الفرع الخامس

تصفية الشركة وقسمة أموالها

مادة (653):تتم تصفية الشركة وقسمة أموالها بالطريقة المبينة في عقد انشائها فاذا لم يوجد في العقد نص على ذلك أتبعت الأحكام المبينة في المواد التالية.

مادة (654): تنتهي عند فسخ الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية والى أن تنتهي هذه التصفية.

مادة (655): يقوم بالتصفية إما جميع الشركاء وإما مصف أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء وإذا لم يعين الشركاء مصفياً على النحو المتقدم ذكره كان لكل من الشركاء أن يقدم للمحكمة طلباً لتعيين مصف ، وإلى أن يتم تعيين المصفي يعتبر المديـرون السابقون على التصفية في حكم المصفين بالنسبة للغير.

مادة (656): في الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة يكون تعيين المصفي لها عن طريق المحكمة ويكون لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة تعيين مصف للشركة.

مادة (657): ليس للمصفي أن يبدأ عملاً جديداً للشركة الا أن يكون لازماً لاتمام عمل سابق، ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولاً كان أو غير منقول (عقار) بالمزاد أو بغيره بحسب المصلحة ما لم تكن سلطته في ذلك مقيدة في أمر تعيينه فيكون عليه إتباع ما أمر به.

مادة (658): تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وحط المبالغ اللازمة للديون التي لم تحل ، أو المتنازع فيها ، ورد المصروفات لمن يكون قد دفعها ، ورد ما يكون أحد الشركاء قد دفعه من ماله الخاص لمصلحة الشركة.

مادة (659): يختص كل من الشركاء بمبلغ يعادل الحصة التي قدمها في رأس المال كما هي مبينة في عقد الشركة ، فاذا لم تكن مبينة في العقد فتقدر قيمتها وقت تسليمها للشركة وما تبقى بعد ذلك يقسم بين الشركاء جميعاً بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح ولو كان من بينهم من أقتصر على تقديم عمله أو تقديم حق المنفعة بشيء أو مجرد الانتفاع به ، وإذا لم يكف صافي أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء التي قدموها فان الخسارة توزع على جميع الشركاء بحسب النسبة المتفق عليها لتوزيع الخسائر.

مادة(660): تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال المشترك (الشائع) التي ستأتي في بابها في الكتاب الرابع