الفصل 500
يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول 497 إلى 499، ولو كانت بعض الأفعال المكونة لعناصر الجريمة قد ارتكبت خارج المملكة.
الفصل 501
(غير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الثالثة -)
يعاقب بالحبس من أربع سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم كل من ارتكب مباشرة أو بواسطة الغير أحد الأفعال الآتية :
1 - حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل محل أو مؤسسة تستعمل بصفة اعتيادية للدعارة أو البغاء ؛
2 - قيام من يتولى حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل أية مؤسسة مفتوحة للعموم أو يستعملها العموم بالاعتياد على قبول ممارسة شخص أو عدة أشخاص للدعارة أو البغاء داخل المؤسسة أو ملحقاتها أو قبول بحثهم داخلها عن زبناء لأجل الدعارة أو البغاء أو تغاضيه عن ذلك أو تشجيع السياحة الجنسية ؛
3 - وضع محلات أو أماكن لا يستعملها العموم رهن إشارة شخص أو عدة أشخاص مع العلم بأنهم سيستعملونها للدعارة أو البغاء.
تطبق نفس العقوبة على مساعدي الأشخاص المذكورين في الفقرات السابقة من هذا الفصل.
يجب في جميع الحالات، أن يؤمر في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحل نهائيا أو بصفة مؤقتة.
الفصل 1-501
(يتمم مجموعة القانون الجنائي بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الخامسة -)
إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 497 إلى 503 شخصا معنويا، فيعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى ثلاثة ملايين درهم وتطبق في حقه العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 127 من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه.
الفصل 502
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى -)
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم، من قام علنا بجلب أشخاص، ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى.
الفصل 503
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى -)
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم ما لم يكون فعله جريمة أشد من تغاضى عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة ومعتادة من أشخاص يتعاطون البغاء في محلات أو أمكنة يتصرف فيها بأية صفة إذا كانت مما لا يستعمله الجمهور.
الفصل 1-503
(يتمم مجموعة القانون الجنائي بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الخامسة -)
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم، من أجل جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية.
الفصل 2-503
(يتمم مجموعة القانون الجنائي بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الخامسة -)
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليون درهم كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية.
تطبق نفس العقوبة على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع.
يعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة.
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو مكلفا برعايته أو له سلطة عليه.
تطبق نفس العقوبة على محاولة الأفعال المذكورة.
يأمر الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة وإتلاف المواد الإباحية.
ويمكن للمحكمة أن تأمر بنشر أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة.
علاوة على ذلك، يمكن أن يأمر، عند الاقتضاء، في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحلات بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة."
الفصل 504
في جميع الحالات، يجوز الحكم على مرتكبي الجنح المعاقب عليها في هذا الفرع، زيادة على ما ذكر، بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس إلى عشر سنوات.
ومحاولة هذه الجنح تعاقب بنفس العقوبات التي تعاقب بها الجريمة التامة.

الباب التاسع
في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال
الفرع 1
في السرقات وانتزاع الأموال
الفصل 505
من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 506
استثناء من أحكام الفصل السابق، فإن سرقة الأشياء الزهيدة القيمة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
على أنه إذا اقترنت هذه السرقة بظروف مشددة، مما أشير إليه في الفصول 507 إلى 510 طبقت عليها العقوبات المقررة في تلك الفصول.
الفصل 507
يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، حسب مفهوم الفصل 303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة.
وتطبق نفس العقوبة، إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم.
الفصل 508
السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية أو في ناقلات تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع أو الرسائل، أو في نطاق السكك الحديدية أو المحطات أو الموانئ أو المطارات أو أرصفة الشحن أو التفريغ، إذا اقترنت بظرف واحد على الأقل من الظروف المشددة المشار إليها في الفصل التالي يعاقب عليها بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
الفصل 509
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة على السرقات التي تقترن بظرفين على الأقل من الظروف الآتية:
- استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة.
- ارتكابها ليلا.
- ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر.
- استعمال التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام للسرقة من دار أو شقة أو غرفة أو منزل مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته
- إذا استعمل السارقون ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو الهروب.
- إذا كان السارق خادما أو مستخدما بأجر، ولو وقعت السرقة على غير مخدومه ممن وجدوا في منزل المخدوم أو في مكان آخر ذهب إليه صحبة مخدومه.
- إذا كان السارق عاملا أو متعلما لمهنة وارتكب السرقة في مسكن مستخدمه أو معلمه أو محل عمله أو محل تجارته، وكذلك إذا كان السارق ممن يعملون بصفة معتادة في المنزل الذي ارتكب فيه السرقة.
الفصل 510
يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف الآتية:
- استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة.
- وقوعها ليلا.
- ارتكابها من شخصين أو أكثر.
- استعمال التسلق أو الكسر أو استخدام نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام، حتى ولو كان المكان الذي ارتكبت فيه السرقة غير معد للسكنى، أو كان الكسر داخليا.
- ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو تمرد أو أية كارثة أخرى.
- إذا وقعت السرقة على شيء يتعلق بسلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص أو العام.
الفصل 511
يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل، سواء كان مسكونا فعلا أو معدا للسكنى، وكذلك جميع ملحقاته، كالساحات وحظائر الدواجن والخزين والإصطبل أو أي بناية داخلة في نطاقه مهما كان استعمالها، حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج أو الحائط العام.
الفصل 512
يعد كسرا التغلب أو محاولة التغلب على أي وسيلة من وسائل الإغلاق سواء بالتحطيم أو الإتلاف أو بأية طريقة أخرى تمكن الشخص من الدخول إلى مكان مغلق، أومن اخذ شيء موضوع في مكان مقفل أو اثات أو وعاء مغلق.
الفصل 513
يعد تسلقا الدخول إلى منزل أو مبنى أو ساحة أو حظيرة أو أية بناية أو حديقة أو بستان أو مكان مسور، وذلك بطريق تسور الحوائط أو الأبواب أو السقوف ا والحواجز الأخرى.
الفصل 514
تعد مفاتيح مزورة المخاطيف أو المفاتيح المقلدة أو الزائفة أو المغيرة أو التي لم يعدها المالك أو الحائز لفتح الأماكن التي فتحها السارق.
ويعد كذلك مفتاحا مزورا المفتاح الحقيقي الذي احتفظ به السارق بغير حق.
الفصل 515
من زيف أو غير المفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين،
وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة ممن يشتغل بصناعة الأقفال، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس، والغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسمائة درهم، ما لم يكن فعله عملا من أعمال المشاركة في جريمة أشد.
الفصل 516
تعد طرقا عمومية الطرق والمسالك والممرات أو أي مكان مخصص لاستعمال الجمهور، الموجود خارج حدود العمران والتي يستطيع كل فرد أن يتجول فيها ليلا أو نهارا دون معارضة قانونية من أي كان.
جدول
الفصل 517
من سرق من الحقول خيولا أو دواب للحمل أو عربات أو دواب للركوب أو مواشي، كبيرة أو صغيرة، أو أدوات فلاحية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
وتطبق نفس العقوبة على سرقة الأخشاب من أماكن قطعها والاحجار من محاجرها وعلى سرقة الأسماك من بركة أو حوض أو ترعة خاصة.
