الباب الثاني

الإرادة المنفردة وتلحق بالمسئولية العقدية

مادة (301) : الإلتزام بالإرادة المنفردة هو صدور إيجاب من شخص لا يتوقف على قبول من آخر يلتزم به الموجب لشخص معين أو قابل للتعيين فيترتب على الإلتزام أثره من تولد الحق لصاحبه وإجبار الملتزم به على أدائه عند الإمتناع ومن ذلك النذر والوعد بالجائزة ، ويرجع في الأحكام الخاصة بالنذر إلى قانون الهبة .

مادة (302) : من وجه وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين لزمه إعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم به .

مادة (303) : إذا لم يعين الواعد بجائزة أجلاً للقيام بالعمل الذي وعد بالجائزة عنه جاز له الرجوع في وعده قبل تنفيذ العمل ويكون الرجوع بإعلان يتم بنفس الطريقة التي وجه بها وعده ، ولا يؤثر ذلك في حق من يكون قد أتم العمل قبل الرجوع ، ولا تسمع الدعوى لطلب الجائزة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول عن الوعد مع عدم وجود المانع.

الباب الثالث

الإضرار بحقوق الغير

وتنشأ عنه المسئولية التقصيرية

الفصل الأول

المسئولية عن الأعمال الشخصية

مادة (304) : كل فعل أو ترك غير مشروع سواءً كان ناشئاً عن عمد أو شبه عمد أو خطأ إذا سبب للغير ضرراً ، يلزم من أرتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي أصابه ولا يخل ذلك بالعقوبات المقررة للجرائم طبقاً للقوانين النافذة .

مادة (305) : يكون الشخص مسئولاً في ماله عن أعماله غير المشروعة إذا أرتكبها في حق غيره وهو مميز مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (68) من هذا القانون وإذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عن الضرر غيره أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول فللقاضي أن يحكم من مال من وقع منه الضرر بتعويض عادل يراه .

مادة (306) : إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يدله فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور ، أو خطأ من الغير فإنه يكون غير ملزم بتعويض هذا الضرر مالم يوجد نص أو إتفاق يقضي بغير ذلك .

مادة (307) : من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله كان غير مسؤول عن تعويض هذا الضرر ، على أن لا يجاوز القدر الضروري فإذا جاوز القدر الضروري ألزم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة .

مادة (308) : لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي ألحق الضرر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس متى كانت طاعة هذا الأمر واجبة عليه شرعاً أو كان يعتقد أنها واجبة عليه وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وأن إعتقاده مبني على أسباب معقولة شرعاً وأنه راعى جانب الحيطة في عمله ، ويسأل الآمر إذا توافرت في أمره صفات الفعل غير المشروع .

مادة (309) : من سبب ضرراً للغير ليتفادى به ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره ، لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً شرعاً .

مادة (310) : إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار تكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض بحسب تأثير عمل كل واحد منهم .. وإذا كانوا متواطئين على الفعل كانوا متضامنين في المسؤولية .

الفصل الثاني
المسؤولية عن عمل الغير

مادة (311) : كل من تولى بنص أو إتفاق رقابة شخص في حاجة إلى رقابة بسبب قصر سنه أو حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزماً في ما له بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ، وإذا لم يكن له مال فيكون التعويض من مال الشخص الذي يتولى رقابته ، ويعتبر القاصر في حاجة إلى رقابة إذا لم يدرك سن البلوغ ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرعاية أو أثبت أن الضرر كان لا بد واقعاً بأمر غالب ، ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية .

مادة (312) : كل قائم بعمل مسئول عن إختيار العامل الذي أوكل إليه القيام بهذا العمل ومسئول عن الإشراف عليه ورقابته وتوجيهه في تنفيذ هذا العمل ، ويعتبر العامل تابعاً له في ذلك وتقوم رابطة التبعية بين القائـم بالعمل والعامل ولو لم يكن المتبوع حراً في إختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في مراقبته وتوجيهه .

مادة (313) : يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمل غير مشروع أمره به فإن عمل التابع عملاً غير مشروع أضر بالغير ولم يأمره المتبوع كانت المسئولية على التابع وعلى المتبوع أن يحضر العامل لتعويض الضرر الذي أحدثه .

مادة (314) : للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها الغير مسئولاً عن تعويض الضرر .

الفصل الثالث

(المسئولية الناشئة عن الحيوان والجماد)

مادة (315) : حائز الحيوان ولو لم يكن مالكاً له ، مسئول عما يحدث الحيوان من ضرر بسبب تقصيره ولو ضل منه الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت أن الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه .

