المادة 101-
لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية او بجنحة يجوز فيها قانونا التوقيف ان يقبض عليه ويسلمه الى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بالقاء القبض عليه.
المادة 102-
اذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف ملاحقتها على شكوى فلا يجوز القبض على المشتكى عليه الا اذا صرح بالشكوى من
يملك تقديمها. ويجوز في هذه الحالة ان تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة.
المادة 103-
لا يجوز القبض على اي انسان او تحبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا.
7-السجون ومحال التوقيف
المادة 104-
تنظم السجون ومحال التوقيف وتعين بمراسم قانونية.
المادة 105-
لا يجوز حبس اي انسان الا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور اي سجن قبول أي انسان فيه الا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة والا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الامر.
المادة 106-
1-لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام ورؤساء المحاكم البدائية والاستئنافية تفقد السجون العامة ومراكز التوقيف الموجودة في مراكز اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس أو موقوف أو محتجز بصفة غير قانونية ولهم إن يطلعوا على دفاتر مراكز الإصلاح وعلى أوامر التوقيف وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتصلوا بأي موقوف أو محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجن أو مركز التوقيف أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.
2- على المدعي العام او قاضي الصلح في الامكنة التي ليس فيها مدعي عام ان يتفقد السجون الموجودة في دائرة اختصاصه في كل شهر مرة على الاقل للغايات المبينة في الفقرة السابقة.
3- لرؤساء المحاكم الجزائية والمدعين العامين وقضاء الصلح (في الامكنة التي ليس فيها مدعي عام) ان يأمروا مديري التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم باجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.
المادة 107-
لكل موقوف او مسجون الحق في ان يقدم في اي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة او شفهيا ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد اثباتها في سجل يعد لذلك في السجن.
المادة 108-
1- على كل من علم بوجود شخص موقوف او مسجون بصفة غير قانونية او في محل غير مخصص للتوقيف او الحبس عليه ان يخبر بذلك أحد أفراد هيئة النيابة العامة الذي عليه بمجرد علمه ان ينتقل فورا الى المحل الموجود به الموقوف او المسجون وان يقوم باجراء التحقيق وان يأمر بالافراج عن الموقوف او المسجون بصفة غير قانونية وعليه ان يحرر محضرا بكل ذلك 0
2- واذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بهذه الصفة.
8- اثبات هوية المجرمين
المادة 109-
يجوز لوزير الداخلية بموافقة جلالة الملك أن يضع أنظمة لاثبات هوية السجناء سواء بتصويرهم أو بأخذ أوصافهم الجسمانية أو بصمة أصابعهم وتسجيل العلامات التي تثبت هويتهم.
المادة 110-
1- يقتضي على كل من اتهم بارتكاب جرم وأوقف بوجه مشروع بسبب تلك التهمة أن يذعن لاجراء أية معاملة قد تعين لتأمين اثبات هويته وأخذ رسم له مع أوصافه الجسمانية أو بصمة اصابعه وسائر العلامات التي تثبت هويته بناء على طلب أي ضابط شرطة أو درك مسؤول عن مركز الشرطة أو مأمور سجن.
2- كل من رفض الاذعان لاجراء معاملة اثبات الهوية أو مانع في اجرائها يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب من قبل قاضي الصلح بالحبس حتى أربعة عشر يوما ولكنه لا يعفى بذلك من واجب العمل بمقتضى النظام.
الفصل الثاني
مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف
المادة 111-
1- للمدعي العام في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي باصدار مذكرة حضور على أن يبدلها بعد استجواب المشتكى عليه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك.
2- أما اذا لم يحضر المشتكى عليه أو خشي فراره فللمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة احضار.
المادة 112-
1- يستجوب المدعي العام في الحال المشتكى عليه المطلوب بمذكرة حضور اما المشتكى عليه الذي جلب بمذكرة احضار فيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة.
2- حال انقضاء الاربع والعشرين ساعة يسوق مأمور النظارة من تلقاء نفسه المشتكى عليه الى المدعي العام لاستجوابه.
المادة 113-
اذا أوقف المشتكى عليه بموجب مذكرة احضار وظل في النظار أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوبه أو يساق الى المدعي العام وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عملا تعسفيا ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 114:-
1-بعد استجواب المشتكي عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً إذا كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه بالحبس لمدة تزيد على سنتين ، أو بعقوبة جنائية مؤقتة ، وتوافرت الدلائل التي تربطه بالفعل المسند إليه ، ويجوز له تجديد هذه المدة كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن لا يتجاوز التمديد ستة أشهر في الجنايات وشهرين في الجنح ، يفرج عن المشتكي عليه بعدها ما لم يتم تجديد مدة التوقيف وفقاً لأحكام الفقرة (4) من هذه المادة.