الفصل 518
من سرق من الحقول محاصيل أو منتجات نافعة منفصلة عن الأرض ولو كانت في حزم أو أكوام، يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
فإذا ارتكبت السرقة ليلا أو من عدة أشخاص أو بالاستعانة بناقلات أو دواب الحمل، فإن الحبس يكون من سنة إلى خمس والغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 519
من سرق محاصيل أو منتجات نافعة لم تفصل عن الأرض بعد، وكان ذلك بواسطة سلات، أو حقائب أو ما يماثلها من أدوات، أو مستعينا بناقلات أو بدواب الحمل، أو كان ذلك ليلا أو بواسطة شخصين أو أكثر، يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين، وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
فإذا اجتمع في السرقة ظروف التشديد الأربعة المعدودة في الفقرة السابقة، فعقوبتها الحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 520
من نزع حدودا فاصلة بين عقارين، وذلك بقصد ارتكاب سرقة، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
الفصل 521
من اختلس عمدا قوى كهربائية، أو أي قوى ذات قيمة اقتصادية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 522
من استعمل ناقلة ذات محرك، بغير علم صاحب الحق فيها أو رغم اعتراضه، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، ما لم يكون فعله جريمة أشد.
ولا تجوز المتابعة إلا بناء على شكوى من أضرت به الجريمة، وتنتهي المتابعة إذا سحبت الشكوى.
الفصل 523
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، أحد الورثة أو مدعي الوراثة، الذي يتصرف بسوء نية في التركة أو جزء منها قبل اقتسامها.
ويعاقب بنفس العقوبة المالك على الشياع أو الشريك الذي يتصرف بسوء نية في المال المشترك أو رأس المال.
الفصل 524
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، المحجوز عليه الذي يتلف أو يبدد عمدا الأشياء المحجوزة المملوكة له التي سلمت لغيره لحراستها.
أما في حالة وضع الأشياء المحجوزة تحت حراسة مالكها، فعقوبته الحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 525
الراهن الذي يبدد أو يتلف عمدا شيئا مملوكا له، رهنه في دين عليه أو على غيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 526
في الحالات المشار إليها في الفصلين السابقين، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، من أخفى عمدا الأشياء المبددة، وتطبق نفس العقوبة على زوج أو أصل أو فرع المحجوز عليه والمدين والمقترض أو الراهن إذا ساعدوا في تبديدها أو إتلافها أو في محاولة ذلك.
الفصل 527
من عثر مصادفة على منقول، وتملكه بدون أن يخطر به مالكه ولا الشرطة المحلية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
ويعاقب بنفس العقوبة من تملك، بسوء نية منقولا وصل إلى حيازته صدفة أو خطا.
الفصل 528
من عثر على كنز، ولو في ملك له، ولم يخطر به السلطة العامة، في ظرف خمسة عشر يوما من يوم اكتشافه، يعاقب بغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
أما من عثر على كنز وتملكه، كله أو بعضه، دون أن يصدر له إذن بذلك من الجهة القضائية المختصة، حتى ولو كان قد أخطر به السلطة العامة، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل 529
من سبق الحكم عليه من أجل جناية أو جنحة ضد الأموال، منذ مدة تقل عن عشرة أعوام، ثم وجد في حيازته نقود أو أوراق مالية أو أشياء لا تتناسب مع حالته ولم يستطع أن يثبت حصوله عليها من مصدر مشروع، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
الفصل 530
من وجد في حيازته أدوات، مما يستخدم في فتح الأقفال أو كسرها ولم يستطع أن يثبت لهذه الحيازة غرضا مشروعا، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
الفصل 531
في الحالات المشار إليها في الفصلين السابقين، يجب على المحكمة أن تقضي بمصادرة النقود أو الأوراق المالية أو الأشياء أو الأدوات، طبقا لأحكام الفصل 89.
الفصل 532
من طلب طعاما أو شرابا وتناوله كله أو بعضه، في أحد المحلات المعدة لذلك، حتى ولو كان من نزلائه، وكان يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا دفع ثمنه، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
وتطبق نفس العقوبة على من احتجز لنفسه غرفة أو أكثر في فندق أو نزل وشغلها فعلا وهو يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا دفع كرائها.
على أن في الحالات المشار إليها في الفقرتين السابقتين يشترط للعقاب أن تكون إقامة الشخص في الفندق أو المنزل لم تتجاوز سبعة أيام، محسوبة طبقا للعوائد المحلية.
الفصل 533
من ركب سيارة أجرة، وهو يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا أن يدفع أجرة مقعده، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 534
يعفى من العقاب، مع التزامه بالتعويضات المدنية، السارق في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه.
2 - إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد فروعه.
الفصل 535
إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، فلا يجوز متابعة الفاعل إلا بناء على شكوى من المجني عليه، وسحب الشكوى يضع حدا للمتابعة.
الفصل 536
المشاركون أو المساهمون مع السارقين، الذين تنطبق عليهم أحكام الفصلين السابقين، وكذلك مرتكبو جريمة إخفاء تلك المسروقات، لا تسري عليهم أحكام هذين الفصلين، طالما أنهم لا تتوفر فيهم الصفات المشار إليها فيهما.
الفصل 537
من انتزع توقيعا أو حصل على محرر أو عقد أو سند أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، وكان ذلك بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 538
من حصل على مبلغ من المال، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة مما أشير إليه في الفصل السابق، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم.
الفصل 539
في جميع الجرائم المشار أليها في فصول هذا الفرع، يجوز الحكم على المتهمين أيضا بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
ويعاقب على المحاولة في تلك الجنح بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
الفرع 2
في النصب وإصدار شيك دون رصيد
الفصل 540
يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطا وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر وترفع عقوبة الحبس إلى الضعف والحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو اذونات أو حصص أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية.
الفصل 541
الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، التي قررتها الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة النصب المعاقب عليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق.
الفصل 542
يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540 من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:
1 - أن يتصرف في أموال غير قابلة للتفويت.
2 - أن يتصرف في مال برهنه عقاريا أو حيا زيا أو عطاء حق انتفاع أو كراء أو أي تصرف آخر، إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه.
3 - أن يستمر في تحصيل دين انقضى بالوفاء أو التجديد.
الفصل 543
يعد مصدرا لشيك بدون رصيد من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:
1 - إصدار شيك ليس له رصيد قائم قابل للتصرف أو له رصيد يقل عن قيمته، وكذلك سحب الرصيد كله أو جزء منه بعد إصدار الشيك، أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع.
2 - قبول تسلم شيك صدر في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540، على أن لاتقل الغرامة عن قيمة الشيك أو قيمة الرصيد الناقص.
الفصل 544
من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا أو يحتفظ به كضمانة، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى في الفصل 540 على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك.
الفصل 545
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 357 و358، حسب التفصيلات المبينة في كل منهما، من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1 - تزييف شيك أو تزويره.
2 - قبول تسلم شيك يعلم أنه مزيف أو مزور.
الفصل 546
في الحالات المشار إليها في الفصلين 540 و541، يجوز أيضا أن يحكم على المجرم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
ويعاقب على محاولة هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
الفرع 3
في خيانة الأمانة، والتملك بدون حق
الفصل 547
من اختلس أو بدد بسوء نية، اضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز، أمتعة أو نقودا أو بضائع أو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو ابراء كانت سلمت إليه على أن يردها، أو سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين، يعد خائنا للأمانة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم.
