الفصل الثالث

بيع المرهون والتسليط عليه

مادة (1013): يجوز للمرتهن بيع المرهون اذا حل اجل الدين ولم يقم الراهن بوفائه ، ويجوز للراهن بيع المرهون للايفاء بالدين او لرهن ثمنه .

مادة (1014): يتم البيع بموافقة الراهن والمرتهن او بامر القاضي مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية .

مادة (1015): يجوز الاتفاق على تسليط المرتهن في بيع المرهون فاذا قارن الاتفاق العقد فلا يجوز للراهن عزل المرتهن الا بوفـاء الدين ولا ينعزل بالموت ، واذا كان الاتفاق بعد العقد ينعزل المرتهن باللفظ وبالموت وبايفاء بعض الدين ويجوز توقيت الاذن بالبيع بمدة.

مادة (1016): يجوز الاتفاق على تسليط عدل لبيع المرهون سواء كان الحابس له هو او غيره ويكون حكم العدل في ذلك حكم المرتهن المنصوص عليه في المادة السابقة .

مادة (1017): يجوز للراهن بموافقة المرتهن بيع المرهون كما يجوز للمرتهن ذلك بموافقة الراهن .

مادة (1018): للمرتهن او العدل بيع المرهون اذا خشي فساده او تلفه ويقوم الثمن مقام المرهون في الرهن .

مادة (1019): اذا حل اجل الدين ولم يقم الراهن بوفائه وتمرد هو او وارثه او وصيه عن بيع المرهون او كان غائباً وطلب المرتهن من القاضي بيع المرهون جبراً عنه لاستيفاء الدين من ثمنه واعلن الراهن او من يقوم مقامه بالطلب فان حضر واصر او لم يحضر امر القاضي ببيع المرهون جبراً عنه لاستيفاء الدين من ثمنه ويتم البيع طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة التالية .

مادة (1020): يجري البيع طبقاً للشروط المتفق عليها بين الراهن والمرتهن فاذا لم تكن هناك شروط بيع بالمزاد او بالمساومة بحسب المصلحة ولا يجوز في بيع المساومة ان يقل الثمن عن ثمن المثل واذا بيع باقل من ثمن المثل ضمن البائع الفرق بين ثمن المثل وبين الثمن الذي تم البيع به .

مادة (1021): ضمان المرهون المبيع قبل تسليمه إلى المشتري على المرتهن .

الفصل الرابع

انتهـــــاء الرهـــــن

مادة (1022): ينتهي الرهن باحد الامور الاتية :

اولاً : ايفاء كل الدين المرهون به او اسقاطه اما اذا وفي بعض الدين او اسقط بعضه بقي المرهون كله رهناً في الباقي من الدين ، ويجوز ان يكون الوفاء من غير الراهن بـإذنه ويرجع الموفي على الراهن بما وفى اذا لم يكن متبرعـاً ، ويجبر المرتهن على قبول الوفاء من معير المرهون اذا رغب في فك الرهن واسترداد عاريته .

ثانياً : فسخ الرهن .

ثالثاً : زوال القبض بغير فعل المرتهن واذا عاد عاد الرهن .

رابعاً : ابدال المرهون .

مادة (1023): ينتهي الضمان اذا عاد المرهون إلى حيازة الراهن او اذا اتلفه الراهن في يد المرتهن او العدل المختار لحبسه ويراعى في ذلك ما نصت عليه المادة (1063).

الفصل الخامس

الاختلاف فــــي الرهن

مادة (1024): اذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول الراهن في الامور الاتية :-

1- قدر الدين وجنسه ونوعه وصفته .

2- قدر العين وتعيينها ان كان من قبل المرتهن .

3- نفي الدين ونفي الرهن ونفي القبض ونفي العيب ونفي الرد مالم يكن المرتهن قد استوفى دينه أو أبـرأ المدين منه فإن القول قوله في الرد والعين .

4- نفي رجوع المرتهن عن الاذن بالبيع .

5- بقاء الرهن في يد المرتهن لابيد ورثته حتى يثبت وصوله إلى يدهم .

مادة (1025): اذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول المرتهن في الامور الاتية :

1- اطلاق الاذن بالبيع (التسليط) وكان الخلاف بعد تمام البيع .

2- اطلاق الثمن وعدم تعيين قدره .

3- مقدار توقيت الاذن بالبيع اذا اتفقا على التوقيت واختلفا في مقداره.

4- مقدار قيمة المرهون اذا تلف .

5- في ان الباقي بعد التلف هو المرهون والتالف هو الوديعة .

6- في مقدار الاجل وفي نفيه .

7- في ان ما قبضه ليس عما فيه الرهن ولكن عن غيره .

8- في تقدم العيب على القبض إلاَّ أن يكون الظاهـر حدوثه عند المرتهن فالقول للراهن .

9- بطلان الرهن وصحته مع وجود المقتضي كأن يقول رهنتني العصير خمراً وهـي باقيــة .



الباب الثاني

الكفالة " الضمانة "

الفصل الاول

صيغة الكفالة وشروطها

مادة (1026): الكفالة ضم ذمة هي ذمة الكفيل إلى ذمة هي ذمة المكفول عليه للاستيثاق فيما كفل به وتتم بلفظها ونحوه ولا تتوقف على رضاء المكفول عليه .

مادة (1027): يجوز ان يقتصر ضمان الكفيل على الوفاء بالمكفول به من عين معينة بالذات.

مادة (1028): الكفالة قسمان هما :

1- كفالة بالمال .

2- كفالة بالبدن ( كفالة الوجه ) .

مادة (1029): الكفالة بالمال تكون في المطالبة بعين مضمونة او دين او حق والكفالة بالبدن (كفالة الوجه) تكون في المطالبة باحضار خصم .

مادة (1030): يشترط في الكفيل ان يكون اهلاً للتبرع وان يرضى بالكفالة .

مادة (1031): يشترط في المكفول عليه البلوغ والعقل ولا يشترط رضاؤه بالكفالة .

مادة (1032): يشترط في المكفول به ان يكون مضموناً على المكفول عليه مقدور التسليم فـإن كان عيناً يشترط أن تكون مضمونة وإن كان ديناً يشترط أن يكون لازماً .

مادة (1033): تجب الكفالة على من ثبت عليه الحق اذا طلبها الدائن بشـرط ان يكون الـدين حالاً والمدين غير معسر .

مادة (1034): تصح الكفالة من دون امر ولو على ميت معسر .

مادة (1035): الاصل في الكفالة التبرع ويصح ان تكون باجر بحسب العرف .

مادة (1036): تصح الكفالة معلقة على شرط ولو بمجهول انتهاء وتصح مضافة إلى اجل معلوم ابتداءً فان كان الاجل مجهولاً ابتداء بطل الاجل واصبحت الكفالة حالة الا ان يتعلق الاجل المجهول ابتداء بغرض كمحصول الثمر ونحوها فانه يصح مع الكفالة .

مادة (1037): تصح الكفالة بالمال ولو كان مجهول القدر والقول للضامن في القدر ويحلف.

مادة (1038): تصح الكفالة مسلسلة بان يكون على الكفيل كفيلان ما تسلسلوا وتصح الكفالة من جماعة يضمنون على واحد .

مادة (1039): تصح الكفالة بما سيثبت مستقبلاً وللكفيل الرجوع فيما سيثبت بالمعاملة قبل ثبوته واذا ثبت قبل الرجوع لزمت الكفالة .