الفصل الثاني

أحكام المضاربة

مادة (850): إذا تم عقد المضاربة (القراض) بأركانه وشروطه التي لاتتعارض مع موجبه كان صحيحاً ولزم كلاً من الطرفين التقيد بما جاء فيه .

مادة (851): يجوز للعامل في مطلق المضاربة من دون ذكر حجر ولا تفويض كل تصرف إلا خلط رأس مال المضاربة بغيره والقرض والسفتجه .

مادة (852): اذا فوض العامل مطلقاً جاز له خلط رأس المال بغيره والمضاربة به ، ويجوز له القرض والسفتجه اذا اذن له بهما او جرى عرف بذلك والعبرة هي بعرف العامل فان لم يكن له عرف فبعرف بلده فان لم يكن لبلده عرف فبعرف الجهة .

مادة (853): مؤن رأس المال من كراء وعلف بهيمة واجرة دلال وغيرها تخرج من ربحه فإن زادت على الربح فمن رأس المال وإن استغرقته فإن زاد رجع العامل على رب المال بالزيادة .

مادة (854): مــؤن العامل وخادمه تخرج من الربح بشروط أربعة هي :

1. ان تكون معتادة .

2. ان تكون في السفر فقط .

3. ان يكون العامل مشتغلاً في السفر بمال المضاربة حفظاً وتصرفاً او احدهما.

4. ان تكون في الربح بحيث لا تستغرقه النفقات وان كانت معتادة وتخرج مؤن رأس المال من الربح اولا.

مادة (855): اذا تلف رأس المال في يد العامل دون تعد منه مخالفة لشروط المضاربة فلا ضمان عليه وله الرجوع على رب المال بما انفقه على رأس المال نفقة معتادة لمثله .

مادة (856): لايجوز للعامل ان ينفرد باخذ حصته من الربح دون شريكه .

مادة (857): يملك العامـل حصته من الربح منذ ظهوره ولكن لا يستقر ذلك الا بالقسمة وكل تصرف قبلها ادى إلى خسارة تؤخذ من الربح جبراً لرأس المال وان انكشف الخسر بعد القسمة .

مادة (858): يجوز لكل من العامل ورب المـال ان يطلب قسمة الربح عند مظنته عادة مالم يتفقا على غير ذلك .

مادة (859): يجوز لرب المال أن يشتري سلع المضاربة من العامل كما يجوز له البيع منه وإذا اشترى سلع المضاربـة أو باعها من غير العامل توقف التصرف على إذن العامـل أو إجازته .

مادة (860): تلحق الزيادة برأس مال المضاربة إذا لم يظهر ربح أو خسران ويجوز أن تكون الزيادة بالاقتراض إذا أذن به رب المال .

مادة (861): يدخل في مال المضاربة ما اشتري بنيتها أو بمالها ولو بغير نية .

مادة (862): إذا اشترى العامل للمضاربة أو باع بثمن معلوم ثم طالبه البائع بزيادة أو المشتري بنقص في الثمن وقع بعد العقد فأجابه لغير سبب شرعي فلا تلحق الزيادة أو النقص مال المضاربة إلاَّ لمصلحة أو عرف .

مادة (863): يضمن العامل الخسارة التي تلحق رأس المال اذا كانت راجعة إلى خطئه بالتعدي أو التقصير أو مخالفته الشروط الصحيحه للمضاربة .

مادة (864): الغبن اليسير مغفور والغبن الفاحش لا يلزم رب المال الا باجازته .

مادة (865): إذا كانت المضاربة باطلة لشرط لحق بالعقد أصلاً مخالف لموجبها كان الربح كله لرب المال والخسر عليه ، ويكون للعامل أجرة المثل ويضمن رأس المال إلاَّ لخسر أو نقصان سعر أو جفاف .

مادة (866): اذا خالف العامل شروط المضاربة او تصرف على خلاف موجبها بعد انعقادها صحيحة فلا يستحق شيئا عند الخسارة ويكون له الاقل من المسمى او اجرة المثل عند الربح ويضمن رأس المال طبقاً لما نص عليه في المادة السابقة.

الفصل الثالث

انقضاء المضاربة (القراض)

مادة (867): تنقضي المضاربة بانقضاء المدة المتفق عليها او المدة المعتادة كالموسم ونحوه وبعزل العامل او موته او بموت رب المال مع مراعاة ماهو منصوص عليه في المواد التالية .

مادة (868):يجوز لكل من رب المال والعامل حل عقد المضاربة (القراض) قبل شروع العامل في العمل فاذا شرع فيه صار لازماً لهما ووجب ابقاء رأس المال تحت يد العامل لحين انقضاء المدة المتفق عليها او المدة المعتادة.

مادة (869): لايجوز لرب المال عزل العامل إذا كان المال عرضاً أو نحوه مما يجــوز فيه الربح في المدة المتفق عليها أو المدة المعتادة وإنما يجوز له عزله إذا تيقن عدم الربح فإن إختلفا يقضى بينهما بما هو أصلح من العزل أو التأخير.

مادة (870): إذا مات العامل أو رب المال لزم تسليم المال لربه أو لوصيه أو ورثته فوراً مالم يكن المال عرضاً وتيقن الربح فيستمر وصي العامل أو وارثه في المضاربة بولاية رب المال أو يستمر العامل فيها بولاية من وصي رب المال أو وارثه أو بولاية القاضي في الحالتين إن رفض صاحب الولاية أصلاً .

مادة (871): حد الفورية في حالتي وفاة العامل او رب المال هو التمكن من تسليم المال فان لم يرد ضمن .

مادة (872): إذا مات العامل معيناً مال المضاربة (القراض) كان لرب المال عين ماله واذا جهل العامل فلم يعين المال بعينه ولو ذكر جنسه وقدره كان المال كالدين يحاصص به رب المال الغرماء واذا اغفل العامل المال ولا اقرار ولا بينة بالبقاء لحين موته وانكر وارثه او اقر مع ادعاء تلف المال كان القول قول الوارث .

مادة (873): القول قول رب المال والبينة على العامل عند الاختلاف في ثلاث مسائل هي :

1- كيفية الربح أي طريقة تحققه ونوعه وجنسه.

2- في نفي الربح بعد اقرار العامل بمال المضاربة مع ادعاء ربح فيه ولا مصادقة على قدره .

3- في ان المال قرض أوغصب ليضمن العامل التالف منه وادعى العامل انه مضاربة (قراض) ومن غير ذلك ان ادعى العامل ان المال قرض لامضاربة فالقول قوله .