين أحكام الوفاء وبالأخص ما يتعلق منها بمحل الوفاء وانقضاء التأمينات .

الفصل الثاني

التجديد والإنابة

مادة (420) : يتجدد الالتزام في الأحوال الآتية :-

1- بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو مصدره .

2- بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع الغير على أن يكون هذا الغير مديناً بدلاً من المدين الأصلي على أن تبرأ ذمة المدين الأصلي أو اتفق المدين والدائن والغير على ذلك .

3- بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين والغير على أن يكون هذا الغير هو الدائن بدلاً من الدائن الأصلي .

مادة (421) : لا يتم التجديد إلا إذا كان الالتزام القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان وإذا كان الالتزام القديم غير نافذ وقابل للأبطال فلا يكون التجديد صحيحاً إلا إذا قصد بالالتزام الجديد إجازة العقد وتصحيحه .

مادة (422) : التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف ولا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود من قبل ولا بما يحدث من تغيير لا يتناول إلا الوفاء أو لكفالة التأمينات المقررة له مالم يوجد اتفاق بغير ذلك .

مادة (423) : لا يعتبر تجديداً مجرد تقييد الحق في حساب جار وإنما يكون التجديد إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره ، ومع ذلك فان تأمين الحق يبقى مالم يتفق على غير ذلك .

مادة (424) : يترتب على التجديد انقضاء الحق الأصلي وتوابعه وينشأ حق جديد مكانه ولا تنتقل التأمينات التي كانت للحق القديم الا باتفاق على ذلك او بناء على نص في القانون.

مادة (425) : يراعى في انتقال التأمينات غير المقدمة من المدين لضمان الحق ما يأتي :-

أولاً : إذا كان التجديد بتغيير الدين فلا يصح أن يلحق نقل التأمين ضرراً بالغير .

ثانياً : إذا كان التجديد بتغيير المدين جاز للدائن والمدين الجديد الاتفاق على بقاء التأمينات العينية دون رضاء المدين القديم .

ثالثاً : إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز للمتعاقدين الثلاثة أن يتفقوا على بقاء التأمينات .

رابعاً : لا ينفذ الاتفاق على نقل التأمينات في حق الغير إلا إذا تم مع التجديد في وقت واحد.

مادة (426) : لا تنتقل الكفالة من الغير شخصية كانت أو عينية ولا التكافل إلا إذا رضي الكفيل أو المدينون المتكافلون ورضي الدائن بذلك .

مادة (427) : تتم الإنابة إذا حصل المدين الأصلي على رضاء الدائن بأن يلتزم شخص آخر بوفاء الدين مكانه، ولا يلزم أن يكون الغير مديناً للمدين ويقوم الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول إذا لم يتفق صراحة على تجديد الدين فإذا اتفق على تجديد الدين فتبرأ ذمة المدين الأصلي بشرط أن يكون الالتزام الجديد صحيحاً والمدين الجديد موسراً وقت الإنابة ورضي به الدائن .

مادة (428) : لا يشترط لصحة التزام المناب أن يكون التزام المنيب صحيحاً أو غير قابل للدفع وإنما يكون للمناب الرجــوع على المنيب فيما أوفى به مالم يوجد اتفاق على غير ذلك .

الفصل الثالث

( المساقطة - المقاصة )

مادة (429) : المقاصة هي إسقاط المدين حقاً له في مقابل دين عليه عند مطالبته بالدين ولو اختلف مكان الوفاء وعليه أن يعوض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر بسبب الاستيفاء إن كان في غير المكان الذي عين للوفاء به .

مادة (430) : تقع المساقطة (المقاصة) في الديون أياً كان مصدرها فيما عدا الأحوال الآتية :

1- إذا كان أحد الحقين هو رد مغتصب من مالكه بدون حق .

2- إذا كان أحد الحقين هو رد شيء مودع أو معار عارية استعمال .

3- إذا كان أحد الحقين غير قابل للحجز عليه.

مادة (431) : لا تقع المساقطة (المقاصة) إلا إذا تمسك بها من له المصلحة فيها ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها ، ولا تقع المساقطة (المقاصة) إذا كان الحقان مختلفين في الجنس أو متفاوتين في الوصف أو مؤجلين كليهما أو كان أحدهما قوياً والأخر ضعيفاً إلا برضاء الطرفين .

مادة (432) : يترتب على المقاصة (المساقطة) انقضاء الحقين بقدر الأقل منهما في الوقت الذي يصلحان فيه لذلك ويتعين مكان الدفع بالمقاصة بنفس الطريقة التي يتعين بها مكان الوفاء.

مادة (433) : لا يحول مضي المدة التي تمنع من سماع الدعوى بأحد الحقين من التمسك بالمقاصة عند المطالبة بالحق الآخر متى كانت المـدة التي تمنع من سماع الدعوى لم تنقض وقت أن اصبح الحقان صالحين للمقاصة .

