الباب الرابع

الوكـــالــــة

الفصل الاول

الوكالة وشروطها واحكامها واثارها

مادة (905): الوكالة هي اقامة الغير مقام النفس حال الحياة في تصرف معلوم جائز شرعاً فيما يصح للاصيل حق مباشرته بنفسه.

مادة (906): تنعقد الوكالة بايجاب الموكل وتبطل بالرد من الوكيل قبل القبول .

مادة (907): يشترط في الموكل ان يكون اهلا للتصرف فيما وكل فيه ويشترط في الوكيل ان يكون عاقلاً فلا يصح للمجنون ولا للصبي غير المميز ان يوكل غيره ولا يصح لغيره ان يوكله ولا يصح للصبي المميز ومن في حكمه ان يوكل غيره فيما يضره ويصح له ان يوكل غيره فيما هو نافعله مطلقاً وفيما يدور بين النفع والضرر باذن من وليه او وصيه .

مادة (908): تقع الوكالة بما يدل عليها كلفظها او بامر او باذن او بلفظ الوصية حال الحياة وتتم بالكتابة او بالرسالة او بالاشارة المفهمة من العاجز كالاخرس ونحوه ، وتصح الوكالة مطلقة او مقيدة بقيد او معلقة على شرط او مضافه إلى اجل وتصح الوكالة في اثبات الحدود والقصاص واستيفائها .

مادة (909): الإجازة اللاحقة لتصرف سابق في حكم الوكالة السابقة .

مادة (910): كل تصرف يجوز للموكل ان يعقده بنفسه يجوز له ان يوكل فيه غيره الا ما استثنى ولا تجوز الوكالة في امر متعلق بشخص الموكل كاليمين واللعان ولا في محظور ولا في تأدية الشهادة الا على وجه الارعاء ولا في الاحياء والتحجر الا في حدود ما يسد حاجته وحاجة من تلزمه نفقته .

مادة (911): لا تصح الوكالة المجهولة جهالة كلية .

مادة (912): الوكالة نوعـــان :

1- وكالة تفويض تخول للوكيل التصرف في كل ما تصح النيابة فيه من الحقوق المالية وغيرها الا الاقرار وما استثناه الموكل منها او دل العرف على عدم اندراجه فيها .

2- ووكالة خاصة يخول فيها للوكيل التصرف في شيء خاص بالنص او بالعرف اذا وقعت الوكالة بالفاظ عامة لاتفويض فيها ولا تخصيص فانها لا تخول الوكيل صفة الوكالة الا في الاعمال التي تتعلق بادارة المال وما هو لازم لذلك من تصرفات ، ويعد من اعمال الادارة الايجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون وبيع المحصول وبيع البضاعة وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف وشراء ما يلزم لحفظ الشيء محل الوكالة واستغلالـه .

مادة (913): الوكالة الخاصة لا بد فيها من النص في كل عمل ليس من اعمال الادارة وبوجه خاص البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والخصومة .

مادة (914): يجوز التوكيل بالخصومة ولو بدون رضاء الخصم ولا يصح للوكيل بالخصومة الصلح والتوكيل الا باذن صريح من موكله او مفوضه .

مادة (915): اذا وكل رجل رجلين فصاعداً في شيء فانه لايصح ان ينفرد احدهما بالتصرف حيث وكلا معا في وقت واحد بلفظ واحد الا فيما يخشى فواته وضابطه كل ما افتقر إلى رضاء الغير وقبوله او يبطل بالتراخي كالبيع والشراء لشيء معين والخلع والشفعة والكتابة والهبة بعوض فهذه لكل واحد ان ينفرد بالتصرف فيها واما مما لايخشى فواته كالاقرار والابراء والهبة والعتاق بغير عوض والطلاق فلا ينفرد احدهما بالتصرف في هذه ، هذا اذا لم يشترط الموكل اجتماعهما في التصرف والا لم يجز لاحدهما الانفراد ولو خشي الفوت .

مادة (916): ليس للوكيل توكيل غيره فيما وكل بـه إلاَّ إذا كان مفوضاً أو أذن له الموكل وإذا تم توكيل الوكيل الثاني صحيحاً صار وكيلاً للموكل ، ويجوز للمحامي المفوض توكيل غيره من المحامين مالم يتفق صراحة على غير ذلك .

مادة (917): تسري على الوكالة احكام النيابة عن الغير المبينة في المواد من (165 - 169) من هذا القانون مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية .

مادة (918): اذا لم يصرح الوكيل في التصرفات التي يجوز له اضافتها إلى نفسه ، وهي البيع والاجارة والصلح بمال باضافتها إلى الموكل فان الحقوق التي تنشأ عنها ترجع إلى الوكيل ولا ترجع إلى الموكل إلاَّ بإذن الوكيل او ورثته او وصيه أما غيرها من الحقوق الاخرى الناتجة عن التصرفات التي لايجوز للوكيل اضافتها إلى نفسه كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد وعن الانكار والصدقة والهبة والاقراض والشركة والمضاربة والاعارة والايداع والرهن وغيرها فان الحقوق التي تنشأ عنها ترجع إلى الموكل ويلزم الوكيل اضافتها إلى الموكل لفظاً عند القيام بها .