وإذا كان الضرر الناتج عن الجريمة قليل القيمة، كانت عقوبة الحبس من شهر إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما مع عدم الإخلال بتطبيق الظروف المشددة المقررة في الفصلين 549 و550.
الفصل 548
الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، المقررة في الفصول 534 إلى 536، تسري على جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالفصل 547.
الفصل 549
ترفع عقوبة خيانة الأمانة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، في الحالات الآتية:
- إذا ارتكبها عدل أو حارس قضائي أو قيم أو مشرف قضائي، وذلك أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها.
- إذا ارتكبها الناظر أو الحارس أو المستخدم في وقف، أضرارا بهذا الأخير.
- إذا ارتكبها أجير أو موكل، أضرارا بمستخدمه أو موكله.
الفصل 550
إذا ارتكب خيانة الأمانة أحد الأشخاص الذين يحصلون من الجمهور على مبالغ أو قيم على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن، سواء بصفتهم الشخصية أو بصفتهم مديرين أو مسيرين أو عملاء لشركات أو مؤسسات تجارية أو صناعية فإن عقوبة الحبس المقررة في الفصل 547 ترفع إلى الضعف، كما يرفع الحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم.
الفصل 551
من تسلم مقدما مبالغ من أجل تنفيذ عقد، ثم رفض تنفيذ هذا العقد أو رد تلك المبالغ المسبقة، دون عذر مشروع، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل 552
من استغل حاجة قاصر دون الواحد والعشرين أو بالغا فاقد الأهلية أو محجورا، أو استغل أهواءه أو عدم خبرته، ليحصل منه على التزام أو ابراء أو أي سند يمس ذمته المالية، اضرارا به، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم.
وإذا كان المجني عليه تحت سلطة الجاني أو تحت إشرافه أو تحت رعايته، رفعت العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ثلاثة آلاف درهم.
الفصل 553
من اؤتمن على ورقة موقعة على بياض ثم خان أمانتها، بأن كتب بسوء نية فوق التوقيع التزاما أو ابراء أو أي تصرف يمكن أن يمس شخص الموقع عليها أو ذمته المالية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم.
وفي حالة ما إذا كانت الورقة لم تسلم إليه على سبيل الأمانة، فإنه يعاقب كمزور بالعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 357 أو 358 حسب التفصيلات المقررة فيهما.
الفصل 554
من قدم ورقة أو مستندا أو مذكرة في نزاع إداري أو قضائي، ثم اختلسها أو بددها، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 555
في الحالات المشار إليها في الفصول 547 و549 و550 و552 و553، يجوز أيضا أن يحكم على الجاني بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
الفرع 4
في التفالس
الفصل 556
يعد مرتكبا لجريمة التفالس ويعاقب بالعقوبات المقررة في هذا الفرع للتفالس البسيط أو للتفالس بالتدليس، على حسب
الأحوال، التاجر المتوقف عن الدفع الذي يرتكب، إهمالا أو عمدا، أحد الأعمال المعاقب عليها والتي من شأنها الإضرار بحقوق دائنيه.
الفصل 557
يعد مرتكبا للتفالس البسيط، ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، التاجر المتوقف عن الدفع في الحالات الآتية:
1 - إذا أنفق نفقات باهضة في معيشته أو في القمار أو المراهنات.
2 - إذا أنفق مبالغ جسيمة في عمليات المضاربة أو العمليات الصورية في البورصة أو بشأن بضائع.
3 - إذا قام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر أقل من السعر الجاري أو استخدم وسائل مجحفة للحصول على رؤوس أموال، وذلك كله لغرض تأخير ثبوت توقفه عن الدفع.
4 - إذا أدى ديون بعض الدائنين، بعد توقفه عن الدفع اضرارا ببقية الدائنين.
5 - إذا كان قد سبق إشهار إفلاسه مرتين وتم كل منهما بعدم كفاية أصوله لتسديد ديونه.
6 - إذا لم يمسك حسابا.
7 - إذا كان يباشر مهنته رغم المنع القانوني.
الفصل 558
يعد مرتكبا للتفالس البسيط، ويعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، التاجر المتوقف عن الدفع إذا ارتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:
1 - إذا عقد لحساب الغير التزامات دون حصوله على قيم مقابلة، وكانت هذه الالتزامات مغالى فيها بالنظر إلى حالته عند عقدها.
2 - إذا أعلن إفلاسه قبل أن يوفي بجميع التزاماته التي تعهد بها من قبل، بمقتضى صلح واق من الإفلاس.
3 - إذا امتنع، عن التصريح في كتابة الضبط المختصة بتوقفه عن الدفع وإيداع ميزانيته، وذلك في ظرف خمسة عشر يوما الموالية ليوم التوقف عن الدفع.
4 - إذا امتنع من الحضور شخصيا إما وكيل التفليسة "السانديك" في الحالات والمواعد المحددة.
5 - إذا قدم حسابات ناقصة أو غير منتظمة.
الفصل 559
في حالة توقف شركة عن الدفع، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس البسيط هم المديرون أو المسيرون أو المصفون في الشركات المجهولة الإسم والمسيرون والمصفون في الشركات المحدودة المسؤولية، وعلى العموم، أي واحد ممن يمثلون الشركة، إذا قاموا بصفتهم هذه، بأحد الأعمال الآتية عن سوء نية:
1 - إنفاق مبالغ جسيمة مملوكة للشركة في عمليات مضاربة أو عمليات صورية.
2 - القيام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر أقل من السعر الجاري، أو استعمال وسائل مجحفة للحصول على رؤوس الأموال، وذلك كله بقصد تأخير ثبوت توقف الشركة عن الدفع.
3 - الوفاء بديون بعض الدائنين، أو حمل غيرهم على هذا الوفاء بعد توقف الشركة عن الدفع، إضرار ببقية الدائنين.
4 - حمل الشركة على عقد التزامات باهظة بالنسبة إلى حالتها وقت التعاقد وذلك لحساب الغير ودون حصول الشركة على قيم مقابلة.
5 - مسك أو حمل الغير على مسك حسابات الشركة بصورة غير منتظمة.
الفصل 560
يعاقب بعقوبة التفالس البسيط مديرو الشركات المجهولة الإسم ومسيروها والمصفون لها ومسيرو الشركات المحدودة المسؤولية والمصفون لها، وعلى العموم، كل ممثلي هذه الشركات الذين يبددون أو يخفون أموالهم كلها أو بعضها بسوء نية أو يعترفون بمديونيتهم بديون لا حقيقة لها بسوء نية قصد تخليص أموالهم كلها أو بعضها من متابعة الشركة المتوقفة عن الدفع أو متابعة الشركاء أو دائني الشركة.
الفصل 561
يعد مرتكبا للتفالس بالتدليس، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، التاجر المتوقف عن الدفع الذي يخفي حساباته أو يبدد أصوله كلها أو بعضها أو يتلفها، وكذلك الذي يقر بمديونيته بديون لا حقيقة لها إما في أوراق أو عقود رسمية أو عرفية، وإما بإثباتها في الميزانية.
ويجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 562
في حالة توقف شركة عن الدفع، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس هم:
مديرو الشركات المجهولة الإسم أو مسيروها أو المصفون لها، وكذلك المسيرون للشركات المحدودة المسؤولية أو المصفون لها، وعلى العموم، كل ممثلي هذه الشركات، إذا أخفوا دفاتر الشركة أو بددوا أو أخفوا كل أصولها أو بعضها، وكذلك إذا أقروا بمديونية الشركة بديون لا حقيقة لها إما في أوراق أو عقود رسمية أو عرفية وإما بإثباتها في الميزانية، وكان ذلك كله بسوء نية.
الفصل 563
يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس:
1 - من ثبت أنه اختلس أو أخفى أو هرب لصالح المدين أمواله العقارية أو المنقولة كلها أو بعضها، مالم يكن فعله مشاركة معاقبا عليها طبقا للفصل 129.
2 - من ثبت أنه تقدم، بسوء نية، بديون صورية في التفليسة، سواء فعل ذلك باسمه أو بإسم شخص آخر.
3 - من كان يباشر التجارة باسم غيره أو تحت إسم صوري، وثبت ارتكابه لعمل من الأعمال المشار إليها في الفصل 561.
4 - من كان يمارس مهنة وكيل الصرف أو سمسار في القيم المنقولة ولو لم تثبت إدانته إلا عن تفالس بسيط.
الفصل 564
زوج المدين أو أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، الذين يبددون أو يهربون أو يخفون أموالا منقولة قابلة لأن تدخل في أصول التفليسة، وذلك دون أن يكونوا متواطئين مع المدين، يعاقبون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من مائة وعشرين إلى ثلاثة آلاف درهم.
الفصل 565
إذا اشترط أحد الدائنين على المدين أو على أي شخص آخر حصوله على فوائد خاصة به مقابل تصويته في مداولات جمعية الدائنين، يعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابق.
الفصل 566
" سنديك " التفليسة، الذي يرتكب خيانة أو يتلاعب في أداء مهمته، يعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل 549.
الفصل 567
يعاقب المشاركون في التفالس البسيط أو بالتدليس بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي، حتى ولو لم يكونوا تجارا.
الفصل 568
في جميع الأحوال المشار إليها في هذا الفرع، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من مباشرة المهنة المقرر في الفصل 87.
الفصل 569
كل حكم بالمؤاخذة تطبيقا لهذا الفرع، يجب إلصاقه ونشره في صحيفة من الصحف التي تنشر الإعلانات القضائية،
وذلك على نفقة المحكوم عليه.
الفرع 5
في الاعتداء على الأملاك العقارية
الفصل 570
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس.
فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى سبعمائة وخمسين درهما.
الفرع 6
في إخفاء الأشياء
الفصل 571
من أخفى عن علم كل أو بعض الأشياء المختلسة، أو المبددة، أو المتحصل عليها من جناية أو جنحة، يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى آلفي درهم، ما لم يكون الفعل مشاركة معاقبا عليها بعقوبة جناية طبقا للفصل 129.
إلا أنه إذا كانت العقوبة المقررة في القانون للجنحة التي تحصلت منها الأشياء أقل من العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة فإن هذه العقوبة الأخيرة تعوض المقررة لمرتكب الجريمة الأصلية.
الفصل 572
في الحالة التي تكون فيها العقوبة المطبقة على مرتكبي الجريمة التي حصلت منها الأشياء المخفاة أو المبددة أو المتحصل عليها هي عقوبة جنائية فإن المخفى تطبق عليه نفس العقوبة إذا ثبت أنه كان يعلم وقت الإخفاء الظروف التي استوجبت تلك العقوبة حسب القانون.
غير أن عقوبة الإعدام تعوض بالنسبة للمخفى بعقوبة السجن المؤبد.
الفصل 573
في حالة الحكم على المخفى بعقوبة جنحية، يجوز أيضا أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 574
الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، المقررة في الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة الإخفاء المشار إليها في الفصلين 571 و572.
الفرع 7
في بعض الاعتداءات على الملكية الأدبية والفنية
الفصل 575
من طبع في المملكة كلا أو بعضا من الكتب أو التصانيف الموسيقية أو الرسوم أو الصور الفنية أو أي إنتاج آخر مطبوع أو منقوش، مخالفا بذلك القوانين والنظم المتعلقة بملكية مؤلفيها، يعد مرتكبا لجريمة التقليد، ويعاقب بغرامة من مائة وعشرين إلى عشرة آلاف درهم، سواء نشرت هذه المؤلفات في المغرب أو في الخارج.
ويعاقب بنفس العقوبة من يعرض هذه المؤلفات المقلدة للبيع أو يوزعها أو يصدرها أو يستوردها.
الفصل 576
يعد مرتكبا لجريمة التقليد ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابع من أنتج أو عرض أو أذاع، بأية وسيلة كانت، مؤلفا أدبيا، منتهكا بذلك حقوق المؤلف التي يحميها وينظمها القانون.
الفصل 577
إذا كان مرتكب التقليد قد تعود ارتكاب الأعمال المعاقب عليها بالفصلين السابقين، فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم.
وفي حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، بعد الحكم عليه من أجل جريمة الاعتياد، فإن عقوبة الحبس والغرامة يمكن أن ترفع إلى الضعف كما يجوز أيضا الحكم بإغلاق المحل الذي يستغله المقلد أو شركاؤه إغلاقا نهائيا أو مؤقتا.
الفصل 578
في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 575 إلى 577، يحكم أيضا على مرتكبي الجريمة بمصادرة مبلغ يعادل حصتهم في المدخول الحاصل من الإنتاج أو العرض أو الإذاعة غير المشروعة، وذلك مصادرة جميع الأدوات التي أقيمت خصيصا لهذا الإنتاج غير المشروع، والأشياء المقلدة ونسخها.
ويجوز أيضا للمحكمة أن تأمر، بناء على طلب المدعى بالحق المدني، وتطبيقا لأحكام الفصل 48، بنشر الحكم بالمؤاخذة كله أو بعضه في صحف تعينها، وبإلصاقه في الأمكنة التي تحددها، وخاصة على أبواب مسكن المحكوم عليه والمؤسسة أو قاعة العرض المملوكة له، وذلك على نفقة المحكوم عليه، بشرط أن لتتجاوز نفقات هذا النشر الحد الأقصى للغرامة المقررة.
الفصل 579
في الأحوال المشار إليها في الفصول 575 إلى 578، تسلم الأدوات والنسخ المقلدة والمبالغ المصادرة إلى المؤلف أو خلفه تعويضا له عن الضرر الذي أصابه، أما باقي التعويضات التي قد يستحقها أو التعويضات الكاملة في حالة عدم وجود مصادرة، فإن للمدعي بالحق المدني أن يطالب بها بالطرق المعتادة.
الفرع 8
في التخريب والتعييب والإتلاف
الفصل 580
من أوقد النار عمدا في مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو منتقل، أو باخرة أو سفينة أو متجر أو ورش،إذا كانت هذه المحلات مسكونة أو معدة للسكنى، وعلى العموم في أي محل آخر مسكون أو معد للسكنى سواء كان مملوكا له أو لغيره يعاقب بالإعدام.
ويعاقب بنفس العقوبة من أوقد النار عمدا في ناقلات أو طائرات أو عربات بها أشخاص أو في عربات ليس بها أحد ولكنها تكون جزءا من قافلة بها أشخاص.
الفصل 581
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة من أوقد النار عمدا في شيء غير مملوك له من الأشياء الآتية:
- مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل، أو باخرة أو سفينة أو ورش أو متجر، إذا كان غير مسكون ولا معد للسكنى.
