المادة 301-
يجوز الادعاء بتزوير الاوراق وان كانت قد اتخذت مدارا لمعاملات قضائية أو غيرها من المعاملات.
المادة 302-
1- كل موظف رسمي أو شخص عادي أودع ورقة ادعى تزويرها مجبر، تحت طائلة العقاب، على تسليمها اذا كلف ذلك بقرار من المحكمة أو المدعي العام مفصل الاسباب.
2- يبرىء القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.
المادة 303-
تسري أحكام المواد السابقة على الاوراق المبرزة للمدعي العام أو المحكمة من أجل المقابلة والمضاهاة.
المادة 304-
1- يجبر الموظفون الرسميون، تحت طائلة العقاب، على تسليم ما قد يكون لديهم من الاوراق الصالحة للمقابلة والمضاهاة.
2- يبرىء القرار الصادر بهذا الشأن ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.
المادة 305-
1- متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها.
2- واذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي تقوم النسخة المصدقة المعطاة له مقام الاصل الى حين استرجاعه ويمكن هذا الموظف أن يعطي نسخا عن الصورة المصدقة مع الشرح المذيلة به.
3- أما اذا كان السند المطلوب مدرجا في سجل ولا يمكن نزعه منه يجوز للمحكمة أن تقرر جلب السجل لديها وأن تصرف النظر عن المعاملة المبينة آنفا.
المادة 306-
1- تصلح الاوراق العادية مدارا للمقابلة والمضاهاة اذا تصادق عليها الخصمان.
2- وأما اذا كان الحائز عليها من غير الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وان اعترف بوجودها لديه وانما يسوغ للمحقق أو للمحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة أو بيان سبب امتناعه عن ذلك ان تلزمه بالتسليم اذا اتضح لها ان امتناعه لا يستند الى سبب مقبول.
المادة 307-
من استشهد بشأن ورقة مدعى تزويرها يكلف بتوقيعها اذا ظهر أن له اطلاعا عليها.
المادة 308-
اذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير أن مبرز السند هو مزوره أو متدخل في تزويره أو تبين من التحقيقات أن المزور أو المتدخل بالتزوير لا يزال حيا وان دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار الى تحقيق دعوى التزوير جزائيا على الوجه المبين سابقا.
المادة 309-
1- للمحكمة المقامة لديها الدعوى أن تقرر عند الادعاء بالتزوير أمامها متابعة النظر في الدعوى أو التوقف عنها بعد
استطلاع رأي المدعي العام.
2- أما اذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها الى ان يحكم في دعوى التزوير بصورة نهائية.
المادة 310-
اذا ادعى أحد الخصمين أثناء التحقيق أو المحاكمة في الدعوى ان الورقة المبرزة مزورة يسأل خصمه اذا كان في نيته استعمالها.
المادة 311-
1- اذا أجاب الخصم انه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها أو سكت عن الجواب فلا يؤخذ بها في الدعوى.
2- أما اذا أجاب بالايجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير حسب القانون.
المادة 312-
يجوز للمحكمة في دعوى التزوير أن تستكتب الظنين أو المتهم ، لديها بواسطة أهل الخبرة فان ابى صرح بذلك في المحضر.
المادة 313-
1- اذا تبين للمحكمة جزائية كانت أم مدنية، أثناء رؤية الدعوى ما يلمح الى وقوع تزوير ويشير الى مرتكبه يقوم رئيس المحكمة أو المدعي العام لديها باحالة الاوراق اللازمة الى المدعي العام التابع له محل وقوع هذا الجرم أو محل وجود فاعله.
2- لرئيس المحكمة أو المدعي العام لديها أن يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه ان كان حاضرا في الدعوى.
المادة 314-
1- اذا تبين أن الاسناد الرسمية مزورة بكاملها أو ببعض مندرجاتها تقضي المحكمة التي ترى دعوى التزوير بابطال مفعول السند أو باعادته الى حالته الاصلية بشطب ما اضيف اليه أو اثبات ما حذف منه.
2- ويسطر في ذيل السند خلاصة عن الحكم القطعي.
3- تعاد الاوراق التي اتخذت مدارا للمقابلة والمضاهاة الى مصادرها أو الى الاشخاص الذين قدموها.
