رقم (24) لعام 1988وتعديلاته
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 ) ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
باب تمهيدي
أحكام عامة
تطبيق القانون من حيث الزمان
المادة( 2 )
تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك:

1. النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى.
2. النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
3. النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغيه أو منشئة لطريق من
تلك الطرق.
وكل اجراء من اجراءات المحاكمة تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
المصلحة في الدعوى
المادة( 3 )
1)لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
2 )تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع
فيه.
التبليغات
المادة ( 4 )
لا يجوز اجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطل الرسمية
إلا في حالات الضرورة وباذن كتابي من المحكمة.
المادة ( 5 )
يحب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:
1 ) تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
2 )اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله ان وجد.
3) اسم المحكمة او الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.
4) اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه ، أو من يمثله ان وجد.
5 ) اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.
6) موضوع التبليغ.
7) اسم من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو اثبات امتناعه وسببه.
المادة ( 6 )
1) كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بيانا بكيفية وقوع
التبليغ مذيلا بأسمه وتوقيعه.
2) اذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في المملكة ترسل الأوراق إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها واعادتها
الى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من اجراءات.
3- أ- يجوز اجراء تبليغ الاوراق القضائية بواسطة شركة خاصة واحدة او اكثر يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من
وزير العدل ، ويصدر لهذا الغرض نظام خاص لتمكين تلك الشركة من القيام باعمالها ومراقبة ادائها وفق احكام هذا القانون

ب-يعتبر محضرا بالمعنى المقصود في هذا القانون موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ
ج-يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم الذي يرغب في اجراء التبليغ بهذه الطريقة ، ولا تعتبر هذه النفقات من ضمن
مصاريف الدعوى.
المادة( 7 )
1 ) يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
2) يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلا عنه لقبول تبليغ الأوراق القضائية.
3) يجوز أن يكون هذا التعيين خاصا أو عاما ويجب أن يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الكتبة الذي يصدق على صحة
هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى.
المادة( 8 )
إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله يسلم الورقة الى وكيله أو مستخدمه او لمن يكون ساكنا
معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على
أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.
المادة ( 9 )
اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا لما هو مذكور في المادة (8) من هذا القانون او امتنع من وجده من
المذكورين فيها ( غير المطلوب تبليغه ) عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسلم ، وجب على المحضر ان يلصق نسخة من الورقة
القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي او على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغـه
او محل عمله بحضور شاهد واحد على الاقل ، ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ الى المحكمة التي اصدرتها مع شرح بواقع الحال
عليها ، واذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية المراد تبليغها فعلى المحضر ان يدون فيها بيانا بضرورة مراجعة
المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من اجل تسلم تلك المستندات ويعتبر الصاق الاوراق على هذا الوجه تبليغاً قانونياً.
المادة( 10 )
مع مراعاة اجراءات التبليغ المنصوص عليها في اي قانون آخر تسلم الأوراق القضائية علىالوجه الآتي:
1) فيما يتعلق بالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها النائب العام تسلم للمحامي العام المدني أو أحد مساعديه أو
رئيس الديوان.
2) فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الأخرى والبلديات والمجالس القروية تسلم لرئيسها أو لمديرها أو للنائب عنها قانونا
أو من يمثلها قانونا أو لرئيس الديوان فيها.
3) فيما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن أو من يقوم مقامه ليتولى تبليغها.
4) فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان أو لوكيل السفينة.
5) ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الاشخاص الاعتبارية الاخرى ، تسلم الاوراق القضائية في مراكز ادارتها لمن ينوب
عنها قانونا او احد القائمين على ادارتها او احد الشركاء المتضامنين او لمن يقوم مقام أي من هؤلاء ، واذا لم يكن
لها مركز ادارة فتسلم هذه الاوراق لاي من الاشخاص المذكورين من غير المستخدمين في مركزها سواء بشخصه او في محل عمله
او في موطنه الاصلي او المختار ، واذا كان التبليغ متعلقاً بفرع الشركة فيسلم الى الشخص المسؤول عن ادارته او من ينوب
عنه قانوناً.
6) فيما يتعلق بالشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في المملكة تسلم الاوراق القضائية الى الشخص المسؤول عن ادارة
هذا الفرع او الى النائب عنه قانوناً او تسلم الى الوكيل بشخصه او في موطنه او محل عمله.
7) فيما يتعلق برجال الجيش أو برجال الأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمؤسسات التابعة لها. تسلم الى
الادارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله.
8) فيما يتعلق بموظفي الحكومة ومستخدميها ترسل الاوراق القضائية الى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف او المستخدم
متى طلب التبليغ في محل عمله وعلى مدير الدائرة تبليغ الورقة القضائية الى المطلوب تبليغه فور ورودها اليه واعادتها
موقعة منه الى المحكمة ، كما يجوز للمحكمة في جميع الاحوال ان تأمر بتبليغ موظف الحكومة او مستخدمها عن طريق المحضر
مباشرة.
9) اذا كان المدعي عليه قاصرا أو فاقدا الأهلية تبلغ الأوراق القضائية الى وليه أو الوصي عليه.
وفي جميع الحالات السابقة اذا لم يجد المحضر من يصح تبليغه قانوناً ، يعيد الأوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها
مع شرح مفصل بواقع الحال.
المادة ( 11 )
يبلغ الشهود وفق الاجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة.
المادة ( 12 )
1) اذا وجدت المحكمة انه يتعذر اجراء التبليغ وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها ان تقرر اجراء التبليغ
بنشر اعلان في صحيفتين محليتين يوميتين ، على ان يتضمن الاعلان اشعارا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم
المستندات ان وجدت.
2) إذا أصدرت المحكمة قرارا باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب أن يعين في القرار المذكور
موعدا لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك كما تتطلبه الحالة.
المادة( 13 )
إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفا تسلم الأوراق لوزارة لعدل لتبليغها اليه بالطرق
الدبلوماسية ما لم يرد نص على خلاف ذلك او بالطرق القانونية المتبعة في البلد المقيم فيها.
المادة( 14 )
متى أعيدت الأوراق القضائية الى المحكمة مبلغة على أحد الوجوه المبينة في المواد السابقة تسير في الدعوى اذا رأت أن
التبليغ موافق للأصول وإلا فتقرر اعادة التبليغ على أنه اذا تبين للمحكمة أن التبليغ لم يكن موافقا للأصول ، أو أنه
لم يقع أصلا بسب اهمال المحضر أو تقصيره يجوز لها أن تقرر أيضا الحكم على المحضر بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا
تتجاوز خمسين دينارا ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعياً.
المادة( 15 )
يعتبر التبليغ منتجا لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه علىورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها او
من وقت اجرائه وفق احكام هذا القانون.
المادة( 16 )
يترتب البطلان علىعدم مراعاة مواعيد واجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في المواد السابقة.
الموطن ومحل العمل
المادة( 17 )
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أوحرفة ، أو يقوم على
ادارة أمواله فيه ، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة.
ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أو أكثر من محل عمل وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع.
المادة( 18 )
موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا ، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد
فيه مركز ادارته ، والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج ، ولها فروع في الأردن يعتبر مركز فرعها موطنا
لها.
المادة( 19 )
يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل الا اذا اشترط صراحة
قصره على أعمال دون أخرى.
ولا يجوز أثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.
المادة (20)
اذا اوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له او اذا الزمه اتفاق بذلك ، ولم يفعل او كان بيانه ناقصاً او غير صحيح
او اذا الغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك ، جاز تبليغه بالنشر وفق احكام المادة (12) من هذا القانون.
معاملات قلم المحكمة
المادة( 21)
1) يساعد المحكمة في جلساتها في جميع اجراءات المحاكمة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تدوين وقائع المحاكمة وأجراءاتها
في المحضر اما بخط اليد او بواسطة اجهزة الحاسوب او الاجهزة الالكترونية ويتم توقيع كل صفحة من صفحات المحضر فور اعداده
من قضاة المحكمة والكاتب.
2 )على الكاتب أن يعطي من يودع مستند كتابيا سند ،ايصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.
3) يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في قلم المحكمة ويحق لهم أن يستحصلوا على صورة مصدقة عن الأوراق كلها
أو بعضها.
4) إذا قدم الخصم ورقة أو سندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا برضاء خصمه أو باذن خطي من المحكمة بعد
أن تحفظ صورة مصدقة عنه في اضبارة الدعوى.
5) يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة المحكمة على صورة مصدقةعن كل حكم بعد اداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك.
المادة( 22 )
لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من موظفي المحاكم أن ، يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في
الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة.
حساب المواعيد
المادة ( 23 )
على الرغم مما ورد في أي قانون اخر:-
1) اذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر
في نظر القانون مجريا للميعاد. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه اذا كان يجب أن يحصل فيه الاجراء ، أما اذا
كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء ، فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد ، واذا
كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.
2) تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها.
البطلان
المادة( 24 )
يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون على بطلانه أو اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا لم يترتب على الاجراء ضرر للخصم.
المادة( 25 )
لا يجوز أن يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته. ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله
فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. ويزول البطلان إذا نزل عنه صراحة أو ضمنا من شرع لمصلحته
وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.
المادة( 26 )
يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان ، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء ،
ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه.
الباب الأول
الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الأول
الاختصاص الدولي للمحاكم
المادة( 27 )
1) تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية ، باستثناء
المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر.
2) تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا.
3) اذا رفعت للمحاكم الأردنية دعوى داخلة في اختصاصها فانها تكون مختصة أيضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة
بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيها.
كما تختص المحاكم الأردنية بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الأردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
المادة( 28 )
تختص محاكم الأردن بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة في الأردن وذلك في الأحوال الآتية:

1) اذا كان له في الأردن موطن مختار.
2) اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت
متعلقة بافلاس أشهر فيها.
3) إذا كان لأحد المدعي عليهم موطن أو محل اقامة في الأردن.
المادة( 29 )
اذا لم يحضر المدعي عليه وكانت المحاكم الأردنية غير مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها
من تلقاء نفسها.
المادة30 -
تختص محكمة البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة اخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول ، كما
تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الاصلي مهما تكن قيمتها او نوعها.
المادة 31-
1- قاضي الامور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية او من يقوم مقامه او من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى
التي تدخل ضمن اختصاصه.
2- تختص محكمة الاستئناف بالنظر والفصل في الطلبات المتعلقة بالامور المستعجلة التي تقدم اليها بشأن الدعاوى المنظورة
امامها.
المادة (32 )
بحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالامور التالية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة
الموضوع أيضا بهذه المسائل اذا رفعت لها بطريق التبعية.
1) المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
2) النظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو الحجز التحفظي أو الحراسة أو منع السفر.
3-)الكشف المستعجل لاثبات الحالة.
4- دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الإستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه.وتكون مصروفاته
كلها على من طلبه.
المادة( 33)
1)تنظر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة في المسائل المستعجلة تدقيقا دون حاجة لدعوة الخصوم إلا اذا رأت المحكمة
أو القاضي خلاف ذلك.
2) على الطالب ان يرفق الوثائق التي يستند اليها في طلبه، وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة ان يقرر تكليفه بتقديم
تأمين نقدي او كفالة مصرفية او عدلية تحدد المحكمة او قاضي الامور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن
العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستدعى ضده اذا ظهر ان المستدعي غير محق في طلبه ، ويستثنى من تقديم التأمين او الكفالة
الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة ، وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة
التحقق من ملاءة الكفيل0
3) القرار الذي يصدر بقبول طلب المستدعي في المسائل المستعجلة يكون على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها.
تعيين المرجع
المادة( 34)
1) اذا نشأت مسألة تتعلق بقضية فيما اذا كانت قضية أحوال شخصية داخلة في الصلاحية المطلقة المخولة لمحكمة دينية أم
لا فعلى الفرقاء ذوي الشأن أو على المحكمة التي نشأت أماممها هذه المسألة أن يحيلوها الى المحكمة المنصوص عليها في
المادة( 11 ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية بمذكرة تقدم الى رئيس كتبة محكمة التمييز.
2) يتبع أمام المحكمة المشار اليها في الفقرة السابقة الاجراءات المتبعة أمام محكمة البداية المنصوص عليها في هذا
القانون وذلك بالقدر الذي تتطلبه الضرورة.
المادة 35-
1- اذا حصل تنازع على الاختصاص ايجابيا كان ام سلبيا بين محكمتين نظاميتين ، فيحق لاي من الفرقاء ان يقدم طلباً لحسم
التنازع الحاصل الى المحكمة التالية:-
أ-اذا كان التنازع بين محكمتي صلح او بين محكمة بداية ومحكمة صلح او بين محكمتي بداية تابعتين لمحكمة استئناف واحدة
، فتعين محكمة الاستئناف المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
ب-اذا كان التنازع بين محكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة او بين محكمتي استئناف ، فتعين محكمة التمييز المحكمة
المختصة بنظر الدعوى.
2-اذا ابرز أي من الفرقاء اشعاراً يتضمن انه قدم طلبا لتعيين المرجع يوقف السير في الدعوى.
3-تنظر محكمتا التمييز والاستئناف في طلب تعيين المرجع تدقيقا دون ان تدعو الفرقاء للمثول امامها.
4-تقديم طلب تعيين المرجع غير مقيد بمواعيد الاستئناف والتمييز.
الفصل الثالث
الاختصاص المحلي (المكاني)
المادة( 36 )
1- في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
2- اذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الأردن فللمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامته المؤقت.
3- اذ تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
المادة( 37 )
1) في الدعوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار ، أو أحد أجزائه
اذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة.
2) اذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها.
3) في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أوموطن المدعي عليه.
المادة( 38)
1) في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي
يقع في دائرتها مركز ادارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة
على احد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر.
2) يجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا
الفرع.
المادة( 39 )
الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل
فتح التركة ، وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة.
المادة( 40 )
في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه
أو المحل المختار للتنفيذ.
المادة( 41)
في المنازعات المتعلقة بالافلاس أو الاعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.
المادة( 42 )
في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعي عليه
، أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ.
المادة( 43 )
في المنازعات المتعلقة بطلب التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال
المؤمن عليه.
المادة( 44 )
في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي
في دائرتها يجب الوفاء.
المادة( 45)
في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه
أو المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها.
وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ.
المادة( 46)
في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوي وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في
أصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون نقابة المحامين.
المادة( 47 )
إذا لم يكن للمدعي عليه موطن ولا سكن في الأردن ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص
للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل عمله فان لم يكن له موطن ولا محل عمل في الأردن كان الاختصاص لمحكمة
عمان.
الفصل الرابع
تقدير قيمة الدعوى
المادة( 48 )
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها ، وفي جمع الأحوال يكون التقدير على أساس طلب الخصوم.
المادة( 49 )
1) اذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالامكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل رئيس المحكمة.
2) اذا ارتابت المحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة في صحة القيمة فتقدر من قبل المحكمة.
3) إذا كان المدعي به مبلغا من المال بغير العملة الأردنية فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من العملة الأردنية.

المادة( 50)
يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة
القيمة ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس اذا طلبت إزالته.