قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطينى
رقم (4) لسنة 2001 م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون البينات رقم 11 لسنة 1922، وعلى قانون أصول المحاكمات أمام محكمة الصلح لسنة 1940، المعمول بهما في محافظات غزة، وعلى قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة، وبعد إقرار المجلس التشريعي، أصدرنا القانون التالي:




الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1
لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.



مادة 2
على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.



مادة 3
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها.



مادة (4)
1- القرارات الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. 2- يجب إعلان الخصوم بمنطوق هذه القرارات وتاريخها وإلا كان الإجراء باطلاً.



مادة (5)
إذا استلزم الإجراء أكثر من جلسة أو أكثر من يوم وجب أن يثبت في المحضر اليوم والساعة اللذين يحصل التأجيل إليهما.



مادة (6)
1- يجوز للمحكمة: أ. أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا طرأت ظروف تبرر هذا العدول. ب. ألا تأخذ بنتيجة الإجراء الذي أمرت به. 2- في الحالتين السابقتين عليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها.



مادة (7)
طرق الإثبات هي: 1- الأدلة الكتابية. 2- الشهادة. 3- القرائن. 4- الإقرار. 5- اليمين. 6- المعاينة. 7- الخبرة.






الباب الثاني
الأدلة الكتابية

الفصل الأول
السندات الرسمية






مادة (9)
السندات الرسمية هي التي ينظمها الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للأوضاع القانونية، أما السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون فتعتبر رسمية من حيث التاريخ والتوقيع فقط.



مادة (10)
إذا لم تستوفَ هذه السندات الشروط الواردة في المادة (9) من هذا القانون، فلا يكون لها إلا قيمة السندات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصماتهم.



مادة (11)
السندات الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.



مادة (12)
1- إذا كان أصل السند الرسمي موجوداً، فإن صورته خطية كانت أو فوتوستاتية أو غيرها، تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي. تعتبر الصورة مطابقة للأصل، ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.



مادة (13)
إذا لم يوجد أصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية أو الفوتوستاتية حجة على النحو الآتي: 1- يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجة الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في صحتها. 2- يكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الرسمية الأصلية الحجية ذاتها، ويجوز في هذا الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الرسمية التي أخذت منها. 3- إذا فقدت الصور الرسمية فإن إدراج بيانات السند الأصلي في السجلات الرسمية يصلح بينةً بشرط التحقق من فقدان السند الأصلي وصوره، فإذا ظهر من بيانات هذه السجلات أن السند أنشئ بحضور شهود جاز سماع هؤلاء الشهود أمام المحكمة.



مادة (14)
يجوز الاحتجاج بأي عقد أو وكالة أو تفويض أو صك كتابي منظم أو موقع في مكان خارج فلسطين بإقرار من نسب إليه التوقيع أو بتصديقه من المراجع المختصة في البلد الذي نظمت أو وقعت فيه ومن ممثل دولة فلسطين في ذلك البلد أو من يقوم مقامه.




الفصل الثاني
السندات العرفية





مادة (15)
السند العرفي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمته، ولا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.



مادة (16)
1- يعتبر السند العرفي حجة على من وقعه ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عند إطلاعه عليه، ويعتبر سكوته إقراراً بصحة ما نسب إليه. 2- أما الوارث أو الخلف الخاص فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يقرر بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.



مادة (17)
من احتج عليه بسند عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.



مادة (18)
1- لا يكون السند العرفي حجة على الغير بالنسبة لتاريخه إلا منذُ أن يكون له تاريخ ثابت. 2- يكون للسند العرفي تاريخ ثابت من يوم: أ. أن يصادق عليه كاتب العدل. ب. أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً. ج. أن يؤشر عليه قاضٍ أو موظف عام مختص. د. وفاة أحد ممن لهم على السند أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة، أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه. هـ. وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه. 3- يجوز للقاضي تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات، والسندات والأوراق التجارية، ولو كانت موقعة أو مظهرة من غير التجار لسبب مدني، وكذلك سندات القروض الموقعة لمصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهما كانت صفة المقترض.



مادة (19)
1- تكون للرسائل الموقع عليها قيمة السند العرفي من حيث الإثبات ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها، ولم يكلف أحداً بإرسالها. 2- تكون للبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكس والبريد الإلكتروني هذه القوة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً عليها من مرسلها، وتعتبر البرقيات مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.



مادة (20)
السند العرفي المؤيد سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له أن يثبت عدم صحة هذا السند بتقديم السند الأصلي.




الفصل الثالث
السندات غير الموقع عليها





مادة (21)
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات الواردة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة لأي من الطرفين.



مادة (22)
1- تكون دفاتر التجار حجة عليهم منتظمة كانت أو غير منتظمة. 2- إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز تجزئة ما ورد فيها إلا بتقديم دليل عكسي.



مادة (23)
يجوز أن تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منتظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.



مادة (24)
إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للمحكمة أن تقرر الأخذ بأحدهما دون الآخر حسبما يظهر لها من ظروف الدعوى، وعليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها.