مادة (434) لا يجوز أن توقع المقاصة أضراراً بحقوق كسبها الغير فإذا أوقع الغير حجزاً على الحق تحت يد المدين به ثم أصبح المدين دائناً بحق على دائنه فلا يجوز أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز.

مادة (435) : إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز له أن يتمسك قبل المحال بمقاصة كان الحقان صالحين لها قبل قبول الحوالة بل يكون له الرجوع بحقه على المحيل، ولكن لا يحول إعلان المدين للحوالة دون تمسكه بالمقاصة إذا لم يكن قد قبل الحوالة .

مادة (436) : إذا وفى المدين ديناً وكان له الحق في التمسك بمقاصة فيه مع حق له فلا يجوز له التمسك بالتأمينات المقدمة من الغير لكفالة حقه إلا إذا كان يجهل وجود حقه في المقاصة .



الفصل الرابع

اتحاد الذمـــــة

مادة (437) : إذا أصبح الشخص دائناً ومديناً بنفس الحق أو بجزء منه انقضى الحقان بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة ، وإذا زال سبب اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي عاد الحق هو وملحقاته للوجود بالنسبة لذوي الشأن جميعاً ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن .







الباب الثالث

انقضاء الحق بدون الوفاء به



الفصل الأول

الإبــــــــــــــــــــراء

مادة (438) : إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً ووصل ذلك إلى علم المدين فلم يرده أو مات قبل القبول انقضى الدين المبرأ منه ، ويعتبر الإبراء تبرعاً تسري عليه أحكام التبرع .

مادة (439) : إذا أبرأ الدائن مدينه إبراءً عاماً فلا تُسمع على المبرأ دعوى حق كان قبل الإبراء وتسمع عن الحق الحادث بعده سواءً اتصل الإبراء بصلح أو كان منفرداً .

مادة (440) : براءة الأصيل توجب براءة ذمة الكفيل ولكن براءة الكفيل لا تبرئ ذمة المدين ولا ذمة كفيل آخر .



الفصل الثاني

استحالة التنفيذ

مادة (441) : ينقضي الحق إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه إلا ما استثني بنص ، كإرجاع البائع ما استلمه من ثمن المبيع الذي تلف فأصبح تسليمه مستحيلاً .



الفصل الثالث

مضي المدة ومرور الزمن

مادة (442) : في الأحوال التي ينص فيها القانون على عدم سماع الدعوى بمضي الزمن يرجع في تحديد المدة والشروط والقرائن والملابسات إلى النص الخاص بها ، كما يراعى ما هو منصوص عليه في المواد التالية :

مادة (443) : العذر الشرعي هو غياب صاحب الحق ومرضه المانع أو كونه عديم الأهلية أو ناقصها إذا لم يكن له ولي أو وصي ، ويزول العذر بحضور الغائب أو بلوغ القاصر رشيداً أو زوال سبب انعدام الأهلية أو نقصهاً إذا كان بالغاً أو كون الخصم الذي عليه الحق من المتغلبة أو قيام ظروف تسود فيها الفوضى ويتعذر معها الوصول إلى الحق.

مادة (444) : تبدأ المدة من تاريخ حلول الدين أو من تاريخ تحقق الشرط الواقف لا من وقت نشوء الدين ، وإذا كان استيفاء الدين معلقاً على رغبة الدائن سرت المدة من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان رغبته .

مادة (445) : توقف المدة ولا تسري كل ما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه سواءً كان المانع مادياً أم أدبياً ، كما توقف بين الأصيل ونائبه حتى تنتهي النيابة فتسري من وقت انتهائها .

مادة (446) : ينقطع سريان المدة التي يترتب عليها عدم سماع الدعوى في الأحوال الآتية :

1. المطالبة القضائية ولو رفعت إلى محكمة غير مختصة .

2. تكليف المدين بالوفاء تكليفاً رسمياً .

3. الحجز على مال المدين .

4. تقدم الدائن بطلب بقبول حقه في تفليس أو توزيع .

5. إشعار من الدائن لمدينه أثناء نظر إحدى الدعاوى بينهما للتمسك بحقه .

6. إقرار المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً ومن ذلك بقاء المال المرهون تأميناً لوفاء الدين تحت يد الدائن .

مادة (447) : يترتب على انقطاع المدة سقوط المدة السابقة ولزوم مدة جديدة مماثلة للمدة الأولى تبدأ من وقت زوال الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، فإذا انقضت المدة الجديدة كاملة لا تسمع الدعوى .

مادة (448) : لا تمتنع المحكمة عن سماع الدعوى من تلقاء نفسها إلا إذا تمسك المدين بذلك ، ويجوز له التمسك في أية حالة تكون عليها الدعوى .

مادة (449) : لا أثر للتنازل عن مضي المدة قبل اكتمالها وثبوت الحق في التمسك بها ، وإذا حصل من المدين تنازل عن التمسك بمضي المدة بعد ثبوت حقه في ذلك اعتبر ذلك إقرار منه بالحق ، ويعتبر تنازلاً عن التمسك بالحق في مضي المدة وفاء المدين بالحق بعد اكتمالها .