المادة 315-
تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقا للاصول المتبعة في سائر الجرائم.
الباب الثاني
سماع بعض الشهود من الرجال الرسميين
المادة 316-
يبلغ رجال السلك الدبلوماسي مذكرات الدعوة بواسطة وزارة الخارجية.
المادة 317-
اذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظما في الجيش يبلغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته.
المادة 318-
فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود ايا كانوا ويستمع لافادتهم لدى القضاء وفقا للاصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون، الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك.
الباب الثالث
ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوى والاحكام الصادرة فيها
المادة 319-
اذا فقدت اصول الاحكام الصادرة في دعاوى الجناية أو الجنحة أو الاوراق المتعلقة بتحقيقات أو محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد أو اذا اتلفت بالحريق أو السيل أو بأسباب غير عادية أو سرقت وتعذر اعادة تنظيمها تطبق القواعد المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 320-
1- اذا وجدت خلاصة الحكم أو نسخته المصدقة بصورة قانونية تعتبر بمثابة أصل الحكم وتحفظ في مكانه.
2- اذا كانت الخلاصة أو النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي أو موظف رسمي يأمر رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها الى قلم تلك المحكمة.
3- ويمكن الشخص أو الموظف الموجود لديه خلاصة أو نسخة مصدقة عن الحكم المتلف أو المسروق أو المفقود أن يأخذ عند تسليمها صورة مجانية عنها.
4- يبرىء الامر بتسليم الخلاصة أو النسخة ذمة الشخص الموجود لديه تجاه ذوي العلاقة بها.
المادة 321-
1- اذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وانما عثر على قرار الظن أو الاتهام فيصار الى اجراء المحاكمة واصدار حكم جديد.
2- وان لم يكن ثمة قرار ظن أو اتهام أو لم يعثر عليهما فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الاوراق.
الباب الرابع
تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى اخرى
الفصل الاول
تعيين المرجع
المادة 322-
1- يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع اذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان أو باشر تحقيقها مدعيان عامان باعتبار ان الجريمة عائدة لكل منهما أو اذا قرر كل من المدعي العام أو المحكمتين عدم اختصاصه لتحقيقها أو رؤيتها أو قررت محكمة عدم اختصاصها لرؤية دعوى احالها عليها المدعي العام أو النيابة العامة ونشأ عما ذكر خلاف على الاختصاص أوقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها.
2- يجري حكم هذه المادة اذا وقع الخلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية أو بين محكمتين استثنائيتين أو بين المدعين العامين لديها.
المادة 323-
1- يجوز للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمشتكى عليه أن يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه الى محكمة التمييز.
2- اما اذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين او مدعين عامين او محكمة ومدع عام تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب الى هذه المحكمة.
المادة 324 -
اذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي أو المشتكى عليه يأمر رئيس محكمة التمييز أو الاستئناف بابلاغ صورته الى الخصم وبايداع النيابة العامة لدى كل من المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف نسخة عنه لابداء رأيه فيه وارسال أوراق الدعوى.
المادة 325-
يجب على المدعي الشخصي أو المشتكى عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ اليه وعلى رئيس النيابة أو النائب العام ابداء رأيه فيه في ميعاد اسبوع على الاكثر من تاريخ التبليغ.
المادة 326-
1- اذا كان الخلاف واقعا بين محكمتين أو قاضيين قرر كل منهما اختصاصه لرؤية الدعوى يجب عليهما التوقف عن اصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما.
2- أما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيين المرجع.
المادة 327-
1- تنظر محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع تدقيقا بعد استطلاع رأي رئيس النيابة العامة وتعين في قرارها أي المرجعين القضائيين هو الصالح للتحقيق في الدعوى أو رؤيتها وتقضي بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة أو المحقق الذي قررت عدم اختصاصه.
2- وتنظر محكمة الاستئناف تدقيقا في الطلب المرفوع اليها وفق الاصول المذكورة ويكون قرارها قطعيا.
الفصل الثاني
نقل الدعوى من محكمة الى اخرى
المادة 328-
لمحكمة الاستئناف ضمن دائرة اختصاصها أن تقرر في دعوى الجناية أو الجنحة بناء على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى الى مدعي عام آخر أو الى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة اليها رؤية الدعوى وذلك عندما يكون التحقيق في الدعوى أو رؤيتها في منطقة المدعي العام أو المحكمة من شأنه الاخلال بالامن العام.