مادة (919):تتعلق حقوق العقد في الرسالة بالمرسل لا بالرسول .

مادة (920): يلزم الوكيل تنفيذ الوكالة دون تجاوز لحدودها المتفق عليها او ما جرى به العرف.

مادة (921): اذا اتفق الاصيل والوكيل على اجر معين لزم ، والا فاجر المثل مالم يكن الوكيل متبرعا.

مادة (922): الوكيل امين يصدق في القبض والتلف بغير خيانة ولا تفريط ان كان بدون اجرة الا الضياع فهو تفريط فلا يصدق ويضمن وكذا يضمن ثمناً قبضه من الموكل بعد ما اشترى فتلف في يده ، فلا يلزم الموكل بل يغرمه الوكيل ويعامل الوكيل باجره معاملة الاجير كما سبق في الاجارة في المادة رقم (801) .

مادة (923): لايصح تصرف الوكيل فيما وكل فيه قبل العلم بالوكالة .

مادة (924): لا يصح للوكيل ان يقبل ما رد عليه بعيب الا بحكم ولا يصح له البيع بعد ذلك الا بامر جديد صراحة او بقرينة تدل على ذلك .

مادة (925): لايجـوز للوكيل ان يستعمل مال الموكل لصالح نفسه وان فعل يعتبر متعدياً ويعامل معاملة الغاصب .

مادة (926): اذا تعدد الوكلاء في امر يلزمهم القيام به ونفذوه معاً كانـوا متضامنين في المسؤولية عنه.

مادة (927): يلزم الموكل ان يدفع للوكيل كل ما انفقه في تنفيذ الوكالة تنفيذا معتاداً سواء نجح ام لم ينجح .

مادة (928): اذا تعدد الموكلون في عمل مشترك كانوا متضامنين قبل الوكيل فيما يترتب على تنفيذ الوكالة مالم يتفق على غير ذلك .

مادة (929): يلزم الوكيل ان يبذل في تنفيذ الوكالة العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة دون ان يكلف في ذلك ازيد من عناية الرجل المعتاد .

مادة (930): يلزم الوكيل ابلاغ الموكل بما وصل اليه في تنفيذ الوكالة اولاً باول كلما امكن ذلك كما يلزمه تقديم حساب عنها للموكل .

الفصل الثاني

في انتهاء الوكالة

مادة (931): تنتهي الوكالة في الاحوال الاتية :

1- اذا اتم العمل الموكل فيه .

2- اذا انتهى الاجل المحدد للوكالة .

3- اذا تصرف الموكل في الشيء الموكل فيه .

4- اذا مات الموكل او زالت اهليته .

5- اذا مات الوكيل او زالت اهليته .

6- جحد الموكل للوكالة عزلٌ للوكيل من حينه .

7- اذا نزل الوكيل عن الوكالة واعتزلها .

مادة (932): يجوز للموكل ان يعزل الوكيل في أي وقت في مواجهته او بعد اعلانه ولا يخل ذلك بحقوق الوكيل وبخاصة اجرته عن مدة الوكالة ان كان باجر .

مادة (933): يجوز للوكيل ان يعتزل الوكالة في أي وقت في مواجهة الموكل او بعد اعلانه.

مادة (934): ليس للموكل ان يعزل الوكيل ولا للوكيل ان يعتزل الوكالة اذا تعلق بها حق للغير الا في الاحوال الضرورية وبعد اعلان الغير بذلك ويتحمل المتسبب في العزل ما يحصل من ضرر على الغير .

مادة (935): يلزم الوكيل في حالة انتهاء الوكالة ان يصل بالاعمال الموكل فيها التي بدأها إلى حالة لاتتعرض فيها للتلف ويلزم ذلك ورثته ذوي الاهلية اذا كانوا على علم بالوكالة كما يلزمهم اعلان الموكل بموت الوكيل .

مادة (936): لا ينفذ ما فعله الوكيل بعد العزل وبعد العلم به مطلقاً وكذا ما فعله بعد العزل قبل العلم به الا فيما يتعلق به حقوقه وهي الاجارة والبيع والصلح بالمال حيث عزل باللفظ ولم يضف الوكيل إلى الموكل كما نصت عليه المادة (918) وكذا الوكيل باعارة او اباحة او بما هو في حكمها اذا عزل ولم يعلم بالعزل فلا حكم للعزل قبل العلم به في جميع ذلك .

مادة (937): ينقلب الوكيل فضولياً بمخالفته المعتاد في عرف الموكل ثم عرف بلده ، وميلها هذا في الوكالة المطلقة وانقلابه فضولياً انما هو في تلك الصفة التي خالف المعتاد فيها فقط ولا ينعزل بذلك بل يبقى موقوفاً على اجازة الموكل وكذا ينقلب فضولياً بمخالفة ما عين له الموكل وهو مما يتعين سواء كانت المخالفة عقداً او قدراً او اجلاً أو جنساً أو نوعاً أو صفة أو عرضاً إلاَّ أن يخالف الوكيل ما عينه الموكل بزيادة من جنس ثمن عين المبيع او رخص من قيمة ما اشتراه الوكيل او استفاد فيما امر بيعه مؤجلاً فان المخالفة لا تضر مالم ينهه .