مادة (316) : حائز البناء ولو لم يكن مالكاً له مسؤول عما يحدثه إنهدام البناء من ضرر بسببه ولو كان إنهداماً جزئياً ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه ، ويجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء أن يطالب مالكه بإتخاذ التدابير الضرورية لدرء الخطر فإذا لم يقم المالك بذلك جاز له الحصول على إذن من المحكمة في إتخاذ التدابير على حساب المالك .

مادة (317) : حائز الشيء الذي يتطلب عناية خاصة أو حراسة كالآلات الميكانيكية يكون مسئولاً عما يحدثه هذا الشيء من الضرر على الغير ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه مع مراعاة ما يرد في ذلك من أحكام خاصة في القوانين والقرارات واللوائح النافذة .

الباب الرابع

(الفعــــــل النافـــــع)

الفصل الأول

دفع غير المستحق

مادة (318) : كل من تسلم على سبيل الوفاء ديناً ليس مستحقاً له يلزمه رده ولو كان ما دفع بغير حق تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو زال سببه بعد أن تحقق ويستثنى من ذلك الحالات الآتيــة :

1- أن يكون الدافع عالماً بأنه غير ملزم بالدفع إلاّ أن يكون ناقص الأهلية أو مكرهاً على الدفع .

2- أن يكون الدافع قد حرم المدفوع له من سند قِبَل المدين الأصلي أو حرمه من ضماناته .

3- أن تكون المدة التي يترتب عليها عدم سماع دعوى المدفوع له على مدينه الأصلي قد مضت .

4- إذا كان الدين الذي دفع لم يحل أجله ولو كان الموفي جاهلاً بقاء الأجل.

مادة (319) : إذا كان من تسلم ما ليس حقاً له ناقص الأهلية فلا يلزم إلاّ برد ما بقى ولم يستهلك .

مادة (320) : إذا كان من تسلم ما ليس حقاً له كامل الأهلية فأنه يلزم برد ما تسلم مع الفوائد والأرباح التي جناها من يوم المطالبة بالرد .

مادة (321) : إذا كان من تسلم ما ليس حقاً له كامل الأهلية وغير عالم بأنه تسلم ما ليس له بحق فيلزم برد الفوائد الأصلية دون الفرعية .

مادة (322) : لا تسمع الدعوى باسترداد ما دفع بغير حق بعد إنقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في إسترداد ما دفع مع عدم المانع .

الفصل الثاني

(الفضالـــــــــــــة)

مادة (323) : الفضالة هي أن يقوم شخص عن قصد بشأن لحساب شخص آخر دون أن يكون مأذوناً له أو ملزماً .

مادة (324) : الفضولي مسئول عن خطئه ومتبرع بما عمل أو أنفق إلا أن يجيزه من له العمل أو ينص القانون على حقه.

مادة (325) : إذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد كانوا متضامنين في المسئولية .

مادة (326) : يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما أستولى عليه بسبب الفضالة ، وتقديم حساب عما قام به .

مادة (327) : إذا مات الفضولي إلتزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل ، وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو مورثهم.

مادة (328) : للفضولي حق إسترداد ما أنفق إذا كان قد قام بشأن غيره أثناء قيامه بشأن نفسه وكان بين الشأنين إرتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر .

مادة (329) : للفضولي حق إسترداد ما أنفق إذا كان قد قام بشأن ضروري وعاجل يترتب عليه منع ضرر محدق بالنفس أو المال لم يكن في إمكان صاحب الشأن القيام به بنفسه ولا في إمكان الفضولي استئذانه في القيام به .

مادة (330) : إذا أجاز من له العمل ما قام به الفضولي أو نص القانون على حقه في استرداد ما أنفقه انقلبت الفضالة وكالة تسري عليها أحكام الوكالة إلا ما استثني بنص .

مادة (331) : مع مراعاة المواد السابقة في موضوع الفضالة ، لا تسمع الدعوى الناشئة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه مع عدم المانع .

الباب الخامس

النصوص القانونية

مادة (332) : الأحكام الشرعية والقانونية المستمدة منها هي المصدر المباشر للحق إذا كان هذا الحق قد تولد عن نص شرعي لا يندرج تحت مصدر من المصادر الأربعة المنصوص عليها في الأبواب الأربعة السابقة ، وذلك كالميراث والشفعة وحقوق الجوار وغيرها وتسرى عليها أحكام النصوص المنظمة لها في القانون الشرعي .

القسم الثاني

آثار الحق والإلتزام به

الباب الأول

قواعـــد عامة

مادة (333) : من ثبت عليه الحق لزمه أداؤه عيناً أو بتعويض عادل بالقيمة إذا لم يمكن التنفيذ عيناً ويجبر من عليه الحق على التنفيذ إذا لم يقم به إختياراً .