مادة (52)
إذا حكم بصحة كل السند، يحكم على من أنكره بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.



مادة (53)
1- إذا قضت المحكمة بصحة السند أو بعدم صحته أو بسقوط الحق في إثبات صحته تستمر في نظر موضوع الدعوى. 2- إذا ثبت بعض ما ادعاه الطاعن أو ثبت تزوير السند ترسله المحكمة مع صور رسمية من المحاضر المتعلقة به إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها الجزائية بشأنه.



مادة (54)
يجوز لمن بيده سند عرفي أن يختصم من المنسوب إليه السند ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمته، ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.



مادة (55)
1- إذا حضر المدعى عليه وأقر بصحة السند، أثبتت المحكمة إقراره وتكون جميع المصروفات على المدعي. 2- يعتبر المحرر معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه.



مادة (56)
إذا لم يحضر المدعى عليه بغير عذر مقبول حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، ويكون الحكم قابلاً للطعن في جميع الأحوال.



مادة (57)
إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة يجري التحقيق طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.



مادة (58)
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة أو سند مزور أن يختصم من بيده الورقة أو السند ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة تراعى فيها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.



مادة (59)
1- يكون الادعاء بتزوير السند في أية حالة تكون عليها الدعوى بطلب يقدم إلى محكمة الموضوع ويبين فيه كل مواضع التزوير المدعى بها. 2- يجب على مدعي التزوير أن يعلن خصمه بمذكرة يبين فيها مواضع التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثبات التزوير بها خلال المدة التي يحددها القاضي، وإلا جاز للقاضي الحكم بسقوط ادعائه.



مادة (60)
على مدعي التزوير تقديم السند المطعون فيه إلى المحكمة إن كان تحت يده، أو صورته المعلنة إليه، فإن كان السند قد قدم للمحكمة وجب إيداعه لديها وعدم تسليمه لمن قدمه.



مادة (61)
1- إذا كان السند المدعى بتزويره تحت يد الخصم جاز للمحكمة أن تُكَلّفُهُ بتسليمه فإن لم يقم بذلك يجوز أن تأمر بضبطه. 2- إذا امتنع الخصم عن تسليم السند وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود.



مادة (62)
يجري التحقيق بالمضاهاة طبقاً لأحكام المواد المنصوص عليها في هذا الفصل وبشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك.



مادة (63)
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى أو مستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير (الطاعن) منتج وجائز أمرت بإجرائه.



مادة (64)
يشتمل القرار الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها وجميع البيانات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون.



مادة (65)
القرار بإجراء التحقيق يوقف صلاحية السند للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية.



مادة (66)
1- يجوز للمطعون ضده بالتزوير التنازل عن التمسك بالسند المطعون فيه وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بوقف السير في تحقيق الطعن. 2- للمحكمة أن تأمر بضبط السند وحفظه إذا طلب الطاعن بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.



مادة (67)
1- يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة أن تحكم برد أي سند وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور. 2- يجب على المحكمة في هذه الحالة أن تبين في قرارها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.



مادة (8)
الأدلة الكتابية هي: 1- السندات الرسمية. 2- السندات العرفية. 3- السندات غير الموقع عليها.

الباب الثالث
شهادة الشهود

مادة (68)
1- في المواد غير التجارية إذا كان الالتزام تزيد قيمته على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه، ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني أو نص قانوني يقضي بغير ذلك. 2- يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل.



مادة (69)
1- إذا اشتملت الدعوى على طلبات ناشئة عن مصادر متعددة وليس على أيها دليل كتابي جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً حتى ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات أو عقوداً من طبيعة واحدة. 2- تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.



مادة (70)
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود في الحالات الآتية: 1- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. 2- إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. 3- إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.



مادة (71)
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الحالات التالية: 1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر في حكم ذلك كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. 2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، أو إذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربط الالتزام بسند كتابي، ويعتبر مانعاً مادياً أن لا يوجد من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعتبر مانعاً أدبياً القرابة بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر أو بين الخطيب وخطيبته. 3- إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب لا يد له فيه. 4- إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بمقتضى القانون أو مخالف للنظام العام والآداب. 5- إذا طعن في العقد بأن الظروف التي أحاطت بتنظيمه قد شابها غش أو تدليس أو إكراه أو أي عيب آخر من عيوب الإرادة.



مادة (72)
1- للخصوم بعد إقامة الدعوى استدعاء أي شخص أهلاً لأداء الشهادة ليدلي بها أمام المحكمة. 2- فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب تبليغ الشاهد قبل الموعد المحدد لأداء الشهادة بثمان وأربعين ساعة على الأقل. 3- على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها كتابة أو يبديها شفاهة في الجلسة.



مادة (73)
الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بذات الطريق.



مادة (74)
لا يكون أهلاً للشهادة: 1- من لم يكن سليم الإدراك لعاهة في عقله. 2- من لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة، على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال.