مادة (450) : تحسب المدة التي لا تسمع بانقضائها الدعوى بالتقويم الهجري وما يقابله من التقويم الميلادي، ويكون حسابها بالأيام لا بالساعات ويحسب اليوم الذي حل فيه أجل الوفـاء بالحق أو تحقق فيه شرطـه ، وتتم المدة بانقضاء آخر يوم منها كامـلاً .



الكتاب الثالث

العقود المسمـــــاه

القسم الأول

العقود التي تقع على الملكية

الباب الأول

عقد البيع

الفصل الأول

تعريف البيع وأركانه وشروطه

مادة (451): البيع تمليك مال بعوض على وجه التراضي بين العاقدين وينقسم البيع باعتبار المبيع إلى ثلاثة أقســـام :

1- البيع المطلق .

2- بيع الصرف .

3- بيع المقايضة .

مادة (452): ينعقد البيع بإيجاب مكلف وقبول مثله متطابقين دالين على معنى التمليك والتملك حسب العرف لفظاً أو كتابة وبالإشارة المفهمة من الأخرس ومن في حكمه كالمصمت والأعجمي أو بالمراسلة بين الغائبين ، ويتم العقد بتلاقي الإيجاب والقبول في مجلس العقد وتنزل مدة التعاقد بالمراسلة منـزلة مجلس العقد ، ويكون الإيجاب والقبول في المجلس قبل الأعراض ولهم الرجوع في المجلس ولا يشترط فيهما التلفظ وإنما المعتبر التراضي بما تدل عليه قرائن الأحوال ، ويكفي في المحقر ما أعتاده الناس .

مادة (453): أركان البيع ثلاثـــة هي :

1- صيغــة العقــد .

2- العاقدان وهما البائع والمشتري .

3- المعقود عليه(محل العقد)وهو المال المبيع والثمن.

مادة (454):يشترط في صيغة عقد البيع ما يأتي :

1- أن يكون كل من الإيجاب والقبول بما يفيد التمليك أو ما يدل عليه .

2- أن يكون الإيجاب والقبول متطابقين ومضافين إلى النفس أو ما في حكمها.

3- أن يكون الإيجاب والقبول غير مؤقتين ولا مستقبلين كليهما أو أيهما .

4- أن يكون الإيجاب والقبول غير مقيدين كليهما أو أيهما بشرط يبطلهما .

5- أن لا يتخلل بين الإيجاب والقبول أعراض من أحد العاقدين أو رجوع من المبتدى منهما .

مادة (455) : يتم البيع بتلاقي الإيجاب والقبول طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (138) وبالشروط المنصوص عليها في المادة (152) .

مادة (456) : يصـح البيع بالتناول والمعاطاة ولو من أحـد المتعاقدين بعد بيان الثمن مالم يصرح البائع بعدم الرضاء .

مادة (457): يصح أن يكون البيع منجزاً أو بشرط الخيار لأحد المتعاقدين أو لهما معاً .

مادة (458): يصح البيع بالشرط الذي يقتضيه العقد وبالشرط الذي يلائم العقد ويؤكد موجبه شرعاً وعرفاً ، ويكون الشرط صحيحاً في هذه الأحوال .

مادة (459): يصح البيع ولو اقترن به شرط لا نفع فيه لإحد المتعاقدين أو لغيرهما وفي هذه الحالة يلغو الشرط.

مادة (460): لا يصح البيع بالشرط الباطل وهو ما ليس من مقتضيات العقد ويعارضه ولا جرى به العرف فيلغو العقد والشرط معاً في هذه الأحوال .

مادة (461): لا يصح تعليق البيع على شرط أو حادث مستقبل ولا يصح إضافته إلى أجل.

مادة (462): يصح بيع المؤجل بالمعجل في السلم بشروطه التي سيأتي بيانها في الباب الثاني .

مادة (463): يشترط في المتعاقدين البائع والمشتري ما يأتي :

1 - أن يكون كل منهما كامل الأهلية للتصرف .

2- أن يكون كل منهما مالكاً لما يتصرف به للآخر أو وكيلاً لمالكه أو وليـاً أو وصياً عليه .

3- أن يكون كل منهما مختاراً غير مكره وغير هازل.

مادة (464) : يصح بيع الوالد ماله لولده المشمول بولايته وبيعه مال أحد الولدين للآخر بشرط القبول من منصوب القاضي الذي يقبل البيع عن الصغير ثم يسلمه بعد ذلك لوالده ليحفظه لولده ، ويشترط أن لا يكون البيع منطوياً على حيلة وحكم الوصي المختار حكم من اختاره .

مادة (465): لا يصح للوصي المنصوب بيع ماله للمشمول بوصايته وشراء مال المشمول بوصايته لنفسه إلا بإذن القاضي.

مادة (466): بيع الصغير المميز ومن في حكمه موقوف على إجازة وليه أو وصيه .

مادة (467): بيع الفضولي وهو من لا يملك المال وليس بوكيل لمالكه ولا ولي أو وصي عليه موقوف على إجازة مالك المال أو وليه أو وصيه .

