مادة (201) : إذا كان بطلان العقد راجعاً إلى أنه محرم شرعاً كان على العاقدين أو غيرهما التمسك بالبطلان ، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولا تلحق العقد الإجازة، ولا يزول البطلان بها إذا حصلت.

مادة (202) : إذا لم يتمسك أحد ببطلان العقد الباطل أصلاً ولم تحكم المحكمة ببطلانه وبقي المتعاقدان عليه لمدة خمسة وعشرين سنة مع عدم المانع وكان محله مالاً أو منفعة فلا تسمع الدعوى ببطلانه ما لم يكن العقد محرماً شرعاً كما نصت المادة التي قبلها.

مادة (203) : إذا كان العقد غير صحيح وترافع المتعاقدان فيعادان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل ، ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية إذا أبطل العقد لنقص أهليته برد غير ما بقي لديه وما استعاض به شيئاً باقياً له .

مادة (204) : إذا كان العقد غير صحيح في بعض متميز منه فهذا البعض وحده هو الذي يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير البعض الذي ثبت عـــدم صحته فيبطل العقد كله .

مادة (205) : إذا استعمل المتعاقدان ألفاظاً خاصة بعقد لإبرام عقد آخر توافرت أركانه وشروط صحته فالعبرة بما قصدا إليه كقصد الإيجار بلفظ البيع .

الفصل الرابع

آثــــــــــار العقد

مادة (206) : ينصرف أثر العقد إلى العاقدين وإلى الورثة "الخلف العام" دون إخلال بأحكام الميراث المنصوص عليها في قانون المواريث وذلك ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص في القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الورثة .

مادة (207) : إذا ترتب على العقد حقوق أو التزامات شخصية تتصل بشيء وأنتقل الشيء بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الحقوق والالتزامات تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه ، وإذا لم يعلم كان له الخيار .

مادة (208) : عقد المعاوضة من الجانبين الوارد على الأعيان المالية إذا وقع مستوفياً شروط صحته يقتضي ثبوت ملك كل واحد منهما بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر.

مادة (209) : عقد المعاوضة من الجانبين إذا وقع على منافع الأعيان المالية مستوفياً شرائط صحته ونفاذه يستوجب التزام المتصرف بالمنفعة تسليم العين للمنتفع ، والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة .

مادة (210) : التبرع بلا عوض يلحق بالعقد ولا يتم إلا بقبض المتبرع له العين المتبرع بها قبضاً تاماً ، وعقد التبرع بشرط العوض لا يتم إلاّ بقبض العوض .

مادة (211) : العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون الشرعي ، ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة كالحروب والكوارث لم تكن متوقعة ، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وأن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة لا يستطيع معها المضي في العقد ، ولا يعني ذلك ارتفاع الأسعار وانخفاضها جاز للقاضي تبعاً للظروف من فقر أو غنى وغير ذلك ، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول .

مادة (212) : يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما توجبه الأمانة والثقة بين المتعاقدين إذا كان في العقد إجمال ولا يقتصر العقد على إلزام - المتعاقد بما ورد صريحاً فيه فحسب بل يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للشرع والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ، وإذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز العدول عنها عن طريق تفسيرها بحجة التعرف على إرادة المتعاقديـن.

مادة (213) : إذا حصل شك في عبارات العقد يفسر الشك في مصلحة المدين لأنه الطرف الملتزم ، إلا في عقود الإذعان وهي التي وضع شروطها القوى على الضعيف فلا يجوز أن يكون التفسير فيها ضاراً بمصلحة الطرف المذعن (الضعيف) .

مادة (214) : إذا كان العقد قد تم بطريقة التسليم "الإذعان" لشروط تعسفية مرهقة جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف الذي سلم بها منها وذلك وفقاً لما تقضي به الشريعة والعدالة ، وإذا وجد نص يدل على اعتبار الشروط التعسفية المرهقة كان باطلاً .

مادة (215) : لا يوجب العقد التزاماً على الغير الذي لم يشترك فيه ولم يرض به ، ولكن يجوز أن يكسبه حقاً جاءه تبرعاً إذا قبله .