مادة (334) : إذا انقضت المدة التي يترتب عليها منع سماع الدعوى بالحق ، ولم يتمسك من عليه الحق بذلك، بل أدى ما عليه إختياراً عيناً أو عوضاً قاصداً الوفاء بالحق فليس له أن يسترد ما أداه .

مادة (335) : لا يجبر المدين على الوفاء إلا بعد إعذاره بمطالبته بالوفاء بما عليه إختياراً أو إنذاره بإقامة الدعوى عليه لدى القضاء لإجباره على الإيفاء ، ويكون ذلك بإعلانه على الوجه المبين في قانون المرافعات ويجوز الإتفاق مقدماً على أن يكون رفع الدعوى عند حلول الأجل دون حاجة إلى إجراء آخر .

مادة (336) : لا ضرورة لإعذار المدين وإنذاره في الأحوال الآتية:

1- إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين .

2- إذا كان الحق ناشئاً عن عمل غير مشروع .

3- إذا كان المدعى به شيئاً يعلم المدعى عليه أنه مسروق أو أنه تسلمه دون حق.

4- إذا صرح المدين بأنه متمرد عن الوفاء .

الباب الثاني

التنفيذ العيني

مادة (337) : يجبر المدين على تنفيذ إلتزامه عيناً إذا كان ذلك ممكناً ، فإن كان ذلك غير مستطاع له جاز للحاكم الحكم عليه بتعويض عادل.

مادة (338) : إذا كان الملتزم به نقل ملكية أو حقاً عينياً آخر وكان محله شيئاً معيناً بالذات مملوكاً للملتزم به انتقل ذلك بمجرد نشوء سببه صحيحاً منتجاً لآثاره ويكون حكم القاضي مقرراً لذلك عند الخلاف . ولا تخل بذلك القواعد المتعلقة بنظام ملكية الأموال الثابتة (العقارات ) التي تقررها الدولة كالتسجيل وغيره.

مادة (339) : إذا كان محل الملكية أو الحق العيني شيئاً معيناً بنوعه فلا يتعين ذلك إلا بتسليم الشيء أو بإفرازه ، وإذا لم يقم الملتزم بذلك جـاز للقاضي أن يحكم لصاحب الحق أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة الملتزم ، كما يجوز لصاحب الحق ذلك دون حكم في حالة الإستعجال للضرورة ، ويكون لصاحب الحق في الحالتين المطالبة بالتعويض عما أنفقه وما أصابه من الضرر .

مادة (340) : إنتقال الملكية والحقوق العينية يقتضي تسليم الشيء إلى من له الحق والمحافظة عليه حتى التسليم والتخلية الصحيحة تقوم مقام التسليم .

مادة (341) : في الإلتزام بتسليم شيء إذا لم يقم من عليه الحق بتسليم الشيء الملزم بتسليمه ضمن هلاكه مالم يعذر صاحب الحق بإستلامه ويتقاعس عن ذلك فيكون هلاك الشيء على صاحب الحق . وفي جميع الأحوال يكون ضمان هلاك الشيء المأخوذ بفعل غير مشروع على من أخذه.

مادة (342) : في الإلتزام بعمل إذا امتنع الملتزم عن التنفيذ كان للقاضي أن يرخص لصاحب الحق بتنفيذ الإلتزام على نفقة الملتزم متى كان التنفيذ ممكناً ويجوز في حالة الإستعجال للضرورة أن ينفذ صاحب الحق الإلتزام على نفقة الملتزم دون ترخيص من القضاء ، ويكون لصاحب الحق في الحالتين السابقتين الرجوع على الملتزم بما أنفقه والتعويض عما أصابـه من ضرر وإذا كان حكم القاضي النافذ يفي بالغرض فيكتفى به دون أي إجراء آخر .

مادة (343) : في الإلتزام بعمل إذا كان الطرفان قد إتفقا على أن يقوم الملتزم بنفسه بالعمل أو كانت طبيعـة العمل تستلزم ذلك فإن لصاحب الحق أن يرفض الوفاء بالإلتزام من غير الملتزم نفسه .

مادة (344) : في الإلتزام بالمحافظة على الشيء أو بإدارته أو بتوخي الحيطة عند القيام بشيء يتعلق به ، يكون الملتزم بالحق قد وفى التزامه إذا بذل من العناية ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود ، إلا إذا نص الإتفاق أو القانون بغير ذلك وفي جميع الأحوال يسأل الملتزم عما يقع منه من غش أو خطأ جسيم .

مادة (345) : في الإلتزام بالإمتناع عن عمل إذا أخل الملتزم بذلك كان لصاحب الحق أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً لحقه وله أن يطلب من القضاء الترخيص له بأن يقوم بهذه الإزالة على نفقة الملتزم .