مادة (468): لا يصح بيع المكره ماله بغير حق أما المكره بحق كالمدين المماطل في الوفاء فيجوز بيع ماله جبراً عليه بغير إذنه وفاء لدينه وتسري على الإكراه الأحكام المبينة في المواد (175) وما بعدها .

مادة (469): بيع المريض مرض الموت لوارثه موقوف على إجـازة سائر الورثة وبيعه لغير وارثه بثمن المثل أو بغبن يسير صحيح والغبن اليسير هو ما لم يكن خارجاً عما يقرره العدول ، أما بيعه لغير وارثه بغبن فاحش فيأخذ فيه ما نقص من ثمن المثل حكم الوصية ، ما لم يظهر تواطؤ على حرمان الورثة .

مادة (470): مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه ظن الهلاك ويتصل بالوفاة وفي حكم مرض الموت من خرج لملاقاة العدو ومن أصيب في حادث مهلك .

مادة (471): يشترط في المبيــــع ما يأتي :

1- أن يكون مما يصح تملكه .

2- أن يكون موجوداً حال العقد .

3- أن يكون معلوماً للعاقدين علماً نافياً للجهالة .

4- أن يكون في ملك البائع في حــال العقـد إلاّ في السلـم والصـرف وبيع ما في الذمــة .

5- أن يكون مما يصح بيعه .

6- أن يكون مما يصح مبادلته بالثمن المتفق عليه .

7- أن يكون مقدور التسليم .

مادة (472): يختلف المبيع عن الثمن إلاّ في السلم والصرف في أمور خمسة هي :

1- أن المبيع يتعين بذاته فلا يصح أن يكون معدوماً إلاَّ في السلم والصرف وما يتعلق بالذمة .

2- أنه لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض (التسليم) فيما ينص عليه في هذا القانون.

3- أن البيع يبطل بتلف المبيع قبل القبض .

4- أن البيع يبطل باستحقاق المبيع قبل القبض .

5- أن البيع يفسخ بخيار العيب وسائر الخيارات في المبيع .

مادة (473): يلزم تعيين المبيع حال العقد بذاته أو بذكر جنسه ووصفه أو بالإشارة إليه مع بيان مكانه .

مادة (474): يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً نافياً للجهالة إذا أشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكنه من التعرف عليه.

مادة (475): إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع سقط حقه في التمسك بدعوى عدم علمه به الاّ إذا أثبت غش البائع.

مادة (476): إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها ، وإذا تلفت العينة في يد أحد المتعاقدين كانت البينة على من تلفت العينة بيده .

مادة (477): يصح البيع لما يراه المشتري حال العقد بشرط ذكر جنسه ووصفه أو بشرط الإشارة إلى المبيع أو مكانه أو لما يكون المشتري قد رآه قبل العقد قاصداً شراءه ثم اشتراه عالماً أنه مرئية السابق ورضى به على هذا الأساس ، وتكون رؤية الوكيل المفوض في الشراء وقبضه المبيع ورضاه به كرؤية الأصيل وقبضه ورضاه.

مادة (478): من اشترى ما رآه وتعرف عليه طبقاً لما تقدم فليس له أن يرده إلاّ إذا وجده متغيراً عن الحالة التي رآه عليها .

مادة (479): من اشترى ما لم يره وقت الشراء أو قبل شراءه على النحو المبين في المادة (477) له الخيار إن شاء قبله وإن شاء فسخ البيع ورده ويثبت له ذلك ولو لم يشترط في العقد ، ولا خيار للبائع فيما باعه ولم يره.

مادة (480): يصح شراء الأعمى وبيعه لنفسه أو لغيره ، وله رد ما اشتراه بدون أن يعلم ما يعرف به المبيع من وصف أو غيره ، وليس له رد ما اشتراه بعد وصفه أو بعد حسه أو ذوقه أو شمه أو بعد نظر وكيله في الشراء أو القبض .

مادة (481): إذا كان المبيع بالعينة (الأنموذج) فيكفي رؤية العينة (الأنموذج) فإذا ثبت أن المبيع دون العينة (الأنموذج) يكون المشتري بالخيار بين قبول البيع بالثمن المبين في العقد أو رده وفسخ البيع .

مادة (482): إذا كان البيع بشرط التجربة كان المشتري بالخيار بين قبول المبيع أو رده بعد أن يمكنه البائع من تجربته في مدة معقولة تعين في العقد أو بحسب العرف ، فإذا انقضت المدة مع التمكن من التجربة سقط خيار المشتري ، وكذلك الشأن بالنسبة للبيع بشرط المذاق ، ولكن البيع لا ينعقد إلاّ بعد إعلان المشتري قبوله في المدة التي يعينها الإتفاق أو العرف.

مادة (483): إذا بيعت أشياء متفاوتة صفقة واحدة لزم رؤية كل واحد منها على حدة فإن رأى المشتري بعضها حال الشراء أو قبله على النحو المبين في المادة (477) فله الخيار عند رؤيته للبعض الآخر إن شاء أخذ الجميع بالثمن المسمى في العقد وإن شاء ردها جميعاً وليس له أن يأخذ ما رآه ورضي به ويترك ما لم يكن رآه.

مادة (484): إذا بيع شئ بوصف مرغوب فيه من المشتري فوجده المشتري خالياً من هذا الوصف فله الخيار بين رده وفسخ البيع أو أخذه بالثمن المسمى في العقد ،ويسقط حق المشتري في الرد إذا تصرف في المبيع تصرف المالك له ، أو إذا احدث فيه ما يمنع الرد ، ويكون له في الحالة الأخيرة الرجوع على البائع بقدر التفاوت بين ثمن المبيع وبه الوصف المرغوب فيه وثمنه وهو خال من الوصف ، وينتقل الحق في خيار فوات الوصف لورثة المشتري .

مادة (485): يصح بيع أحد شيئين أو أكثر وتعيين ثمن كل منهما على حدة .. وأن يكون لأي من المشتري والبائع حق تعيين واحد منهما يتم البيع على أساسه في مدة يجب تحديدها بالإتفاق ، وإذا كان خيار التعيين للبائع فله أن يلزم المشتري أيها شاء إلاّ إذا تعيب أحدها في يده فليس له أن يلزم المشتري به أو بغيره إلاّ برضاه .

مادة (486): تسري على عقد البيع أحكام خيار المجلس وخيار شرط التروي وخيار الرؤية وخيار العيب (النقيصة) المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون .

مادة (487): لا يصح تصرف المشتري في المبيع قبل القبض في الأحوال الآتية :-

1- طعام المعاوضة إلاّ إذا كان قد اشتراه جزافاً فيجوز له بيعه قبل القبض .

2- المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع .

3- المبيع بوصف أو رؤية متقدمة على العقد .

4- ما قبضه شرط لصحة عقده كصرف وسلم ونحوهما .

مادة (488): بيع المعدوم باطل فلا يجوز بيع الثمر قبل بدء صلاحه ، ولا بيع الزرع قبل نباته، ولا بيع الحمل واللبن والبيض قبل إنفصالها ، ولا بيع عسب الفحل، ولا يجـوز بيع الحقوق بمفردها إلا إذا جرى العرف بخلافه .

مادة (489): لا يجوز بيع الثمار وهى على شجرها حتى يبدو صلاحها وإذا بيعت لذاتها بشرط التخلية فلا يجبر البائع على إبقائها حتى تصلح للأكل أو تنضج ، ولكن إذا بقيت على شجرها برضاه حتى بدا صلاحها ، أو نضجت صح البيع .

مادة (490): ما تتلاحق أفراده في الظهور شيئا فشيئاً كالفواكه والخضروات ، يجوز بيعه بيعة واحدة إذا ظهر أكثره وبدأ صلاحه .

مادة (491): لا يجوز بيع مالا يعد مالاً وما ليس مقدور التسليم وما كان غير محرز من المباحات ولو في أرض مملوكة للبائع .

مادة (492): لا يجوز بيع حقير لا قيمة له من القيميات ولا ما يتسامح في مثله من المثليات ولا ما يمنع بيعه عارض مستمر كالوقف أو عارض في الحال كالطير المملوك في الهواء .

مادة (493): لا يجوز بيع العلو (الهواء) دون السفل إلاّ إذا كان قائماً وإذا بيع العلو وهو قائم كان للمشتري حق القرار بحيث إذا تهدم العلو كان لـه أن يبني علواً آخر مثل الأول.

مادة (494): يصح بيع حصة شائعة معلومة في عقار للشريك أو لغيره .

مادة (495): يصح بيع المالك لما يملك ولو كان في حيازة المشتري كالمغصوب والمسروق إلاّ في المضمون بغير التعدي كالرهن والعارية المضمونة ، وفي الوديعة (الأمانة) فلا بد فيها لصحة البيع من قبض جديد .

مادة (496): يصح بيع الشيء المؤجر ويكون حكم الإجارة طبقاً لما هو منصوص عليه في باب الإجارة في القانون الخاص.

مادة (497): يصح بيع الكامن إن دل عليه فرعه وعرف بعضه كالجزر والبطاطة والثوم ونحو ذلك.

مادة (498): المثليات من المكيلات والموزونات غير النقد ، والمعدودات المتقاربة تصلح أن تكون مبيعاً وأن تكون ثمناً ويصح بيعها بغير جنسها متفاضلاً وبيعها بجنسها مثلاً بمثل ولو صبرة علم قدرها المتعاقدان فإن تفاضلا بطل البيع ولو كان أحد المبيعين جيداً والآخر رديئاً .

مادة (499): يصح بيع المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات كيلاً أو وزناً أو عداً أو ذرعاً كما يصح بيعها جملة جزافاً بدون إستثناء بشرط أن يكون المبيع مميزاً أو مشاراً إليه كصبرة مثلاً أو قدراً شائعاً كثلث أو ربع .

مادة (500): إذا بيع المكيل أو الموزون أو المعدود أو المذروع جزافاً على أنه قدر معين بسعر الوحدة أو العدد من الوحدات وتبين نقصه عن القدر المعين بالعقد كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ البيع أو يأخذ الناقص بحصته من الثمن إلاّ في المذروع إذا بيع بسعر الوحدة فيكون أخذ الناقص منه بكل الثمن المسمى في العقد ، وإذا تبينت زيادة المبيع عن القدر المعين كان المشتري بالخيار بين أن يرد الزيادة أو يأخذها بالثمن المحدد للوحدة أو العدد من الوحدات إلاّ في المذروع إذا كان ثمنه محدداً بسعر الوحدة فإن المشتري يأخذ الزيادة بلا ثمن وإن كان الثمن محدداً بسعر العدد من الوحدات فيأخذ الزيادة بحصتها من الثمن أو يفسخ البيع .

مادة (501): يصح بيع العقار المحدد بالذراع وغيره من مقاييس المساحة ويصح بيعه بتعيين حدوده دون مسح .

مادة (502): الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان سواء زاد على قيمة المبيع أو نقص عنها .

مادة (503): يشترط في الثمـــن ما يأتي :-

1- أن يكون مما يصح تملكه .

2- أن يكون مملوكاً للمشتري .

3- أن يكون معيناً حال العقد .

4- أن يكون معلوماً للمتعاقدين علماً نافياً للجهالة.

5- أن يكون مقدور التسليم .

مادة (504): يصح البيع بثمن حالٍ ويصح بثمن مؤجل إلى أجل معلوم إذا كان الثمن مما يتعلق بالذمة و كان بخلاف جنس المبيع ولو لم يجمعهما قدر أو بجنسه وجمعهما قدر .

مادة (505): يصرف الأجل في عروض التجارة إلى الحد المتعارف عليه إذا كان الثمن مؤجلاً ولم يسم الأجل .

مادة (506): إذا اختلفا في الأجل فالقول لمن ينفيه وإذا اختلفا في قدره فالقول لمدعى الأقل والبينة في الحالتين على مدعي الأجل ومدعي الزيادة وإن اختلفا في إنتهاء الأجل فالبينة على مدعى البقاء .

مادة (507): يبطل الأجل بموت المشتري لا البائع .

مادة (508): يبدأ الأجل من وقت تسليم المبيع إذا كان البيع باتاً وإن كان بالخيار فمن وقت سقوط الخيار .

مادة (509): يجوز إشتراط تقسيط الثمن إلى أقساط معلومة تدفع في مواعيد معينة ، وأنه إذا لم يوف القسط في ميعاده سقط الأجل في باقي الثمن إذا عرف المشتري بالمطل وهو قادر .

مادة (510): الثمن الحاضر يعلم بمشاهدته والإشارة إليه والثمن الغائب يعلم بوصفه وبيان مقداره .

مادة (511): الثمن المسمى قدره لا وصفه ينصرف إلى غالب نقد بلد العقد وقت التعاقد .

مادة (512): يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها كسعر السوق في مكان وزمان تسليم المبيع أو السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بين المتعاقدين ، وإذا لم يحدد المتعاقدان الثمن وتبين من الظروف إنصراف نيتهما المشتركة إلى سعر بذاته كسعر السوق أو السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما صح البيع على هذا الأساس .

مادة (513): لا يجوز بيع عقار عديم الأهلية أو ناقصها بغبن يزيد على نصف عشر ثمن المثل وقت البيع ولا ينقض البيع إذا طلب البائع تكملة الثمن إلى ما لا يجاوز الغبن ولا تسمع الدعوى بإبطال البيع أو بتكملة الثمن بعد مضي ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية في مالك العقار المبيع أو من وقت موت المالك ، مع مراعاة ما نص عليه في المادة (181) فيما يتعلق بالغبن .

مادة (514): لا يطعن بالغبن في بيع تم بطريق المزاد العلني في حالة ينص فيها القانون على ذلك.

مادة (515): يجوز للبائع أن يتصرف في الثمن قبل قبضه وأن يحيل به على المشتري .

مادة (516): يدخل في المبيع ما يندرج تحت أسمه عرفاً ، وما كان متصلاً به إتصال قرار تبعاً بلا ذكر ولا يقابله شيء من الثمن كفناء الـدار وما يوجد بالأرض من أحجـار وكل ما لا يتناوله أسم المبيع عرفاً وليس متصلاً به إتصال قرار لا يدخل في المبيع إلاّ بذكره أن كان من حقوق المبيع ومرافقه .

مادة (517): يدخل في بيع الدار والمنــزل والحانوت ونحوها طرقها وكل ما لصق بها مما ينتفع به في مكانه دون نقل .

مادة (518): يدخل في بيع الأرض الماء من سيل أو غيل مالم يكن مستخرجاً بيد عاملة أو بعرف قاض بعدم الدخول وتدخل السواقي والمساقي والجدران ، والطرق المعتادة كما يدخل الشجر الثابت فيها مما يراد به البقاء لا مالاً يراد به ذلك من غصن أو ورق أو ثمر أو زرع فإنها لا تدخل إلاّ بالنص عليها .

مادة (519) : لا يدخل في بيع الأرض ما كان مدفوناً فيها وللمشتري الخيار إن جهل المدفون وكان في القلع ضرر .

مادة (520) : لا يدخل في بيع الأرض ما فيها من معدن مائع أو جامد ويتبع في شأنه ما جاء في قانون المناجم والمحاجر.

الفصل الثـــاني

أحكــــــــــــــام البيـــــــــــع

مادة (521): إذا إنعقد البيع مستوفياً أركانه وشروط صحته كان صحيحاً ولازماً . ويترتب عليه في الحال تملك المشتري للمبيع وتملك البائع للثمن وإلزام كل منهما بما يقتضيه ذلك كما هو مبين في الفصل الثالث من هذا الباب .

مادة (522): إذا إنعقد البيع موقوفاً غير نافذ كبيع الفضولي وبيع الصبي المميز غير المأذون فلا يفيد ملك المشتري للمبيع ولا ملك البائع للثمن إلاّ إذا أجاز البيع من له الحق في إجازته ، ووقعت الإجازة مستوفية شروط صحتها ,

مادة (523): الإجازة هي إقرار العقد الموقوف عليها ممن يملك ذلك بالغاً رشيداً مدركاً مختاراً غير مكره ولا هازل، وتكون صريحة أو ضمنية بالقول أو بالفعل وتنعطف الإجازة على العقد منذ وقوعه .

مادة (524): إذا إنعقد البيع نافذاً غير لازم بأن كان فيه خيار لأحد المتعاقدين أولهما معاً فلا تترتب عليه آثاره إلاّ إذا أجازه من له الخيار في مدته أو سقط خياره طبقاً لما هو منصوص عليه في القانون .

مادة (525): تطبق الأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثاني المتعلقة بأحكام العقد والخاصة بالبطلان والإبطال على عقد البيع .

مادة (526): يقع باطلاً الشراء في الأحوال الآتية وسواء تم مباشــرة أو بواسطة الغير أو بأسم الغير :

1- شراء العاملين بالقضاء من قضاة وأعضاء نيابة أو كتبة لأنفسهم المال موضوع النزاع إذا كان النظر في النـزاع يدخل في إختصاص الجهة القضائية الملحقين بها ويسري ذلك أيضاً على المحامين .

2- شراء الخبير لنفسه المال المعهود إليه معاينته أو تقدير ثمنه .

3- شراء العاملين بالهيئات الحكومية أو وحدات القطاع العام أو الهيئات التعاونية والإجتماعية الأموال المعروضة للبيع عن طريق الهيئة أو الوحدة الملحقين بها، ما لم يتفق الغريمان على البيع من هؤلاء بدون إكراه ولا ضغط وبالثمن المرضي.

الفصل الثالث

آثـــــــار البيـــــــع

الفــرع الأول
ما يجب على البائع (التزاماته)

مادة (527): إذا كان نقل ملكية المبيع إلى المشتري يتوقف على تنظيم كتسجيل العقد فإن البائع يكون ملزماً بالقيام بما يقتضيه ذلك حتى يتم نقل الملكية إلى المشتري .

مادة (528): إذا كان الثمن مؤجلاً وسلم البائع المبيع وتعذر على المشتري الوفاء بالثمن فالبائع أحق بإسترداد المبيع .

مادة (529): يلزم البائع تسليم المبيع إلى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع ويشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (516) وما بعدها .

مادة (530): مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (500) يكون البائع مسئولاً عما ينقص من المبيع عن المقدار المعين له في العقد بحسب ما يقضي به العرف مالم يتفق على غير ذلك ، ولا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ المبيع لنقص إلاّ إذا كان هذا النقص من الجسامة بحيث لو كان يعلمه لما أتم العقد، وفيما عدا ذلك يكون للمشتري إنقاص الثمن بنسبة ما نقص من المبيع ، وإذا تبين أن بالمبيع زيادة وكان غير قابل للتبعيض وجب على المشتري أن يكمل الثمن إلاّ إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له طلب فسخ العقد .

مادة (531): لا تسمع دعوى المشتري أو دعوى البائع بسبب نقص أو زيادة في المبيع إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع للمشتري تسليماً فعلياً مع العلم بذلك وعدم وجود مانع سداً للذريعة .

مادة (532): يكون التسليم بتخلية المبيع ووضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والإنتفاع به دون عائق ولا مانع ولو لم يستول عليه إستيلاء مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك ، ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع ، ويجوز أن يتم التسليم بمجرد التراضي على البيع إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل المبيع ، أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته لسبب آخر غير الملكية ويعتبر هذا قبضاً مع مراعاة ما نص عليه في المـــادة (495) .

