الباب الخامس

الوديعــــــــــــــه

الفصل الاول

الوديعة وشروطها واحكامها

مادة (938): الوديعة هي ترك المودع مالا لدى غيره لمجرد حفظه بالتراضي وتكون اما مع تسليم المال للوديع او التخلية بينه وبين المال والاصل في الوديعة ان تكون بغير اجر .

مادة (939): يشترط في المودع والوديع ان يكونا جائزي التصرف.

مادة (940): يلزم الوديع المحافظة على المال المودع لديه بما يحفظ ماله وان يضعه في حرز مثله .

مادة (941): اذا كان الوديع معدوم الاهلية فلا ضمان عليه في استهلاك الوديعه وكذا اذا كان صبياً مميزاً او من في حكمه فلا يضمن الا اذا كان ماذوناً له بالتجارة او بقبض الوديعة أو استهلكها فانه يضمن .

مادة (942): الوديعة امانة في يد الوديع فلا يضمن تلفها مالم يتعد على الوديعة او يقصر في حفظها فانه يضمن تلفها .

مادة (943): يعتبر تعدياً استعمال الوديعة او اعارتها او تأجيرها او رهنها أو ايداعها عند الغير او السفر بها بدون عذر او نقلها او جحدها لفظاً ولو هازلاً او الامتناع عن تسليمها او التخلية بينها وبين المودع بعد طلبها او الجناية عليها عمداً ويعتبر تفريطاً حفظ الوديعة بما لا تحفظ بمثلها او وضعها عند من لا يحفظ مثلها او عدم التحرز عليها او نسيانها او ضياعها او الجناية عليها خطأ او سهواً كأن يسقط عليها او خلطها بماله او بمـال غيره خلطا لا يتيسر معه تمييزها ، ولا يعتبر تعدياً او تفريطا كل ما وقع باذن المودع او برضاه .

مادة (944): اذا زال التعدي او التفريط قبل التلف صارت الوديعة امانة في يد الوديع .

مادة (945): نفقة حفظ الوديعة ومؤنتها على المودع اصلاً فإذا لم ينفق فعلى الوديع أن ينفق بما لا يزيد على المعتاد إلا بأمر القاضي وله الرجوع على المودع بما انفق فان فعل بدون امر كان متبرعاً وللقاضي ان يأمر ببيع الوديعة وحفظ ثمنها عند الوديع اذا رأى المصلحـة في ذلك .

مادة (946): يجوز لكل من المودع والوديع انهاء الايداع في أي وقت ويلزم الوديع رد الوديعة إلى صاحبها .

مادة (947): اذا غاب المودع بقيت الوديعة حتى يقع اليأس من حياته وعندئذ تدفع إلى ورثته فان لم يكن له وارث او جهل فللمصالح العامة .

مادة (948): اذا مات الوديع وعين الوديعة دفعت لصاحبها وان اجمل في التعيين ونص على القدر صارت ديناً في تركته وان لم ينص على القدر فالبينة على المالك وفي الحالتين يشارك المالك سائر الغرماء واما ما اغفله الوديع فيحكم بتلفه الا ان يبين المالك على البقاء إلى ما قبل الموت بوقت لا يتسع للرد او التلف.

مادة (949): اذا التبس على الوديع من صاحب الوديعة تكون اولاً لمن بين انهاله ثم لمن حلف وتقسم على المودعين بالتساوي في حالة ما اذا بينا معا او حلفا معا ونكلا معا ولا يمين لهما على الوديع .

مادة (950): يعطى الطالب من المودعين حصته ولو في غيبة شركائه مما يمكن قسمته افرازاً اما مالا يمكن قسمته افرازاً فلا يميز له نصيب فيه الا في حضور شركائه او بامر الحاكم بعد اعلان شركائه حضروا او لم يحضروا .

مادة (951): اذا اختلف الطرفان فالقول للوديع في رد الوديعة وعينها وتلفها وان التالف وديعة لا قرض واذا جحد الوديع الوديعة فاثبت المالك الوديعة فادعى الوديع الرد أوالتلف فالقول قول المالك في عدم الرد والتلف والقول للمالك في نفي الغلط والقدر والاذن بالنقل والاستعمال والتصرف .



الفصل الثاني

بعض انواع الوديعة

مادة (952): اذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود او مالا يتلف بالاستعمال واذن المودع للوديع باستعماله اعتبر التصرف قرضاً لا وديعه .

مادة (953): الفنادق وما يماثلها من الاماكن التي يقيم فيها الناس باجر يعتبر اصحابها ملزمين بالعناية بالاشياء التي يضعها النزلاء فيها وبالمحافظة عليها ومسؤولين عن افعال المترددين على المكان بسبب اهمالهم في رقابتهم وتحدد مسؤوليتهم بالنسبة للنقود والاشياء الثمينة فيما لا تزيد قيمته على خمسة الاف ريال الا اذا نبهوا ادارة المكان إلى وجودها فاخذت على عاتقها حفظها وهي تعرف قيمتها او رفضت دون مسوغ ان تتسلمها للمحافظة عليها او كان الحادث قد وقع بخطأ جسيم من الادارة او من احد العاملين بالمكان فعليها الضمان.

مادة (954): اذا حدثت سرقة او ضياع او تلف فيجب على المسافر اخطار ادارة المكان الذي ينزل فيه بمجرد علمه فوراً فان ابطأ دون مسوغ اعتبر متنازلاً عن حقوقه ولا تسمع دعوى المسافر قبل صاحب المكان بانقضاء ستة اشهر من اليوم الذي يغادر فيه المكان .