مادة (346) : إذا كان تنفيذ الإلتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به الملتزم بنفسه فإنه يجوز لصاحب الحق أن يحصل على حكم بإلزامه بهذا التنفيذ أو بما يراه القاضي من وسائل الضبط إن أمتنع عن ذلك ، وإذا تم التنفيذ العيني وقد لحق صاحب الحق ضرر أو عنت أو أصر الملتزم على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يحكم به على الملتزم مراعياً في ذلك مقدار الضرر الذي أصاب صاحب الحق والعنت الذي بدى من الملتزم.

الباب الثالث

التعــــويـــــــــــض

مادة (347) : إذا استحال على الملتزم تنفيذ الحق عيناً بعد أن كان ممكناً حكم عليه القاضي بالتعويض مالم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يدله فيه ويحكم أيضاً بالتعويض إذا تأخر الملتزم عن تنفيذ إلتزامه وأصاب صاحب الحق ضرر من ذلك .

مادة (348) : يجوز الإتفاق مقدماً على مقدار التعويض ، وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض إذا كان صاحب الحق قد اشترك بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه .

مادة (349) : يجوز الإتفاق على أن يتحمل الملتزم تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة كما يجوز الإتفاق على أن يعفى من عليه الحق من أية مسئولية فلا يكون مسئولاً إلا عما يحدث منه من غش أو خطأ جسيم، ومع ذلك يجوز لمن عليه الحق أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش والخطأ الجسيم الذي يحدث من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ إلتزامه.

مادة (350) : لا يصح الإتفاق على الإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع ويضمن المباشر .

مادة (351) : إذا لم يكن متفقاً على مقدار التعويض في العقد أو بنص القانون فالقاضي هو الذي يقدره ، ويكون التقدير على أساس ما لحق صاحب الحق من ضرر محقق بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالحق أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في إستطاعة صاحب الحق أن يتوقاه ببذل جهد معقول وإذا كان الحق ناشئاً عن عقد فلا يحكم على الملتزم الذي لم يرتكب غشاً أو خطأً جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت العقد .

مادة (352) : يشمل التعويض الضرر المادي والضرر الأدبي أيضاً ، ولكن لا يجوز أن ينتقل الحق في تعويض الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا أتفق على ذلك أو كان صاحب الحق قد طالب به أمام القضاء .

مادة (353) : الديـة والأرش عقوبة عن الجنايات ولا يمنع ذلك من الحكم للمضرور بالتعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب الجناية نفسها في حدود القانون .

مادة (354) : يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه ، إذا ثبت أن التقدير مبالغ فيه أو أن الحق قد نفذ في جزء منه ، ولا يحكم بتعويض إذا لم يصب صاحب الحق ضرر ، ولا يجوز الإتفاق على ما يخالف الحكمين المنصوص عليهما فيما تقدم .

مادة (355) : إذا جاوز الضرر مقدار التعويض المتفق عليه ، فيجوز لصاحب الحق أن يطالب بزيادة التعويض إذا ظهر غش في العمل أو خطأ جسيم .

مادة (356) : كل إتفاق على فائدة ربوية باطل ولا يعمل به ، وكل إتفاق تبين أنه يستر فائدة ربوية غير صحيح كذلك ولا يعمل به ، ومع ذلك يجوز لصاحب الحق أن يتفق على عمولة في مقابل أي عمل يقوم به لمنفعة المدين بالوفاء ولا يجوز أن تزيد النسبة المتفق عليها في مقابل الأمور المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن (5%) من قيمة الحق . ويجوز للقاضي أن يرفض الحكم بالمقابل المتفق عليه إذا تبين أنه لا يمثل إتفاقاً حقيقياً من قبل صاحب الحق ، أو أن ينقصه بنسبة ما تبين أنه نقص من الإتفاق الحقيقي عن النسبة المتفق عليها مع مراعاة العرف التجاري فيما لا يخالف شرعاً .

مادة (357) : يتبع ما هو منصوص عليه في القانون التجاري بالنسبة للمسائل التجارية فيما يتفق مع الشرع ولا يخالفه .

الباب الرابع

وسائل ضمان تنفيذ الحق

الفصل الأول

الضمان العام ووسائله

مادة (358) : أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا ما استثني بنص في القانون أو بإتفاق دون إضرار بسائر الدائنين طبقاً لما ينص عليه هذا القانون .

الفرع الأول

الإيسار والإعسار والإفلاس

مادة (359) : الموسر هو من يفي ماله بديونه أو يزيد عليها والمعسر هو من لا يملك شيئاً غير ما استثنى لـه مما لا يجوز الحجز عليه أو بيعه وهو ما يحتاجه من مسكن وثياب صالحين لمثله وآلة حرفته إذا كان ذا حرفة وكتبه إذا كان ذا علم وقوته ومن تلزمه نفقته من الدخل إلى الدخل والمفلس هو من لا يفي ماله بديونه .