2-على الرغم مما ورد في الفقرة (1) يجوز للمدعي العام أن يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكي عليه في الأحوال التالية:-
أ-إذا كان الفعل المسند إليه من جرائم الإيذاء أو الإيذاء غير المقصود أو السرقة.
ب-إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة ، على أن يفرج عنه إذا كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وقدم كفيلاً يوافق عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما طلب إليه ذلك.
3-بعد استجواب المشتكي عليه إذا كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد وتوافرت الدلائل التي تربطه بالفعل المسند إليه يصدر المدعي العام بحقه مذكرة توقيف لمدة خمسة عشر يوماً تجدد لمدد مماثلة لضرورات استكمال التحقيق.
4-إذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار توقيف المشتكي عليه بعد انتهاء المدد المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة وجب على المدعي العام عرض ملف على المحكمة المختصة بنظر الدعوى وللمحكمة بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكي عليه أو وكيله والاطلاع على أوراق التحقيق أن تقرر تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز شهراً في كل مرة على أن لا يزيد مجموع التمديد في جميع الأحوال في الجنح على شهرين ، أو أن تقرر الإفراج عن الموقوف بكفالة أو بدونها.
5-للمدعي العام أن يقرر أثناء إجراءات التحقيق في الجرائم الجنحية استرداد مذكرة التوقيف ، على أن يعين المشتكي عليه محل إقامة له لبيع فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم.
المادة 115-
يوقع على مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف المدعي العام الذي أصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المشتكى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الامكان ونوع التهمة.
المادة 116-
يبين في مذكرة التوقيف الجرم الذي استوجب اصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه ومدة التوقيف.
المادة 117-
يبلغ المشتكى عليه مذكرات الحضور والاحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها.
المادة 118-
تكون مذكرات الحضور والاحضار والتوقيف نافذة في جميع الاراضي الاردنية.
المادة 119-
من لم يمتثل لمذكرة الاحضار أو يحاول الهرب يساق جبرا واذا اقتضى الامر فيستعين المكلف بانفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان.
المادة 120-
ان الموظف المكلف بانفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة الموجودة في أقرب موقع من محل انفاذ المذكرة ما يكفي للقبض على المشتكى عليه وسوقه وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها.
الفصل الثالث
تخلية السبيل
المادة 121-
يجوز للمدعي العام ان يقرر تخلية سبيل أي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة اذا استدعى ذلك كما يجوز للمحكمة أن تقرر التخلية بالكفالة بعد احالة القضية اليها أو أثناء المحاكمة.
المادة 122-
يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية:
1- الى المدعي العام اذا كانت التحقيقات لا تزال جارية أمامه.
2- الى المحكمة التي يحاكم أمامها المشتكى عليه اذا كانت القضية قد احيلت للمحاكمة.
3- الى المحكمة التي أصدرت الحكم أو الى المحكمة المستأنف اليها اذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم استئناف به.
المادة 123:-
1-لا يجوز إخلاء سبيل من أسندت إليه جريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد غير أنه يجوز للمحكمة ذلك بعد إحالة القضية إليها مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة.
2-مع مراعاة ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للمحكمة إخلاء سبيل من أسندت إليه جريمة جنائية إذا وجدت أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالأمن العام ويقدم طلب التخلية إلى:-
أ-المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم تحل بعد الى المحكمة.
ب-المحكمة التي يحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناء على التهمة المبحوث عنها.
ج- المحكمة التي أصدرت الحكم او المحكمة المختصة بنظر الطعن فيه اذا كان قد صدر حكم بالدعوى وتم الطعن فيه.
المادة 124-
يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام او قاضي الصلح بتخلية سبيل المشتكى عليه او تركه حرا الى محكمة البداية والقرار الصادر عن محكمة البداية الى محكمة الاستئناف وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ بحق النائب العام من وصول الاوراقة الى قلمه للمشاهدة وبحق المشتكى عليه من تاريخ وقوع التبليغ اليه.
المادة 125-
يقدم طلب تخلية السبيل باستدعاء ينظر فيه تدقيقا بعد استطلاع رأي النيابة.
المادة 126-
1- يجوز للمحكمة أو للمدعي العام أو لقاضي الصلح الذي قدم اليه طلب تخلية السبيل بكفالة أن يقرر التخلية أو ان يرفضها أو يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى الحال.
2- يترتب على كل شخص تقرر تخلية سبيله بالكفالة أن يقدم كفالة بالمبلغ الذي يقرر قيمته المرجع الذي اصدر القرار أو ان يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي يقرره المرجع المذكور ويشترط في سند الكفالة أو سند التعهد أن يحضر المشتكى عليه في أي دور من أدوار التحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ الحكم وكلما طلب اليه الحضور.