- ناقلة أو طائرة ليس بها أشخاص.
- غابات أو أخشاب مقطوعة أو أخشاب موضوعة في حزم أو أكوام.
- مزروعات قائمة أو تبن أو قش أو محصولات موضوعة في حزم أو أكوام.
- عربات خاوية أو عامرة ببضائع أو منقولات أخرى، إذا لم تكن جزاءا من قافلة بها أشخاص.
الفصل 582
من أوقد النار عمدا أو أمر بذلك في شيء مملوك له من الأشياء المعدودة في الفصل السابق، وسبب بذلك لغيره ضررا أيا كان عن عمد، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
وتطبق نفس العقوبة على من أوقد النار، بناء على أمر المالك، في هذه الحالة.
الفصل 583
من أوقد النار عمدا في شيء، أيا كان مملوك له أو لا، موضوع بشكل يسمح بانتقال الحريق، فحرق بسبب هذا الاتصال مالا مملوكا للغير من الأموال المعدودة في الفصل 581، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
الفصل 584
في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 581 إلى 583، إذا ترتب عن الحريق العمد موت شخص أو أكثر، فإن مرتكب الحريق يعاقب بالإعدام.
وإذا ترتب عن الحريق جروح أو عاهة مستديمة، فالعقوبة هي السجن المؤبد.
الفصل 585
تطبق العقوبات المقررة في الفصول 580 إلى 584، حسب التفصيلات المقررة فيها، على من خرب عمدا بواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة، كلا أو جزءا من مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى أو باخرة أو سفينة أو ناقلة من أي نوع أو عربة أو طائرة أو متجر أو ورش أو إحدى ملحقاتها، وعلى العموم أي شيء منقول أو عقاري من أي نوع كان، ويعاقب على المحاولة كالجريمة التامة.
الفصل 586
من خرب عمدا، بواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة، مسالك عامة أو خاصة أو حواجز أو سدودا أو طرقا أو قناطر أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية، يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، ويعاقب على المحاولة كالجريمة التامة.
الفصل 587
من وضع عمدا شحنة متفجرة في طريق عام أو خاص يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
الفصل 588
إذا نتج عن الجرائم المشار إليها في أحد الفصلين 586 أو 587 موت شخص أو أكثر، فإن الجاني يعاقب بالإعدام. وإذا نتج عن الجريمة جروح أو عاهة مستديمة، فالعقوبة هي السجن المؤبد.
الفصل 589
يتمتع بعذر معف من العقاب، بالشروط المقررة في الفصلين 143 و145، أحد الجناة في الجرائم المشار إليها في الفصول 585 إلى 587، إذا اخطر بها السلطات الإدارية أو القضائية وكشف عن شخصية الجناة الآخرين وكان ذلك قبل تمام الجريمة وقبل أية متابعة، وكذلك إذا مكن من القبض على بقية الجناة ولو كان ذلك بعد ابتداء المتابعة، إلا أنه يجوز أن يحكم عليه بالمنع من الإقامة من عشر إلى عشرين سنة.
الفصل 590
من خرب أو هدم عمدا بأية وسيلة كانت، كلا أو بعضا من مبان أو قناطر، أو حواجز أو سدود أو طرق أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية، يعلم أنها مملوكة لغيره وكذلك من تسبب في انفجار آلة بخارية أو تخريب محرك آلي في منشآت صناعية، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى.
الفصل 591
من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها وكان غرضه من ذلك التسبب في حادثة أو تعطيل المرور أو مضايقته فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى.
الفصل 592
في غير الحالات المشار إليها في الفصل 276 فإن من يحرق أو يتلف عمدا بأي وسيلة كانت، سجلات أو أصول الوثائق المتعلقة بالسلطة العامة ا وصورها الرسمية أو سندات أو حججا، أو سفتجة أو أوراقا تجارية أو بنكية متضمنة أو منشئة لالتزامات أو تصرفات أو إبراء، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إن كانت الأوراق المتلفة متعلقة بالسلطة العامة أو أوراقا تجارية أو بنكية، وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، إن كانت أوراقا أخرى.
الفصل 593
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، حسب التفصيلات الموضحة به، ما لم يكن فعله جريمة أشد، من أتلف أو اختلس أو أخفى أو ستر أو حرف، عن علم وثيقة عامة أو خاصة، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها.
الفصل 594
مرتكبو النهب أو التخريب لمواد غذائية أو بضائع أو منقولات أخرى، في جماعات أو عصابات باستعمال القوة، يعاقبون بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، ما لم يكن الفعل جريمة أشد مثل إحدى الجنايات المشار أليها في الفصلين 201 و203.
و مع ذلك فإن الجناة الذين يثبتون أنهم قد دفعوا إلى المساهمة في هذه الاضطرابات بواسطة محرضين أو مهيجين، تكون عقوبتهم السجن من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 595
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم من خرب أو هدم أو كسر أو عيب،عمدا شيئا مما يأتي:
ـ بناء أو تمثالا أو رسما أو أي شيء آخر مخصص للزينة أو المنفعة العمومية أنشأته أو وضعته السلطة العامة أو أذنت به.
ـ بناء أو تمثالا أو رسما أو شيئا ما له قيمة فنية موضوعا في متحف أو مكان مخصص للعبادة، أو في أي مبنى مفتوح للجمهور.
الفصل 596
من عيب عمدا بضائع أو مواد أو محركات آلية أو أدوات أيا كانت تستخدم في الصناعة وذلك باستعمال مواد متلفة أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة عاملا في المصنع أو مستخدما في المحل التجاري فإن عقوبة الحبس تكون من سنتين إلى خمس.
الفصل 597
في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات، فإن من يتلف مزروعات قائمة على سوقها أو نباتات نمت طبيعيا أو بغرس الإنسان، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل 598
في غير الحالات المشار إليها في الفصلين 518 و519 فإن من قطع حبوبا أو كلا يعلم أنه مملوك لغيره، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما. فإذا كانت الحبوب لم تنضج بعد. فإن الحبس يكون من شهرين إلى ستة أشهر.
الفصل 599
في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات، فإن من اقتلع شجرة أو أكثر وهو يعلم أنها مملوكة لغيره، أو قطعها أو عيبها أو أزال قشرتها بطريقة تميتها أو أتلف طعمة أو أكثر مغروسة فيها، يعاقب على التفصيل الآتي، استثناء من قاعدة عدم تعدد العقوبات المقررة في الفصل 120:
ـ بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما عن كل شجرة، بشرط ألا يتجاوز مجموع عقوبات الحبس خمس سنوات.
ـ بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم عن كل طعمة بشرط ألا يتجاوز مجموع عقوبات الحبس سنتين.
الفصل 600
من أتلف أو كسر آلة من الآلات الزراعية أو حظيرة ماشية أو مأوى ثابتا أو متنقلا مخصصا للحارس أو جعلها غير صالحة للاستعمال، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل 601
من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية أو كلب حراسة أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغير، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 602
من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مباني أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
فإذا ارتكب الجريمة بواسطة انتهاك سياج، فإن عقوبة الحبس ترفع إلى الضعف.