مادة (360) : إذا كان المدين موسراً فلدائنه طلب حبسه لإكراهه على الوفاء ثم طلب حجز أمواله ثم طلب بيعها طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون وقانون التنفيذ المدني .

مادة (361) : إذا كان المدين معسراً فلا يجبر أن يستأجره الدائن بدينه ولكن عليه أن يسعى بأي طريقة لإبراء ذمته من الدين ، ويلزمه قبول الهبة عند تضييق الدائن عليه ، ولا يلزمه أخذ أرش جناية العمد الموجب للقصاص ولا يلزم المرأة المعسرة التزوج لقضاء دينها من المهر كما لا يلزمها التزوج بمهر مثلها ويجوز لها التزوج بأقل منه.

مادة (362) : إذا كان المدين مفلساً فلدائنه حق طلب الحجر عليه طبقاً لما هو مبين في الكتاب الأول في المواد (71) وما بعدها .

مادة (363) : من كان ظاهر حاله الإعسار قبل قوله بيمينه ، ويحلف كلما أدعى إيساره ومضت مدة يمكن فيها الإيسار عادة .

مادة (364) : إذا التبس الأمر بين إيسار الشخص وإعساره تسمع البينة على إيساره أو إعساره ويرجح الحاكم وتقدم البينة المثبتة على النافية .

مادة (365) : إذا ثبت بحكم القضاء إعسار المدين حيل بينه وبين دائنه إلى أن يثبت إيساره.



الفرع الثاني

المطالبة بحقوق المدين

مادة (366) : إذا تمرد المدين عن المطالبة بديونه الحالة لدى الغير كان للقاضي بعد المرافعة أن ينصب عنه من يراه ، ويقدم من له عليه دين وذلك للمطالبة بتلك الديون والمحافظة عليها ، وكل ما ينتج يدخل في أموال المدين ويكون ضماناً لجميع الدائنين .

الفرع الثالث

دعوى وقف نفاذ التصرف

مادة (367) : إذا قصد المدين الإضرار بدائنه بأن تبرع بماله أو تصرف فيه متواطئاً مع المتصرف إليه بعوض يقل عن ثمن المثل وأدى ذلك إلى إعساره فإن تصرفه يعتبر موقوفاً على إجازة دائنيه الذين تضرروا منه ويكون للمتصرف إليه إذا أراد نفاذ التصرف أن يودع بنظر القاضي ثمن المثل وقت التصرف أو ما يكمله بحسب الأحوال وتنتقل حقوق الدائنين على المال المودع .

مادة (368) : لا تسمع الدعوى بوقف نفاذ التصرف بإنقضاء سنة من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بحقه في طلب وقف نفاذ التصرف مع عدم وجود مانع .



الفرع الرابع

دعوى الصورية والتصرف الهزل

مادة (369) : تتبع بالنسبة للتصرف الـهزل أو الصوري الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون في المـواد (182) وما بعدها .



الفرع الخامس

الدفع بعدم التنفيذ وحق الحبس

مادة (370) : إذا كانت حقوق الطرفين متقابلة بحيث يكون إلتزام أحدهما مترتباً على التزام الآخر ومرتبطاً به يكون لكل منهما الحق في أن يمتنع عن الوفاء بإلتزامه ما دام الآخر لم يعرض الوفاء بما عليه أو لم يقـدم تأميناً كافياً للوفاء به كما يكون ذلك بوجه خاص للحائز للشيء أو لمحرزه إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة فإن له أن يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له إلا أن يكون الإلتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع .

مادة (371) : مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت للحابس حق أولوية عليه ، ويلزم الحابس المحافظة على الشيء وفقاً لأحكام الرهن الحيازي وعليه أن يقدم حساباً عن غلته .

مادة (372) : إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه التلف فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء ببيعه بالمزاد العلني أو بسعره في السوق ، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه .

مادة (373) : ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه ولكن يجوز للحابس استرداد الشيء إذا خرج من يده خفية أو بالرغم من معارضته وتسمع دعوى الاسترداد .



الفصل الثاني

الضمانات الخاصة ( التأمينات )

مادة (374) : الضمانات الخاصة هي:-

أولاً :حقوق تخول للدائن أولوية الحصول على دينه من أموال المدين جميعها او من مال معين .

ثانياً : كفالة شخصية أو عينية يتفق عليها في عقد الكفالة .

ثالثاً : تكامل وتضامن بين المدين والمسؤولين معه عن الدين .

الفرع الأول

حقوق الامتياز والأولوية

مادة (375) : الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته ولا يكون للحق امتيازٌ إلا بمقتضى نص في القانون .