المادة 329-
تنظر محكمة الاستئناف في طلب نقل الدعوى تدقيقا فان قررت نقلها قضت في القرار نفسه بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة أو المدعي العام الذي تقرر نقل الدعوى من لدنه.
المادة 330-
لا يمنع رد طلب نقل الدعوى من تقديم طلب جديد بنقلها بالاستناد الى أسباب جديدة ظهرت بعد قرار الرد.
الكتاب الرابع
الباب الاول
في قوة الاحكام النهائية وسقوط الدعوى والعقوبة
المادة 331-
ما لم يكن هنالك نص آخر تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للشخص المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو عدم المسؤولية أو الاسقاط أو بالادانة. واذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
المادة 332-
يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بالاسقاط أو بالادانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الادلة. ولا تكون له هذه القوة اذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون.
المادة 333-
لا تكون للاحكام الصادرة عن المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها.
المادة 334-
تكون للاحكام الصادرة عن محاكم الاحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية.
الباب الثاني
سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي
المادة 335-
1- تسقط دعوى الحق العام بوفاة المشتكى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم.
2- وتسقط تبعا لسقوط الحق الشخصي في الاحوال المنصوص عليها في القانون.
الفصل الاول
السقوط بالوفاة
المادة 336-
1- تسقط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكى عليه سواء أكان من جهة تطبيق العقوبة الاصلية أو العقوبة الاضافية
أو الفرعية.
2- أما اذا كانت الاشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانونا بحد ذاتها فلا تعاد الى ورثة المتوفى.
3- ويبقى للمتضرر حق اقامة دعوى بالحق الشخصي وبالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية.
الفصل الثاني
السقوط بالعفو العام
المادة 337-
1- تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام.
2- وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام، واذا لم ترفع الدعوى فيعود الاختصاص الى المحكمة الحقوقية المختصة.
الفصل الثالث
التقادم
1- سقوط الدعوى بالتقادم
المادة 338
1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.
2- وتسقط أيضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على آخر معاملة تمت فيها اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.
المادة 339-
تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة.
المادة 340-
1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون أن يصدر حكم بها من المحكمة وان نظم بشأنها محضر وجرى تحقيق خلال السنة المذكورة.
2- أما اذا صدر حكم بها خلال السنة المذكورة واستؤنف تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة من تاريخ تقديم استدعاء الاستئناف.
2- سقوط العقوبة بالتقادم
المادة 341-
1- التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة وتدابير الاحتراز.
2- على ان التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الاقامة والمصادرة العينية.

المادة 342-
1- مدة التقادم على عقوبة الاعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشرون سنة.
2- مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنين.
3- مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنين.
المادة 343-
1- يجري التقادم من تاريخ الحكم اذا صدر غيابا، ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان الحكم وجاهيا.
2- اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.
المادة 344-
1- مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ان لا تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات.
2- مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى خمس سنوات.
المادة 345-
1- تجري مدة التقادم:
أ- في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة الاخيرة ، ومن تاريخ ابرامه اذا كان في الدرجة الاولى.
ب- وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه الى المحكوم عليه بذاته أو في محل اقامته.
2- واذا كان المحكوم عليه موقوفا فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.
المادة 346-
مدة التقادم على العقوبات للمخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.
المادة 347-
1- مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات.
2- لا يبدأ التقادم الا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذا أو بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطرا على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر بأن يسار الى تنفيذ التدبير الاحترازي.
المادة 348-
لا ينفذ أي تدبير اصلاحي اغفل تنفيذه سنة كاملة الا بقرار يصدر عن محكمة الاحداث بناء على طلب النيابة العامة.
3- أحكام عامة
المادة 349-
1- يحسب التقادم من يوم الى مثله من دون اليوم الاول.
2- يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن ارادة المحكوم عليه.
3- يقطع التقادم:
أ- اجراءات التحقيق واجراءات الدعوى الصادرة من السلطة المختصة بالجريمة ذاتها.
ب- أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.
جـ- ارتكاب المحكوم جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم منها، على انه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال الى أكثر من ضعفها.
المادة 350-
لا تحول المواد السابقة دون مراعاة أحكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجنايات والجنح والمخالفات.
المادة 351-
اذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الاحوال أن يطلب من المحكمة ابطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجددا.
المادة 352-
1- تسقط التعويضات المحكوم بها بصورة قطعية في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للاحكام المدنية.
2- أما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم المتعلق بالاموال الاميرية، ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في السجن انفاذا لاي حكم.
الباب الثالث
1- تنفيذ الاحكام الجزائية
المادة 353-
1- يقوم بانفاذ الاحكام الجزائية المدعي العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم أو من ينيبه.
2- ويقوم قاضي الصلح مقام النيابة العامة بانفاذ الاحكام في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام.
المادة 354-
تقوم دائرة الاجراء بانفاذ الالزامات المدنية المحكوم بها وفقا لما هو مقرر لانفاذ الاحكام الحقوقية.
المادة 355-
اذا حبس المحكوم عليه ايفاء للغرامة والرسوم وأظهر رغبته وهو في السجن في أن يدفعها الى الخزينة يأمر المدعي العام أو من يقوم مقامه باخراجه من السجن واحضاره اليه لدفع الاموال المترتبة بعد حسم ما يوازي منها المدة التي قضاها في الحبس، باعتبار عن كل يوم خمسماية فلس أو أي جزء منها ان كانت من الغرامة ، أو كانت من الرسوم.
المادة 356-
1- اذا ادى المحكوم لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله يخلى سبيله في الحال ويصبح القرار بابدال الغرامة والرسوم بالحبس لاغيا.
2- بحال غيبة المحكوم، أو كونه قاصرا تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية المحكوم بها لصالح الخزينة، بمعرفة وزارة المالية بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية.
3- وتحصل بالطريقة نفسها النفقات في حالة وفاة المحكوم عليه.
المادة 357-
1- عند صدور حكم بالاعدام يرفع رئيس النيابة الى وزير العدلية أوراق الدعوى مرفقة بتقرير يضمنه موجزا عن وقائع القضية والادلة المستند اليها في صدور الحكم وعن الاسباب الموجبة لانفاذ عقوبة الاعدام أو لابدالها بغيرها.
2- يرفع وزير العدلية أوراق الدعوى مع التقرير الى رئيس مجلس الوزراء لاحالتها على المجلس.
3- ينظر مجلس الوزراء في الاوراق المذكورة وتقرير رئيس النيابة ويبدي رأيه في وجوب انفاذ عقوبة الاعدام أو ابدالها بغيرها ويرفع القرار الذي يتخذه في هذا الشأن مشفوعا ببيان رأيه الى جلالة الملك.
المادة 358-
اذا وافق جلالة الملك على انفاذ حكم الاعدام يشنق المحكوم عليه داخل بناية السجن أو في محل آخر اذا عين مثل هذا المحل في الارادة الملكية، ولا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام هذه في المحكوم عليه بها في يوم من أيام الاعياد الخاصة بديانته أو في أيام الاعياد الاهلية والرسمية ولا يجوز تنفيذ حكم الاعدام بالامرأة الحامل الا بعد وضعها بثلاثة أشهر.
المادة 359-
يجري انفاذ عقوبة الاعدام بمعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب خطي من النائب العام مبينا فيه استيفاء الاجراءات المنصوص
عليها في المادة السابقة وبحضور الاشخاص الآتي ذكرهم:
1- النائب العام أو أحد مساعديه.
2- كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم.
3- طبيب السجن أو طبيب المركز.
4- أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه.
5- مدير السجن أو نائبه.
6- قائد الشرطة في العاصمة ، أو قائد المنطقة في الملحقات.
المادة 360-
يسأل النائب العام أو مساعده المحكوم عليه اذا كان لديه ما يريد بيانه ويدون أقواله الكاتب في محضر خاص يوقعه النائب العام أو مساعده والكاتب والحاضرون.
المادة 361-
ينظم كاتب المحكمة محضرا بانفاذ الاعدام يوقعه مع النائب العام أو مساعده والحاضرون ويحفظ في اضبارته الخاصة عند المدعي العام.
المادة 362-
تدفن الحكومة جثة من نفذ فيه الاعدام عند عدم وجود ورثة له يقومون بدفنها، ويجب أن يكون الدفن بدون احتفال.
2 - الاشكال في التنفيذ
المادة 363-
1- كل نزاع من محكوم عليه في التنفيذ يرفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم.
2- يقدم النزاع الى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره. وتفصل المحكمة فيه بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها ولها في كل الاحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع الى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
3- اذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه فيفصل في ذلك النزاع بالكيفية والاوضاع المقررة في الفقرتين السابقتين.
4- يكون القرار الذي تصدره المحكمة بالنزاع المشار اليه نهائيا.
3- اعادة الاعتبار
المادة 364 -
1- باستثناء المحكومين بجرائم الخيانه والتجسس ومع مراعاة احكام الفقرة (3) من هذه المادة يجوز اعادة الاعتبار الى كل محكوم عليه بجناية او جنحة بقرار قضائي اذا توافرت الشروط التالية:
أ- ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت تنفيذا كاملا او صدر عنها عفو او سقطت بالتقادم.
ب- ان يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها او صدور العفو عنها مدة ست سنوات اذا كانت العقوبة جنائية او ثلاث سنوات اذا كانت العقوبة جنحية ، ويؤخذ بمثلي هذه المدة لاعادة الاعتبار في الحالتين اذا كان المحكوم عليه مكررا بالمعنى القانوني.
ج- ان تكون الالزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم الوفاء بها او اسقطت او جرى عليها التقادم او ان يثبت المحكوم عليه انه كان ولا زال في حالة اعسار لم يتمكن معها الوفاء بتلك الالزامات ، ويشترط في حالة الحكم بالافلاس ان يثبت المفلس انه قضى الدين او ابرئ منه.
د- ان يتبين للمحكمة انه كان حسن السلوك وان يثبت التحقيق في سيرته بعد الافراج عنه انه قد صلح فعلا.
2- اذا كان طالب اعادة الاعتبار قد صدر بحقة اكثر من حكم واحد فلا يحكم باعادة الاعتبار له الا اذا تحققت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في كل حكم من تلك الاحكام ، على ان تحسب المدة اللازمة لاعادة الاعتبار للمحكوم عليه في هذه الحالة بانقضاء المدة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الحكم الاخير من تلك الاحكام.
3-أ- كل محكوم عليه بعقوبة جنحية بالحبس يعود اعتباره اليه حكما اذا لم يحكم عليه خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ هذه العقوبة فيه بعقوبة اخرى بالحبس او بعقوبة اشد.
ب- كل محكوم عليه بالغرامه الجنحية يعود اعتباره اليه حكما اذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات بعقوبة جنحية او بعقوبة اشد من تاريخ تنفيذه لعقوبة الغرامة تلك او من تاريخ انتهاء مدة عقوبة الحبس التي استعيض عنه بالغرامة.
4- أ- يلغى الحكم الصادر باعادة الاعتبار اذا تبين ان المحكوم عليه كانت قد صدرت ضده احكام اخرى لم تعلم المحكمة بها عندما اصدرت حكما باعادة الاعتبار او اذا حكم عليه بعد اعادة الاعتبار في جريمة وقعت قبل اعادته.
ب- يصدر الحكم بالغاء اعادة الاعتبار من المحكمة التي كانت قد حكمت باعادته وذلك بناء على طلب النيابة العامة.
المادة 365 -
1- يقدم طلب اعادة الاعتبار خطيا الى المدعي العام في محكمة البداية المختصة متضمنا البيانات المتعلقة بشخصية الطالب ومكان اقامته وان يرفق بالطلب مايلي:
أ- صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه.
ب- شهادة من الدوائر الامنية المختصة تتضمن الاحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية.
ج- تقرير عن سلوكه اثناء وجوده في السجن.
2- يتقدم المدعي العام الطلب مع الاوراق والبيانات المرفقة الى محكمة البداية المختصة خلال مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر من تقديم الطلب اليه مشفوعا برايه فيه.
3- تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه تدقيقا على انه يجوز لها سماع اقوال اي شخص تراها مناسبة وان تطلب اي معلومات تراها ضرورية من اي جهة من الجهات ويكون قرارها في الطلب قابلا للطعن فيه لدى محكمة التمييز لخطأ في تطبيق القانون او تأويله ويخضع هذا الطعن للمواعيد والاجراءات المقررة للطعن في الاحكام بطريق التمييز.
4- اذا رفض طلب اعادة الاعتبار لسبب يرجع الى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديدة الا بعد مضي سنتين على صدور القرار واما اذا رفض لاي سبب اخر فيجوز تجديدة في اي وقت متى توافرت الشروط القانونية اللازمة لذلك.
5- ان لايتولى اي شخص اعيد اعتباره وكان محكوما في اي من الجرائم التالية:
الاختلاس والرشوة وسوء الائتمان وجميع الجرائم المخلة (بالاخلاق والاداب والثقة العامة) ايا من الوظائف التالية:-
القضاء او عضوية مجلس الامة او الوزارات
4- حساب الزمن
المادة 366-
ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع في حساب الزمن القاعدة التالية:
1- ان المدة المشار اليها بعدد الايام ابتداء من وقوع حادثة أو القيام بعمل أو شيء أو فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز أو المهل الاخرى تعتبر غير شاملة لليوم الذي وقع الحادث أو جرى فيه ذلك العمل أو الشيء.
2- لا تحسب أيام العطل من المدة المقررة فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز أو المهل الاخرى اذا جاءت في نهاية المدة.
المادة 367-
جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.
الالغاءات
المادة 368-
تلغى القوانين والانظمة التالية:
1- قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني مع جميع تعديلاته.
2- قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (37) لسنة 1946 المنشور في العدد (880) من
الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 25/ 12/ 1946 مع ما ادخل عليه من تعديلات.
3- قانون تعقيب الاشخاص وتفتيش الاماكن المنشور في العدد (157) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/ 6/ 1927.
4- قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) الباب الثالث والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية.
5- قانون اصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) المعدل رقم (11) لسنة 1942 المنشور في العدد
1204 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25/ 6/ 1942.
6- قانون اصول المحاكمات الجزائية (البينات) الباب الرابع والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية.
7- قانون اصول المحاكمات الجزائية (البينات) (المعدل) رقم 22 لسنة 1944 المنشور في العدد 1368 من
الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27/ 10/ 1944.
8- قانون اصول المحاكمات الجزائية (البينات) (المعدل) بقانون تشاريع الدفاع ادماجها في بعض القوانين رقم
30 لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 4/ 9/ 1945.
9- قانون الافراج بالكفالة رقم 28 لسنة 1944 المنشور في العدد 1359 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 14/ 9 /1944.
10- قانون الافراج بالكفالة (المعدل) رقم 52 لسنة 1946 المنشور في العدد 1525 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30/ 9 / 1946.
11- قانون اصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الجزائية لدى المحاكم المركزية رقم 70 لسنة 1946)
المنشور في العدد 1543 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 21/ 12/ 1946.
12- قانون اصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) الباب السادس والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية.
13- قانون اصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل ) المنشور في قانون (اعادة تنقيح) طبعة
التشاريع المنقحة لسنة 1937 رقم 1 لسنة 1937 عدد 660 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22/ 1/ 1937.
14- قانون اصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 44 لسنة 1939 المنشور في
العدد 164 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 23/ 12/ 1939.
15- قانون اصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 31 لسنة 1944 المنشور في
العدد 1368 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27/ 10/ 1944.
16- قانون اصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 22 لسنة 1946 المنشور في
العدد 1485 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 31 /3 /1946.
17- قانون اصول المحاكمات الجزائية ( المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 40 لسنة 1947 المنشور في
العدد 1608 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 26/ 8/ 1947.
18- نظام أصول المحاكمات الجزائية (اثبات الهوية) المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين
الفلسطينية على صفحة 1956.
19- اصول (المحاكمات الجزائية) في المحاكم المركزية لسنة 1938 المنشور في العدد 757 من الوقائع
الفلسطينية المؤرخ في 10/ 2/ 1938.
20- قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 وما طرأ عليه من تعديلات.
21- كل ما يتعارض مع هذا القانون من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9/ 959 المنشور في العدد 1413
تاريخ 14/ 2/ 59 من الجريدة الرسمية.
22- كل تشريع اردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.
المادة 369-
رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والدفاع مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
1961/2/28