الفرع السادس

الإختلاف في الشفعة

مادة (1305): إذا اختلف الشفيع والمشفوع منه في العذر بالتراخي عن طلب الشفعة فإن كان العذر مما يقبل البينة عليه ، فالقول قـول المشترى في نفيه ، وإن كان مما لا يعرف إلا من جهة الشفيع وحده كظنه أن المبيع لآخر غير المشتري فالقول قول الشفيع .

مادة (1306) : إذا اختلفا في نفى السبب أو في نفى ملك الشفيع له فالقول قول المشترى .

مادة (1307) : إذا سلم المشترى بالشفعة للشفيع ثم أدعى أنه لا يملك السبب فلا تقبل دعـواه .

مادة (1308) : إذا اختلفا في قيمة العوض يوم العقد وكان من العروض فالقول قول الشفيع أو وارثــه .

مادة (1309) : إذا اختلفا في نفى الحط من الثمن أو في قدره أو في كونه وقع قبل القبض فالقول للمشتري في ذلك .

مادة (1310): إذا اختلفا في كون المبيع صفقة واحدة أو أكثر فالقول قول الشفيع في عدم تعدد الصفقات.

مادة (1311): إذا تعدد الشفعاء لعين واحدة واختلف على ملك السبب لأحدهم فالبينة على مدعي الملك.

مادة (1312): إذا ادعى إثنان الشفعة بأن ادعى أحدهما أن شراءه متقدم للمتأخر ليشفع المتأخر حكم للمبين منهما،فإن بينا معا واضافت البينة إلى وقتين مختلفين كانت الشفعة للأسبق وقتاً منهما، فإن أرخت إحدى البينتين وأطلقت الأخرى فالشفعة للمؤرخة،وإن أضافت البينتان لوقت واحد أو أطلقتا دون تاريخ تهاترتا ويحكم لمن حلف ونكل صاحبه ، فإن حلفا معاً أو نكلا معاً بطلت الشفعة في حقهما .

الفصل الرابع

التصاق الأموال وإختلاطها

مادة (1313): كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض ، وأنه أقامه على نفقته فيكون مملوكاً له ، مالم يثبت غير ذلك بالدليل الشرعي .

مادة (1314) : إذا أذن صاحب الأرض لغيره في إقامة بناء أو غراس أو منشئات أخرى في أرضه طبقت عليها أحكام الإتفاق المعقود بينهما ، وإذا لم يوجد إتفاق بشأنها مع الإذن ، فلا يجوز لصاحب الأرض طلب إزالتها وإنما له الخيار أما أن يتملكها في مقابل تعويض الغير بما أنفق أو بما زاد في قيمة الأرض بسبب ما أنشىء فيهـا أو يملك الأرض لصاحب المواد في مقابل تعويض عادل بثمن الزمان والمكان .

مادة (1315) : إذا ملك صاحب الأرض غيره بناءً أو غراساً أو منشئات أخرى قائمة في الأرض دون الأرض فإن الغير يتملكها وتبقى الأرض ملكاً لصاحبها .

مادة (1316) : الخيام الصغيرة ، والأكشاك ، والصنادق ونحوها التي تقام على أرض الغير عادة بصفة مؤقتة دون أن يكون مقصوداً بقاءهـا على الدوام وإستقرارها تكون ملكاً لمن أقامها ، والأرض لصاحبها ، ولا يجوز بقاء المواد إلا بإذن المالك .

مادة (1317) : إذا كان شخص قد أنشاء شيئاً في أرض غيره بمواد مملوكة لآخر واستهلكها استهلاكاً يتعذر معه ردها بعينها فلا يكون لمالكها الرجوع على مالك الأرض وإنما يكون له الرجوع على من استولى على المواد واستعملها ، المثلى بمثله ، والقيمى بأوفر القيم .

مادة (1318) : إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين أو اختلطا بحيث لا يمكن فصلهما دون تلفه ولم يكن هناك إتفاق بين المالكين وكان الإلتصاق أو الخلط بفعل أحدهما أو غيرهما متعدياً ملك الخالط المختلط ولزمه تعويض المالك المثلى بمثله والقيمى بأوفر القيم ، وإذا أمكن فصل المنقولين التزم الخالط بتعويض المالك عما أصابه من نقص أو ضرر .. وإذا كان الإلتصاق أو الخلط قد حصل بدون تعد من أحد قسمت المحكمة المختلط مناصفة وعلى مدعي الزيادة البينة .

مادة (1319) : يجوز للقاضي في أداء التعويضات المنصوص عليها في هذا الفصل أن يقرر ما يراه مناسباً ، فله أن يمنح الملزم بها أجلاً أو يقسطها عليه مع تقديم الضمانات اللازمة.



القسم الثاني

الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية

الباب الأول

حق الإنتفــــــاع

الفصل الأول

تعريف حق الإنتفاع وطرق إكتسابه



مادة (1320): الإنتفاع حق مؤقت لشخص على عين مملوكة للغير يخوله استعمالها واستغلالها والتصرف في منفعتها مدة الإنتفاع طبقاً لما يقضي به سبب إنشائه.