مادة (376) : مرتبة الامتياز يحددها القانون فإذا لم ينص صراحة في حق يتمتع بالامتياز على مرتبة امتيازه كان هذا الحق متأخراً في المرتبة عن كل امتياز ورد في القانون .

مادة (377) : إذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحـدة فإنها تستوفي بنسبة قيمة كل منها مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك .

مادة (378) : لا يحتج بالامتياز على من حاز المنقول بحسن نية، ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه ، وإذا خشي الدائن لأسباب معقولة تبديل المنقول المثـقل بحق امتياز جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

مادة (379) : تسري على حقوق الامتياز {الأولوية} الواقعة على عقار أحكام الرهن والتامين العقاري بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق .

مادة (380) : مع مراعاة حقوق الامتياز والأولوية المقررة بنصوص خاصة تكون للحقوق الآتية أولوية على الأموال المبينة قرينها وتحدد مرتبة الأولوية طبقاً للترتيب التالي :

1. المصروفات القضائية التي أنفقت في حفظ أموال المدين وبيعها على أثمان هذه الأمـــوال .

2. الزكاة في عين مالها .

3. المبالغ التي صرفت في حفظ المال وترميمه في ثمن هذا المال .

4. المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر من أجور ورواتب والمبالغ التي استغرقها المدين لنفسه ومن تلزمه نفقته من مأكل وملبس والنفقة المستحقة في ذمته لمن تلزمه نفقته شرعاً كل ذلك عن الأشهر الثلاثة الأخيرة في أموال المدين جميعها .

5. ما صرف في البذر والتسميد وغيره من مواد التخصيب ومقاومة الحشرات والآفات وأعمال الزراعة والحصاد في المحصول الذي صرفت في إنتاجه .

6. من وجد عين ماله فهو أولى بها وتكون له أولوية عليها بالنسبة لما بقي له من ثمنها

7. حق الشركاء المتقاسمين في معدل القسمة او في الرجوع فيها في الأموال التي حصلت فيها القسمة .



الفرع الثاني

(عقود الضمان)

مادة (381) : يجوز للدائن أن يطلب من مدينه ضماناً خاصاً للوفاء بدينه وتبين القواعد المنظمة لعقود الضمان وهي الرهن والكفالة الشخصية والكفالة العينية والتأمين العقاري كل في بابه في الكتاب الثالث الخاص بالعقود المسماة .



الفرع الثالث

(التضامن والتكافل)

مادة (382) : يجوز الاتفاق على التضامن والتكافل بين الملتزمين بوفاء الحق . ويرجع في أحكام التضامن والتكافل إلى ما سبق بيانه في المادة (275) وما بعدها .

القسم الثالث

انتقال الحق المتعلق بالذمة (الحوالة)

الفصل الأول

حوالـــة الحـــــق

مادة (383) : حوالة الحق هي أن يحيل الدائن (المحيل) شخصاً أخر (المحال) بحقه على مدينه (المحال عليه) لاستيفائه منه وهي جائزة إلا أن يحول دون ذلك نص في القانون أو اتفاق بين الدائن والمدين . أو طبيعة الحق كأن يكون مرتبطاً بشخص معين عين له محسن مرتباً لتفوقه هذا وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين .

مادة (384) : لا تكون حوالة الحق نافذة قِبَل المدين أو قِبَل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول متقدماً ثابت التاريخ قبل نشوء حق الغير.

مادة (385) : يجوز قبل إعلان حوالة الحق للمدين أو قبولها منه أن يتخذ المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه بالحوالة .

مادة (386) : تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة والأولوية والرهن وتشمل ما حل من أقساط .

مادة (387) : إذا كانت حوالة الحق بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة مالم يوجد اتفاق بغير ذلك ، أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يضمن المحيل حتى وجود الحق .

مادة (388) : لا يضمن المحيل بحق يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق يقضي بذلك وإذا ضمن المحيل يسار المدين ينصرف الضمان إلى وقت الحوالة مالم يتفق على غير ذلك.

المادة (389) : مع مراعـــاة ما جـاء في الفقــرة (7) من المـــــادة (395) فيما يتعلق بالمادتين (387 ، 388) إذا رجع المحال بحق على المحيل طبقاً لهما فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع المصاريف ولو وجد اتفاق بغير ذلك لكن إذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق في ذمة المدين فانه يلتزم بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر.

مادة (390) : لا تعتبر الحوالة بحق إقرار بالضرورة من المحيل بان عليه ديناً للمحال .

مادة (391) : يكون المحيل بحق مسؤولاً عن أفعاله الشخصية التي يكون من شأنها أن تؤدي إلى عدم دفع الحوالة ولو كانت الحوالة بشرط عدم الضمان فان كانت الحوالة بغير عوض فيكون المحيل مسؤولاً عما لحق المحال له من أضرار إن وقعت .