3- يجوز للمرجع الذي اصدر قرار تخلية السبيل بالكفالة أن يسمح بايداع تأمين نقدي بدلا من الكفالة.
4- تنظم سندات الكفالة أو التعهد أمام:
أ- قاضي الصلح، اذا كان هو الذي أصدر قرار التخلية بالكفالة، على ان تصدق على ملاءة الكفيل الهيئة الاختيارية.
ب- الكاتب العدل اذا كان القرار صادرا عن المدعي العام أو المحكمة على أن يصدق الكاتب العدل على مقدرة الكفيل وملاءته لهذه الكفالة.
5- عندما يطلب حضور شخص اخلي سبيله بالكفالة يخطر الكفيل بلزوم احضار مكفوله. واذا كان قد اخلي سبيله بسند تعهد فيخطر شخصيا بلزوم الحضور ويجب أن يوقع ذلك الاخطار في الحالتين من المدعي العام أو رئيس المحكمة أو قاضي الصلح حسب مقتضى الحال.
المادة 127-
اذا اخلي سبيل شخص بكفالة أو بسند تعهد بمقتضى هذا القانون يجوز للمحكمة أو لقاضي الصلح أو للمدعي العام الذي له الحق النظر في الدعوى:
أ- أن يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص اذا كان لديه ما يدعو الى اعادة النظر في قرار التخلية وذلك بالغاء ذلك القرار أو تبديله سواء أكان بزيادة قيمة الكفالة أو بتقديم كفلاء آخرين أو بزيادة قيمة سند التعهد.
ب- أن يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص وتوقيفه اذا قرر الغاء قرار التخلية أو اذا تخلف الشخص المكفول عن مراعاة قرار التخلية المعدل في أية صورة من الصور المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة.
المادة 128-
1- يجوز لاي شخص اعطي سند كفالة باحضار شخص اخلي سبيله بكفالة أن يقدم في أي وقت من الاوقات استدعاء الى المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح الذي أمر بأخذ سند الكفالة ويطلب فيه ابطال الكفالة اما كلها أو ما يتعلق منها به وحده.
2- على أثر تقديم الاستدعاء المذكور تصدر المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح مذكرة حضور أو احضار حسب مقتضى الحال للشخص الذي اخلي سبيله يأمر فيها بحضوره أو احضاره أمامه ، وعلى كل حال لا يبرأ الكفيل من الكفالة ما لم يحضر المكفول الى الجهة التي اصدرت مذكرة القبض.
3- اذا حضر أو احضر الشخص بمقتضى المذكرة الصادرة بحقه أو سلم نفسه طوعا تبطل الكفالة اما بكاملها أو ما يتعلق منها بالطالب ويكلف ذلك الشخص أن يقدم كفيلا آخر مليئا أو كفلاء آخرين مليئين أو ان يودع تأمينات نقدية وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة (126) واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.
المادة 129-
1- اذا لم يعمل بالشرط المدرج في سند الكفالة أو التعهد يجوز للمحكمة المختصة التي كان من المقتضى تنفيذ ذلك الشرط لديها أن تصدر مذكرة احضار بحق الشخص الذي اخرج بالكفالة أمامها وأن تقرر توقيفه.
2- على المحكمة المختصة أن تقرر مصادرة التأمين النقدي المدفوع لمصلحة الخزينة أو أن يدفع قيمة سندالكفالة أو التعهد للخزينة اذا لم يكن قد اودع تأمين كهذا.
3- يجوز للمحكمة حينما تصدر القرار المشار اليه أعلاه أو بعد اصداره أن تنزل المبلغ الذي قررت مصادرته أو دفعه الى ما دون النصف أو أن تلغي ذلك القرار دون قيد أو شرط فيما اذا حضر المخلى سبيله أو أحضره الكفيل قبل الحكم في الدعوى أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار القاضي بالمصادرة أو الدفع أو لاسباب أخرى تدون في الضبط.
4- يعتبر القرار الذي يقضي بمصادرة أو بدفع أي مبلغ للخزينة الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (3) نافذ المفعول من جميع الوجوه غير انه للمتضرر من هذا القرار حق استئنافه كأنه قرار صادر في دعوى حقوقية أقامها النائب العام على الشخص الذي صدر القرار ضده وتنفذ قرارات الدفع بمعرفة دوائر الاجراء.
5- اذا توفي الكفيل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة تبرأ تركته من كل التزام يتعلق بالكفالة وعندئذ يجوز للجهة التي قررت الكفالة أن تصدر مذكرة احضار أو مذكرة قبض بحق الشخص المكفول وعند احضاره أو حضوره يكلف باحضار كفيل آخر مليء أو بايداع تأمين نقدي وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة (126) واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.