مادة (216) : إذا تعهد أحد المتعاقدين بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بمقتضى هذا التعهد إلا إذا قبل الالتزام ، وإذا رفض الغير الالتزام وجب على المتعهد عنه أن يعوض المتعاقد الآخر بقدر ما غرم ، ويجوز للمتعهد عن الغير أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بنفسه بما تعهد أن يقوم به الغير ، وإذا قبل الغير الالتزام فلا ينتج قبوله أثراً إلا من وقت صدوره ما لم يتبين أنه قصد إرجاع أثر هذا القبول إلى وقت صدور التعهد .

مادة (217) : إذا أشترط أحد المتعاقدين شيئاً لمصلحة الغير فأنة يترتب على هذا الاشتراط الآثار الآتية ما لم يتفق المتعاقدان على غيرها أو تكون مخالفة لمقتضى العقد .

أولاً : يكتسب المنتفع حقـاً مباشراً قبل المشترط عليه يستطيع بمقتضاه أن يطالبه بتنفيذ الاشتراط .

ثانياً : يكون للمشترط نفسه مطالبة المشترط عليه بتنفيذ ما أشترطه لمصلحة الغير.

ثالثاً : يكون للمشترط عليه التمسك نحو المنتفع بالاشتراط بكل مدافعة تنشأ عن العقد .

رابعاً : يكون للمشترط نقض إشتراطه قبل أن يطلب الغير المنتفع الاستفادة مما شرط لمصلحته ما لم يتعارض ذلك مع مقتضى الاشتراط ويسقط هذا الحق بوفاة المشترط.

خامساً : يجوز للمشترط إحلال شخص آخر محل المنتفع بالاشتراط ، ويجوز له الانتفاع بنفسه ما لم يتعارض ذلك مع مقتضى العقد .

مادة (218) : يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع إنساناً أو جهة موجودين أو محتملي الوجود ، كما يجوز أن لا يعين المنتفع وقت العقد متى كان تعيينه مستطاعاً وقت أن ينتج الاشتراط أثره .

الفصل الخامس

(انحلال العقد - الفسخ - )

مادة (219) : يجوز فسخ العقد بخيار من الخيارات أو بسبب من الأسباب الموجبة للفسخ طبقاً للقانون ويترتب على الفسخ إعادة العاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض من غرم .

مادة (220) : الخيارات الموجبة للفسخ تبين في الفرع الأول من الفصل السادس الخاص بالخيارات وفي الأحكام الخاصة بكل عقد قابل بها .

مادة (221) : عقود المعاوضه الملزمة للعاقدين إذا لم يف أحدهما بالتزامه جاز للآخر بعد أعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع تعويضه بما غرم في الحالتين ويجوز للقاضي أن يمنح الملتزم أجلاً للتنفيذ إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يف بــه الملتزم قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته .

مادة (222) : يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ودون حاجة إلى حكم قضائي ولكن هذا الاتفـاق لا يعفي من إْختار الفسخ من الإعذار للطرف الأخر إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه ويجب على القاضي إذا ترافعا إليه أن يحكم بالفسخ إذا تحققت شروطه.

مادة (223) : عقود المعاوضة الملزمة للجانبين إذا استحال تنفيذ التزام أحد المتعاقدين انقضت معه التزامات المتعاقد الآخر المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

مادة (224) : إذا تُلف المعقود عليه في المعاوضات المالية وهو في يد صاحبه ولو كان ذلك بسبب لا يد له فيه انفسخ العقد تبعاً لذلك ووجب أن يرد العوض الذي قبضه للعاقد الآخر .

مادة (225) : عقود المعاوضة إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يوافيه المتعاقد الآخر بما التزم به ويكون له حبس العين في يده تبعاً لذلك.

مادة (226) : إذا كان عقد المعاوضة وارداً على منفعة عين وفاتت المنفعة المقصودة بتلف العين سقط الأجر عن المنتفع وكان له استرداد ما عجله زائداً على أجر المدة السابقة على التلف .