الفصل 603
من قتل أو بتر بدون ضرورة، أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل 601 يعاقب على التفصيل الآتي:
ـ إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يزرعه الجاني فعقابه الحبس من ستة أيام إلى شهرين وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ـ إذا ارتكبت الجريمة في أي مكان آخر فعقوبتها الحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى ثلاثمائة درهم.
الفصل 604
في الحالات المشار إليها في الفصول 597 إلى 602، إذا ارتكبت الجريمة ليلا، أو انتقاما من موظف عمومي بسبب وظيفته، فإن الجاني يعاقب بأقصى العقوبة المقررة في الفصل الذي يعاقب على الجريمة.
الفصل 605
في الحالات المشار إليها في الفصول 596 و597 و601، يجوز أيضا أن يحم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أوأكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 606
من ردم كلا أو جزءا من خندق أو أتلف كلا أو جزءا من سياج، مهما تكن المادة التي صنع منها، أو قطع أو قلع حسكا اخضر أو جافا، أو نقل أو أزال نصبا أو أي علامة أخرى مغروسة أو متعارفا عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات المختلفة، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم. ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم من حول عمدا وبدون حق مياها عامة أو خاصة.
الفصل 607
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بالغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم من تسبب في غير الحالات المشار إليها في الفصل 435 والفقرة الخامسة من الفصل 608، في إحداث حريق في أملاك عقارية أو منقولة للغير وكان ذلك ناتجا عن عدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاة النظم أو القوانين.
الفرع 9
تحويل الطائرات وإتلافها وإتلاف منشآت الملاحة الجوية
الفصل 607 مكرر
(غير وتمم بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.232 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1397 (21 ماي 1974)–الفصل الثاني-)
يعاقب بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة كل من كان على متن طائرة ما خلال تحليقها فاستولى على هذه الطائرة أو فرض مراقبته عليها بعنف بأية وسيلة من الوسائل.
كل من قام عمدا بتهديدات أو أعمال عنف ضد الملاحين الموجودين على متن طائرة ما خلال تحليقها قصد تحويلها أو المس بسلامتها يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة التي يمكن أن يتعرض إليها تطبيقا للفصلين 392 و403 من القانون الجنائي.
لأجل تطبيق الفصلين السابقين تعتبر الطائرة في حالة تحليق من الوقت الذي تنتهي فيه عملية الركوب وتغلق فيه جميع الأبواب الخارجية إلى الوقت الذي تفتح فيه هذه الأبواب لأجل نزول الركاب.
وفي حالة نزول اضطراري يعتبر التحليق مستمرا إلى أن تتكفل السلطة المختصة بالطائرة والأشخاص والأمتعة الموجودة على متنها.
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات بصرف النظر عن تطبيق مقتضيات الفصول 580 و581 و585 من القانون الجنائي كل من ألحق عمدا بطائرة في حالة عمل إضرار تجعلها غير قادرة على التحليق أو من شأنها المس بسلامة تحليقها.
تعتبر الطائرة في حالة عمل من الوقت الذي يشرع فيه المستخدمون بالأرض أو الطاقم في إعداد هذه الطائرة لتحليق معين إلى أن ينصرم أجل أربع وعشرين ساعة على كل نزول، وتمتد مدة العمل كيفما كان الحال إلى مجموع المدة التي توجد الطائرة خلالها في حالة تحليق كسب مدلول الفقرة الثالثة أعلاه.
الفصل 607 المكرر مرتين
(غير وتمم بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.232 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1397 (21 ماي 1974) الفصل الثاني-)
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من أتلف منشآت أو مصالح للملاحة الجوية أو الحق بها أضرارا أو أخل بسيرها إذا كان من شأن أحد هذه الأعمال المس بسلامة الطائرة وكذا كل من قدم معلومات يعرف أنها خاطئة قصد المس بسلامة هذه الطائرة.

الباب العاشر
المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات
(تمم هذا الباب الجزء الأول من الكتاب الثالث بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.197 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 07.03 – مادة فريدة-)
الفصل 3–607
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.
ويعاقب بنفس العقوبة من بقي في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو في جزء منه، كان قد دخله عن طريق الخطأ وهو غير مخول له حق دخوله.
تضاعف العقوبة إذا نتج عن ذلك حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو اضطراب في سيره.
الفصل 4–607
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من ارتكب الأفعال المشار إليها في الفصل السابق في حق مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات يفترض أنه يتضمن معلومات تخص الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو أسرارا تهم الاقتصاد الوطني.
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم إذا نتج عن الأفعال المعاقب عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو حذفها أو اضطراب في سير النظام، أو إذا ارتكبت الأفعال من طرف موظف أو مستخدم أثناء مزاولة مهامه أو بسببها، أو إذا سهل للغير القيام بها.
الفصل 5-607
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرقل عمدا سير نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أحدث فيه خللا.
الفصل 6-607
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدخل معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أتلفها أو حذفها منه أو غير المعطيات المدرجة فيه، أو غير طريقة معالجتها أو طريقة إرسالها عن طريق الاحتيال.
الفصل 7-607
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 1.000.000 درهم كل من زور أو زيف وثائق المعلوميات أيا كان شكلها إذا كان من شأن التزوير أو التزييف إلحاق ضرر بالغير.
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، تطبق نفس العقوبة، على كل من استعمل وثائق المعلوميات المشار إليها في الفقرة السابقة وهو يعلم أنها مزورة أو مزيفة.
الفصل 8-607
يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في الفصول 3-607 إلى 7-607 أعلاه والفصل 10-607 بعده بالعقوبة المطبقة على الجريمة التامة.
الفصل 9-607
تطبق عقوبة نفس الجريمة المرتكبة أو العقوبة المطبقة على الجريمة الأشد على كل من اشترك في عصابة أو اتفاق تم لأجل الإعداد لواحدة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، إذا تمثل الإعداد في فعل أو أكثر من الأفعال المادية.
الفصل 10-607
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة من 50.000 إلى 2.000.000 درهم كل من صنع تجهيزات أو أدوات أو أعد برامج للمعلوماتيات أو أية معطيات أعدت أو اعتمدت خصيصا لأجل ارتكاب الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب أو تملكها أو حازها أو تخلى عنها للغير أو عرضها أو وضعها رهن إشارة الغير.
الفصل 11-607
يجوز للمحكمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية أن تحكم بمصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب والمتحصل عليه منها.
يمكن علاوة على ذلك، الحكم على الفاعل بالحرمان من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من هذا القانون لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.
يمكن أيضا الحكم بالحرمان من مزاولة جميع المهام والوظائف العمومية لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات وبنشر أو بتعليق الحكم الصادر بالإدانة.

الجزء الثاني
في المخالفات
الفرع 1
في المخالفات من الدرجة الأولى
الفصل 608
(غير بموجب الظهير الشريف رقم 1.81.283 الصادر بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982) الأمر بتنفيذ القانون رقم 3.80 - الفصل الأول- )
يعاقب بالاعتقال من يوم إلى خمسة عشر يوما وبغرامة من عشرين إلى مائتي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
1 - من ارتكب أعمال عنف أو إيذاء خفيف.
2 - من ألقي عمدا على شخص آخر مواد صلبة أو قاذورات أو أية مادة أخرى من شأنها أن تلوث الملابس.
3 - من سبب عن غير قصد بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو بإهماله أو بعدم مراعاته للنظم جرحا أو إصابة أو مرضا نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية مدة تعادل أو تقل عن ستة أيام.
4 - من عرض، أو حمل، غيره على أن يعرض على الطريق العام أو في محل عام إعلانات أو صورا منافية للآداب،ويؤمر في الحكم برفع الأشياء المعروضة وإذا لم ينفذ هذا الأمر اختياريا من جانب المحكوم عليه، يجب تنفيذه على نفقته جبرا ودون أي إمهال ولو كان الحكم قابلا للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
5 - من تسبب في إحراق مال منقول أو عقار مملوك للغير في الحالات الآتية:
إما نتيجة قدم أو عدم إصلاح أو عدم تنظيف الأفران أو المداخن أو محلات الحدادة أو المساكن أو المصانع المجاورة.
وإما نتيجة الإهمال أو عدم الاحتياط عند إشعال حراقيات أو إطلاقها.
6 - من ارتكب سرقة، دون أي ظرف من ظروف التشديد المشار إليها في الفصلين 518 و519 من محصول أو غيره من المنتجات النافعة التي لازالت متصلة بالأرض وقت اختلاسها.
7 - من عيب خندقا أو سياجا أو قطع أغصانا من حسك أخضر أو انتزع أعوادا يابسة من الحسك.
8 - من تسبب في إغراق طريق أو أملاك للغير نتيجة رفع مستوى مساقط المياه في الطواحن أو المصانع أو البرك فوق الارتفاع الذي حددته السلطات المختصة.
9 - من تسبب عمدا في الأضرار بمال منقول مملوك للغير، في غير الحالات التي يكون فيها فعله جريمة أشد مما أشير إليه في الفصول 580 إلى 607.
10 - من ضايق الطريق العام بأن وضع أو ترك فيه، دون ضرورة، مواد أو أشياء من أي نوع كانت، تعطل أو تحد من حرية المرور أو سلامته.
الفرع 2
في المخالفات من الدرجة الثانية
الفصل 609
(غير - المقطع الأول- بموجب الظهير الشريف رقم 1.81.283 الصادر بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982) الأمر بتنفيذ القانون رقم 3.80 - الفصل الأول- )
يعاقب بغرامة من عشرة إلى مائة وعشرين درهما.
من ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
المخالفات ضد السلطة العمومية
1 - من رفض أو تهاون في القيام بأشغال أو خدمة أو تقديم مساعدة كلف بها بوجه قانوني وكان في استطاعته القيام بها،وذلك في حالة حادثة أو اضطراب أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية كارثة أخرى، أو في حالة لصوصية أو نهب أو جريمة مشهودة أو صياح الجمهور أو تنفيذ قضائي.
2 - من رفض إعطاء إسمه وعنوانه أو أعطى إسما أو عنوانا غير صحيح عند مطالبته بذلك بوجه قانوني.
3 - من امتنع دون عذر مقبول، عن الحضور بعد استدعاء قانوني وجهته إليه السلطة العامة.
4 - من شوش على سير العدالة في الجلسة أو في أي مكان آخر، في غير الحالات المشار إليها في الفصل 341 من المسطرة الجنائية.
5 - من رفض دخول أحد رجال السلطة العامة الذي يقوم بتنفيذ القانون مراعيا مقتضيات المسطرة الجنائية الخاصة بتفتيش أو دخول المساكن.
6 - أصحاب الفنادق والأنزال والدور أو الغرف المؤثثة الذين يتهاونون في تقييد أسماء وصفات وعناوين وتاريخ دخول شخص نام أو قضى الليل كله أو بعضه في محلهم بمجرد دخوله وكذلك تاريخ خروجه بمجرد مغادرته، في سجل موافق للقانون دون ترك أي بياض، وكذلك من لم يقدم منهم هذا السجل إلى السلطة المختصة في المواعد التي تحددها النظم، أو عند مطالبته بذلك.
7 - من قبل أو حاز أو أحدث وسائل للأداء لكي تحل أو تعوض العملة المتداولة قانونا، وذلك في غير الحالات المشار إليها في الفصل 339.
8 - من رفض قبول العملة الوطنية بالقيمة المقررة لتداولها قانونا، ما لم تكن زائفة أو مغيرة.
9 - من استعمل أوزانا أو مقاييس تختلف عن تلك التي اقرها التشريع الجاري به العمل.
10 - من أقام أو وضع في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العامة بدون رخصة صحيحة، العاب قمار أو يانصيب أو أية ألعاب قمار أخرى.
11 - من خالف مرسوما أو قرارا صدر من السلطة الإدارية بصورة قانونية، إذا كان هذا المرسوم أو القرار لم ينص على عقوبات خاصة لمن يخالف أحكامه.
المخالفات المتعلقة بالنظام والأمن العام
12 - من سلم سلاحا إلى شخص لا خبرة له فيه، أو لا يتمتع بقواه العقلية.
13 - من كان تحت ملاحظته مجنون وتركه يهيم على وجهه.
14 - سائقو العربات والناقلات والسيارات من أي نوع كانت أو دواب الحمل الذين يخالفون النظم المفروضة عليهم:
- الملازمة المستمرة لخيولهم أو دواب الجر أو الحمل أو سيارتهم بحيث يكونون متمكنين دائما من توجيهها وقيادتها؛
- بالتزام جانب واحد من الشارع أو الممر أو الطريق العام؛
- بالانحياز والتنحي أمام السيارات الأخرى وترك نصف الطريق على الأقل لتسهيل مرورها عند اقترابها.
15 - من أجرى خيولا أو غيرها من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو تركها تجري داخل مكان أهل بالسكان، وكذلك من خالف النظم المتعلقة بالحمولة أو السرعة أو قيادة السيارة.
16 - من خالف مقتضيات النظم المتعلقة بما يأتي:
- متانة السيارات العمومية؛
- وزنها؛
- كيفية تحميلها؛
- عدد الركاب وسلامتهم؛
- وضع بيان بعدد مقاعد السيارة وثمن كل مقعد في داخلها؛
- بيان إسم مالك السيارة على ظهرها.
17 - من قد حصانا أو أية دابة أخرى من دواب الركوب أو الجر أو الناقلات بسرعة زائدة وخطرة على الجمهور.
18 - من ترك حيوانا مؤذيا أو خطرا أو حرض حيوانا على مهاجمة الغير أو لم يمنع حيوانا تحت حراسته من تلك المهاجمة.
19 - من لم يتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع الحوادث أثناء إقامة بناء أو إصلاحه أو هدمه.
20 - من ألقى مواد ضارة أو سامة في سائل يستعمل لشرب الإنسان أو الحيوان دون أن يكون عنده قصد الإضرار بالغير.
21 - من أهمل صيانة الأفران أو المداخن أو المصانع التي تستخدم فيها النار، أو أهمل إصلاحها أو نظافتها.
22 - من خالف حظر إطلاق الحراقيات في أماكن معينة.
23 - مرتكبو الضجيج أو الضوضاء أو التجمع المهين أو الليلي الذي يقلق راحة السكان.
24 - من عرضت عليه أشياء للشراء أو الرهن وهو يعلم بوجود شك في مشروعية مصدرها ولم يخطر بذلك فورا الشرطة.
25 - في غير الحالات التي يكون فيها الفعل الجنحة المشار إليها في الفصل 515، يرتكب مخافة صانع الأقفال أو أي عامل آخر في الحالات الآتية:
- إذا باع أو أعطى مخا طيف معدة للكسر إلى شخص دون أن يتأكد من صفته؛
- إذا صنع مفاتيح من أي نوع كان، بناء على اثر مطبوع على الشمع أو قوالب أو نماذج من أي نوع لشخص ليس بمالك للمال أو الشيء الذي أعدت له تلك المفاتيح ولا بوكيل عنه، معروف لدى الصانع أو العامل؛
- إذا فتح أقفالا دون التأكد من صفة الشخص الذي طلب منه ذلك.
26 - من ترك في الشوارع أو الممرات أو الساحات أو الأماكن العمومية أو في الحقول آلات أو أدوات أو أسلحة يمكن استعمالها من طرف اللصوص أو الأشرار.
المخالفات المتعلقة بالطرق والمحافظة على الصحة العمومية
27 - من عيب أو اتلف، بأية وسيلة كانت طريقا عاما أو اغتصب جزءا منه.
28 - من اخذ بدون إذن من الطريق العام حشائش أو ترابا أو أحجارا أو أخذ ترابا أو مواد من مكان مملوك للجماعات، ما لم تكن هناك عوائد عامة تسمح بذلك.
29 - من كان مكلفا بإضاءة جزء من شارع عام، أهمل إضاءته.
30 - من أهمل إضاءة مواد وضعها أو حفر أحدثها في شارع أو ساحة، مخالفا بذلك القوانين والنظم.
31 - من رفض أو تهاون في تنفيذ النظم أو القرارات المتعلقة بالطرق، أو في الخضوع لإنذار أصدرته السلطة الإدارية بإصلاح مبنى آيل للسقوط أو هدمه.
32 - من ألقى أو وضع في الطريق العام قاذورات أو فضلات أو أزبالا أو ماء الغسيل أو أي مادة من شأنها أن تؤذي بسقوطها أو أن تنشر روائح ضارة أو كريهة.
33 - من أهمل تنظيف الشوارع أو الأزقة في الأماكن التي يعهد إلى السكان فيها بالقيام بذلك.
المخالفات المتعلقة بالأشخاص
34 - من ألقى، بغير احتياط، قاذورات على شخص.
35 - من احترف التكهن والتنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام.
المخالفات المتعلقة بالحيوانات
36 - من تسبب في موت أو جرح حيوان أو دابة مملوكة للغير، بإحدى الوسائل الآتية:
- سرعة العربات أو الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو سوء توجيهها أو زيادة في حمولتها.
- استعمال أو استخدام سلاح دون احتياط أو عن رعونة أو إلقاء أحجار أو أجسام صلبة.
- قدم المنازل أو المباني أو تعييبها أو عدم إصلاحها أو أشغال شارع أو ممر أو ساحة أو طرق عمومي أو إحداث حفر أو أي أشغال أخرى قريبة منه دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا.
37 - من ارتكب علانية قسوة على حيوان مستأنس مملوك له أو معهود إليه برعايته، وكذاك من أساء معاملته بالزيادة في حمولته.
المخالفات المتعلقة بالأموال
38 - من قطف ثمارا مملوكة للغير، أكلها في عين المكان.
39 - من التقط، أو جمع بيد، أو بمشط محصولا في المزارع التي لم تجرد نهائيا أو لم تفرغ تماما من محصولها.
40 - من عثر على دابة ضالة أو مهملة من دواب الجر أو الحمل أو الركوب، ولم يخطر بها السلطة المحلية في ظرف ثلاثة أيام.
41 - من قاد دواب موجودة تحت ملاحظته، مما أشير إليه في الفقرة السالفة، أو مربها، أو تركها تمر إما في أراضى الغير، المهيأة أو المبذورة فعلا ولم تفرغ من محصولها وإما في مغارس أو مشاتل الأشجار المثمرة أو غيرها.
42 - من دخل ومر في أرض أو جزء من أرض إما مهيأة للبذر أو مبذورة فعلا وإما بها حبوب أو ثمار ناضجة أو قريبة النضج،دون أن يكون مالكا لهذه الأرض ولا منتفعا بها ولا مستأجرا ولا مزارعا لها، وليس له عليها حق ارتفاق أو مرور وليس تابعا ولا موكلا لأحد هؤلاء الأشخاص.
43 - من ألقى أحجارا أو أجساما صلبة أو قاذورات على منزل أو مبنى أو سور لغيره، أو في حديقة أو مكان مسور.
44 - من وضع، بأية وسيلة كانت، بدون إذن من الجهة الإدارية المختصة، كتابات أو خطط علامات أو رسوما على منقول أو عقار مملوك للدولة أو الجماعات المحلية، أو على منقول موجود في تلك العقارات إما من أجل إنجاز مصلحة عمومية وإما موضوع تحت تصرف الجمهور.
45 - من وضع، بأية وسيلة كانت، كتابات أو خطط علامات أو رسوما على عقار، دون أن يكون مالكا له ولا منتفعا به ولا مستأجرا له ولا مأذونا لذلك من أحد هؤلاء الأشخاص.
46 - من وضع أو ترك في مجاري المياه أو الينابيع مواد أو أشياء أخرى من شأنها أن تعطل جريانها.
الفرع 3
أحكام مشتركة لجميع المخالفات
لفصل 610
تصادر، ضمن الشروط المقررة في الفصلين 44 و89، الأشياء الآتية:
- وسائل الأداء التي أعدت لتحل محل العملات المتداولة قانونا، المشار إليها في الفقرة السابعة من الفصل 609.
- الأوزان والمقاييس المشار إليها في الفقرة التاسعة من الفصل 609.
- المناضد والأدوات، وأجهزة القمار أو اليانصيب، وكذلك أنصبة المقامرين والنقود والسلع، أو الأشياء أو الأنصبة موضوع القمار،المشار إليها في الفقرة العاشرة من الفصل 609.
- الأشياء المشتراة أو المرهونة ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الرابعة والعشرين من الفصل 609، إذا لم يعرف مالكها الشرعي.
- المفاتيح، والمخاطيف، المشار إليها في الفقرة الخامسة والعشرين من الفصل 609
- الأدوات، والأجهزة أو الملابس المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في مهنة التكهن أو التنبؤ بالغيب، المشار إليها في الفقرة 35 من الفصل 609.
الفصل 611
(غير – المقطع الثالث - بموجب الظهير الشريف رقم 1.81.283 الصادر بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982) الأمر بتنفيذ القانون رقم 3.80 - الفصل الأول- )
المخالفون الذين سبق الحكم عليهم بالعقوبة بحكم غير قابل للطعن من أجل جريمة مماثلة، خلال مدة اثني عشر شهرا السابقة على ارتكاب المخالفة، يعتبرون في حالة العود، طبقا للفصل 159، ويعاقبون على النحو الآتي:
- في حالة العود بالنسبة إلى المخالفات المعاقب عليها في الفصل 608، يجوز أن ترفع عقوبة الاعتقال والغرامة إلى الضعف.
- في حالة العود بالنسبة إلى المخالفات المعاقب عليها في الفصل 609 يجوز أن ترفع عقوبة الغرامة إلى مائتي درهم ويجوز أن يضاف إليها عقوبة الاعتقال مدة لا تتجاوز ستة أيام.
الفصل 612
منح ظروف التخفيف القضائية، ومفعول تلك الظروف في مواد المخالفات، تطبق بشأنها مقتضيات الفصل 151.
منشور بالجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 ( 5 يونيو 1963 ).