الفصل الرابع
قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق
المادة 130 -
أ- اذا تبين للمدعي العام ، ان الفعل لا يؤلف جرما، أو انه لم يقم دليل على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم، أو ان الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام، يقرر في الحالتين الاولى والثانية منع محاكمة المشتكى عليه وفي الحالات الاخرى، اسقاط الدعوى العامة وترسل اضبارة الدعوى فورا الى النائب العام.
ب- اذا وجد النائب العام أن القرار في محله، وجب عليه خلال ثلاثة أيام من وصول اضبارة الدعوى الى ديوانه، أن يصدر قرارا بالموافقة على ذلك القرار ويأمر باطلاق سراح المشتكى عليه اذا كان موقوفا واذا رأى انه يجب اجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يأمر باعادة الاضبارة الى المدعي العام لاكمال تلك النواقص.
جـ- اذا وجد النائب العام ان قرار المدعي العام في غير محله، قرر فسخه وسار في الدعوى على الوجه التالي:
اذا كان الفعل يؤلف جرما ، فاذا كان جنائيا، يقرر اتهام المشتكى عليه، واذا كان جنحيا أو مخالفة يقرر لزوم محاكمته من أجل ذلك الجرم، ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة المختصة.
المادة 131-
اذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف مخالفة، يحيل المشتكى عليه الى المحكمة المختصة ويأمر باطلاق سراحه ان لم يكن موقوفا لسبب آخر.
المادة 132-
1- اذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرما جنحيا، يقرر الظن على المشتكى عليه بذلك الجرم، ويحيل اضبارة الدعوى الى المحكمة المختصة لمحاكمته.
المادة 133-
1- اذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرما جنائيا، وان الادلة كافية لاحالة المشتكى عليه للمحكمة ، يقرر الظن عليه بذلك الجرم على أن يحاكم من أجله أمام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص، ويرسل اضبارة الدعوى الى النائب العام.
2- اذا وجد النائب العام قرار الظن في محله، يقرر اتهام المشتكى عليه بذلك الجرم ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام ليقدمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته.
3- اذا وجد النائب العام انه يجب اجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يعيد الاضبارة الى المدعي العام للقيام بتلك التحقيقات.
4- اذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرما، أو انه لم يقم دليل على ان المشتكى عليه ارتكب ذلك الجرم، أو ان الادلة غير كافية، أو ان الجرم سقط بالتقادم، أو بالوفاة أو بالعفو العام يقرر فسخ قرار المدعي العام، ويمنع محاكمة المشتكى عليه في الحالات الثلاث الاولى، وفي الحالات الاخرى يسقط الدعوى العامة ، ويأمر باخلاء سبيله اذا كان موقوفا ما لم يكن موقوفا لسبب آخر.
5- اذا وجد النائب العام أن الفعل لا يؤلف جرما جنائيا، وانما يؤلف جرما جنحيا، يقرر فسخ قرار المدعي العام من حيث الوصف ويظن على المشتكى عليه بالجنحة ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته.
المادة 134-
1-يكون التوقيف في الجنايات وجوبياً ويحال المتهم للمحاكمة موقوفاً او مكفولاً.
2- يبقى حكم مذكرة التوقيف الصادرة بحق المشتكى عليه ساريا الى ان يصدر النائب العام قراره في الدعوى، واذا كان قراره بالاتهام أو بلزوم المحاكمة ، فيبقى حكمها الى ان تنتهي محاكمته أو يخلى سبيله حسب الاصول.
المادة 135-
يجب أن تشتمل قرارات المدعي العام والنائب العام المذكورة في هذا الفصل (حيثما تقضي الضرورة بذلك) على اسم المشتكي، واسم المشتكى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه واذا كان موقوفا بيان تاريخ توقيفه، مع بيان موجز للفعل المسند اليه، وتاريخ وقوعه ونوعه ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند اليها والادلة على ارتكاب ذلك الجرم والاسباب التي دعت لاعطاء هذا القرار.
المادة 136-
يصدر النائب العام قرارا واحدا في الجرائم المتلازمة المستفادة من الاوراق المعروضة عليه فاذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة تحال القضية برمتها الى المحكمة المختصة للنظر بها سوية.
المادة 137-
تكون الجرائم متلازمة:
1- اذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين.
2- اذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم.
3- اذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر أو تمهيدا لوقوعه واكماله أو لتأمين بقائه بدون عقاب.
4- اذا كانت الاشياء المسلوبة أو المختلسة أو التي حصل عليها بواسطة جناية أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص في اخفائها كلها أو بعضها.
