الباب الثاني

الســباق (المســـــابــقة)

مادة (1098): يجوز السباق بغير جعل (جائزة) في الخيل وغيرها ، ويجوز بجعل (جائزة) في الخيـل والأبل والرماية وآليات الحرب كالسيارات والطائرات بالشروط المبينة في المواد التالية :

مادة (1099): تشترط لصحة السباق المنصوص عليه في المادة السابقة ما يأتي :

1-أن يكون الجعل (الجائزة) من غير المتسابقين ، فإذا كان من أحدهم وجب أن يشترط عليه أن لا يعود الربح إليه إذا سبق ويصرف في المصالح .

2-يجب تحديد مبدأ السباق وغايته وتعيين ما يسابق عليه من خيل أو إبل أو آليات .

3-يجب تعيين المرمى أو الهدف وتحديد عدد الإصابات التي يترتب عليها الفوز وكيفيتها .

مادة (1100): إذا تم السباق بجعل على النحو المبين في المادتين السابقتين كان عقداً لازماً للمتسابقين لا يحل الاّ برضاهم ، وإذا كسب المتسابق الذي قدم الجعل (الجائزة) تنفق الجائزة في المصالح المشروطة في العقد مما لا يخص الكاسب أو تؤول إلى الدولة لإنفاقها في المصالح .

مادة (1101): إذا عرض سهم أحد المتسابقين عارض عطل سيره إلى الهدف أو عرض لفرسه أو بعيره ضرب أو نحوه أو نزع السوط الذي يسوقه به من يده أو عرض للألـة نحو ذلك فلا يعتبر المتسابق في هذه الأحوال مسبوقاً ، أما ما يعرض للمتسابق من نسيان أو إهمال فإنه يعتبر مسبوقاً وليس بعذر .

مادة (1102): إذا أشترط القانون ترخيصاً من الجهة المختصة أو مواصفات معينة فإنه يلزم المتسابقين إتباع ذلك .