المادة (201 )
اذا نقض الحكم المميز وأعيد الى المحكمة التي أصدرته وجب عليها أن تدعوا الفرقاء في الدعوى للمرافعة في يوم تعينه
لهذا الغرض بناء على مراجعة أي منهم وتستأنف النظر في الدعوى.
المادة( 202 )
في اليوم المعين تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله ثم
تقرر قبول النقض أو الاصرار على الحكم السابق فاذا قررت القبول تسير في الدعوى بدءا من النقطة المنقوضة وتفصل فيها،
واذا قررت الاصرار على حكمها السابق للعلل والأسباب التي استندت اليها في الحكم المنقوض واستدعى أحد الطرفين تمييز
قرار الاصرار يجوز لمحكمة التمييز أن:
1) تدقق فيه مرة ثانية وتصدر قرارها اما بتأييد الحكم أو نقضه فاذا قررت نقضه للأسباب التي أوجبت النقض الأول تعهد
الدعوى الى المحكمة التي أصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها أن تمتثل لهذا القرار أو.
2) تتولى رؤية الدعوى مرافعة وتفصل فيها.
والحكم الذي يصدر بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة أخرى.
المادة( 203 )
تصدر محكمة التمييز قراراتها باجماع الآراء أو بأكثريتها ويجب أن تحتوي هذه القرارات على:
1) اسم الفريقين ووكيليهما وعنوانيهما.
2) خلاصة وافية للحكم المميز.
3) الأسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم المميز أو لتأييده.
4) القرار الذي أصدرته محكمة التمييز بتصديق الحكم المميز أو نقضه والحكم في القضية مع بيان النقض أو الحكم أو الرد
على أسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره سواء في التصديق أو النقض.
5) تاريخ صدور القرار.
المادة( 204 )
1- لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن.
2- على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز لمحكمة التمييز اعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية اذا
تبين لها انها قد ردت الطعن استناداً لاي سبب شكلي خلافاً لحكم القانون بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس محكمة
التمييز او من يفوضه والمتعلقة برد طلب منح الإذن.
المادة( 205 )
اذا رأت احدى هيئات محكمة التمييز أن تخالف مبدأ مقررا في حكم سابق تحيل الدعوى الىالهيئاة العامة.
الفصل الرابع
اعتراض الغير
المادة( 206 )
1) لكل شخص لم يكن خصما ولا ممثلا ولا متدخلا في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض
الغير.
2) يحق للدائنين والمدنيين المتضامنين والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على
الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر اذا كان مبنيا على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة
بجميع طرق الاثبات.
3) يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق اذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدور الحكم بغش أو حيلة.
المادة (207)
1) اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارئ.
2) يقدم الاعتراض الأصلي الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى وفقا لاجراءات الدعوى العادية.
3) يقدم الاعتراض الطارئ بلائحة أو مذكرة الى المحكمة الناظرة في الدعوى اذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة
التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها.
4) اذا فقد أحد الشرطين المشار اليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض أن يقدم اعتراضا أصليا.
المادة( 208 )
يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.
المادة (209 )
للمحكمة أن كان الاعتراض طارئا أن تفصل بالدعوى الأصلية وترجيء الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفا
على نتيجة حكمها في الاعتراض.
المادة( 210 )
لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب الطاعن متى
كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم.
المادة (211 )
1) اذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.
2) اذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله.
المادة( 212 )
اذا أخفق الغير في اعتراضه الزم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
الفصل الخامس
اعادة المحاكمة
المادة( 213 )
يجوز للخصوم أن يطلبوا اعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية باحدى الحالات الاتية:
1) اذا وقع من الخصم غش أو حيلة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم.
2) اذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو اذا قضي بتزويرها.
3) اذا كان الحكم قد بني على شهادة أو شهادات قضي بعد الحكم بأنها كاذبة.
4) اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أو حال
دون تقديمها.
5) اذا مضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
6) اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.
7) اذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
8) اذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متنافضان.
المادة (214)
1) ميعاد طلب اعادة المحاكمة ثلاثون يوما ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة (213)
الا من اليوم الذي يلي ظهور العش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير او حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب
أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
2) يبدأ الميعاد في الحالتين (5 ،6) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.
3) يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (7) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا
صحيحا.
4) يبدأ الموعد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (8) من هذه المادة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني.
المادة (215)
يقدم طلب اعادة المحاكمة الى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (216)
1) يقدم طلب اعادة المحاكمة باستدعاء الى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى.
2) يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه، وأسباب الطعن والا كان باطلا.
3) يجب على الطالب أن يقوم في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بدفع الرسوم القانونية المنصوص عليها في نظام
رسوم المحاكم.
المادة (217)
لا يترتب على طلب اعادة المحاكمة وفق تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
المادة (218)
1) لا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء.
2) للخصم أن يطلب اعادة المحاكمة تبعيا ولو انقضى الميعاد بالنسبة اليه على أن لا يتجاوز ذلك ختام المحاكمة.ويسقط
طلب اعادة المحاكمة التبعي اذا حكم بعدم قبول طلب اعادة المحاكمة الأصلي شكلا
المادة (219)
تفصل المحكمة أولا في جواز قبول طلب اعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع.
المادة (220)
اذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمة بغرامة مقدارها مائة وخمسون ديناراً والرسوم والمصاريف.
المادة (221)
الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق.
المادة (222)
لا يجوز طلب اعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب اعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه.
الباب الختامي
الالغاء والنفاذ
المادة (223)
يلغى قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم (42) لسنة 1952 وتعديلاته.
المادة (224)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.