مادة (392) : إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح نافذة قبل غيرهـا في حق الغير.

مادة (393) : للمدين أن يتمسك قبل المحال لـه بكل دفع له قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه ، كما يكون له التمسك بكل دفع ينشأ من عقد الحوالة .

مادة (394) : إذا وقع حجز على الحق لدى المدين المحال عليه قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة للحاجز بمثابة حجز آخر وفي هذه الحالة إذا وقع حجز ثان بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير يقسم الدين على الحاجز المتقدم والمحال بالحق والحاجز المتأخر قسمة غرماء إن لم يكن للمحيل مال غير مالدى المحال عليه لاعتباره كالمفلس وأن كان له مال غير ذلك فيستوفي المحال له بقدر ما لدى المدين ،فان لم يف فيرجع بما بقي له مع الحاجزين على مال المحيل .

الفصل الثاني

(الحوالة بالمال)

مادة (395) :الحوالة بالمال حقيقتها نقل مال من ذمة إلى ذمة مع براءة الذمة الأولى ويشترط لصحتها أمور هي :

1- أن تكون بلفظها أو بالإشارة المفهمة من الأخرس أو أي لفظ يفيد الحوالة عرفاً .

2- رضاء المحال بالحوالة لا المحال عليه فلا يعتبر رضاه .

3- استقرار الدين على المحال عليه أو رضاه بالحوالة .

4- أن يكون الدين المحال به معلوماً لهما وللمحيل ويثبت للمحال الخيار إذا لم يوجد دين في ذمة المحال عليه .

5- أن يكون الدين المحال به مساوياً للدين المحال جنساً ونوعاً وقدراً وصفة.

6- أن يكون الدين مما يصح التصرف فيه قبل قبضه لا كالمسلم فيه فلا تصح الحوالة به فمتى كملت هذه برئ المحيل ما تدارج .

7- لا خيار بعد الحوالة للمحيل مطلقاً ولا للمحال إلا لإعسار المحال عليه أو إفلاسه أو تأجيل الدين من المحيل أو تخلف من المحال عليه عن الوفاء ولو أمكن إجباره إذا جهل المحال هذه الثلاثة أو أحدها حال الإحالة فيكون الخيار على التراخي كخيار العيب.

القسم الرابع

في إنقضاء الحق

مادة (396) : ينقضي الحق بالوفاء به أو بما يعادل الوفـاء مع القبول أو تجديد الدين أو المساقطة (المقاصة) به أو باتحاد الذمة فيه ، كما ينقضي بدون وفاء في حالة الإبراء منه أو باستحالة تنفيذه دون إخلال بالتعويض ممن يلزمه ذلك .

الباب الأول

(انقضاء الحق بالوفاء)

الفصل الأول

طرفا الوفاء

مادة (397) : يصح الوفاء من المدين أو من نائبه ، أو من شخص له مصلحة في الوفاء كالشريك في الدين والكفيل ، كما يصح ممن ليست له مصلحة في الوفاء ولو كان ذلك دون علم المدين، ومع ذلك يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن باعتراضه أو كان متفقاً على أن يقوم المدين بنفسه بتنفيذ التزامه أو كانت طبيعة الحق نفسه تقتضي ذلك.

مادة (398) : للغير الذي وفَّى الحق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه إلا إذا كان المدين قد اعترض على الوفاء واثبت أن له مصلحة في هذا الاعتراض أو كان الغير متبرعا بما وفاه عنه .

مادة (399) : يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به ، وذا أهلية للتصرف فيه ، ومع ذلك فان الوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلاً للتصرف والالتزام يعتبر صحيحاً إذا لم يلحق الموفي ضرر .

مادة (400) : يحل الغير الذي وفى الحق محـل الدائن في الأحوال التالية :

1- إذا كان الموفي ملتزماً بالحق مع المدين أو ملتزماً بالوفاء عنه .

2- إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخر مقدماً عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين .

3- إذا كان الموفى قد اشترى عقاراً مخصصاً لسداد حقوق معينة أو لضمان هذه الحقوق ووفى الدائن بها من الثمن .

4- إذا نص القانون على حق الحلول للغير الذي وفى الدين .

مادة (401) : من حل محل الدائن شرعاً أو اتفاقاً كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكلفه من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن .

مادة (402) : إذا وفى الغير الدائن جزء من حقه وحل محله فيه فلا يضار الدائن بل يكون مقدماً على من وفاه ما لم يقضِ اتفاق بغير ذلك ، وإذا تزاحم اثنان في الوفاء حل كلاً منهما محل الدائن في جزء من حقه وتقاسما مقاسمة الغرماء سواء منهما المتقدم أو المتأخر .

مادة (403) : يكون الوفاء للدائن أو لنائبه وكل من يقدم للمدين سند وفاء صادر من الدائن تكون له صفة في الوفاء، إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً.

مادة (404) : إذا تم الوفاء لغير الدائن أو نائبه فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا اقر الدائن الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة او كان الوفاء بدون تواطؤ لحائز سند الحق .

مادة (405) : إذا رفض الدائن قبض المعروض عليه عرضاً صحيحاً أو رفض القيام بالأعمال التي لايتم الوفاء بدونها أو أعلن انه لن يقبل الوفاء وكان ذلك بغير مبرر ضمن تلف الشيء المؤدى واصبح للمدين الحق في إيداعه على ذمته ومطالبته بغرامة ما أنفقه في سبيل ذلك.

مادة (406) : إذا كان الشيء المؤدى معيناً بالذات واجباً تسليمه في المكان الذي يوجد فيه وانذر المدين الدائن لاستلامه فلم يستجب جاز للمدين أن يطلب من القضاء الترخيص له في إيداعه أو وضعه تحت الحراسة إذا كان عقاراً أو شيئاً معـداً للبقاء حيث وجد .

مادة (407) : إذا كان الإيداع أو الحراسة طبقاً لما نص عليه في المادتين السابقتين يكلف نفقات باهظة أو كان الشيء المودع مما يسرع إليه التلف جاز للمدين أن يستأذن في بيعه بالمزاد العلني وإيداع ثمنه خزانة المحكمة أو أحـد البنوك ، وإذا كان الشيء المؤدى له سعر معروف في السوق فيجوز بيعه بالممارسة بسعره ولا يلجأ للمزاد إلا إذا تعذر ذلك .

مادة (408) : يجوز للمدين أيضاً الوفاء بطريق الإيداع أو الحراسة أو ما يقوم مقامهما طبقاً لما تقدم ذكره إذا كان يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له ولي أو وصي يقبل الوفاء عنه أو كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر ذلك.

مادة (409) : يقوم العرض الحقيقي على الدائن مقام الوفاء إذا تلاه إيداع أو ما يقوم مقام الإيداع وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ المدني إذا قبله الدائن أو حكم بصحته .

مادة (410) : يجوز للمدين أن يرجع في العرض والإيداع إذا لم يقبله الدائن ولم يصدر حكم نهائي بصحته وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ، ولا ذمة الضامنين له في الوفاء به أما إذا رجع المدين في العرض والإيداع بعد أن قبله الدائن أو بعد الحكم نهائياً بصحته وقبل منه الدائن هذا الرجوع فتسقط التأمينات المخصصة للوفاء وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين في الوفاء به وتبقى مسؤولية الوفاء قائمة بين صاحب الحق والمدين .

الفصل الثاني

(محل الوفاء - الشيء المؤدى)

مادة (411): يكون الوفاء بالشيء أصلاً ولا يجبر الدائن صاحب الحق على قبول غيره ولو كان مساوياً له في القيمة أو كان أعلا قيمة .

مادة (412): لا يجبر الدائن على وفاء جزئي لحقه مالم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك ، وإذا كان الدين متنازعاً في جزء منه وطلب الدائن صاحب الحق الجزء المعترف به منه فليس للمدين أن يرفض ذلك .

مادة (413): إذا كان المدين ملتزماً بان يوفي مع الحق ما يكون للدائن من مصاريف وأجرة غير ربوية وحكم له بها وكان ما أداه المدين لا يفي بالدين مع هذه الملحقات خصم ما أداه من المصاريف ثم من الأجرة ثم من اصل الدين مالم يتفق على غير ذلك ولا تبرأ ذمته إلا بأداء ما بقي .

مادة (414): إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بها جميعاً يؤخذ بتعيين المدين مالم يوجد مانع من القانون أو اتفاق يحول دون ذلك وإذا لم يعين المدين كان الوفاء من الدين الحال ، فإذا تعددت الديون الحالة كان الوفاء من اشدها كلفة على المدين فإذا تساوت فمن حساب الحق الذي يعينه الدائن .

مادة (415) : الوفاء بالحق واجب فوراً مالم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك ويجوز للقاضي إذا لم يمنعه نص أن ينظر المدين إلى اجل معقول أو آجـال ينفذ فيها التزامه .

مادة (416) : الالتزام بتسليم شيء معين بالذات يكون تنفيذه في المحل الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام مالم يوجد اتفاق أو نص قانوني بغير ذلك والالتزامات الأخرى يكون تنفيذها في موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد به مركز أعماله إذا كان الالتزام متعلقاً بها .

مادة (417) : تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .

مادة (418) : لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مستند مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء فإذا أوفى الدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغائه فان كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند وإذا رفض الدائن ذلك كان للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعاً قضائياً .