مادة (75)
لا يجوز أن يشهد أحد عن معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بأمن الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بإحدى الطرق القانونية أو كانت السلطة المختصة قد أذنت بإذاعتها.



مادة (76)
1- لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته، بوقائع أو معلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته، ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة. 2- يجب على الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه أن يؤدوا الشهادة على تلك الوقائع أو المعلومات متى طلب منهم من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.



مادة (77)
لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء قيام الزوجية أو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.



مادة (78)
تكون الشهادة عن مشاهدة ومعاينة، ولا تقبل الشهادة على شيوع الخبر إلا في الأحوال الآتية: 1- الوفاة. 2- النسب. 3- الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية من فترة طويلة. 4- الأحوال التي ينص عليها القانون.



مادة (79)
يجب أن يتضمن القرار القاضي بسماع الشهود: 1- تعيين الوقائع المراد إثباتها. 2- دعوة الشهود المعينين من طالب التحقيق وتحديد موعد الجلسة التي سيسمعون فيها، والميعاد الذي يجب أن يتم فيه التحقيق.



مادة (80)
1- للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بالشهادة متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. 2- يكون للمحكمة في جميع الأحوال كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.



مادة (81)
يجب أن تتضمن دعوى الشاهد: 1- تعيين المحكمة التي يؤدي أمامها الشهادة ومكان الحضور ويومه وساعته. 2- ماهية الدعوى التي تطلب فيها الشهادة وأسماء الخصوم فيها ومن طلب الاستماع إلى شهادته. 3- التنبيه إلى العقوبة التي يتعرض لها الشاهد المتخلف عن الحضور.



مادة (82)
يجوز للمحكمة إذا كانت تقوم بإجراء معاينة أن تسمع في مكان المعاينة وفي الحال من ترى ضرورة لسماعهم من الشهود الذين سماهم الخصوم أو غيرهم، ولها أن تدعو هؤلاء الشهود لسماعهم في موعد آخر تحدده لهم.



مادة (83)
1- يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع. 2- إذا أجل التحقيق لجلسة أخرى يكلف كاتب المحكمة من يكون حاضراً من الشهود بالحضور في تلك الجلسة.



مادة (84)
إذا لم يحضر الخصم شاهده، أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة تكليف الشاهد بالحضور في جلسة أخرى، ولا يخل هذا بأي جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير.



مادة (85)
إذا طلب أحد الخصوم دعوة شخص للشهادة وتبين أنه حاضر في المحكمة جاز لها أن تكلفه بأداء الشهادة.



مادة (86)
إذا رفض الشاهد الحضور وجب على المحكمة تكليفه بالحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة.



مادة 87
1- إذا كلف الشاهد بالحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر، حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويثبت القرار في المحضر ولا يكون قابلاً للطعن. 2- إذا تخلف الشاهد بعد تكليفه بالحضور للمرة الثانية جاز للمحكمة إصدار أمر بإحضاره. 3- للمحكمة في جميع الأحوال إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.



مادة (88)
إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز للمحكمة أن تنتقل إليه لسماع أقواله، ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة، ويحرر محضر بها يوقعه رئيس المحكمة والكاتب.



مادة (89)
لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا إذا كان غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر تقدره المحكمة.



مادة (90)
من لا قدرة له على الكلام، يؤدي الشهادة ببيان مراده بالكتابة أو الإشارة.



مادة (91)
على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه، وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم، ويبين كذلك إن كان يعمل عند أحدهم.



مادة (92)
يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.



مادة (93)
على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق ولا شيء غير الحق وإلا لا تسمع شهادته، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته ومعتقداته إن طلب ذلك.



مادة (94)
إذا حضر الشاهد وامتنع بغير عذر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.



مادة (95)
1- يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من الخصم الذي استشهد به ثم من الخصم الآخر، ويجوز للمحكمة استيضاح الشاهد فيما أبداه من أقوال. 2- لا يجوز أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة ما لم تصرح له المحكمة بذلك. 3- يجوز للخصم الاعتراض على سؤال وجه للشاهد من الخصم الآخر، عليه أن يبين وجه اعتراضه، وللمحكمة أن تقرر قبول الاعتراض من عدمه، ويدون ذلك في محضر الجلسة.



مادة (96)
إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن من المحكمة.



مادة (97)
إذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر من قاض، جاز لأي من أعضاء المحكمة أن يوجه للشاهد ما يراه مفيداً من الأسئلة في كشف الحقيقة.



مادة (98)
تؤدى الشهادة شفاهة ولا يجوز للشاهد الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن من المحكمة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.



مادة (99)
تثبت إجابات الشاهد في المحضر ثم تتلى عليه ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.



مادة (100)
1- للمحكمة أن تكلف الخصم الذي يرغب في استدعاء شاهد أو أكثر أن يودع صندوق المحكمة المبلغ الذي تراه كافياً لتغطية نفقات الشاهد. 2- تقدر المحكمة نفقات الشهود بناءً على طلبهم، ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه.