مبادئ عامة

الفصل 1
يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية.
الفصل 2
لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي.
الفصل 3
لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون.
الفصل 4
لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن يعتبر جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه.
الفصل 5
لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه. فإن كان قد صدر حكم بالإدانة، فإن العقوبات المحكوم بها، أصلية كانت أو إضافية، يجعل حد لتنفيذها.
الفصل 6
في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول، بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها، يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
الفصل 7
لا تشمل مقتضيات الفصلين 5 و6 القوانين المؤقتة التي تظل، ولو، بعد انتهاء العمل بها، سارية على الجرائم المرتكبة خلال مدة تطبيقها.
الفصل 8
لا يجوز الحكم بأي تدبير وقائي. إلا في الأحوال وطبق الشروط المقررة في القانون.
ولا يحكم إلا بالتدابير المنصوص عليها في القانون النافذ وقت صدور الحكم.
الفصل 9
ينتهي تنفيذ التدبير الوقائي إذا صدر قانون جديد يزيل صبغة الجريمة عن الفعل الذي استوجبه، أو إذا صدر قانون يلغي ذلك التدبير.
الفصل 10
يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي.
الفصل 11
يدخل ضمن إقليم المملكة، السفن والطائرات المغربية أينما وجدت، فيما عدا الحالات التي تكون فيها خاضعة لتشريع أجنبي بمقتضى القانون الدولي.
الفصل 12
يطبق التشريع الجنائي المغربي على الجرائم المرتكبة خارج المملكة، إذا كانت من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية حسب الفصول 751 إلى 756 من المسطرة الجنائية.

الكتاب الأول:
في العقوبات والتدابير الوقائية

الفصل 13
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى -)
تطبق على البالغين ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة العقوبات والتدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا القانون.
تطبق في حق الأحداث الجانحين القواعد الخاصة المنصوص عليها في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
الجزء الأول
في العقوبات
الفصل 14
العقوبات إما أصلية أو إضافية.
فتكون أصلية عندما يسوغ الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى.
وتكون إضافية عندما لا يسوغ الحكم بها وحدها، أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية.
الباب الأول
في العقوبات الأصلية
الفصل 15
العقوبات الأصلية إما جنائية أو جنحية أو ضبطية.
الفصل 16
العقوبات الجنائية الأصلية هي:
1 - الإعدام؛
2 - السجن المؤبد؛
3 - السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة؛
4 - الإقامة الإجبارية؛
5 - التجريد من الحقوق الوطنية.
الفصل 17
(غير بموجب الظهير الشريف رقم 1.81.283 الصادر بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982) الأمر بتنفيذ القانون رقم 3.80 - الفصل الأول- ) وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.94.284 الصادر في 25 يوليو 1994 بتنفيذ القانون رقم 25.93 –مادة فريدة-)
العقوبات الجنحية الأصلية هي:
1 - الحبس؛
2 - الغرامة التي تتجاوز 1200 درهم.
وأقل مدة الحبس شهر وأقصاها خمس سنوات باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مددا أخرى.
الفصل 18
(غير بموجب الظهير الشريف رقم 1.81.283 الصادر بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982) الأمر بتنفيذ القانون رقم 3.80 - الفصل الأول- وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.94.284 الصادر في 25 يوليو 1994 بتنفيذ القانون رقم 25.93 –مادة فريدة-)
العقوبات الضبطية الأصلية هي:
1 - الاعتقال لمدة تقل عن شهر؛
2 - الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم.
الفصل 19
تنفذ عقوبة الإعدام رميا بالرصاص وذلك بأمر من وزير العدل وبسعي من رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف.
ويقع التنفيذ داخل السجن الذي يكون معتقلا به المحكوم عليه أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل.
ويباشر التنفيذ من لدن السلطة العسكرية بناء على تكليف من وكيل الدولة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك بحضور الأشخاص الآتي بيانهم:
1 - رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، وإلا فقاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف؛
2 - عضو من النيابة العمومية يعينه رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف؛
3 - أحد قضاة التحقيق وإلا فأحد القضاة من محكمة المكان الذي يقع به التنفيذ؛
4 - أحد كتاب الضبط من محكمة المكان الذي يقع به التنفيذ؛
5 - مدافعو المحكوم عليه؛
6 - مدير السجن الذي يقع به التنفيذ أو مدير السجن الذي كان المحكوم عليه معتقلا به عندما يقع التنفيذ بمكان آخر؛
7 - رجال الأمن الوطني المكلفون من قبل النيابة العمومية؛
8 - طبيب السجن، وإلا فطبيب تعينه النيابة العمومية؛
9 - إمام وعدلان.
الفصل 20
يكون تنفيذ الحكم بالإعدام غير علني، إلا إذا قرر وزير العدل خلاف ذلك.
الفصل 21
المرأة المحكوم عليها بالإعدام إذا ثبت حملها فإنها لا تعدم إلا بعد أن تضع حملها بأربعين يوما.
الفصل 22
تسلم إثر التنفيذ جثة المحكوم عليه إلى عائلته فيما إذا طلبت ذلك، على أن تلتزم بدفنه في غير علانية.