المادة 138-
اذا ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المشتكى عليه الذي منعت محاكمته، لعدم وجود أدلة ، أو لعدم كفائتها، فعلى المدعي العام الذي أصدر قرار منع المحاكمة، اجراء تحقيق جديد، وله أن يصدر أثناء ذلك التحقيق مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه ولو كان قد اخلي سبيله.
المادة 139-
يعد من الادلة الجديدة افادات الشهود الذين سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن النيابة من احضارهم في حينه والاوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت اذا كان من شأنها تقوية الادلة أو السير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور الحقيقة.
الكتاب الثاني
المحاكمات
الباب الاول
الاختصاص
المادة 140-
تنظر المحكمة البدائية بالدرجة الاولى بحسب اختصاصها في جميع الجنح التي يحيلها اليها المدعي العام أو من يقوم مقامه مما هو خارج عن وظيفة محاكم الصلح كما تنظر بصفتها الجنائية في جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية، وفي جرائم الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار الاتهام.
الفصل الاول
في حفظ النظام في الجلسة والجرائم المخلة بالاحترام الواجب
المادة 141-
1- ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها.
2- اذا بدر من أحد الحاضرين أثناء انعقاد الجلسة علامة استحسان أو استهجان أو حركة ضوضاء بأية صورة كانت أو أتى بما يخل بنظام الجلسة أمر رئيس المحكمة أو القاضي بطرده.
3-فان ابى الاذعان، أو عاد بعد طرده، أمر رئيس المحكمة أو القاضي بسجنه مدة لا تزيد على ثلاثة أيام.
4- واذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
المادة 142-
1- اذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما وكان من اختصاص المحكمة النظر بتلك الجريمة
يجوز للمحكمة ان تحاكمه في الحال وتحكم عليه، بعد سماع أقوال ممثل النيابة العامة ودفاع ذلك الشخص، بالعقوبة التي يستحقها ويخضع حكمها هذا لسائر الطرق التي تخضع لها الاحكام الصادرة عنها.
2- اذا كان الجرم يخرج عن اختصاص المحكمة ، نظمت المحكمة محضرا بالواقع وأرسلته مع المشتكى عليه موقوفا الى المدعي العام لملاحقته.
3- لا تتوقف محاكمة المشتكى عليه في هذه الحالة على شكوى أو دعوى شخصية اذا كانت الجريمة من الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى فيها الحصول على مثل ذلك.
المادة 143 -
اذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة أو القاضي محضرا بالواقع وأمر بتوقيف المشتكى عليه واحاله على المدعي العام لملاحقته.
المادة 144-
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تحكم فيها المحكمة حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.
المادة 145-
اذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائيا أو ما يجوز اعتباره تشويشا
مخلا بالنظام يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث وللمحكمة أن تقرر احالة المحامي الى المدعي العام لاجراء التحقيق اذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جزائيا والى نقيب المحامين اذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا. وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في المحكمة التي تنظر الدعوى.
الباب الثاني
تبليغ الاوراق القضائية
المادة 146-
تبلغ الاوراق القضائية بمعرفة محضر أو أحد أفراد الشرطة أو الدرك وفقا للاصول المعينة في قانون اصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
الباب الثالث
البينات
المادة 147-
1-المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
2- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.
3- اذا نص القانون على طريقة معينة للاثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.
4- اذا لم تقم البينة على الواقعة يقرر القاضي براءة المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه من الجريمة المسندة اليه.
المادة 148-
1-لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.
2- يجوز الاعتماد على اقوال متهم ضد متهم اخر اذا وجدت قرينه اخرى تؤيدها ويحق للمتهم الاخر او وكيله مناقشة المتهم المذكور.
المادة 149-
اذا وجد ادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به.
المادة 150:-
يعمل بالضبط الذي ينظمه أفراد الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات المكلفون بإثباتها بموجب أحكام القوانين الخاصة وللمشتكي عليه إثبات عكسها بجميع طرق الإثبات.
المادة 151-
لكي تكون للضبط قوة اثباتية يجب:
أ- أن يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته.
ب- أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه.
جـ- أن يكون الضبط صحيحا في الشكل.
أما الضبوط الاخرى فتكون جميعها كمعلومات عادية.
المادة 152-
لا يجوز اثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المتهم أو الظنين او المشتكى عليه ومحاميه.
المادة 153:-
تسمع شهادة أي من أصول المتهم أو الظنين أو فروعه أو زوجه ولو بعد انقضاء الرابطة الزوجية إلا أنه يجوز لهم الامتناع عن أداء الشهادة ضده أو ضد شركائه في اتهام واحد.
المادة 154-
اذ دعي أي من اصول المتهم أو الظنين أو فروعه أو زوجه لاداء الشهادة دفاعا عنه فان الشهادة المعطاة على الوجه المذكور سواء في الاستجواب أو في مناقشة المدعي العام يجوز الاستناد اليها في اثبات الجرم المسند الى المتهم أو الظنين.
