المادة( 101 )
يحق لكل فريق في الدعوى أن يطلب الى المحكمة أن تبلغ اشعارا لأي فريق آخر تكلفه فيه ابراز أي مستند اشار اليه في لائحته
ولم يقدم نسخة منه ليطلع عليه وأن يبيح له أخذ صورة عنه وكل فريق لا يمتثل لهذا الاشعار لا يحق له فيما بعد أن يبرز
ذلك المستند كبينة له في تلك الدعوى الا اذا أقنع المحكمة بوجود سبب أو عذر كاف لعدم أمتثاله للاِشعار.
المادة( 102 )
1) على الفريق الذي بلغ اليه الاشعار المبين في المادة السابقة أن يعطي الفريق الذي بلغه اياه خلال سبعة أيام من تاريخ
تبليغه اشعارا جوابيا يعين فيه موعدا لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تبليغ اشعاره اليه يتيح له فيه الاطلاع على المستندات
أو على ما لا يعترض على ابرازه فيها في مكتب محاميه أو في أي مكان آخر واذا كانت هذه المستندات دفاتر مصرف أو دفاتر
حسابات أخرى أو دفاتر تستعمل في أية حرفة أو تجارة يجب أن يتضمن الاشعار اشارة الى أن في الامكان الاطلاع عليها في
المكان المحفوظة فيه عادة وأن يبين المستندات التي يعترض على ابرازها مع بيان الأسباب التي يستند اليها في ذلك.
2) ليس في هذه المادة ما يعتبر أنه يمنع أي شخص طلب اليه أن يبيح الاطلاع علي دفاتر مصرف من تزويد الشخص الذي بلغه
الاشعار صورا عن قيود تلك الدفاتر مصدقة من مدير ذلك المصرف أو مدير الفرع المحفوظة فيه تلك الدفاتر بدلا من السماح
له بالاطلاع على الدفاتر نفسها.
المادة( 103)
اذا أغفل الفريق الذي بلغ اليه اشعار بمقتضى المادة( 101 )من هذا القانون العمل بمقتضاه يجوز للمحكمة بناء على طلب
الفريق الراغب في الاطلاع على المستندات أن تصدر قرارا بوجوب الاطلاع عليها في المكان وبالصورة التي تستصوبها ولها
أن تمتنع عن اصدار مثل هذا القرار اذا رأت أن اصداره غير ضروري للفصل في الدعوى أو للاقتصاد في المصاريف.
المادة( 104 )
اذا طلب أحد الفريقين الاطلاع على مستندات موجودة في حيازة الفريق الآخر أو في عهدته ولم يشر اليها في لائحته يجب
عليه أن يبين المستندات التي يحق له الاطلاع عليها وللمحكمة أن تمتنع عن اصدار قرار بالاطلاع على هذه المستندات اذا
رأت أن اصداره غير ضروري للفصل في الدعوى أو للاقتصاد في المصاريف.
المادة( 105 )
اذا قدم احد الخصوم طلباً للإطلاع على دفاتر مصرف او تاجر او مستخرجات قيودها من أجهزة الحاسوب فيجوز للمحكمة ان تأمر
بتقديم نسخة من اي قيد من القيود المثبتة فيها مصدقة من مدير المصرف او الشخص المسؤول عنها، وللمحكمة ان تأمر بالإطلاع
على قيودها الأصلية.
المادة( 106)
اذا قدم طلب لاصدار قرار بالاطلاع على مستند وادعي بالحصانة فيما يتعلق به فيحق للمحكمة فحص المستند المذكور للتثبت
من صحة الادعاء بالحصانة ومع ذلك فانه ليس في هذه المادة ما ينتقص من اي حق من الحقوق المخولة للمحكمة في رفض ابراز
مستند يطلب ابرازه.
المادة( 107 )
اذا تخلف أي فريق عن الامتثال للقرار الصادر بوجوب الاجابة على ابراز مستند أو اباحة الاطلاع عليه وكان ذلك الفريق
هو المدعي فانه بعمله هذا يعرض دعواه للاسقاط على أساس وجود نقص في تعقبها واذا كان ذلك الفريق هو المدعى عليه فانه
يعرض دفاعه للشطب ان كان قدم دفاعا وتصدر المحكمة قرارها بالاسقاط أو الشطب بناء على طلب الفريق الذي طلب الاطلاع
على ذلك المستند.
المادة (108)
للمحكمة ان تكلف المحامي العام المدني او اي موظف من موظفي الحكومة او المؤسسات الرسمية او العامة بإبراز اي مستند
او وثيقة متعلقة بالدعوى المنظورة أمامها.
الباب الخامس
الدفوع والطلبات
الفصل الأول
الدفوع
المادة (109)
1 -للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى ان يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعه واحدة وفي طلب
مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون:-
أ -عدم الاختصاص المكاني.
ب -وجود شرط تحكيم.
ج -كون القضية مقضية.
د -مرور الزمن.
هـ- بطلان أوراق تبليغ الدعوى.
2 -على المحكمة ان تفصل في الطلب المقدم اليها بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون حكمها الصادر في هذا الطلب
قابلاً للاستئناف.
المادة( 110)
1) الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات غير المتصلة بالنظام العام ، والدفع
بعدم الاختصاص المكاني أو بوجود شرط التحكيم يجب ابداؤها معا قبل إبداء أي دفع اجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى
والا سقط الحق فيها. كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يبدها في لائحة الطعن.
ويجب ابداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالاجراءات غير المتصل بالنظام العام معا وإلا سقط الحق فيما
لم يبد منها.
2) بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبليغ أو اجراءاته أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور
المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو بايداع مذكرة بدفاعه.
المادة( 111 )
1 -الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها او بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها او
باي دفع آخر متصل بالنظام العام يجوز اثارته في اي حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها.
2 -اذا اثير دفع متصل بالنظام العام او باي دفع شكلي اخر يترتب على ثبوته إصدار الحكم برد الدعوى، يجب على المحكمة
ان تفصل فيه فوراً من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد الخصوم، ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلاً للاستئناف
مع موضوع الدعوى.
المادة ( 112)
اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها إحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة.
الفصل الثاني
الطلبات
المادة( 113 )
1 -للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها.
2 -وللمدعى عليه اذا ادعى ان له حقاً في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفاً في الدعوى، ان يقدم طلباً خطياً
الى المحكمة يبين فيه طبيعة الادعاء وأسبابه، ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى، وفي حالة إجابة طلبه يكلف بتقديم
لائحة بإدعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم.
3 -على الشخص الذي تقرر ان يكون طرفا في الدعوى والذي تبلغ لائحة الادعاء، ان يقدم جوابه وبيناته الدفاعية وفق أحكام
المادة (59) من هذا القانون، وتسري عليه في هذه الحالة الأحكام القانونية المتعلقة بتخلف المدعى عليه عن تقديم جوابه
وبيناته الدفاعية.
المادة( 114 )
1 -يجوز لكل ذي مصلحة ان يدخل في الدعوى بانضمامه لأحد الخصوم ويعفى من دفع الرسوم المقررة.
2 -كما يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وفي حالة إجابة طلبه يكلف بتقديم
لائحة بإدعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم المقررة.
3 -للمحكمة ومن تلقاء نفسها ان تقرر ادخال:
أ-من كان مختصماً في الدعوى في مرحلة سابقة
ب-من كان تربطه بأحد الخصوم رابطة التضامن أو التزام لا يقبل التجزئة.
ج-من كان وارث المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع أذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها او بعدها أو
بالشيوع.
د-من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا بدأت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب
الخصوم.
4 -تعين المحكمة موعدا لا يتجاوز اربعة عشر يوما لحضور من تأمر بادخاله في الدعوى او من يطلب الخصم ادخاله وفق أحكام
هذا القانون.
المادة( 115)
أ- للمدعى أن يقدم من الطلبات:
1) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
2)ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة.
3) ما يتضمن اضافة أو تغيير في أسباب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله
4) طلب اجراء تحفظي أو مؤقت.
5) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
ب- تقدم الطلبات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى المحكمة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى او بطلب
يقدم شفاها في الجلسة بحضور الخصوم على ان يثبت ذلك في محضر الدعوى.
المادة( 116 )
للمدعى عليه ان يقابل أي ادعاء من ادعاءات المدعي مع لائحته الجوابية على لائحة الدعوى:-
1) بطلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من اجراء حصل فيها.
2) بأي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعي عليه.
3) بأي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة.
4) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.
المادة(117 )
يجوز للمحكمة في جميع القضايا أن تقرر وجوب تقديم لائحة أخرى أوفى فيما يتعلق ببسط الادعاء أو الدفاع.
المادة( 118 )
يجوز للمحكمة أن تسمح لأي فريق بأن يعدل في لائحته على أساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتجري جميع هذه التعديلات
بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها.
المادة( 119 )
إذا سمحت المحكمة باجراء تعديل في لائحة ما يجب أن تقدم هذه اللائحة المعدلة خلال سبعة أيام مرفقة بالنسخة أو النسخ
اللازمة للتبليغ. واذا لم تقدم خلال هذه المدة سقط الحق بالتعديل.
المادة( 120 )
للفريق الذي تبلغ اللائحة المعدلة أن يرد عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه أو استلامه لها الا إذا أمرت المحكمة
بغير ذلك وإذا لم يقدم لائحة الرد خلال هذه المدة يعتبر أنه استند الى لائحته الأساسية للرد عليه.
المادة121-
تحكم المحكمة في الطلبات المشار اليها في الـمواد من (113) الى (120) من هذا القانون مع الدعوى الاصلية كلما امكن
ذلك ما لم ترَ ضرورة التفريق بينها.
الباب السادس
وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال
الفصل الأول
وقف لدعوى وإسقاطها
المادة( 122 )
تأمر المحكمة بوقف الدعوى اذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال
سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير في الدعوى.
المادة( 123 )
1) يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم.
ولا يجوز لأي من الخصوم أن يطلب خلال تلك المدة اعادة قيد الدعوى الا بموافقة خصمه.
2) اذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب للسير في الدعوى في مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل- مهما كانت مدة الوقت-
تسقط الدعوى.
3 )اذا تقرر إعلان إفلاس احد فرقاء الدعوى او طرأ عليه ما يفقده اهلية الخصومة، تبلغ المحكمة من يقوم مقامه قانوناً،
اما في حالة وفاته تبلغ المحكمة احد ورثته المذكورين في سجل الأحوال المدنية، كما تبلغ الورثة جملة دون ذكر أسمائهم
وصفاتهم في اخر موطن للمتوفى وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وفق أحكام المادة (12) من هذا القانون.
4) اذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم، تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة.
المادة( 124 )
يجوز للمحكمة أن تقرر اسقاط الدعوى في الحالات ا لتالية:
1) اذا كانت اللائحة لا تنطوي على سبب الدعوى.
2) اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة بأدنى من قيمتها فكلفت المحكمة المدعي بأن يصحح القيمة خلال مدة عينتها مع دفع
فرق الرسم وتخلف عن القيام بذلك.
3) اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة تقديرا مقبولا ولكن الرسوم التي دفعت كانت ناقصة فكلفت المحكمة المدعي بأن يدفع
الرسم المطلوب خلال مدة عينتها فتخلف عن القيام بذلك.
المادة( 125 )
اسقاط الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون لا يسقط الحق ولا الادعاء به ولا يحول دون تجديد الدعوى.
المادة( 126 )
لا يجوز للمدعي اسقاط دعواه في أي دور من أدوار المحاكمة الا في غيبة المدعى عليه أو موافقته ان كان حاضرا.
الفصل الثاني
دفع المال الى المحكمة والسحب منها
المادة( 127 )
1- اذا أقيمت دعوى لاستيفاء دين أو تعويضات يجوز للمدعى عليه بعد اشعار المدعي أن يدفع الى المحكمة في أي وقت مبلغا
من المال تسديدا للادعاء أو تسديدا لسبب واحد أو أكثر من أسباب الدعوى.
2- اذا أقرّ المدعى عليه بقسم من الادعاء، يحق للمدعي ان يحصل فوراً على حكم بذلك القسم، وتسمع عندئذ أقوال الطرفين
فيما يتعلق بالقسم الباقي.
المادة( 128 )
يجب أن يبين في الاشعار سبب أو أسباب الدعوى التي تم الدفع عنها ومقدار المبلغ المدفوع الا اذا قررت المحكمة خلاف
ذلك.
المادة( 129 )
1) يجوز للمدعي خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الاشعار بدفع المبلغ أن يبلغ المدعى عليه بواسطة المحكمة اشعارا- تحفظ
منه نسخة في ملف الدعوى - بقبوله جميع المبلغ أو قسما منه تسديدا لسبب واحد أو أكثر من أسباب الدعوى التي يتعلق ذلك
المبلغ بها ويحق للمدعي عندئذ أن يتسلم المبلغ الذي قبل أن يستوفيه.
2) عند دفع المال الى المدعي توقف الاجراءات في الدعوى كلها أو فيما يتعلق بالسبب أو الأسباب المعينة من الدعوى حسب
مقتضى الحال.
المادة( 130 )
اذا لم يسحب المبلغ المدفوع في المحكمة بكامله فلا يجوز دفع ما تبقى منه الا تسديدا للادعاء أو لسبب من أسباب الدعوى
المعنية التي دفع المبلغ من أجلها وبموجب قرار تصدره المحكمة بهذا الشأن في أي وقت قبل المحاكمة أو خلالها أو بعدها.
المادة (131)
اذا أقيمت دعوى بالنيابة عن شخص فاقد الأهلية فكل تسوية أو مصالحة أو قبول مبلغ دفع الى المحكمة سواء قبل سماع الدعوى
أم خلالها أم بعدها لا يعتبر صحيحا فيما يتعلق بادعاءات ذلك الشخص فاقد الاهلية دون موافقة المحكمة. ولا يجوز دفع
أي مبلغ من المال أو تعويضات جرى تحصيلها لحسابه أو حكم له بها في تلك الدعوى الى وليه أو محاميه الا بموافقة المحكمة
سواء أكان الدفع نتيجة لحكم أو تسوية أو مصالحة أو بصورة الدفع في المحكمة أو بأية صورة أخرى قبل سماع الدعوى أو خلالها
أو بعدها.
الباب السابع
الفصل الأول
عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم
المادة( 132 )
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:
1) اذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له الى الدرجة الرابعة.
2) اذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه.
3) اذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم
أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة
المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
4) اذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو اصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا أو قيما عليه مصلحة
في الدعوى القائمة.
5) اذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة أو كان بينه وبين المدافع عن أحد الخصوم
صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية.
6) اذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ، ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء ، أو كان قد سبق له نظرها
قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها.
7) اذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص.
المادة( 133 )
يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار اليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم واذا وقع هذا البطلان
في حكم صدر من احدى هيئات التمييز جاز للخصم أن يطلب منها الغاء الحكم واعادة نظر الطعن أمام هيئة تمييز لا يكون فيها
القاضي المتسبب في البطلان.
المادة( 134 )
يجوز رد القاضي لأحد الأٍسباب التالية:
1) اذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو اذا وجدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام
الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
2) اذا كان لمطلقته التي له منها أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم
في الدعوى أو مع زوجة ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
3) اذا كان أحد الخصوم يعمل عنده.
4) اذا كان قد اعتاد مساكنة أحد الخصوم أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعدها.
5) اذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
المادة( 135 )
اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد فعليه أن يخبر رئيس المحكمة للأذن له في التنحي ويثبت هذا
في محضر خاص يحفظ في المحكمة.
ويجوز للقاضي (حتى لو كان صالحا لنظر الدعوى ولم يقم به سبب للرد ) اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض
أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره علي التنحي.
المادة( 136 )
يطلب رد القاضي باستدعاء يقدم الى رئيس محكمة البداية اذا كان المطلوب رده قاضي صلح أو أحد قضاة المحكمة البدائية
أو إلى رئيس محكمة الاستئناف إذا كان قاضي استئناف أور ئيس محكمة بداية أو الى رئيس محكمة التمييز اذا كان قاضيا فيها
او رئيسا لمحكمة استئناف ،ولا يقبل طلب الرد اذا لم يقدم قبل الدخول في الدعوى ان كان المتقدم به المدعي وقبل الدخول
في المحاكمة ان كان المتقدم به المدعى عليه ، ما لم يكن سبب الرد متولدا عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة
، فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث.
المادة( 137 )
يجب ان يشتمل استدعاء طلب الرد على أسبابه ووسائل اثباته وان يرفق به وسائل الإثبات من أوراق مؤيدة له ووصل يثبت ان
طالبه اودع المحكمة خمسين ديناراً.
المادة( 138 )
يبلغ الرئيس القاضي المطلوب رده صورة مصدقة عن استدعاء طلب الرد وبعد ورود الجواب منه تقرر المحكمة بدون حضور الفرقاء
والقاضي المطلوب رده ما تراه بشأن هذا الجواب.
المادة( 139 )
اذا ظهر للمحكمة المرفوع اليها طلب الرد ان الأسباب التي بينها طالبه تصلح قانونا للرد أو لم يجب عنها القاضي المطلوب
رده في الميعاد الذي عينته له تعين يوما للنظر في الطلب المذكور بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل
فيه وفق الأصول فاذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد تقرر تنحية القاضي عن النظر في الدعوى والا فتقرر رد الطلب
ومصادرة مبلغ التأمين واشتراك القاضي الذي طلب رده في المحاكمة والحكم.
المادة( 140 )
اذا قررت المحكمة رفض طلب الرد ، يجوز لطالبه أن يستأنف هذا القرار ويميزه مع الحكم الذي يصدر في نهاية الدعوى.
الباب الثامن
الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفر
المادة( 141 )
1 ) للدائن طلب توقيع الحجز الاحتياطي سواء قبل إقامة الدعوى او عند تقديمها او أثناء نظرها الى قاضي الأمور المستعجلة
او المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات او بالاستناد الى حكم أجنبي او قرار تحكيم وذلك على أموال
المدين المنقولة وغير المنقولة وامواله الموجودة بحيازة الشخص الثالث لنتيجة الدعوى.
2 ) إذا قررت المحكمة اجابة الطلب بتوقيع الحجز الاحتياطي تكلف الطالب بتأمين نقدي او كفالة مصرفية او عدلية تحدد
المحكمة او قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر اذا
ظهر ان طالب الحجز غير محق في دعواه، ويستثنى من تقديم التأمين او الكفالة الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات
والبنوك العاملة في المملكة، كما يجوز للمحكمة او قاضي الأمور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل.
3) عندما يراد ايقاع حجز على مال يجب ان يكون مقدار الدين معلوما ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط واذا كان مقدار الدين
غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين. ولا يجوز ان يحجز من أموال المدين الا بما يفي بمقدار الدين
والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجوز غير قابل للتجزئة.
المادة (142)
تستثنى الأموال التالية من الحجز:-
1) الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله.
2) بيت السكن الضروري للمدين وعياله.
3) أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله.
4) الكتب والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته.
5) مقدار المؤونة التي تكفي المدين وعياله ومقدار البذور التي تكفي لبذر الأرض التي اعتاد زراعتها اذا كان زارعا.
6) الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته اذا كان زارعا.
7) ما يكفي الحيوانات المستثناة من الحجز من الاعلاف مدة لا تتعدى موسم البيدر.
8( اللباس الرسمي لمأموري الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى.
9) الأثواب والحلل والأدوات التي تستعمل خلال اقامة الصلاة.
10) الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت محصودة أو مقطوفة أم لم تكن.
11) الأموال والأشياء الأميرية والمختصة بالبلديات سواء أكانت منقولة أم غير منقولة.
12) النفقة.
13) رواتب الموظفين الا اذا كان طلب الحجز من أجل نفقة.
المادة( 143 )
1- يصطحب مأمور الحجز الذي تنتدبه المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة لهذا الغرض شاهدين لا علاقة لهما بالطرفين ويباشر
معاملة الحجز بحضورهما وبعد اتمامه ينظم محضرا يدون فيه الأموال والأشياء التي القي عليها الحجز ونوعها وقيمتها ولو
على التخمين والمعاملات التي قام بها في سبيل القاء الحجز ويوقعه هو والحاضرون ويقدمه الى المحكمة او قاضي الأمور
المستعجلة.
2-لمأمور الحجز الاستعانة برجال الشرطة عند اجراء الحجز وللمحكمة ، اذا دعت الضرورة ، ان تأذن له في قرار تكليفه باستعمال
القوة وخلع الاقفال لغايات القاء الحجز عند ظهور اي ممانعة وذلك بحضور افراد الشرطة او شخصين من الجوار.
3-اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او كانت بضائع عرضة لتقلب الاسعار ، او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة
عليها فللمحكمة ان تقرر بيعها في الحال بناء على تقرير يقدم من أي من ذوي الشأن او الحارس القضائي بالطريقة التي تراها
مناسبة.
المادة( 144 )
يجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تضع الأشياء والأموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص أمين للمحافظة عليها
أو ادارتها حتى نتيجة المحاكمة.
المادة( 145 )
اذا كان للمدين في يد شخص ثالث نقود أو أموال أو أشياء أخرى وطلب حجزها يبلغ الشخص الثالث قرار الحجز وينبه الى أنه
اعتبارا من الوقت الذي تسلم اليه ورقه الحجز يجب عليه أن لا يسلم الى المدين شيئا من المحجوز عليه وأنه يجب عليه أن
يقدم الى المحكمة أو الى قاضي الأمور المستعجلة خلال ثمانية أيام بيانا يذكر فيه النقود أو الأموال أو الأشياء الأخرى
التي لديه للمدين ويوضح جنسها ونوعها وعددها ما أمكن وأن يسلمها الى المحكمة أو أي شخص تأمره بتسليمها اليه.
المادة( 146 )
اذا أدعى الشخص الثالث بأنه لم يكن لديه نقود ولا مال للمدين أو اذا لم يقدم البيان المنصوص عليه في المادة السابقة
فللدائن الحق في اقامة الدعوى عليه في المحكمة ذات الاختصاص واثبات دعواه والزامه بالنقود المذكورة.
المادة( 147 )
اذا سلم الشخص الثالث الى المدين أو الى أي شخص أخر شيئا من النقود أو الأموال التي بلغ ورقة الحجز بها يضمن ما سلمه
على أن يكون له الحق في الرجوع على المستلم منه.
المادة( 148 )
يبلغ الدائن صورة مصدقة عن البيان الذي يقدمه الشخص الثالث سواء أكان هذا البيان يتضمن الاعتراف بوجود مال لديه للمدين
أم لا ، ولا حاجة لدعوة الشخص الثالث لحضور المحاكمة الأصلية القائمة بين الدائن والمدين اذا كان بيانه يتضمن الاعتراف
الا اذا رأت المحكمة لزوم حضوره وقررت دعوته.
المادة( 149 )
اذا نفى الشخص الثالث أن يكون لديه للمدين مال ورفض الحجز كله أو بعضه بداعي أنه سلم تلك الأموال للمدين أو قضى له
الدين قبل الحجز يجب عليه عندئذ أن يسلم الى المحكمة على سبيل الأمانة ما في يده من أوراق أو مستندات تثبت صحة هذا
النفي مع البيان الذي يقدمه الى المحكمة.
المادة( 150 )
اذا أثبت الدائن دعواه الأصلية تقرر المحكمة مع الحكم بالدعوى الأصلية تثبيت الحجز واذا أدعى الشخص الثالث أن له في
ذمة المحجوز عليه دينا وأثبت ذلك فيحكم له به مع الدعوى الأصلية.