الفصل 23
تطبق مقتضيات الفصول 650 إلى 652 من قانون المسطرة الجنائية فيما يخص التصريحات التي قد يفضي بها المحكوم عليه وتحرير محضر التنفيذ وإشهاره وكذا في شأن نشر أو إذاعة ما يرجع للتنفيذ.
الفصل 24
تنفذ عقوبة السجن داخل سجن مركزي مع الانفراد بالليل كلما سمح المكان بذلك ومع الشغل الإجباري فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني.
ولا يمكن مطلقا للمحكوم عليه بالسجن أن يشغل في الخارج قبل أن يقضي عشر سنوات من العقوبة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد، أو قبل أن يقضي ربع العقوبة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤقت.
الفصل 25
الإقامة الإجبارية هي أن تحدد المحكمة مكانا للإقامة أو دوائر محدودة لا يجوز للمحكوم عليه الابتعاد عنها بدون رخصة طوال المدة التي يحددها الحكم بحيث لا تقل عن خمس سنوات متى كانت عقوبة أصلية.
ويبلغ الحكم بالإقامة الإجبارية إلى الإدارة العامة للآمن الوطني التي يجب عليها أن تتولى مراقبة الإقامة المفروضة على المحكوم عليه.
وفي حالة الضرورة يجوز لوزير العدل أن يسلم للمحكوم رخصة مؤقتة للتنقل داخل القطر.
الفصل 26
التجريد من الحقوق الوطنية يشمل:
1 - عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية؛
2 - حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام؛
3 - عدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير وعدم الأهلية لأداء الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الإخبار فقط؛
4 - عدم أهلية المحكوم عليه لأن يكون وصيا أو مشرفا على غير أولاده؛
5 - الحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب.
والتجريد من الحقوق الوطنية عندما يكون عقوبة أصلية، يحكم به لزجر الجنايات السياسية ولمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.
الفصل 27
عندما يحكم بالتجريد الوطني كعقوبة أصلية فإنه يجوز أن تضاف إليه عقوبة الحبس لمدة يحددها الحكم بحيث لا تزيد عن خمس سنوات.
فإن لم يكن من الممكن الحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية، إما لكون المتهم مغربيا سبق تجريده من هذه الحقوق، وإما لكونه أجنبيا وجب الحكم بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 28
تنفذ عقوبة الحبس في إحدى المؤسسات المعدة لهذا الغرض أو في جناح خاص من أحد السجون المركزية مع الشغل الإجباري في الداخل أو الخارج فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني.
الفصل 29
تنفذ عقوبة الاعتقال في السجون المدنية أو في ملحقاتها مع الشغل الإجباري في الداخل أو الخارج فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني.
الفصل 30
تبتدىء مدة العقوبة السالبة للحرية من اليوم الذي يصبح فيه المحكوم عليه معتقلا بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المحكوم به.
وفي حالة تقدم اعتقال احتياطي فإن مدته تخصم بتمامها من مدة العقوبة وتحسب من يوم أن وضع المحكوم عليه تحت الحراسة أو من يوم أن ودع رهن الاعتقال من أجل الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه.
تحسب مدة العقوبات السالبة للحرية كما يلي:
إذا كانت العقوبة المحكوم بها يوما واحدا فإن المدة هي أربع وعشرين ساعة.
إذا كانت العقوبة تقل عن شهر فإنها تحسب بالأيام. وكل يوم أربع وعشرون ساعة.
إذا كانت العقوبة المحكوم بها شهرا واحدا فإن المدة هي ثلاثون يوما.
إذا كانت العقوبة تتجاوز شهرا، فإن المدة تحسب بالشهور الميلادية من تاريخ إلى تاريخ.
الفصل 31
إذا تعين تنفيذ عدة عقوبات سالبة للحرية فإن المحكوم عليه يبدأ بقضاء أشدها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل 32
المرأة المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية إذا ثبت أنها حامل لأكثر من ستة أشهر فإنها لا تنفذ العقوبة إلا بعد وضعها بأربعين يوما فإن كانت معتقلة وقت صدور الحكم فإنها تنتفع بنظام الاعتقال الاحتياطي طوال الفترة اللازمة.
ويؤخر تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أيضا في حق النساء اللائى وضعن قبل الحكم عليهن بأقل من أربعين يوما.
الفصل 33
(غير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الثالثة -)
إذا حكم على رجل وزوجته، ولو عن جرائم مختلفة، بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكانا غير معتقلين يوم صدور الحكم، فإنهما لا ينفذان عقوبتيهما في أن واحد إن هما أثبتا أن لهما محل إقامة معينا وأن في كفالتهما وتحت رعايتهما طفلا دون الثامنة عشرة ليس في الإمكان أن يقوم بكفالته على الوجه المرضي غيرهما من الأشخاص أو المؤسسات العامة أو الخاصة، ماعدا إذا صدر من طرف الزوجين طلب يخالف ذلك.
إذا كانت عقوبة الحبس الصادرة ضد كل من الزوجين تفوق سنة، وكان تحت كفالتهما وفي رعايتهما طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، أو إذا لم يمكن رعاية الطفل من طرف أفراد عائلته أو شخص عام أو خاص في ظروف ملائمة، تطبق مقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الخاصة بحماية الأطفال في وضعية صعبة أو المقتضيات المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين، إذا توفرت شروطها.
الفصل 34
إذا صدر حكم بالغرامة وكان المحكوم عليه قد قضى مدة ما رهن الاعتقال الاحتياطي فإنه يجوز للمحكمة أن تقرر إعفاء المحكوم عليه من أداء الغرامة كلا أو بعضا على أن تعلل قرارها بذلك تعليلا خاصا.
الفصل 35
الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا من النقود، بالعملة المتداولة في المملكة.
الباب الثاني
في العقوبات الإضافية
الفصل 36
(تمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الثانية -)
العقوبات الإضافية هي:
1 - الحجر القانوني؛
2 - التجريد من الحقوق الوطنية؛
3 - الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية؛
4 - الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية؛
5 - المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه، بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل 89؛
6 - حل الشخص المعنوي؛
7 - نشر الحكم الصادر بالإدانة.
الفصل 37
الحجر القانوني والتجريد من الحقوق الوطنية، كعقوبة تبعية، ينتجان عن العقوبات الجنائية وحدها.
ويتعين تطبيقهما بحكم القانون دون حاجة إلى النطق بهما في الحكم.
الفصل 38
الحجر القانوني يحرم المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية.
وله في جميع الأحوال أن يختار وكيلا ينوب عنه في مباشرة تلك الحقوق تحت إشراف الوصي القضائي المعين في أحكام الفصل التالي.
الفصل 39
يعين وفق الإجراءات المقررة في شأن المحجورين القضائيين، وصي للإشراف على إدارة أموال المحكوم عليه أثناء وجوده في حالة الحجر القانوني. فإذا كان المحكوم عليه قد اختار وكيلا لمباشرة تلك الإدارة، فإنه يكون تحت إشراف الوصي ومسؤولا أمامه. وفي غير هذه الحالة يتولى الوصي بنفسه مباشرة تلك الإدارة.
ولا يجوز طوال مدة العقوبة أن يسلم للمحجور القانوني أي مبلغ من مدخولاته ما خلا المقادير الخاصة بالمعيشة في حدود ما تسمح به إدارة السجون.
وعند انتهاء العقوبة، تعاد إلى المحجور أمواله، ويقدم له الوصي الحساب عما قام به مدة إدارته.
الفصل 40
(تمم- بالفقرة الثانية - بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب – المادة 2-)
يجوز للمحاكم، في الحالات التي يحددها لقانون إذا حكمت بعقوبة جنحية أن تحرم المحكوم عليه، لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 26.
يجوز أيضا للمحاكم تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا حكمت بعقوبة جنحية من أجل جريمة إرهابية.
الفصل 41
كل حكم بالإعدام أو السجن المؤبد يتبعه حتما الحرمان النهائي من الحق في المعاش الذي تصرفه الدولة، ويطبق هذا الحرمان بحكم القانون، دون حاجة للنطق به في الحكم.
أما الحكم الصادر بعقوبة جنائية غير العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة فيجوز أن يتضمن النص على الحرمان المؤقت من الحق في المعاش طوال مدة تنفيذ العقوبة.
الفصل 42
المصادرة هي تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة.
الفصل 43
في حالة الحكم بالمؤاخذة عن فعل يعد جناية، يجوز للقاضي أن يحكم بأن يصادره لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته.
الفصل 44
في حالة الحكم بالمؤاخذة عن أفعال تعد جنحا أو مخالفات لا يجوز الحكم بالمصادرة المشار إليها في الفصل السابق إلا في الأحوال التي يوجد فيها نص قانوني صريح.
الفصل 1-44
(أضف بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب - المادة 3 -)
يمكن للمحكمة أن تحكم بالمصادرة المنصوص عليها في الفصل 42 من هذا القانون إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية.
يجب دائما الحكم بالمصادرة المذكور في الفصلين 43 و44 من هذا القانون، مع حفظ حق الغير، في حالة الحكم بالمؤاخذة من أجل جريمة إرهابية.
الفصل 45
المصادرة لا تمس إلا الأشياء المملوكة للمحكوم عليه، باستثناء الأحوال المنصوص عليها في هذه المجموعة.
وإذا كان المال محل المصادرة مملوكا على الشياع بين المحكوم عليه والغير فإن المصادرة لا تنصب إلا على نصيب المحكوم عليه ويترتب عنهما حتما القسمة أو التصفية على طريق المزايدة.
الفصل 46
تفويت الأموال المصادرة يباشر من طرف إدارة الأملاك المخزنية حسب الإجراءات المقررة بخصوص بيع أملاك الدولة.
وتبقى الأملاك المصادرة كافلة في حدود قيمتها للديون المشروعة السابقة لصدور الحكم.
الفصل 47
حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة النشاط الاجتماعي، ولو تحت إسم آخر وبإشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين ويترتب عنه تصفية أملاك الشخص المعنوي.
ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبنص صريح في الحكم بالإدانة.
الفصل 48
للمحكمة، في الأحوال التي يحددها القانون، أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها بالإدانة كلا أو بعضا، في صحيفة أو عدة صحف تعينها، أو بتعليقه في أماكن تبينها. والكل على نفقة المحكوم عليه من غير أن تتعدى صوائر النشر ما قدرته المحكمة لذلك ولا أن تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا.
الباب الثالث
في أسباب انقضاء العقوبات والإعفاء منها وإيقاف تنفيذها
الفصل 49
تنفذ على المحكوم عليه العقوبات الصادرة ضده بتمامها، إلا إذا طرأ سبب من أسباب الانقضاء أو الإعفاء أو الإيقاف الآتي بيانها:
1 - موت المحكوم عليه؛
2 - العفو الشامل؛
3 - إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه؛
4 - العفو؛
5 - التقادم؛
6 - إيقاف تنفيذ العقوبة؛
7 - الإفراج الشرطي؛
8 - الصلح، إذا أجازه القانون بنص صريح.
الفصل 50
موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ الجزاءات المالية على تركته.
الفصل 51
لا يكون العفو الشامل إلا بنص تشريعي صريح.
ويحدد هذا النص ما يترتب عن العفو من آثار دون المساس بحقوق الغير.
الفصل 52
باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 7، بخصوص تطبيق القوانين المؤقتة فإن إلغاء قانون جنائي يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجبه والتي لم يشرع بعد في تنفيذها، كما يجعل حدا للعقوبة الجاري تنفيذها.
الفصل 53
العفو من حقوق الملك، ويباشر وفق الترتيبات التي تضمنها الظهير رقم 1.57.387 الصادر في 16 رجب 1377 موافق 6 يبرا ير 1958 بخصوص العفو.
وإذا قدم طلب العفو عن محكوم عليه، معتقل من أجل جنحة أو مخالفة، جاز لوزير العدل، بصفة استثنائية، أن يأمر بالإفراج عنه ريثما يبت في الطلب.
الفصل 54
يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم، وفق الشروط المبينة في الفصول 688 إلى 693 من المسطرة الجنائية.
الفصل 55
في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة، في غير مواد المخالفات، إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة، على أن تعلل ذلك.
الفصل 56
يصبح الحكم بإيقاف التنفيذ كأن لم يكن بعد مضي خمس سنوات من اليوم الذي صار فيه الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم به، إذا لم يرتكب المحكوم عليه، خلال تلك الفترة، جناية أو جنحة عادية حكم عليه من أجلها بالحبس أو بعقوبة أشد.
وبعكس ذلك إذا ارتكب جناية أو جنحة داخل أجل الخمس سنوات المنصوص عليها في الفقرة السابقة فإن الحكم بالحبس أو بعقوبة أشد بسبب تلك الجناية أو الجنحة ولو صدر الحكم بعد انصرام الأجل المذكور يترتب عنه حتما بقوة القانون عندما يصير نهائيا إلغاء وقف تنفيذ الحكم.
وتنفذ العقوبة الأولى قبل العقوبة الثانية، دون إدماج.
الفصل 57
إيقاف التنفيذ لا يسري على أداء صائر الدعوى والتعويضات المدنية كما أنه لا يسري على العقوبات الإضافية أو فقدان الأهلية المترتب عن الحكم الزجري.
غير أن العقوبات الإضافية وحالة فقدان الأهلية ينتهي مفعولهما حتما يوم يصبح الحكم كأن لم يكن، وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل السابق.
الفصل 58
إذا كان المحكوم عليه حاضرا بالجلسة، تقين على القاضي الرئيس بمجرد النطق بالحكم بإيقاف التنفيذ، أن ينذره بأنه إذا حكم عليه مرة أخرى في الأحوال المبينة في الفصل 56 فسوف تنفذ عليه فعلا هذه العقوبة، بالإضافة إلى العقوبة التي قد يحكم بها عليه فيما بعد دون أي إدماج. كما أنه سوف يتعرض للعقوبات المشددة بموجب حالة العود.
الفصل 59
الإفراج المقيد بشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظرا لحسن سيرته داخل السجن، على أن يظل مستقيم السيرة في المستقبل، أما إذا ثبت عليه سوء السلوك، أو إذا أخل بالشروط التي حددها القرار بالإفراج المقيد، فإنه يعاد إلى السجن لتتميم ما تبقى من عقوبته.
ويطبق الإفراج المقيد حسب الفصول 663 إلى 672 من المسطرة الجنائية.
الفصل 60
ليس رد الاعتبار سببا من أسباب انقضاء العقوبة أو الإعفاء منها أو إيقافها، وإنما يمحو فيما يخص المستقبل فقط، آثار الحكم الزجري وحالات فقدان الأهلية المترتبة عن هذا الحكم، وذلك وفق مقتضيات الفصول 730 إلى 747 من المسطرة الجنائية.
الجزء الثاني: في التدابير الوقائية
الباب الأول: في مختلف التدابير الوقائية الشخصية والعينية
الفصل 61
التدابير الوقائية الشخصية هي:
1 - الإقصاء؛
2 - الإجبار على الإقامة بمكان معين؛
3 - المنع من الإقامة؛
4 - الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية؛
5 - الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج؛
6 - الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية؛
7 - عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية؛
8 - المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري أم لا؛
9 - سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء.
الفصل 62
التدابير الوقائية العينية هي:
1 - مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتلاكها؛
2 - إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة.
الفصل 63
الإقصاء هو إيداع العائدين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في الفصلين 65 و66، داخل مؤسسة للشغل ذات نظام ملائم لتقويم الانحراف الاجتماعي.
الفصل 64
لا يحكم بالإقصاء إلا المحاكم العادية، دون غيرها من المحاكم الخاصة أو الاستثنائية.
ويحدد الحكم مدة الإقصاء التي لا يسوغ أن تقل عن خمس سنوات، أو تزيد على عشر سنوات ابتداء من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.
وإذا ما بدت علامة صادقة تفيد أن المحكوم عليه قد استقامت حالته اجتماعيا، فإنه يجوز أن يمنح الإفراج المقيد بشروط، طبق الترتيبات المنصوص عليها في الفصل 663 وما يليه من المسطرة الجنائية.
الفصل 65
يتعين إقصاء العائدين الذين صدر عليهم الحكم بالسجن مرتين في ظرف عشر سنوات دون أن يدخل في حساب هذا الأجل مدة العقوبة التي وقع تنفيذها فعلا.
إلا أن المحكوم عليهم من الرجال الذين تقل سنهم عن عشرين سنة أو تتجاوز الستين، أو من النساء مطلقا، يجوز للمحكمة أن تعفيهم من الإقصاء بقرار معلل.
الفصل 66
يمكن إقصاء العائدين الذين صدر عليهم، في ظرف عشر سنوات - خالصة من مدة العقوبات التي وقع تنفيذها فعلا - الأحكام الآتية بصرف النظر عن ترتيب صدورها:
1 - ثلاثة أحكام، أحدها بالسجن والآخران بالحبس من أجل أفعال تعتبر جنايات أو بالحبس لأزيد من ستة أشهر عن السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إخفاء أشياء حصل عليها من جناية أو جنحة أو الإخلال العلني بالحياء أو تحريض قاصرين على الفساد أو استخدام الغير من أجل الفساد أو استغلال البغاء أو الإجهاض أو الاتجار في المخدرات؛
2 - أربعة أحكام بالحبس من أجل أفعال تعتبر جنايات، أو أربعة أحكام كل منها بالحبس لأزيد كن ستة أشهر عن الجنح المنصوص عليها في الرقم 1 أعلاه؛
3 - سبعة أحكام يكون اثنان منها على الأقل من نوع الأحكام المنصوص عليها في الرقمين السابقين، والباقي بالحبس لأزيد من ثلاثة أشهر عن جناية أو جنحة.
الفصل 67
كل من سبق إقصاؤه ثم ارتكب، داخل العشر سنوات الموالية ليوم الإفراج عنه، جناية أو جنحة من النوع المنصوص عليه في الرقم 1 من الفصل السابق حكم عليه من أجلها بالحبس لأزيد من سنة فإنه، بعد انتهاء هذه العقوبة، يقصى من جديد، لمدة لا يمكن أن تقل عن عشر سنوات.
الفصل 68
إذا كان من شأن المتابعة لدى محكمة زجرية أن تؤدي إلى الحكم بالإقصاء، فإنه لا يجوز وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 76 من المسطرة الجنائية - تطبيق المسطرة الخاصة بالجنحة المشاهدة.
وتكون مساعدة المدافع واجبة حسب مقتضيات الفصل 311 من المسطرة الجنائية.
الفصل 69
المحكمة التي تصدر العقوبة الأصلية المستوجبة لإقصاء المحكوم عليه هي التي تبث في شأن ذلك الإقصاء.
ويحكم بالإقصاء في نفس الحكم الصادر بالعقوبة الأصلية، مع وجوب التنصيص الصريح على الأحكام السابقة التي تبرر هذا التدبير.
الفصل 70
(تمم- بالفقرة الثانية - بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب – المادة 2-)
إذا تبين من الأحداث أن المتهم بارتكاب إحدى جرائم المس بسلامة الدولة له نشاط عادي فيه خطر على النظام الاجتماعي، جاز للمحكمة، التي تقضي عليه بالعقوبة من أجل تلك الجريمة، أن تعين له مكان للإقامة أو دائرة محصورة لا يجوز له الابتعاد عنها بدون رخصة، طوال المدة التي يحددها الحكم على أن لا تتجاوز خمس سنوات. وتبتدئ مدة الإجبار على الإقامة من يوم انتهاء العقوبة الأصلية.
إذا كانت الجريمة المرتكبة جريمة إرهابية، فيجوز للمحكمة تعيين مكان الإقامة المذكور في الفقرة الأولى أعلاه. ولا يجوز الابتعاد عنه بدون رخصة طيلة المدة التي يحددها الحكم على أن لا تتجاوز 10 سنوات.
ويبلغ الحكم بتحديد الإقامة إلى الإدارة العامة للأمن الوطني التي يجب عليها أن تتولى مراقبة الإقامة المحددة. ويسوغ لها، إذا اقتضى الحال، أن تسلم للمحكوم عليه رخصا مؤقتة للتنقل داخل القطر.
الفصل 71
المنع من الإقامة هو منع المحكوم عليه من أن يحل بأماكن معينة، ولمدة محددة إذا اعتبرت المحكمة، نظرا لطبيعة الفعل المرتكب أو لشخصية فاعله أو لظروف أخرى أن إقامة المحكوم عليه بالأماكن المشار إليها يكون خطرا على النظام العام أو على أمن الأشخاص.
الفصل 72
(تمم- بالفقرة الرابعة - بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب – المادة 2-)
يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة في حالة إصدار عقوبة من أجل فعل يعده القانون جناية.
أما في حالة إصدار عقوبة بالحبس من أجل جنحة، فلا يجوز الحكم بالمنع من الإقامة إلا إذا كان مقررا في النص الذي يعاقب على تلك الجنحة.
وعلى أي حال فإن المنع من الإقامة لا يطبق إلا إذا نص عليه صراحة في الحكم الصادر بالعقوبة الأصلية.
غير أنه يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة إذا صدر حكم بعقوبة حبسية من أجل جريمة إرهابية.
الفصل 73
المنع من الإقامة يمكن الحكم به من خمس سنوات إلى عشرين سنة في حق المحكوم عليهم بعقوبة السجن، ومن سنتين إلى عشر سنوات في حق المحكوم عليهم بعقوبة الحبس.
ولا تبدأ مدة هذا المنع ومفعوله إلا من يوم سراح المحكوم عليه وبعد تبليغه قرار المنع.
الفصل 74
يتولى المدير العام للأمن الوطني تحرير القرار بالمنع من الإقامة ويحتوي هذا القرار على قائمة الأماكن أو الدوائر التي يمنع على المحكوم عليه أن يحل بها - وتتضمن هذه القائمة الأماكن أو الدوائر الممنوعة بصفة عامة، كما تتضمن عند الاقتضاء، الأماكن أو الدوائر التي خصها بالمنع الحكم القضائي.
ويكون المدير العام للأمن الوطني مختصا بالسهر على احترام الحكم بالمنع من الإقامة وله، إذا اقتضى الحال، أن يسلم للمعنيين بالأمر رخصا مؤقتة بالإقامة بالأماكن الممنوعة عليهم.
الفصل 75
الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية هو أن يوضع شخص في مؤسسة مختصة، بمقتضى قرار من محكمة الموضوع إذا كان متهما بارتكاب جناية أو جنحة أو بالمساهمة أو المشاركة فيها، ولكنه، كان وقت ارتكاب الفعل، في حالة خلل عقلي ثبت بناء على خبرة طبية، واستوجب التصريح بانعدام مسؤوليته مطلقا وإعفاءه من العقوبة التي قد يستحقها وفق القانون.
الفصل 76
إذا تبين لمحكمة الموضوع، بعد إجراء خبرة طبية، أن الشخص المتابع أمامها بجناية أو جنحة، كان عديم المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل بسبب اختلال عقلي، فإنه يجب عليها:
1 - أن تثبت أن المتهم كان، وقت الفعل، في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك أو الإرادة؛
2 - أن تصرح بانعدام مسئوليته مطلقا وتحكم بإعفائه؛
3 - أن تأمر، في حالة استمرار الخلل العقلي، بإيداعه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية.
ويبقى الأمر بالاعتقال ساريا على المتهم إلى أن يودع فعلا في تلك المؤسسة.
الفصل 77
الإيداع القضائي يستمر طالما استوجب ذلك الأمن العام وعلاج الشخص المأمور بإيداعه.
ويبقى الشخص المودع تحت الملاحظة، ويجب فحصه كلما رأى الطبيب المعالج ضرورة ذلك، وعلى أي حال كل ستة أشهر.
وإذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء الإيداع فإنه يجب أن يخطر بذلك رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف الذي له أن يطعن في قرار الإخراج في ظرف عشرة أيام ابتداء من تسلمه ذلك الإخطار، وذلك وفق الشروط المقررة في الفصل 28 من ظهير 21 شوال 1378 الخاص بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية وحماية المرضى المصابين بها، وهذا الطعن يوقف مفعول الأمر بالإخراج.
الفصل 78
إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية أن مرتكب جناية أو جنحة، رغم كونه قادرا على الدفاع عن نفسه في الدعوى، إلا أنه كان مصابا وقت الأفعال المنسوبة إليه بضعف في قواه العقلية يترتب عليه نقص مسؤولية فإنه يجب عليها
1 - أن تثبت أن الأفعال المتابع من أجلها المتهم منسوبة إليه؛
2 - أن تصرح بأن مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف في قواه العقلية وقت ارتكاب الفعل؛
3 - أن تصدر الحكم بالعقوبة؛
4 - أن تأمر، إذا اقتضى الأمر ذلك، بإدخال المحكوم عليه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، قبل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. ومدة بقائه في هذه المؤسسة تخصم من مدة العقوبة، وينتهي إيداعه في المؤسسة وفق الشروط المقررة في الفقرة الأخيرة من الفصل 77.
الفصل 79
إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية، أن الشخص المتابع لديها بجناية أو جنحة كامل المسؤولية أو ناقص المسؤولية بالنسبة للوقائع المنسوبة إليه، ولكن بسبب خلل في قواه العقلية طرأ عليه أو اشتد أثره بعد ارتكاب الفعل أصبح غير قادر على الدفاع عن نفسه في الدعوى، فإنه يجب عليها:
1 - أن تقرر أن المتهم عاجز عن إبداء دفاعه بسبب خلل في قواه العقلية؛
2 - أن تأمر بوقف النظر في الدعوى؛
3 - أن تأمر بإدخاله في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية ويبقى الأمر بالاعتقال ساريا بالنسبة للمتهم حتى يتم إيداعه فعلا.
ويجب على الطبيب المعالج أن يخطر رئيس النيابة العمومية بقرار إخراجه في ظرف عشرة أيام على الأقل قبل تنفيذ الأمر بالخروج، ويبقى الأمر بالاعتقال الذي كان نافذا وقت إدخاله بالمؤسسة ساري المفعول وتستأنف المتابعة، بناء على طلب النيابة العمومية وفي حالة صدور حكم بعقوبة سالبة للحرية فإن محكمة الموضوع يمكن لها أن تخصم المدة التي قضاها في المؤسسة من مدة تلك العقوبة.
الفصل 80
الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج هو أن يجعل تحت المراقبة بمؤسسة ملائمة - وبمقتضى حكم صادر عن قضاء الحكم - شخص ارتكب أو ساهم أو شارك في جناية أو جنحة تأديبية أو ضبطية، وكان مصابا بتسمم مزمن ترتب عن تعاط للكحول أو المخدرات إذا ظهر أن لإجرامه صلة بذلك التسمم.
الفصل 81
إذا ارتأى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه:
1 - أن يصرح بأن الفعل المتابع من أجله صادر عن المتهم؛
2 - أن يثبت صراحة أن إجرام مرتكب الفعل مرتبط بتسمم مزمن مترتب عن تعاطي الكحول أو المخدرات؛
3 - أن يأمر، علاوة على ذلك، بالوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج، لمدة لا تزيد عن سنتين.
ويطبق على المحكوم عليه تدبير الوضع القضائي قبل تنفيذ العقوبة، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
الفصل 82
يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي في مؤسسة للعلاج عندما يتبين أن الأسباب التي استوجبته قد انتفت.
إذا قرر الطبيب، رئيس مؤسسة للعلاج، على أن يجعل حدا لهذا التدبير فإنه يعلم بذلك رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف الذي يمكن له، داخل العشرة أيام الموالية لتوصله بالإعلان المذكور، أن يطعن في قرار الطبيب، وفقا لمقتضيات الفصل 77.
الفصل 83
الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية هو إلزام الحكم للمحكوم عليه من أجل جناية أو من أجل أية جنحة عقابها الحبس قانونا بأن يقيم في مركز مختص يكلف فيه بأشغال فلاحية وذلك إذا ظهر أن إجرامه مرتبط بتعوده على البطالة أو تبين أنه يتعيش عادة من أعمال غير مشروعة.
الفصل 84
إذا ارتأى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه:
1 - أن يصرح أن الفعل المتابع من أجله صادر عن المتهم؛
2 - أن يقرر صراحة أن هذا الفعل مرتبط بما اعتاده المحكوم عليه من البطالة أو أن المحكوم عليه يتعيش عادة من أعمال غير مشروعة؛
3 - أن يحكم بالعقوبة؛
4 - أن يأمر، علاوة على ذلك، بالوضع القضائي في مؤسسة فلاحية لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين. وتبدأ الإقامة بالمؤسسة الفلاحية بمجرد انتهاء تنفيذ العقوبة.
الفصل 85
يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي المنصوص عليه في الفصل 83 عندما ينم سلوك المحكوم عليه عن صلاح حاله.
ويصدر القرار بهذا الإلغاء، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة الفلاحية، عن المحكمة التي كانت قد أمرت بالوضع القضائي.
عندما يكون التدبير بالوضع القضائي صادرا عن محكمة للجنايات، فإن المحكمة الجنحية التي ساهمت في تأليف المحكمة الجنائية المذكورة هي التي تكون مختصة بالحكم بالإلغاء.
الفصل 86
(عدل- الفقرة الأولى - بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424(28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب – المادة 2-)
يجب على المحكمة أن تصرح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية في الأحوال التي نص فيها القانون على ذلك أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية.
ويجوز الحكم بهذا التدبير في غير الأحوال المشار إليها، عندما تلاحظ المحكمة وتصرح بمقتضى نص خاص بالحكم أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة الوظيفة أو الخدمة, وأنها تكشف عن وجود فساد في خلق مرتكبها لا يتلاءم ومزاولة الوظيفة أو الخدمة على الوجه المرضي.
ويحكم بعدم الأهلية لمدة لا يمكن أن تفوق عشر سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتحسب هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.
الفصل 87
يتعين الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن في حق المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة، عندما يتبين للمحكمة أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن وأنه توجد قرائن قوية يخشى معها أن يصبح المحكوم عليه، إن هو تمادى على مزاولة ذلك، خطرا على أمن الناس أو صحتهم أو أخلاقهم أو على مدخراتهم.
ويحكم بهذا المنع لمدة لا يمكن أن تفوق عشر سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتحسب هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.
ويسوغ أن يتضمن الحكم بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، بالرغم من استعمال أية طريق من طرق الطعن، عادية كانت أو غير عادية.
الفصل 88
يتعين على المحكمة أن تحكم بسقوط الولاية الشرعية على الأولاد عندما تصدر حكما من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالحبس ارتكبها أحد الأصول على شخص أحد أطفاله القاصرين، إذا ثبت لديها وصرحت بمقتضى نص خاص بالحكم أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرض أولاده القاصرين لخطر بدني أو خلقي.
وهذا السقوط يمكن أن يشمل جميع حقوق الولاية أو بعضها، كما يسوغ أن يكون مقصورا على بعض الأولاد أو على واحد فقط.
ويجوز أن يتضمن الحكم بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، على الرغم من استعمال أية طريق من طرق الطعن، عادية كانت أو غير عادية.
الفصل 89
يؤمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة التي يكون صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة، ولو كانت تلك الأدوات أو الأشياء على ملك الغير، وحتى لو لم يصدر حكم بالإدانة.
الفصل 90
يجوز أن يؤمر بإغلاق محل تجاري أو صناعي نهائيا أو مؤقتا، إذا كان قد استعمل لارتكاب جريمة، إما بإساءة استغلال الإذن أو الرخصة المحصل عليها، وإما بعدم مراعاة النظم الإدارية.
وينتج عن الحكم بإغلاق محل تجاري أو صناعي، أو أي مؤسسة أخرى في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، منع المحكوم عليه من مزاولة نفس المهنة أو النشاط بذلك المحل. ويشمل المنع أفراد أسرة المحكوم عليه أو غيرهم ممن يكون المحكوم عليه قد باع له المحل أو أكراه أو سلمه إليه كما يسري المنع في حق الشخص المعنوي أو الهيئة التي كان ينتمي إليها المحكوم عليه أو كان يعمل لحسابها وقت ارتكاب الجريمة.
ومدة الإغلاق المؤقت لا يجوز أن تقل عن عشرة أيام ولا أن تتجاوز ستة أشهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل 91
إذا صدرت على نفس الشخص عدة تدابير وقائية غير قابلة للتنفيذ في أن واحد، فإنه يتعين على المحكمة التي أصدرت آخر تدبير أن تحدد الترتيب الذي يتبع في التنفيذ. إلا أن الإيداع القضائي في مؤسسة لمعالجة الأمراض العقلية، أو الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، ينفذان حتما قبل غيرهما.
الفصل 92
إذا صدر على شخص، خلال تنفيذه لتدبير سالب للحرية أو مقيد لها، حكم بعقوبة سالبة للحرية، من أجل جناية أو جنحة أخرى فإنه يوقف تنفيذ التدبير الوقائي كيفما كان، ما عدا الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، وتنفذ على المحكوم عليه العقوبة الجديدة.
الباب الثاني
في أسباب انقضاء تدابير الوقاية والإعفاء منها أو إيقافها
الفصل 93
مع مراعاة مقتضيات الفصلين 103 و104 فإن أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها هي:
1 - موت المحكوم عليه؛
2 - العفو الشامل؛
3 - إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه؛
4 - العفو؛
5 - التقادم؛
6 - الإفراج الشرطي؛
7 - إعادة الاعتبار؛
8 - الصلح، عندما ينص القانون على ذلك صراحة.
على أن وقف تنفيذ العقوبة لا اثر له في تدابير الوقاية.
الفصل 94
موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ تدابير الوقاية العينية.
الفصل 95
القانون المتعلق بالعفو الشامل عن الجريمة أو عن العقوبة الأصلية يوقف تنفيذ التدابير الوقائية الشخصية، دون التدابير العينية، ما لم يوجد نص صريح على خلاف ذلك.
الفصل 96
إلغاء القانون الجنائي يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية بالشروط المنصوص عليها في الفصل 9.
الفصل 97
العفو الخاص بالعقوبة الأصلية لايسري على تدابير الوقاية.
الفصل 98
تقادم العقوبة الأصلية لا ينتج عنه تقادم تدابير الوقاية.
الفصل 99
التدبير الوقائي الذي لم ينفذ يسقط بالتقادم لمضي خمسة أعوام تبدأ إما من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة السالبة للحرية تنفيذا فعليا، أو دفع الغرامة وإما من تاريخ تمام تقادم العقوبة.
إلا أنه إذا كانت مدة التدبير الوقائي المحكوم به تزيد على خمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لمدة التدبير المحكوم به.
الفصل 100
أحكام الفصلين 98 و99 لا تطبق على المنع من الإقامة إلا طبق القواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 73 من هذا القانون، والفصل 689 من المسطرة الجنائية.