الفرع الثاني

القسمة الإختيارية ( قسمة التراضى )

مادة (1211): للشركاء البالغين أن يقسموا المال المشترك بينهم إختياراً بالطريقة التي يرتضونها ويجوز فيها جمع الأشياء المتماثلة والمختلفة ، كما يجوز فيها جمع نصيب اثنين أو أكثر في قسم واحد ، ولهم أن يقسموا بأنفسهم أو بواسطة عدلين ، كما يحـق لهم تعديل الحصص بالنقد ، ولا تسمع من حاضر دعوى غبن في القسمة إلا لأمر قطعي ولا تجوز قسمة إختيارية فيها قاصر أو مجنون أو غائب.

الفرع الثالث

القسمـة الجبريـــــة

مادة (1212): إذا لم يتفق الشركاء جميعاً على القسمة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (1201) وطلبها أحدهم لزم القاضي التحقق من الآتي :

1- حضور جميع الشركاء في المال المطلوب قسمته أو من ينوب عنهم طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (1200).

2- تقدير المختلف كالقيميات ، وتقدير المستوي بكيل أو وزن دون تفاوت منعاً للربا.

3- تسليم النصيب إلى المالك أو من يقوم مقامه ، وتكفى التخلية مع الحضور .

4- إستيفاء المرافق من طرق ومجاري ماء وغيرها على وجه لا يضر بأي من الشركاء بقدر الإمكان.

5- أن لا تقسم تركة مستغرقة بدين .

6- توفية النصيب من جنس المقسوم إلا المهايأة في ثوب واحد أو حانوت صغير أو حمام ونحوها.

مادة (1213) : القسمة في المستوي جنساً وقدراً بالكيل أو الوزن تكون بالإفراز وهو تمييز النصيب وعزله ولو بدون حضور الشريك أو مؤاذنته .

مادة (1214) : لا يقسم الفرع دون الأصل ولا النابت دون المنبت إلا بشرط القطع أو جرى عرف بخلافه.

مادة (1215) : لا يدخل في القسمة حق لم يذكر بل يبقى على حاله مشتركاً كما كان إلا لعرف يقضي بغير ذلك .

مادة (1216) : على القاضي أن يندب عدلين ( خبيرين) أو أكثر لإفراز الأنصباء وتكون تكاليف القسمة على قدر الحصص لاعلى الرؤوس .

مادة (1217) : على القسام مراعاة ما نص عليه في المادة (1212) ويلزمه تحديد ما يقوم بقسمته وتعديله على سهام القسمة ، وتوزيعه ، كما يلزم في تعديل السهام تقويم المختلف وإفراز كل نصيب بطريقه ومجرى مائه وما إلى ذلك وترقيم الأنصباء بالنصيب الأول والثاني وهكذا ويتبع السهم ما سبقه عند تعدده خشية تفرق الحصة .

مادة (1218) : يقرع القسام بين المتقاسمين في حضورهم أو من يقوم مقامهم .

مادة (1219) : لا يعوض بالنقود في القسمة إلا بالتراضي أو بقرار القاضي عند تعذر القسمة بدون ذلك.

الفرع الرابع

قسمة المنافع ( القسمة المؤقتة )

مادة (1220): قسمة المنافع نوعان :

الأول : أن يختص كل من الشركاء بمنفعة جزء من المال المشترك يوازي حصته فيه متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الإنتفاع بباقي الأجزاء.

الثاني : أن يتناوب الشركاء الإنتفاع بجميع المال المشترك كل منهم لمدة تتناسب مع حصته فيه مهايأة بينهم .

مادة (1221) : إذا اتفق الشركاء على قسمة المنافع بينهم لمدة معينة لزمتهم القسمة المدة المتفق عليها ، وإذا لم يتفقوا على مدة معينة لزمتهم القسمة لمدة سنة تتجدد بنفس الشروط لسنة أخرى وهكذا مالم يطلب أحد الشركاء إنهائها قبل إنقضاء السنة الأخيرة بشهرين على الأقل أو يطلب إجراء قسمة نهائية مطلقاً ، وتبقى قسمة المنافع قائمة أثناء إجراءات القسمة النهائية ولحين تمامها .

مادة (1222) : إذا لم تطلب القسمة النهائية ورغب أحد الشركاء في قسمة المال المشترك قسمة إنتفاع مؤقتة وتعذر رضاء باقي الشركاء كان له أن يلجأ إلى القضاء لإجرائها بإحدى الطريقتين المنصوص عليها في المادة (1199) وتتبع إجراءات القسمة النهائية المنصوص عليها في الفرع الثالث .

مادة (1223) : ليس للشريك الحاضر الإنتفاع بنصيب شريكه الغائب إلا بإذنه وإذا انتفع بدون إذن شريكه لزمه أجر مثل المنفعة إلا لعادة جرت بغير ذلك ، وإذا أذن له ولم يعتبر الأجرة فلا أجرة له ، وإذا كان الإنتفاع بالمال المشترك مما يختلف بإختلاف المنتفع أو ينقص من المال المشترك أو يضربه ضمن ما حصل من نقص أو ضرر بسبب الإنتفاع .

الباب الثاني

أسباب كسب الملكية

مادة (1224): أسباب كسب الملكية هي :

1- التصرف الشرعي .

2- الميراث الشرعي .

3- الإستيلاء على منقول لا مالك له .

4- إحياء الأرض الموات المباحة .

5- الشفعة .

مادة (1225) : التصرفات الشرعية كالبيع والهبة وما إليها يرجع في أحكامها إلى الأبواب الخاصة بها في الكتاب الثالث من هذا القانون ، والمواريث يرجع في أحكامها إلى قانون المواريث الشرعي والأسباب الأخرى لكسب الملكية تبين أحكامها في الفصول التالية .

الفصل الأول

الإستيلاء على منقول لا مالك له

الفرع الأول

المنقـــــــول المباح

مادة (1226): المنقولات الآتية تعتبر مباحة وهي :

1-الحيوانات والطيور غير الأليفة التي لا مالك لها ما دامت طليقة وإذا اعتقل حيوان أو طير منها ثم أطلق عاد مباحاً إذا لم يتبعه صاحبه أو كف عن تتبعه وما روض من الحيوانات والطيور وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة رجع مباحاً .

2-ما يخرجه البحر إذا لم يتقدم عليه ملك لأحد .

3-المتروكات التي تخلى عنها مالكها نهائياً .

4-الكنز المدفون في مباح إذا كان لا يعرف مالكه .

مادة (1227) : من استولى على منقول مباح مما ذكر في المادة السابقة بنية تملكه ملكه فإن كان إلقاء بحر أو كنزاً جاهلياً فخمسه للدولة ، وإن كان كنزاً إسلامياً فحكمه حكم اللقطة على ما سيأتي في الفرع الثالث .

مادة (1228) : الصيد مباح براً وبحراً ، ويجوز إتخاذه حرفة مع مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح من نظم وشروط في هذا الصدد للمصلحة .

الفرع الثاني

الركاز والكنز في الأرض المملوكة

مادة (1229): إذا وجد في أرض مملوكة لشخص معين معدن ذهب أو فضة ، أو حديد ، أو نحاس ، أو نحوه من الجوامد فإنه يكون ملكاً لصاحب الأرض ، وإذا كانت المنفعة لشخص ، والرقبة لشخص آخـر فلمالك الرقبة ، وعليه الخمس للدولة، وللدولة وحدها حق التنقيب عن المعـادن وتعويض مالك الأرض تعويضاً عادلاً، وما يعثر عليه بعد التنقيب يكون لها ، ولا يجوز للأفراد ذلك إلا بترخيص من الدولة أو فيما جرى به عرف . .

مادة (1230): إذا وجد كنز في أرض مملوكة لشخص معين فإن كان جاهلياً يكون لمالك الأرض وعليه الخمس للدولة ، وإن كان إسلامياً فهو لمالكه إن عرف ، وإن لم يعرف مالكه وادعى مالك الأرض ملكيته فهو لمالك الأرض ، وإلا فهو لقطة تراعى فيه أحكامها على ما سيأتي في الفرع الثالث.

الفرع الثالث

اللقطـــــــة

مادة (1231): اللقطة هي الشيء الضآئع من الغير يلتقط لحفظه لمالكه لا لتملكه .

مادة (1232) : يصح الإلتقاط بأربعة شروط هي :

1- أن يكون الملتقط مميزاً .

2- أن يلتقط ما خشي فواته ولو في بيت مالكه إذا ظن فواته أو التبس عليه ذلك .

3- أن يلتقطه من موضع ضياع يجهله مالكه .

4- أن يلتقطه بنية رده إلى مالكه إن كان يعلمه أو للتعريف به حتى يوجد مالكه.

مادة (1233) : إذا فقد الالتقاط شرطاً من الشروط الثلاثة الأخيرة المنصوص عليها في المادة السابقة كان الملتقط ضامناً للقطة ضمان غصب لمالك الشيء إن عرف أو للمصالح أن لم يعرف مالكه.

مادة (1234) : اللقطة أمانة في يد ملتقطها إلى أن يعلم أن صاحبها لا يطلبها ، أو أنها تفسد أن بقيت فيكون له التصرف فيها بحسب ما يأتي في المواد التالية .

مادة (1235) : يجب التعريف باللقطة فيما لا يتسامح بمثله حال الالتقاط وكان لا يخشى عليها من ظالم ، أو لا يتسارع الفساد إليها وكان لها قيمة ، ويكون التعريف باللقطة في مكان يتوقع الملتقط وجود مالكها فيه أو بإحدى وسائل الإعلام العامة لمدة سنة يكون بعدها اليأس من عودة صاحبها أو معرفته فتصرف لفقير أو لمصلحة بمعرفة الملتقط .

مادة (1236) : إذا قصر الملتقط في التعريف باللقطة على النحو المبين في المادة السابقة ضمن ضمان غصب لمالكها أن عرف ، أو للمصالح إن لم يعرف المالك .

مادة (1237) : للملتقط بيع ما التقطه مما يخشى فساده والاحتفاظ بالقيمة مع مراعــــــاة مـــا سبق في المادة (1235).

مادة (1238) : الملتقط متبرع بما أنفقه على اللقطة إلا إذا أمره القاضي بالإنفاق فيكون له الرجوع بما أنفق وله حبس اللقطة حتى يأخذ النفقة ، فإن تلفت بعد الحبس سقطت النفقة وإذا كان للقطة أجر أجرها الملتقط بإذن القاضي للإنفاق عليها من الأجرة ، ويجوز للقاضي أن يأمره ببيعها وحفظ ثمنها تبعاً للمصلحة .

مادة (1239) : لا يلزم الملتقط دفع اللقطة إلى من يدعيها إلا ببينة شرعية ، ويجوز للملتقط بغير إلزام أن يدفع اللقطة إلى مدعيها إذا بين له علامة مطابقة أو إذا صدقه في إدعائه بين أو لم يبين .

مادة (1240): إذا ضاعت اللقطة في يد الملتقط ثم وجدها في يد غيره فليس له حق المطالبة بها وتسرى أحكام اللقطة على المتلقط الثاني، أما إذا اغتصبها مغتصب فله حق استردادها منه.

مادة (1241): تسرى أحكام اللقطة على ما ضل من الحيوان.