مادة (1321) : يتحدد الإنتفاع بمدة معينة أو بحياة المنتفع ، ويجوز تقريره لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة كما يجوز للحمل ، ويكتسب حق الإنتفاع بالتصرف الشرعي عقداً كان أو وصية .



الفصل الثاني

آثار حق الإنتفــــاع

مادة (1322) :يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السبب الذي أنشأ حق الإنتفاع والأحكام المنصوص عليها في المواد التالية .

مادة (1323) : للمنتفع أن يستعمل الشيء المنتفع به الإستعمال المعتاد ، ويحصل على ثماره لنفسه ويتصرف في ذلك للغير مدة الإنتفاع إذا كان سبب الإنتفاع مطلقاً من كل قيد وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة.. وإذا كان حق الإنتفاع مقيداً في سبب إنشائه التزم المنتفع بما تقيد به فيكون له عين ما تقرر له أو مثله أو ما هو دونه ، ليس له أن يتجاوزه.. ولمالك الرقبة أن يعترض على أي إستعمال غير مشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به أو مجاوزاً للقيود الواردة في سبب إنشاء حق الإنتفاع بأن يطلب من المحكمة إنهاء حق الإنتفاع ورد الشيء إليه دون إخلال بحقوق الغير.

مادة (1324) : المنتفع ملزم أثناء مدة الإنتفاع بكل ما تحتاجه العين المنتفع بها وبنفقات حفظها وصيانتها ويلزمه في ذلك عناية الشخص المعتاد .. أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن تعديه أو تقصيره فإنها تكون على المالك، فإذا قام بها المنتفع فلا رجوع له بها وذلك كله مالم ينص الإتفاق بخلافه.

مادة (1325) : لا يضمن المنتفع تلف الشيء المنتفع به أو هلاكـه دون تعد أو تقصير منه ، فإن تعدى أو قصر ضمن.. ويعتبر تعدياً حبس الشيء المنتفع به وعدم رده لمالكه بعد إنتهاء مدة الإنتفاع مع إمكان الرد ولو لم يستعمله المنتفع أو ورثته ولم يطلبه المالك.

مادة (1326) : على المنتفع أن يخطر المالك في الوقت المناسب وإلا تحمل ما يترتب على تأخيره من ضرر يلحق المالك في الأحوال الآتية:-

1-إذا أدعى الغير حقاً على الشيء المنتفع به أو غصبه غاصب.

2-إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يقع على المالك .

3-إذا احتاج الشيء إلى إجراء يقيه من خطر لم يكن منظوراً.



الفصل الثالث

إنتهاء حق الإنتفـــاع

مادة (1327) : ينتهي حق الإنتفاع في الأحوال الآتية :-

1- إنقضاء المدة المحددة في سبب إنشائه.

2- تلف العين المنتفع بها .

3- تنازل المنتفع عن حقه ، ولا يعتبر فسخاً في عقد الإيجار.

4- قضاء المحكمة بإنهائه لسوء الإستعمال.

5- إتحاد صفتي المالك والمنتفع.

6- موت المنتفع ما لم ينص القانون أو سبب إنشاء حق الإنتفاع على خلاف ذلك.

مادة (1328) : إذا انتهى الإنتفاع بإنتهاء مدته أو بموت المنتفع ، وكان في الأرض المنتفع بها زرع لم يبلغ الحصاد تركت الأرض للمنتفع أو ورثته بأجر المثل لحين بلوغ الزرع الحصاد وحصده مالم ينص سبب إنشاء الإنتفاع على غير ذلك.

مادة (1329): إذا تلفت العين المنتفع بها وكانت مضمونة على متلفها ودفع عن ذلك تعويضاً أو تأميناً انتقل حق الإنتفاع إلى العوض.. ويجبر المالك على إعادة العين المنتفع بها إلى أًصلها إذا كان التلف بفعله تعدياً أو تقصيراً ، ولا يجبر على ذلك إذا كان التلف لا يرجع إليه .. وفي جميع الأحوال إذا أعيدت العين المنتفع بها إلى أصلها وبصفتها يكون للمنتفع حق الإنتفاع بها المدة المقررة للإنتفاع مالم يتفق على غير ذلك.



الباب الثاني

حق الإستعمال وحق السكنى

مادة (1330): يصح أن يقع الإنتفاع على حق الإستعمال أو حق السكنى أو عليهما معاً ، ويتحدد نطاق الإستعمال أو السكنى بحاجة صاحب الحق واسرته لأنفسهم فحسب مع مراعاة ما نص عليه في السبب المنشىء للحق.

مادة (1331): مع مراعاة ما جاء في المادة (1324) يلتزم صاحب حق السكنى بإجراء الإصلاحات المعتادة للدار إذا احتاجت لها ، ويطبق في شأن ما عمله فيها من منشآت حكم المادة (1314) وإذا امتنع بطل حقه وذلك مالم ينص السند المنشىء للحق على غير ذلك.

مادة (1332): تسري أحكام حق الإنتـفاع على حق الإستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع الأحكام المبينة في المادتين السابقتين ولا يتعارض مع طبيعة هذين الحقـين.