مادة (533): يلزم البائع تسليم المبيع حيث كان وقت العقد ، وإذا كان المشتري على جهل بمحل المبيع وأنكشف له أنه بمكان لو علمه لما تم البيع كان بالخيار أن شاء فسخ البيع وإن شاء استلم المبيع حيث هو ، وإذا أشترط في العقد تسليم المبيع في مكان معين لزم البائع ذلك ، وإذا وجب تصدير المبيع للمشتري فلا يتم التسليم إلاّ إذا وصل إليه مالم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك .

مادة (534): إذا هلك المبيع قبل التسليم (القبض) لسبب لا يد للبائع فيه أنفسخ المبيع وإسترد المشتري الثمن إلاّ إذا كان الهلاك بعد إنذار (إعذار) المشتري لتسلم المبيع المعين بذاته وتقاعس المشتري عن ذلك بلا عذر فيكون الهلاك على المشتري .

مادة (535): إذا نقصت قيمة المبيع لتلف أصابه قبل التسليم كان للمشتري الخيار بين الفسخ أو إبقاء المبيع مع الإنقاص في الثمن بقدر ما تلف إذا كان التلف مما لا يتسامح بمثله عرفاً ولا فسخ إذا كان التلف مما يتسامح بمثله عرفاً ، وللمشتري الإنقاص من الثمن بقدر ما تلف .

مادة (536): يلزم البائع ضمان إستحقاق المبيع للغير كله أو بعضه وضمان فوات الوصف المشترط في المبيع وضمان العيب الذي يظهر في المبيع طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون .

مادة (537): يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواءً كان التعرض من فعله هو أو من فعل الغير ممن يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري ويكون البائع ملزماً بالضمان إذا كان الغير قد ثبت حقه بعد البيع بتصرف البائع نفسه .

مادة (538): يضمن البائع استحقاق المبيع لغيره إذا انكشف أن المبيع ملك غير البائع بحكم شرعي عليه وعلى المشتري أن يدخل البائع في دعوى إستحقاق المبيع التي ترفع عليه من الغير .

مادة (539):الإستحقاق للغير نوعان : إستحقاق مبطل للتملك إذا ورد على مبيع لا يقبل التملك كالوقف ، وإلاّ فاستحقاق ناقل للملك .

مادة (540):الإستحقاق للغير المبطل للتملك يوجب فسخ عقد البيع ولكل مشتري الرجوع على البائع له إن لم يرجع المشتري منه عليه .

مادة (541):الاستحقاق للغير الناقل للملك يتوقف فيه البيع على إجازة المستحق والحكم به حكم على ذي اليد وعلى من تناقل منه المبيع إن شارك في الدعوى ولم يظهر منه حجة تبطل الاستحقاق ولا يرجع أحد من المشترين على البائع له إلا بعد الرجوع عليه .

مادة (542): إذا ثبت الإستحقاق طبقاً لم هو مبين في المادة (538) فللمشترى الرجوع على البائع بالثمن مالم يكن الإستحقاق بإقرار المشتري أو وكيله بالخصومة أو نكول المشتري .

مادة (543): يعتبر إستحقاق بعض المبيع عيبا فيه تطبق في شأنه الأحكام المتعلقة بظهور عيب في المبيع كما يطبق في شأنه حكم المادة (535) المتعلقة بنقص قيمة المبيع لتلف أصابه قبل التسليم .

مادة (544): لا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على عدم ضمان البائع لثمن المبيع عند استحقاق الغيـر له ويكون البيع غير صحيح ، ولو كان المشتري يعلم وقت البيع بسبب الإستحقاق.

مادة (545): إذا ضمن البائع ضمان الدرك واستحق المبيع للغير ، فعلى البائع ضمان الرقبة بقيمتها المدفوعة وضمان الغلة وضمان ما غرمه المشتري ، ويدخل في ذلك فرق العملة في غير الربويات المنصوص عليها فيما يتعلق بالعملة .

مادة (546): يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه ، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له ويضمن البائع العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده .. ولكـن البائع لا يضمن العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت العقد إلاّ إذا أثبت المشتري غش البائع بأن يكون البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو يكون قد تعمد إخفاء العيب .

مادة (547): يجب على المشتري عند تسلمه المبيع (قبضه) أن يتحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل فإذا كشف عيباً مما يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة يتمكن فيها من إخطاره ، فإن لم يفعل أعتبر قابلاً للمبيع وإذا كان العيب مما لا ينكشف بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه أن يخطر البائع به بمجرد ظهوره أو الأشهاد على وجود العيب إذا كان البائع غائباً وإلاّ أعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب .

مادة (548): إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم طبقت أحكام خيار العيب المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (549): يجوز للمتعاقدين الإتفاق على إسقاط ضمان فوات الوصف وضمان العيب أو إنقاصه ويلغو شرط إسقاط الضمان أو إنقاصه إذا كان البائع قد إرتكب غشاً طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (546) من هذا القانون.

مادة (550): مع مراعاة ما جاء في المادة (248) لا تسمع الدعوى بضمان ترتب على فوات وصف أو ظهور عيب في المبيع بعد مضي سنه من العلم بالعيب ما لم يتفق المتعاقدان على مدة ضمان أطول