القسم الثالث

عقود الضمان ( الوثيقة )

الباب الاول

عقد الرهن

الفصل الاول

انعقاد الرهن وشروطه

مادة (983): الرهن عقد يقدم به المدين او غيره باذنه عيناً مخصوصة إلى الدائن او عدل يختاره الطرفان لحبسها لاستيفاء مال مخصوص .

مادة (984): اركان الرهـــن هي :

1- طرفا العقد ( الراهن والمرتهن ) .

2- المعقود عليه ( محل العقد ) .

3- التراضي بما يدل عليه .

مادة (985): يشترط في الراهن والمرتهن ان يكونا جائزي التصرف .

مادة (986): يجوز للراهن والمرتهن ان يشترطا في العقد وضع الرهن عند عـدل يتفقان عليه فإن رضي العدل صارت يده كيد المرتهن فيكون له قبض الرهن وحبسه .

مادة (987): يجوز للاب ان يرهن ماله في دين لولده الصغير او للغير بدين على الصغير،كما يجوز له لمصلحة الصغير وبموافقة القاضي ان يرهن مال الصغير لنفسه ، وحكم الجد حكم الاب مع عدمه .

مادة (988): لايجوز للوصي رهن ماله عند من له الولاية عليه ولا ارتهان مال من له الولاية عليه لنفسه ويجوز له رهن مال من له الولاية عليه عند الغير في دين على من له الولاية عليه لا في دين على نفسه .

مادة (989): ما يصح بيعه يصح رهنه الا الوقف والهدي والاضحية فلا يجوز رهن هذه الأشياء وإن صح بيعها أحياناً وكذا النابت دون المنبت والعكس بعد القطع .

مادة (990): يصح رهن المشاع اذا امكن قبضه وحبسه بان يتم قبض كل المشاع وحبسه باتفاق مالكيه على ذلك .

مادة (991): يصح رهن الزرع الاخضر والثمار قبل نضجها ولا يصح بيعها الا عند النضج .

مادة (992): لا يصح رهن مال النفس في دين الغير الا باذن المدين او اجازته .

مادة (993): يشترط في المرهون فيه ان يكون ديناً ثابتاً في الذمة او عيناً مضمونة وان يكون معلوماً فان كان ديناً موعوداً به فلا يلزم الرهن الا بثبوت الدين وتجدد القبض .

مادة (994): ينعقد الرهن بالتراضي في مجلسه ولا يلزم (ينفذ) الا بالقبض .

مادة (995): يتم القبض بالتسليم ويكون في المنقول بنقله إلى يد المرتهن وفي غيره بالتخلية بينه وبين المرتهن وتمكين المرتهن منه .

مادة (996): تصح الزيادة في الرهن والدين بعد العقد .

مادة (997): يصح تعليق الرهن على شرط او اضافته إلى اجل واذا علق الرهن على شرط ينافي موجبه بطل الشرط وصح الرهن .

مادة (998): تصح في الرهن الخيارات .

مادة (999): يصح للمدين ان يستعير مال غيره ويرهنه باذنه واذا تم الرهن باذن كان للمرتهن حبس المرهون إلى أن يستوفي الحق المرهون به .

الفصل الثاني

احكـــــام الرهن

مادة (1000): اذا انعقد الرهن صحيحاً لزم الراهن تسليم المرهون، واذا تم القبض لزم الرهن في حق الراهن وحده وليس للمرتهن ان يطلب عيناً عوضاً عن الاخرى وتكون اليد في المرهون للمرتهن .

مادة (1001): لايبطل الرهن بموت الراهن او المرتهن .

مادة (1002): ليس للراهن بعد القبض ان يتصرف في المرهون تصرفاً يزيل ملكه عنه واذا تصرف مثل هذا التصرف فلا ينفذ في حق المرتهن الا باذنه ، ويجوز للمرتهن الرجوع عن الاذن قبل التصرف فان رجع فلا ينفذ التصرف في حقه واذا تصرف الراهن في المرهون تصرفاً يزيل ملكه عنه باذن المرتهن بطل الرهن .

مادة (1003): يختص المرتهن بالمرهون دون سائر غرماء الراهن بحيازته له اما قبل حيازته له فيكون كواحد منهم في المحاصة فيه بدينه .

مادة (1004): اذا اشترط ان يكون المرهون للمرتهن عند حلول اجل المرهون به كان الشرط باطلاً والرهن صحيحاً .

مادة (1005): نماء المرهون متصلاً به او منفصلاً عنه يتبعه في الرهن ويأخذ حكمه .

مادة (1006): غلة المرهون للراهن وغرمه عليه واذا كان المرهون حيواناً فللمرتهن ان ينتفع به مقابل نفقته .

مادة (1007): يجوز للراهن او المرتهن كل منهما باذن الاخر استغلال المرهون واذا استغله المرتهن لزمته غلته وتصير رهناً او يحط بها من الدين .

مادة (1008): لا يصح اشتراط المرتهن ان تكون غلة المرهون له فان شرط ذلك بطل الشرط وصح الرهن .

مادة (1009): لايصح للعدل الذي اختير لقبض المرهون وحبسه ان يسلمه لاحد العاقدين الراهن او المرتهن الا باذن الاخر فان سلم لاحدهما بدون اذن الاخر ضمن له قيمته .

مادة (1010): لا يجوز للراهن ان يسترد المرهون دون اذن المرتهن فان استرده بدون اذن المرتهن لزمه رده وان اتلفه لزمه تقديم ما يقوم مقامه بقدر قيمته ولا يخل ما تقدم بعقاب الراهن.

مادة (1011): المرهون في يد حابسه مضمون على المرتهن بقيمته يوم التلف مالم يكنْ مثلياً فبمثله الا ما تلف بامر غالب ، واما العدل المختار فلا يضمن الا ما تلف بتعد او تفريط منه .

مادة (1012): يلزم المرتهن ارش كل نقص يسير بسببه في المرهون بغير السعر والجفاف واذا كان النقص كبيراً - وهو ما فوق النصف - كان للراهن الخيار بين اخذ العين مع الارش او اخذ قيمة العين سليمة .