المادة 155-
تقبل شهادة كل من الاصول والفروع او الزوج في الاجراآت الجزائية التي يقيمها احدهم على الآخر لضرر
جسماني أو لاستعمال أحدهم الشدة مع الآخر او في الاجراءات المتعلقة بالزنا.
المادة 156-
تقبل الشهادة على السماع عن قول قيل في الوقت الذي يزعم بوقوع الجرم فيه أو قبل وقوعه أو بعده ببرهة وجيزة
اذا كان يتعلق مباشرة بواقعة أو وقائع لها مساس بالقضية على أن تكون هذه الشهادة قد نقلت عن شخص هو نفسه شاهد ايضا.
المادة 157-
يجوز قبول الشهادة عن قول قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعد عليه ويتعلق بذلك الفعل أو بالظروف التي اكتنفته اذا قاله حين وقوع الفعل أو بعد ذلك ببرهة وجيزة أو حالما سنحت له الفرصة لرفع شكوى بذلك أو اذا كان القول مرتبطا بالفعل ارتباطا يجعله قسما من سياق الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم أو اذا أدى ذلك القول من قبل المعتدى عليه حينما كان على فراش الموت أو كان يعتقد بأنه في دور النزع كنتيجة مباشرة للتعدي وان كان الشخص الذي أدى ذلك القول لم يحضر كشاهدة أو تعذر حضوره لدى المحاكمة لوفاته أو عجزه أو مرضه أو تغيبه عن المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 158-
1- يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال اذا تبين انهم لا يدركون كنه اليمين.
2- ان الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها للادانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى.
3- مع مراعاة احكام المادة (74) من هذا القانون والفقرتين (1) و (2) من هذه المادة ، يجوز للمدعي العام او المحكمة اذا اقتضت الضرورة وبقرار معلل استخدام التقنية الحديثة وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشر من العمر عند الادلاء بشهادتهم وعلى ان تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد اثناء المحاكمة ، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية.
المادة 159-
ان الافادة التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام يعترف فيها بارتكابه جرما
تقبل فقط اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه أداها طوعا واختيارا.
المادة 160:-
1- لاثبات هوية المتهم او الظنين او المشتكى عليه او هوية من له علاقة بالجرم تقبل في معرض البنية بصمات الاصتابع راحة اليد وباطن القدم اثناء المحاكمات واجراءات التحقيق اذا قدمت بواطة الشاهد او الشهود وكانت مؤيدة بالبينه الفنية كما يجوز قبول الصور الشمسية في معرض البينة للتعرف على صاحبها
2- عند تطبيق حكم هذه المادة تراعى احكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون
المادة 161-
1- ان التقرير الذي يستدل منه بأنه صادر من الموظف المسؤول عن مختبر الحكومة الكيماوي أو من محلل الحكومة الكيماوي والموقع بتوقيعه والمتضمن نتيجة الفحص الكيماوي أو التحليل الذي أجراه بنفسه بشأن أية مادة مشتبه فيها يقبل في معرض البينة في الاجراءات الجزائية دون أن يدعى ذلك الموظف أو المحلل كشاهد.
2- بالرغم من أحكام الفقرة (1) يترتب على الموظف أو المحلل أن يحضر كشاهد في الاجراءات الجزائية القائمة أمام أية محكمة بما في ذلك محكمة الصلح اذا رأت المحكمة أو قاضي الصلح أن حضوره ضروري لتأمين العدالة.
المادة 162-
1-إذا تعذر إحضار شاهد أدى شهادة في التحقيقات الأولية بعد حلف اليمين إلى المحكمة لوفاته أو عجزه أو مرضه أو غيابه عن المملكة أو لأي سبب آخر ترى المحكمة معه عدم تمكنها من سماع شهادته يجوز للمحكمة أن تأمر بتلاوة إفادته أثناء المحاكمة كبينة في القضية وفي الجنح التي لا يفرض القانون إجراء تحقيق أولي فيها يجوز للمحكمة صرف النظر عن أي شاهد للأسباب ذاتها والمبينة في هذه المادة.
2- للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى وفي أي دور من أدوار المحاكمة فيها بتقديم أي دليل وبدعوة أي شاهد تراه لازما لظهور الحقيقة.
المادة 163-
اذا ابلغ الشاهد مذكرة دعوى لاداء الشهادة ولم يحضر تصدر المحكمة مذكرة احضار بحقه ولها ان تقضي بتغريمه حتى عشرين ديناراً.
المادة 164-
اذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة ، ان كان أثناء المحاكمة أو بعدها، وأبدى عذرا مشروعا عن غيابه فللمحكمة أن تعفيه منها.
المادة 165-
اذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين أو عن الاجابة على الاسئلة التي توجهها اليه المحكمة فيجوز لها أن تودعه السجن مدة لا تتجاوز شهرا واحدا واذا قبل أثناء مدة ايداعه السجن وقبل اختتام الاجراءات أن يحلف اليمين ويجيب على الاسئلة التي تلقى عليه يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك.
الباب الرابع
اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية
المادة 166-
1- لا يقدم أي شخص للمحاكمة أمام محكمة بدائية من أجل الجرائم التي يخرج حق النظر فيها عن اختصاص
قضاة الصلح أو الجرائم الملازمة لها، ما لم يصدر بحقه المدعي العام قرار ظن من أجل محاكمته بتلك الجريمة.
2- تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضور ممثل النيابة العامة والكاتب.
المادة 167-
في المحاكمات التي تجري أمام قاضي الصلح وغيرها التي لا يفرض القانون تمثيل النيابة فيها يجوز للشاكي أو وكيله حضور المحاكمة والقيام بدور ممثل النيابة فيها من حيث تسمية البينة وتقديمها بما في ذلك استجواب الشهود ومناقشة الدفاع وطلب إجراء الخبرة.
المادة 168-
1-يسوغ للظنين في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس أن ينيب عنه وكيلا ما لم تقرر المحكمة حضره بالذات.
2-على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان الظنين شخصاً معنوياً يسوغ له في الدعوى الجنحية أن ينيب عنه وكيلا من المحامين ما لم تقرر المحكمة حضور ممثله بالذات.
المادة 169-
اذا لم يحضر الظنين الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الاصول، للمحكمة أن تحاكمه غيابيا، ولو كان مكفولا، ولها في مثل هذه الحالة الاخيرة ان تصدر مذكرة قبض بحقه.
المادة 170-
اذا حضر المدعي بالحق الشخصي أو الظنين المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ تبلغه الحكم وفق أحكام قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به.
المادة 171-
تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام أو الاخلاق ويمكن في جميع الاحوال منع الاحداث أو فئة معينة من الناس من حضور المحاكمة.
المادة 172-
1- عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الظن والاوراق والوثائق الاخرى أن وجدت، ويوضح ممثل النيابة العامة والمدعي الشخصي أو وكيله وقائع الدعوى، ثم تسأل المحكمة الظنين عن التهمة المسندة اليه.
2- اذا اعترف الظنين بالتهمة، يأمر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه ومن ثم تدينه المحكمة، وتحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته الا اذا بدت لها أسباب كافية تقضي بعكس ذلك.
3- اذا رفض الظنين الاجابة يعتبر انه غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط.
4- اذا انكر الظنين التهمة أو رفض الاجابة عليها، أو لم تقنع المحكمة باعترافه تشرع في استماع البينات وفقا لما هو منصوص عليه فيما بعد.
المادة 173-
1- تدعو المحكمة شهود النيابة وشهود المدعي الشخصي وتسمع أقوالهم من قبلها مباشرة، وتعرض عليهم المواد الجرمية (ان وجدت)، ويجوز للنيابة والمدعي الشخصي توجيه أسئلة لكل شاهد، كما يجوز للظنين أو وكيله أن يوجه مثل هذه الاسئلة الى الشهود ويناقشهم فيها.
2- اذا لم يوكل للظنين محاميا فللمحكمة عند استجواب كل شاهد أن تسأل الظنين اذا كان يرغب في توجيه أسئلة الى ذلك الشاهد وتدون في الضبط أسئلته وأجوبة الشهود عليها.
المادة 174-
1- يسأل رئيس المحكمة كل شاهد قبل سماع شهادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين باللّه العظيم بأن يشهد الحق بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة).
2- تتلى على الشاهد افادته السابقة ان وجدت ويطلب منه التوفيق بينها اذا وجد تناقض فيها مع افادته المؤداة أمام المحكمة.
المادة 175-
1- بعد سماع بينة النيابة يجوز للمحكمة أن تقرر عدم وجود قضية ضد الظنين وأن تصدر قرارها الفاصل فيها وإلا سألت الظنين عما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعاً عن نفسه فإذا أعطى مثل هذه الإفادة جاز لممثل النيابة العامة مناقشته.
2- بعد ان يعطي الظنين افادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه، فاذا ذكر أن لديه شهوداً ، دعتهم المحكمة وسمعت شهاداتهم.
3- تدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة الظنين ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك.
4- للظنين أو وكيله حق توجيه أسئلة الى شهود الدفاع ، كما أن لممثل النيابة والمدعي الشخصي حق مناقشة هؤلاء الشهود.
المادة 176-
بعد استماع البينات يبدي المدعي الشخصي مطالبه وممثل النيابة العامة مطالعته والظنين والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في جلسة تالية.
المادة 177-
اذا ثبت أن الظنين ارتكب الجرم المسند اليه تحكم عليه المحكمة بالعقوبة وتقضي في الحكم نفسه بالالزامات المدنية.
المادة 178-
اذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرما أو ان الظنين بريء منه قررت المحكمة عدم مسؤوليته أو اعلنت براءته وتقضي على المدعي الشخصي في الوقت ذاته بطلب الظنين التعويض اذا ظهر لها ان الدعوى اقيمت عليه بصورة كيدية.
المادة 179-
1- اذا كان الفعل من نوع المخالفة أو الجنحة العائد حق النظر فيها الى المحكمة الصلحية تقضي المحكمة بأساس القضية وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء.
2- أما اذا كان الفعل ملازما لجنحة من اختصاص المحكمة البدائية تقضي المحكمة فيهما بحكم واحد.
المادة 180-
اذا وجدت المحكمة أن الفعل يشكل جريمة جناية، قضت بعدم اختصاصها، واذا أصر المدعي العام على قراره الظني، عند توديع الدعوى اليه عندئذ يحل الخلاف على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها حق اصدار مذكرة التوقيف عند الحاجة.
المادة 181-
1- يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقا لاحكام نظام رسوم المحاكم.
2- يمكن اعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها أو بعضها اذا اتضح حسن نيته.
المادة 182-
يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والاسباب الموجبة له وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل الاستئناف أم لا.
المادة 183-
1- يوقع قضاة المحكمة مسودة الحكم قبل تفهيمه ويوقعها الكاتب غب تلاوته.
2- واذا كان الحكم خاليا من التوقيع غرم الكاتب بدينار حتى عشرة دنانير غرامة واستهدف القاضي للشكوى من الحكام.
3- تصدر المحكمة حكمها بالاجماع أو بالاكثرية.
4- يتلو رئيس المحكمة أو من ينيبه الحكم في جلسة علنية ويؤرخ بتاريخ تفهمه.
5- يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة اليه.
المادة 184-
للمحكوم عليه غيابيا أن يعترض على الحكم في ميعاد عشرة أيام ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي أصدرت الحكم اما مباشرة واما بواسطة محكمة موطنه.
المادة 185-
1- يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة.
2- أما اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه ان المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم.
المادة 186-
يرد الاعتراض اذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الاولى للمحاكمة الاعتراضية أو تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلا.
المادة 187-
اذا قبل الاعتراض شكلا اعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن مع مراعاة أحكام المادة 180 المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة.
المادة 188-
1- لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للاصول المبينة فيما بعد.
2- ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الاول.
المادة 189-
1- لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للاصول المبينة فيما بعد.
2- اذا تضمن الحكم الغيابي انه قابل للاعتراض، ولم يكن كذلك، قررت المحكمة رد الاعتراض، ويبقى للمحكوم عليه المعترض استئناف الحكم خلال المدة القانونية وتبتدىء من اليوم الذي يلي صدور قرار الرد، أو تبلغه اذا كان غيابيا.
المادة 190-
في نهاية كل خمسة عشر يوما من كل شهر ترسل المحكمة الى النائب العام جدولا بالاحكام الصادرة خلالها.
المادة 191-
يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الاحكام الجنحوية ويجري وفقا للقواعد والاصول المنصوص عليها في باب الاستئناف.
المادة 192-
لا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه.
المادة 193-
اذا كان الظنين أو المشتكى عليه موقوفا وقضت محكمة الدرجة الاولى بالبراءة اطلق سراحه فور صدور الحكم بالرغم من استئنافه واذا قضت بعقوبة الحبس أو الغرامة اطلق سراحه فور انفاذها.
الباب الخامس
الفصل الاول
الاصول الموجزة
المادة 194-
تجري في مخالفة القوانين والانظمة البلدية والصحية والنقل على الطرق الاصول الموجزة الآتي بيانها.
المادة 195-
1- عند وقوع مخالفة للقوانين والانظمة المذكورة وكانت تستوجب عقوبة تكديرية ترسل ورقة الضبط المنظمة بها الى القاضي المختص فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا بدون دعوة المشتكى عليه.
2- يصدر القاضي حكمه في ميعاد عشرة أيام ما لم يوجب القانون ميعاد أقصر من ذلك.
المادة 196-
يأخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة لاصول تنظيمها.
المادة 197-
يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه.
المادة 198-
تخضع هذه الاحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية.
المادة 199-
لا تطبق الاصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع شخصي.
الباب السادس
اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية
الفصل الاول
وظائف رئيس محكمة الجنايات
المادة 200-
يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة.