المادة( 51)
الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.
المادة( 52 )
1) اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى
بقيمة أكبر البدلين.
2) إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمراً أو ابطاله أو فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد
كلها فاذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.
3-)تقدر دعوى اخلاء المأجور بقيمة بدل الايجار السنوي.
المادة (53)
اذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق
العيني أيهما أقل أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.
المادة( 54 )
1) اذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فاذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية
مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده.
2) اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى
به دون التفات الى نصيب كل منهم.
المادة( 55)
اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على الحد الصلحي.
الباب الثاني
رفع الدعوى وقيدها
المادة( 56 )
ترفع الدعوى بناء على ، طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية:
1) اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
2) اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه.

3)أ- اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله
وموطنه.
ب- فإن لم يكن للمدعي عليه أو من يمثله محل عمل أو موطن معلوم فآخر محل عمل أو موطن أو محل إقامة كان له.
4) تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن ان لم يكن له موطن فيها ، وفق أحكام المادة( 19 ) من هذا القانون.
5) موضوع الدعوى.
6) وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي.
7) توقيع المدعي أو وكيله.
8) تاريخ تحرير الدعوى.
المادة( 57 )
1) على المدعي ان يقدم الى قلم المحكمة لائحة دعواه من اصل وصور بعدد المدعى عليهم ومرفقا بها ما يلي:-
أ-حافظة المستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة.
ب-قائمة بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.
ج-قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.
2) يجب على المدعي أو وكيله أن يوقع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وأن يقترن توقيعه باقراره
أن الورقة مطابقة للأصل اذا كانت صوره.
3) بعد أن يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع
عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد بيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك
على صور اللائحة.
4) يبلغ المدعى عليه صورة عن لائحة الدعوى مرفقة بصور عن المستندات والمذكرة المشار اليها في الفقرة( 1 ) من هذه المادة.

5) تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة.
المادة( 58 )
1) تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور أوراق الإثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماءالخصوم
ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها
في ظاهرها.
2) تسلم صورة لائحة الدعوى وما يرافقها من صور أوراق للمحضر لتبليغها الى المدعي عليه.
المادة (59):
1- على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى
جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدعين مرفقاً به ما يلي:-
أ-حافظة بالمستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة.
ب- قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.
ج- قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.
2-تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لتصبح ستين يوماً في أي من الحالتين التاليتين: -
أ-إذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني أو كان أحد المؤسسات الرسمية أو العامة.
ب- إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج المملكة.
3- لرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية أن يمدد ولمرة واحدة المدة المشار إليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة
مدة خمسة عشر يوما وفي الفقرة (2) من هذه المادة مدة ثلاثين يوما بناءً على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل إنقضاء
المدة القانونية المبينة أعلاه إذا أبدى أسباباً مبررة وقنعت المحكمة بذلك.
4- إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرات (1) و (2) و (3)
من هذه المادة تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة إلى المدعي والمدعى عليه حسب الأصول
ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جواب على لائحة الدعوى بأي صورة من الصور ، ومع عدم الاخلال بحقه في توجيه
اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى ويقتصرحقه على تقديم مذكرة بدفوعه وإعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها
وتقديم مرافعة ختامية.
5- إذا قام المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى ضمـن المدد المبينة في الفقرات (1) و (2) و (3) من
هذه المادة فيجب عليه أو على وكيله أن يوقع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وأن يوقع بإقرار منه
بأن الورقة مطابقة للأصل إذا كانت صورة.
6- للمدعي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية أن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه
وإعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له أن يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه.
7- لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية أن ينكر إنكاراً مجملاً
إدعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه أن يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه رداً واضحاً وصريحاً وأن
يتناول بالبحث كل امر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين
بتوضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق وأحكام هذه الفقرة.
8- إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون أن يرفق نسخاً منها ضمن حافظة مستنداته
، فيحق للخصم الآخر بعد ورود هذه المستندات وإطلاعه أن يبدي دفوعه وإعتراضاته عليها وأن يقدم البينات اللازمة للرد
عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوما
في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (2) من هذه المادة.

المادة (59) مكرر:-
1-أ- تنشأ في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى ( ادارة الدعوى المدنية ) على ان يحدد وزير العدل المحاكم التي
يتم فيها احداث هذه الادارة.
ب- يسمي رئيس المحكمة قاض او اكثر للعمل في ادارة الدعوى المدنية وللمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة
العدد اللازم لهذه الادارة.
2-يتولى قاضي ادارة الدعوى المهام والصلاحيات التالية:-
أ-الاشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة الى المحكمة وتسجيله في سجلاتها ، مراعيا بذلك احكام المواد (56) و (57)
و (58) و (59) و (109) من هذا القانون.
ب-اتخاذ الاجراءات اللازمة لتبليغ اطراف الدعوى بالسرعة الممكنة.
ج-تعيين جلسة لاطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها وفق الاصول المقررة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد انتهاء المدد
المحددة في المادة (59) من هذا القانون.
د-الاجتماع بالخصوم او وكلاؤهم القانونيين في جلسة اولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النزاع دون ابداء رأيه فيه
، والتحقق من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة الخصومة وطلب أي مستند يكون لدى الغير ورد ذكره في قائمة بينات الخصوم
، واذا تعذر احضار المستند ضمن المدة المحددة وفقا لاحكام هذه المادة تحال الدعوى الى قاضي الموضوع.
هـ-حصر نقاط الاتفاق والاختلاف بين الفرقاء وحثهم على تسوية النزاع القائم بينهم وديا.
3-يمارس قاضي ادارة الدعوى الصلاحيات المقررة لقاضي الموضوع في تثبيت الصلح او أي اتفاق آخر ، واصدار القرار وفق ما
تقتضيه احكام المادة (78) من هذا القانون وفرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (14) وفي المادة (72) منه.
4-اذا تخلف احد الاطراف عن حضور الجلسة التي حددها قاضي ادارة الدعوى او رفض حضورها او انتهت المدة المنصوص عليها
في هذه المادة يحيل الدعوى الى قاضي الموضوع مرفقا بها المحضر المشار اليه في الفقرة (5) من هذه المادة.
5-ينظم قاضي ادارة الدعوى محضرا بما قام به من اجراءات متضمنا الوقائع المتفق والمتنازع عليها بين الاطراف ويحيل الدعوى
الى قاضي الموضوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول جلسة يعقدها.
6-لا يجوز لقاضي ادارة الدعوى تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق له واتخذ قرارا باحالتها الى قاضي
الموضوع.
المادة( 60)
1) في الدعاوى المستعجلة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح.
2) تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة او من ينتدبه اذا استدعت طبيعة هذه الدعوى او
موضوعها او اذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين او مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه وناشيء عما
يلي:-
أ-عقد صريح او ضمني ( كالبوليصة والكمبيالة او الشيك مثلا) ، او
ب-سند تعهد او عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه ، او
ج-كفالة اذا كان الادعاء على الاصيل يتعلق فقط بدين او مبلغ من المال متفق عليه.
3) وتعين المحكمة جلسة لهذه الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة.
المادة( 61 )
1) ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف 15 يوما ويجوز في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد الى سبعة
أيام.
2) ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة الا اذا اقتضت الضرورة انقاص هذا الميعاد الى ساعة بشرط أن
يحصل التبليغ للخصم نفسه.
3- اذا ورد النص في أي قانون نافذ المفعول على منح صفة الاستعجال لاي من القضايا التي ترفع بموجبه فلا يجوز ان تزيد
مدة تأجيل جلسة المحاكمة في هذه القضية على اثنتين وسبعين ساعة.
المادة( 62 )
يكون انقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة بقرار من المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة.
الباب الثالث
حضور الخصوم وغيابهم
الفصل الأول
حضور الخصوم
المادة( 63 )
مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين وقانون محاكم الصلح:
1) لا يجوز للمتداعين - من غير المحامين - أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى الا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى
سند توكيل.
2) يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي اذا كانت وكالته عامة وان كانت وكالته خاصة غير رسمية وجب أن
يكون مصدقا على توقيع الموكل.
3) اذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة في التوكيل.
4) يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين ان لم يكن ممنوعا من الانابة صراحة في التوكيل.
المادة( 64)
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الأوراق اللازمة لسيرالدعوى
في درجة التقاضي الموكل بها.
المادة( 65)
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، واتخاذ
الاجراءات التحفطية الى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ هذا الحكم.
المادة( 66)
1) يجوز لأي فريق ينوب عنه محام مدعيا كان أم مدعي عليه أن يعزل محاميه في أي دور من أدوار المحاكمة وذلك بابلاغ المحكمة
اشعارا بهذا العزل تبلغ نسخة منه الى الفرقاء الآخرين.
2) لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى الا باذن من المحكمة.
الفصل الثاني
الغياب
المادة( 67)
1) لا يجوز أن تجري المحاكمة الا وجاهيا أو بمثابة الوجاهي.
2) اذا حضر أي من فرقاء الدعوى في أية جلسة كانت الخصومة وجاهية (اعتبارية) بحقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يقبل حضوره
فيما بعد اذا كانت القضية معدة للفصل.
3) 1ذا كان الحكم وجاهيا (اعتباريا) تترتب عليه ذات الآثار التي تترتب على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي في هذا القانون
وفي أي قانون آخر.
4) اذا حضر المدعي عليه ولم يحضر المدعي:
أ- يجوز للمحكمة اذا لم يكن للمدعي عليه دعوى متقابلة أن تقرر بناء على طلبه اسقاط الدعوى أو الحكم فيها.
ب- اذا كان للمدعى عليه في الدعوى ادعاء متقابل فله الخيار في طلب اسقاط الدعويين أو اسقاط الدعوى الأصلية أو السير
في الدعوى المتقابلة أو الحكم بهما معا.
5) اذا لم يحضر أحد من الفرقاء يجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى أو تسقطها.
6-اذا تعذر تبليغ المدعي لاي سبب ولم يحضر الى المحكمـة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه للدعوى ، يجوز للمحكمة ان
تقرر اسقاط الدعوى والطلبات المتصلة بها مالم يبد المدعى عليه الرغبة في متابعتها ويلتزم في هذه الحالة بدفع نفقات
تبليغ المدعي بالنشر.
المادة( 68)
لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة ، او أن يعدل أو يزيد أو ينقص في
الطلبات الأولى ، ما لم يكن التعديل متمخضا لمصلحة خصمه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه.
المادة( 69)
اذا تبين للمحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان تبليغه لائحة الدعوى وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية يعاد تبليغه
اللائحة تبليغا صحيحا.
واذا تبين لها عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية تبلغه بها.
المادة (70)
1 -يجوز لأكثر من شخص ان يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين اذا كان الحق الذي يدعون به متعلقاً بفعل واحد او مجموعة
واحدة من الأفعال او ناشئا عن معاملة واحدة او مجموعة واحدة من المعاملات، كما يجوز لهم ان يتحدوا اذا كانوا قد أقاموا
دعاوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسألة قانونية او واقعية مشتركة بينهم.
2 -يجوز للمحكمة ان تطلب من المدعين ان يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى اذا ظهر لها ان اتحاد المدعين من شأنه ان
يحدث ارباكاً او تأخيراً في نظرها ، كما يجوز لها ان تقرر من تلقاء نفسها إجراء محاكمات مستقلة لها.
3 -يجوز ضم أكثر من شخص في دعوى واحدة بصفتهم مدعى عليهم اذا كان حق المدعى عليهم به متعلقاً بفعل واحد او مجموعة
واحدة من الأفعال او ناشئاً عن معاملة او سلسلة واحدة من المعاملات، كما يجوز ضمهم معاً اذا كانت قد اقيمت عليهم دعاوى
على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسألة قانونية او واقعية مشتركة بينهم.
الباب الرابع
اجراءات المحاكمة - ونظر الدعوى
المادة( 71 )
1) ينادى على الخصوم في الموعد المحدد لنظر القضية وتكون المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها او بناءً
على طلب احد الخصوم اجراءها سراً محافظة على النظام العام او الآداب او حرمة الأسرة.
2) يحق للمحكمة ولقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده.
3) للمحكمة أن تسمع أقوال الفرقاء وأن تسمع الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.
المادة( 72)
تحكم المحكمة على من يتخلف من موظفيها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأي اجراء من اجراءات المرافعات
في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تزيد عن عشرين دينارا ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام
من قوه تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ، ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها اذا أبدى عذرا
مقبولا.
المادة( 73)
1) ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ، وللرئيس أن يخرج من الجلسة كل من يخل بنظامها فان لم يمتثل كان للمحكمة أن
تحكم على الفور بحبسه مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام أو بتغريمه عشرة دنانير ويكون حكمها قطعيا.
2) اذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما للرئيس الاداري توقيعه
من الجزاءات التأديبية.
وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرات السابقة.

المادة( 74)
مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين.
1) يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق.
2) اذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له اذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه وأحالته الى
النيابة العامة.
المادة( 75)
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة من أوراق
المرافعات أو المذكرات.
المادة( 76)
1) تسمع المحكمة ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم شفاها من طلبات أو دفوع وتثبته في محضر الجلسة ، ويكون المدعى عليه آخر
من يتكلم الا اذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.
2) للمحكمة أثناء المحاكمة حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية.
المادة( 77)
1) في ما عدا حالة الضرورةالتي يجب اثبات أسبابها في المحضر لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر
يوما في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى أحد الخصوم.
2) ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على ثلاثين يوما واذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جدية
تثبت في محضر الجلسة.
المادة( 78)
للخصوم أن يطلبو الى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر
الجلسة ويوقع عليه منهم او من وكلائهم.
فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه ويكون للمحضر في هذه الحالة
قوة الحكم الصادر عن المحكمة وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة وفقا للأحكام.
المادة( 79)
1) في أحوال تطبيق قانون أجنبي يجوز للمحكمة أن تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون اليها مشفوعة بترجمة رسمية.

2 ) يجب على الخصم الذي قدم مستندات بلغة اجنبية ان يرفقها بترجمة لها الى اللغة العربية ، واذا اعترض الخصم الآخر
على صحة الترجمة كلها او جزء منها، فعلى المحكمة تعيين خبير للتحقق من صحة الترجمة المعترض عليها.
3 ) للخصم ان يقدم ترجمة لأجزاء محددة من المستند المحرر باللغة الأجنبية التي يرغب في الاستناد اليها، الا اذا قررت
المحكمة تكليفه بتقديم ترجمة كاملة له.
المادة( 80)
1) يدون كاتب الضبط محضر المحاكمة بخط اليد او بواسطة اجهزة الحاسوب او الاجهزة الالكترونية ويوقع عليه مع قضاة المحكمة
مع بيان اسمه كاملاً في اخر كل صفحة وتاريخ الجلسة واسماء القضاة والمحامين والوقائع التي تأمر المحكمة بتدوينها.
2) ان محضر المحكمة سند رسمي بما دون فيه.
3 ) اذا تغير تشكيل المحكمة تغييرا جزئيا أو كليا فيجوز لهيئة المحكمة الجديدة أن تعتمد أية بينة استمعتها الهيئة
السابقة كما يجوز لها أن تسير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها.
المادة( 81)
1) يحلف الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين التالية:-(اقسم بالله العظيم ان أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق) ،
وتستمع المحكمة لأقواله دون حضور الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم.
2) للفريق الذي استدعى شاهدا أن يستجوبه ، ثم يجوز للفرقاء الآخرين حينئذ أن يناقشوه وبعدئذ يجوز للفريق الذي استدعاه
أن يستجوبه ثانية في النقاط الناشئة عن مناقشة الخصم له ويشترط في ذلك أن لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى.

3) اذا أبدي أي اعتراض على سؤال ألقي على شاهد فعلى المعترض أن يبين سبب اعتراضه ومن ثم يرد الفريق الذي ألقى السؤال
على الاعتراض وعلى المحكمة أن تقرر بعدئذ اذا كان من الجائز توجيه السؤال أم لا ، ويترتب عليها أن تسجل في المحضر
السؤال والمناقشة التي دارت حوله والقرار الذي أصدرته في صدده إذا طلب اليها أي فريق ذلك.
4) للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تلقي على الشاهد ما تراه يتفق مع الدعوى من الأسئلة وعلى رئيس الجلسة بعد
انتهاء الشاهد من شهادته أن يسأل القضاة اذا كانوا يريدون توجيه أسئلة له ، وللمحكمة في أي وقت أن تستدعي أي شاهد
سمعت شهادته من قبل لاستجوابه مرة ثانية.
5) تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا فيما صعب استظهاره ومن لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة
اذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالاِشارة.
6) اذا تبلغ الشاهد تبليغا صحيحا وتخلف عن الحضور ولم يكن للشاهد معذرة مشروعة في تخلفه يجوز للمحكمة أن تصدر مذكرة
احضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة اخلاء سبيله بالكفاله واذ حضر الشاهد ولم تقنع المحكمة بمعذرته فلها أن تحكم عليه
بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويكون قرارها قطعيا.
المادة( 82)
1) على الفريق الذي يطلب اصدار مذكرة حضور الى شاهد أن يدفع الى المحكمة قبل اصدار مذكرة الحضور المبلغ الذي تراه
المحكمة كافيا لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وايابه.
2) اذا كان من الضروري سماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب اقتنعت به المحكمة تأخذ شهادته بحضورالطرفين في محل اقامته
أو في غرفة القضاة أو في محل آخر تستنسبه أو تنيب أحد قضاتها في ذلك والشهادة التي تسمع علي هذا الوجه تتلى أثناء
النظر في الدعوى.
المادة ( 83)
1) للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول
أو لأي أمر ترى لزوم اجراء الخبرة عليه.
فإذا اتفق الفرقاء على انتخاب الخبير أو الخبراء وافقت المحكمة على تعيينهم والا تولت انتخابهم بنفسها ويتوجب عليها
أن تبين في قرارها الأسباب الداعية لاجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك مع تحديد مهمة الخبير وتأمر بايدع النفقات
وتعيين الجهة المكلفة بها.
2) يجوز للمحكمة ان تقوم بالكشف والخبرة بكامل هيئتها او ان تنتدب احد أعضائها للقيام بذلك.
3) بعد ايداع نفقات الكشف والخبرة يدعو رئيس المحكمة أو القاضي الذي تنتدبه المحكمة من أعضائها الخبير أو الخبراء
والفرقاء للاجتماع في الزمان والمكان المعينين ويبين للخبير أو الخبراء المهمة الموكولة اليهم ويسلمه الأوراق اللازمة
أو صورا عنها ويحلفه اليمين بأن يؤدى عمله بصدق وأمانة ويحدد للخبير أو الخبراء ميعادا لإيداع التقرير واذا لم يتمكن
من ابداء الخبرة أثناء الكشف ينظم محضرا بهذه الاجراءات يوقع من الحاضرين.
4) بعد إيداع تقرير الخبرة يبلغ كل من الفرقاء نسخة عنه ثم يتلى علنا في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على
طلب أحد الخصوم أن تدعو الخبير للمناقشة ولها أن تقرر إعادة التقرير اليه و إليهم لإكمال ما ترى فيه من نقص أو تعهد
بالخبرة إلى آخرين ينتخبون حسب الأصول.
المادة 84-
اذا تقرر اجراء الكشف والخبرة على أي مال او امر يقع خارج منطقة المحكمة التي اصدرت القرار ، فيجوز لها ان تنيب رئيس
المحكمة او القاضي الذي يوجد موضوع الكشف والخبرة في دائرته لاجراء الكشف والخبرة وفقا لما تقرره المحكمة التي اتخذت
قرار الانابة على ان تقوم المحكمة التي تمت انابتها باختيار الخبراء وفقا لاحكام المادة (83) من هذا القانون0
المادة( 85)
اذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب ايداعه خلال المهلة المعينة جاز للخصم أن يقوم بايداع هذا المبلغ دون
اخلال بحقه في الرجوع على خصمه. ويحق للمحكمة أيضا أن تتخذ من عدم ايداع المبلغ من قبل الخصم المكلف بالإيداع دليلا
على تنازله عن اثبات الواقعة التي طلب اجراء الخبرة من أجل اثباتها.
المادة (86)
1) اذا لم يودع الخبير تقريره في الوقت المحدد في القرار الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم المحكمة قبل انقضاء
ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون اتمام خبرته واذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير
ما يبرر تأخيره منحته مهلة لانجاز خبرته وايداع تقريره ، فان لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا
تزيد على عشرين دينارا ومنحته مهلة أخرى لانجاز خبرته وايداع تقريره أو استبدلت به غيره والزمته برد ما يكون قد قبض
من النفقات الى قلم المحكمة ولا يقبل الطعن في القرار الصادر بابدال الخبير والزامه برد ما قبضه من النفقات.
2) رأي الخبير لا يقيد المحكمة.
المادة( 87)
1) انكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع انما يرد على الوثائق والمستندات غير الرسمية. أما ادعاء التزوير
فيرد على جميع الوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية.
2) اذا ثبت من التحقيق أو المضاهاة عدم صحة الانكار أو ادعاء التزوير تحكم المحكمة على المنكر أو مدعي التزوير بغرامة
لا تقل عن خمسين دينارا.
المادة( 88)
اذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته ما نسب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة أصبع في سند عادي أو افاد الورثة بعدم العلم
بما نسب للمورث وكان المستند أو الوثيقة ذا أثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند أو الوثيقة
أن تقرر اجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري أو باحدى هذه الوسائل حسبما تكون الحالة.
المادة( 89)
تنظم المحكمة محضرا تبين فيه حالة الوثيقة وأوصافها بيانا وافيا يوقعه قضاة الجلسة مع الكاتب كما توقع الوثيقة نفسها
من رئيس الجلسة.
المادة( 90)
1) تنتدب المحكمة أحد قضاتها للاشراف على معاملة التحقيق والاستكتاب وسماع الشهود اذا اقتضت الحالة.
2) تطلب المحكمة الى الفريقين انتخاب خبير أو أكثر للقيام بالمهمة المبينة في الفقرة السابقة واذا لم يتفقا تولت هي
نفسها أمر الانتخاب والخبراءالذين تنتخبهم المحكمة من تلقاء نفسها تجري عليهم الأحكام المتعلقة برد القضاة.
3) تعين المحكمة موعد المباشرة التحقيق فيما ذكر أو تترك للقاضي المنتدب أمر تعيين هذا الموعد.
4) تأمر المحكمة بتسليم الوثيقة أو المستند المطلوب التحقيق فيه الى قلم المحكمة بعد أن تكون قد نظمت ووقعت المحضر
وفق أحكام المادة( 89 ).
المادة( 91)
يجتمع الخبراء في الزمان والمكان الذين عينتهما المحكمة أو القاضي المنتدب وبعد أن يحلفوا اليمين على أن يؤدوا عملهم
بصدق وأمانة يباشروا التحقيق والمضاهاة تحت اشرافه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي:
1) اذا اتفق الطرفان على الأوراق التي ستتخذ أساسا ومقياسا للتحقيق والمضاهاة عمل باتفاقهما والا فتعتبر الأوراق التالية
صالحة لما ذكر ،
أ) الأوراق الرسمية التي كتبها المنكر أو وقعها بامضائه أو ختمها بختمه أو بصمها بأصبعه أمام موظف عام مختص أو أمام
محكمة.
ب) الأوراق التي كتبها أو وقع عليها أو ختمها أو وضع بصمة أصبعه عليها خارج الدوائر الحكومية واعترف أمام احدى المحاكم
أو الكاتب العدل أو الدائرة الحكومية المختصة بالخط التي كتب فيها أو التوقيع أو الختم أو البصمة الموقعة به.
ج) الأوراق الرسمية التي كتبها أو أمضاها وهو يشغل وظيفة من وظائف الدولة.
د) السندات العادية والوثائق الأخرى التي يعترف المنكر بحضور القاضي المنتدب والخبراء ان خطها أو التوقيع أو الختم
أو بصمة الأصبع الموقعة به هو خطه أو توقيعه أو ختمه أو بصمة أصبعه.
2) لا يتخذ أساسا للتحقيق والمضاهاة الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموقع به أو المختوم به سند عادي أنكره الخصم
وان حكمت احدى المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء أنه توقيعه أو ختمه أو بصمة أصبعه.
3) في جميع الحالات التي تستند فيها اجراءات التثبت من صحة المستندات على عمل مخبري وكان المختبر حكوميا أو تابعا
لمؤسسة رسمية فيجوز للمحكمة أن لا تتقيد بأي اجراء مما ورد في المواد السابقة بما فيها اجراءات التحليف وأن تباشر
من تلقاء نفسها احالة الموضوع مع الأوراق اللازمة الى المختبر مع بيان المهمة المطلوبة منه وفي هذه الحالة تحول أية
نفقات أمرت المحكمة بايداعها كنفقات خبرة لخزينة الدولة.
المادة (92)
على الخصم أن يعين الأوراق التي يدعي أنها صالحة للتحقيق والمضاهاة ويجلبها الى الخبراء في الزمان والمكان المعينين
لاجتماعاتهم وللقاضي المنتدب أن يقرر ما اذا كانت صالحة لذلك. واذا كانت هذه الأوراق في يد الغير أو في دائرة رسمية
وأظهر عجزه عن احضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.
المادة (93)
اذا تعذر نقل الأوراق الى محل اجتماع الخبراء ينتقل القاضي مع الخبراء والطرفين الى محل وجودها.
المادة (94)
اذا تعذر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها أساسا للتحقيق والمضاهاة أو تم الحصول على هكذا أوراق ولكنها لم تكن كافية
لذلك يستكتب المنكر عبارات يمليها عليه الخبراء ثم يقابلون ما كتبه بخط السند وتوقيعه ليروا وجه التماثل أو الخلاف
بينهما.
المادة (95)
للخبراء أن يستمعوا الى افادات من ذكر لهم أنهم رأوا المنكر وهو يكتب الوثيقة أو السند المنكر أو شاهدوه وهو يضع امضاءه
عليه أو وهو يختمه بختمه أو ببصمة أصبعه والى كل من يعتقد أن له علما بحقيقة الحال ويدونوا افاداتهم في محضر خاص يحفظ
للاستئناس به عند ابداء الرأي في صحة الخط أو الختم أو التوقيع أو البصمة.
المادة (96)
بعد الانتهاء من التحقيق والمضاهاة والاستكتاب وسماع الافادات يجب على الخبراء أن ينظموا تقريرا يوضحون فيه اجراءات
التحقيق الذي قاموا به ويقررون من حيث النتيجة ما اذا كان الخط أو الختم أو الامضاء أو بصمة الأصبع هو للمنكر أم لا،
معززين رأيهم بالعلل والأسباب ثم يوقعونه مع القاضي المنتدب الذي عليه أن يرفعه مع المستند المنازع فيه الى المحكمة.
المادة( 97)
بعد تقديم التقرير الى المحكمة يبلغ كل من الطرفين نسخة منه ثم يتلى علنا في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء
على طلب أحد الخصوم أن تدعو الخبير أو الخبراء للمناقشة ولها أن تقرر اعادة التقرير اليه أو إليهم لاكمال ما ترى فيه
من نقص أو تعهد بالمهمة الى خبير أو أكثر ينتخبون حسب الأصول.
المادة (98)
على مبرز السند الذي أنكر فيه الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الأصبع أن يدفع سلفا ما تقرر المحكمة أنه يكفي لنفقات
التحقيق والمضاهاة.
المادة( 99 )
اذا أدعي أن السند المبرز مزور وطلب الى المحكمة التدقيق في ذلك وكان هناك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة
من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر إذا لم تثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى التزوير
الى النيابة وتؤجل النظر في الدعوى الأصلية الى أن يفصل في دعوى التزوير المذكورة على أنه اذا كان السند المدعى تزويره
يتعلق بمادة أو أكثر فلا يؤخر النظر في باقي المواد التي تضمنتها الدعوى.
المادة( 100 )
يحق للمحكمة أن تأمر أي فريق أن يبرز ما في حوزته أو تحت تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى.