المادة( 151 )
1) يتم الحجز على الأموال غير المنقولة بوضع اشارة الحجز على قيدها في دفاتر التسجيل وعلى ذلك يجب تبليغ دائرة تسجيل
الأراضي نسخة من قرار الحجز لوضع هذه الاشارة على القيد المذكور وبموجبها يمنع مالك الأموال غير المنقولة المحجوزة
عليها من بيعها والتصرف فيها ولا يرفع هذا الحجز الا بقرار من المحكمة.
2) مع مراعاة أحكام الحجز على المنقول، توضع اشارة الحجز على قيد الأموال المنقولة في دفاتر تسجيلها، اذا كان التصرف
فيها خاضعا للتسجيل ولا يرفع الحجز عن قيدها الا بقرار من المحكمة.
المادة (152)
1 -اذا صدر قرار بإيقاع الحجز الاحتياطي او المنع من السفر او باتخاذ اي إجراءات احتياطية أخرى قبل إقامة الدعوى،
يجب على الطالب ان يقدم دعواه لأجل إثبات حقه خلال ثمانية أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار، واذا لم تقدم
الدعوى خلال المدة المشار اليها يعتبر القرار الصادر بهذا الشأن كأنه لم يكن، وعلى رئيس المحكمة او من ينتدبه او قاضي
الأمور المستعجلة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار.
2 -اذا أٌسقطت الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون، وكان قد صدر فيها قرار بإلقاء الحجز او منع السفر او اي إجراء احتياطي
آخر، ولم تجدد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إسقاطها، فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار.
3 -اذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجز او إلغاء منع السفر او إلغاء اي إجراء احتياطي أخر،
فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار.
المادة( 153 )
1) في كل قضية يقدم طلب التعيين وكيل أو قيم على مال أو تقرر فيها الحجز على مال وطلب تعيين قيم عليه يجوز للمحكمة
أن تقرر:
أ- تعيين قيم على ذلك المال من ذوي الاختصاص والخبرة سواء أكان الطلب قدم قبل صدور القرار بالحجز أم بعده.
ب- رفع يد أي شخص عن التصرف بالمال أو أخذه من عهدته.
ج- تسليم المال الى القيم أو وضعه في عهدته أو تحت ادارته.
د- تخويل القيم ممارسة جميع أو بعض الصلاحيات التي يحق لصاحب المال ممارستها بنفسه.
2) يجب على المحكمة قبل أن تصدر قرارها بتعيين قيم أن تأخذ بعين ا لاعتبار قيمة المال المطلوب تعيين قيم عليه ومقدار
الدين الذي يدعيه مقدم الطلب والنفقات المحتمل انفاقها بسبب تعيينه.
المادة( 154 )
تحدد المحكمة او قاضي الأمور المستعجلة المبلغ الواجب دفعه للقيم مكافأة على خدماته وكيفية دفعه والشخص المكلف بدفعه،
ويكون قرارها قابلاً للاستئناف.
المادة( 155 )
يترتب على القيم أن يقدم الكفالة التي تراها المحكمة مناسبة لضمان ما يلي:-
1- تقديم الحساب عن كل ما يقبضه في المواعيد وبالكيفية التي تأمر بها المحكمة.
2- أن يدفع المبالغ المتحصلة حسبما تأمر المحكمة.
3- أن يكون مسؤولا عن أية خسارة تلحق بالاموال بسبب تقصيره المتعمد أو اهماله الشديد.
المادة( 156 )
يجوز للمحكمة أن تأمر بالقاء الحجز على أموال القيم وبيعها على أن يسدد من ثمنها ما يثبت استحقاقه عليه وما تتلافى
به الخسارة التي سببها اذا:
1) تخلف القيم عن تقديم حساباته في الميعاد بالكيفية التي امرت بها المحكمة أو.
2) تخلف عن دفع المبلغ المستحق عليه وفق ما تأمر به المحكمة أو.
3) أوقع خسارة بالأموال بسبب تقصيره المتعمد أو اهماله الشديد.
المادة( 157 )
اذا اقتنعت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة بناء على ما قدم من بينات بأن المدعي عليه أو المدعى الذي أقيمت ضده
دعوى متقابلة قد تصرف بجميع أمواله أو هربها الى خارج البلاد أو أنه على وشك أن يغادرها وذلك رغبة منه في تأخير دعوى
الخصم أو عرقلة تنفيذ أي قرار قد يصدر في حقه جاز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تصدر مذكرة تأمره بها بالمثول
أمامها في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مالية أو عدلية من كفيل مليء بضمان ما قد يحكم به عليه. واذا
تخلف عن بيان السبب أو امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى.
الباب التاسع
الأحكام
الفصل الأول
اصدار الأحكام
المادة( 158 )
في غير القضايا التي تنظر تدقيقا:
1) تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات.
2) بعد اختتام المحاكمة على المحكمة ان تنطق بالحكم علانية في نفس الجلسة والا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض خلال
ثلاثين يوما على الأكثر.
3) غير أنه يجوز للمحكمة أن تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى.
4) يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، واذا كان الحكم موقعا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم
فيجوز تلاوته من هيئة أخرى على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به.
المادة( 159 )
1) تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز ان يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
2) يجمع الرئيس الاراء مكتوبة ويبدأ بأحدث القضاة ثم يبدي رأيه، وتصدر الأحكام بإجماع الآراء او بأكثريتها وعلى القاضي
المخالف ان يبين أسباب مخالفته في ذيل الحكم.
3) تحفظ مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقة بملف الدعوى. ولا تعطى منها صور للخصوم ،ولكن يجوز الاطلاع عليها
الى حين اتمام نسخة الحكم الأصلية.
المادة( 160 )
يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ اصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق
به وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم وأسماء وكلائهم كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات
الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم الجوهري وأسباب الحكم ومنطوقه.
الفضل الثاني
مصاريف الدعوى
المادة( 161 )
1) تحكم المحكمة عند اصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى والاجراءات التي تخللتها للخصم المحكوم
له في الدعوى ويجوز لها أن تحكم أثناء المحاكمة بمصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة في وقت طلبها الى أي فريق من الفرقاء
دون أن يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف.
2) يحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الأصلية.
المادة( 162 )
يحكم بمصاريف تدقيق الخط والختم والامضاء وبصمة الأصبع على منكره أو مدعي تزويره اذا ثبت نتيجة التحقيق ولمضاهاة عدم
صحة انكاره أو ادعائه التزوير.
المادة( 163 )
اذا ظهر ان المدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بكامل المصاريف بالإضافة الى الرسوم النسبية بنسبة المبلغ المحكوم
به اذا كان مبلغاً معيناً، والا فبنصف الرسوم اذا كان المدعى به لا يمكن تعيينه.
المادة( 164 )
اذا تعدد المحكوم عليهم وكانوا متضامنين في أصل الدعوى يلزم كل منهم بالتضامن بالرسوم والمصاريف جميعها. وان كانوا
غير متضامنين ،فان المحكوم به مبلغا معينا يلزم كل منهم بالرسوم والمصاريف بنسنة ما يحكم به عليه، والا فبالتساوي
بينهم اذا كان المدعى به لا يمكن تعيين قيمة له.
المادة( 165 )
اذا أدخل شخص ثالث في الدعوى بناء على طلب أحد الفرقاء وحكم عليهما بأصل الدعوى يلزمان معا بالرسوم والمصاريف واذا
حكم على الشخص الثالث وحده يلزم هو بالرسوم والمصاريف.
المادة( 166 )
بالاضافة الى الرسوم والمصاريف على اختلاف أنواعها تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى.
المادة( 167 )
1) اذا كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن ادائها عند حلول الأجل يحكم عليه بالفائدة
دون أن يكلف الدائن اثبات تضرره من عدم الدفع.
2) اذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضى به الشرط. وان لم يكن هناك شرط بشانهأ فتحسب من تاريخ الاخطار
العدلي. والا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى او بالادعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة.
3) تترتب الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لأحد الخصوم وتحسب الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى.
4- مع مراعاة ما ورد في اي قانون خاص، تحسب الفائدة القانونية بنسبة (9%) سنوياً، ولا يجوز الاتفاق على تجاوز هذه
النسبة.
الفصل الثالث
تصحيح الأحكام
المادة( 168 )
1) تتولى المحمكة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو
بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
2) يجوز الطعن في القرار الصادر بالرفض او القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في هذا
القانون وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع الطلب.
3) اذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، فعليها بنـاء على طلب احد الخصوم ان تفصل في الطلبات التي
أغفلتها بعد تبليغ الخصم الاخر بذلك، ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي.
الباب العاشر
طرق الطعن في الأحكام
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة( 169 )
1) الطعن في الأحكام للمحكوم عليه.
2) للمحكوم له أن يطعن في الحكم اذا اعتمد على أسباب خلاف الأسباب التي بني عليها الادعاء أو على أحد هذه الأسباب.
ولا يجوز له أن يطعن في الحكم الذي قبله صراحه أو ضمنا ما لم ينص القانون على غير ذلك.
3- لا يجوز للمحكمة أن تسويء مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.
المادة( 170 )
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها،
ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية:-
1 -الأمور المستعجلة.
2 -وقف الدعوى.
3 -الدفع بعدم الاختصاص المكاني
4 -الدفع بوجود شرط تحكيم
5 -الدفع بالقضية المقضية
6 -الدفع بمرور الزمن.
7 -طلبات التدخل والإدخال.
8-عدم قبول الدعوى المتقابلة.
9-الدفع ببطلان اوراق تبليغ الدعوى.
المادة( 171 )
على الرغم مما ورد في اي قانون آخر، تبدأ مواعيد الطعون في الأحكام الوجاهية من اليوم التالي لتاريخ صدورها وفي الأحكام
الصادرة وجاهياً اعتبارياً او بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها.
المادة( 172 )
1) يترتب على عدم مراعاة الطعن في الأحكام رد الطعن شكلا.
2) وتقضي المحكمة بالرد من تلقاء نفسها.
المادة( 173 )
1) اذا كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء يطلب فيه اصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الطعن، فالمدة التي تبتدئ
من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهى في يوم ابلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة لتقديم الطعن.
المادة( 174 )
اذا توفي احد فرقاء الدعوى او اذا تقرر إعلان إفلاسه او طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة خلال مواعيد الطعن، يبلغ
الحكم الى من يقوم مقامه قانوناً، وفي حالة الوفاة يبلغ الحكم الى الورثة وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (123) من
هذا القانون.
المادة( 175 )
1) لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه.
2)على انه اذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام تضامني او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام
أشخاص معينين، وطعن فيه احد المحكوم عليهم تم قبول طعنه، فيستفيد من الطعن باقي المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا في الحكم،
ما لم يكن الطعن مبنياً على سبب او أسباب خاصة بالطاعن.
الفصل الثاني
الاستئناف
المادة( 176 )
1) تستأنف الأحكام الصادرة من المحاكم البدائية ومحاكم الصلح الى محكمة ا لاستئناف على أن تراعى في ذلك أحكام أي قانون
أخر.
2) يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة، اياً كانت المحكمة التي أصدرتها، وتفصل محكمة الاستئناف المختصة
في الطعن المقدم اليها بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز الا بإذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك.
المادة( 177 )
اذا اتفق الفريقان على أن ترى دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة ا لأولى دون أن يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك
المحكمة لا يبقى لأي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره تلك المحكمة.
المادة (178)
1 -تكون مدة الطعـن بالاستئناف ثلاثين يوماً في الأحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.
2 -كما تكون مدة الطعن عشرة أيام في القرارات القابلة للطعن بموجب أحكام المادة (170) من هذا القانون0
المادة( 179 )
1) للمستأنف عليه ولو بعد مضي مدة الاستئناف ان يقدم استئنافاً تبعياً خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه
لائحة الاستئناف الأصلي.
2) يتبع الاستئناف التبعي الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
المادة (180)
1)تقدم لائحة الاستئناف بعدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف لترفعه مع أوراق الدعوى بعد
إجراء التبليغات الى المحكمة المستأنف اليها.
2) يجوز لفريقين أو أكثر في الدعوى أن يشتركوا في استئناف واحد.
3) تبلغ لائحة الاستئناف الى المستأنف عليه.
4) يحق للمستأنف عليه ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف، ولكل من
المستأنف والمستأنف عليه ان يرفق بلائحته مذكرة توضيحية لها.
5) يجوز لمحكمة الاستئناف ان تحكم بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً على من يهمل في إرسال الملف في الموعد المحدد،
ويكون حكمها بهذا الشأن غير قابل للطعن.
المادة(181 )
تتضمن لائحة الاستئناف التفاصيل الآتية:-
1) اسم المستأنف ووكيله وعنوان التبليغ.
2) اسم المستأنف عليه ووكيله وعنوان التبليغ.
3) اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.
4) ذكر جميع أسباب الاستئناف في اللائحة بصورة موجزة وخالية من الجدول وفي بنود مستقلة ومرقمة بأرقام متسلسلة.
5) الطلبات.
المادة (182)
1 -تنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة اليها في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح والأحكام الصادرة وجاهياً
عن محاكم البداية اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين الف دينار، الا اذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها
او بناءً على طلب احد الخصوم.
2 -تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح ومحاكم البداية وذلك في
الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين الف دينار اذا طلب احد الخصوم رؤيتها مرافعة.
3 -مع مراعاة مع ورد في المادة (59) من هذا القانون تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الأحكام
الصادرة عن محاكم البداية وجاهياً اعتبارياً او بمثابة الوجاهي في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستأنف دوره في تقديم
بيناته ودفوعه لاسباب خارجة عن ارادته تقتنع المحكمة بتوافرها.
4- تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد اليها منقوضة من محكمة التمييز.
المادة( 183 )
لدى استيفاء الشروط والأحكام المعينة في هذا القانون تعين المحكمة يوما لسماع الاستئناف وتبلغه الى الفرقاء.
المادة( 184 )
لا يسمح للمستأنف أن يقدم أثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على أسباب
كافية غير أن المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف أو الأسباب الأخرى التي
تبسط بأذن المحكمة بمقتضى هذه المادة.
المادة( 185 )
1) لا يحق لفرقاء الاستئناف أن يقدموا بينات اضافية كان في امكانهم ابرازها في المحكمة المستأنف حكمها ولكن:-
أ- اذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها أو.
ب- رأت المحكمة المستأنف اليها أن من اللازم ابراز مستند أو احضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى أو
لأي داع جوهري آخر.
فيجوز لها أن تسمح بابراز مثل هذا المستند لتدقيقه أو احضار ذلك الشاهد لسماع شهادته.
ج- اذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي وأثبت الفريق المعني أن غيابه أمام محكمة الدرجة الأولى كان لعذر مشروع
فعلى محكمة الاستئناف أن تسمح له بتقديم البينات التي ترى أنها تؤثر في الدعوى.
ويتعين في هذه الحالة تمكين المستأنف عليه لتقديم البينة اما لتأييد أي بينة فردية يكون قد قدمها في مرحلة المحاكمة
الابتدائية أو أي بينة أخرى لتنفيذ بينة المستأنف.
2) في جميع الحالات التي تسمح فيها المحكمة المستأنف اليها بتقديم بينات اضافية يترتب عليها أن تسجل في الضبط السبب
الذي دعاها لذلك.
المادة( 186 )
اذا سمحت المحكمة بتقديم بينات اضافية فعليها أن تسمع البينة بنفسها.
المادة( 187 )
يجوز لمحكمة الاستئناف عند اعطاء حكمها أن تستند لأسباب خلاف الأسباب التي استندت اليها المحكمة البدائية في قرارها
اذا كانت تلك الأسباب مدعمة بالبينة المدرجة في الضبط.
المادة( 188 )
اذ ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وأنها مستوفية للشروط المطلوبة:-
1) تؤيد الحكم المستأنف اذا ظهر لها أنه موافق للأصول والقانون مع سرد الأسباب التي استند اليها في رد أسباب الاستئناف
والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل.
2) واذا ظهر لها ان في الاجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة المستأنف منها بعض النواقص في الشكل أو في الموضوع
أو أن في القرارات التي أصدرتها مخالفة للأصول والقانون تتدارك ما ذكر بالاصلاح فاذا ظهر لها بعد ذلك أنه لا تأثير
لتلك ا لاجراءات والأخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وأنه في حد ذاته موافق للقانون أصدرت القرار بتأييده.
3) واذا كانت تلك الاجراءات والأخطاء التي تداركتها بلااصلاح مما يغير نتيجة الحكم أو أن الحكم في حد ذاته مخالفا
للقانون فسخت الحكم المستأنف كله أو بعضه وحكمت بأساس الدعوى بقرار واحد.
4) على محكمة الاستئناف عند اصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل.
5) فسخ الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص، أو لكون القضية مقضية، أو لمرور الزمن، أو لعدم الخصومة،
أو لأي سبب شكلي يوجب على محكمة الاستئناف أن تقرر اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع.
المادة( 189 )
تحكم المحكمة في الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة على الدعوى من حين اقامتها في محكمة الدرجة الأولى الى
حين الحكم بها استئنافا.
المادة (190 )
تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالاجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون
بغير ذلك.
الفصل الثالث
التميز
المادة (191)
1 -يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف
دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا
كانت قد صدرت تدقيقاً او بمثابة الوجاهي او وجاهياً اعتبارياً على الرغم مما ورد في أي قانون آخر.
2 -اما الأحكام الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا بإذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه.
3 -على طالب الإذن بالتمييز ان يقدم الطلب خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً، والا
فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.
4 -على طالب الإذن بالتمييز ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او التي على جانب من التعقيد القانوني
وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلاً.
5 -اذا صدر القرار بالاذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة الطعن خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار
الإذن، ويبقى الإذن قائماً حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.
المادة( 192 )
تقدم لائحة التمييز الى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لترفعه مع أوراق الدعوى الى محكمة التمييز بعد إجراء التبليغات.
المادة( 193 )
تقدم لائحة التمييز مطبوعة وتتضمن التفاصيل التالية:-
1) اسم المميز ووكيله وعنوانه للتبليغ.
2) اسم المميز ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ.
3) اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.
4) تاريخ تبليغ الحكم المميز الى المميز" بكسر الياء "اذا لم يكن الحكم وجاهيا.
5) أسباب الطعن بالتمييز مطبوعة وبصورة واضحة خالية من الجدل، وفي بنود مستقلة مرقمة، وعلى المميز ان يبين طلباته،
وله ان يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن.
المادة (194 )
ترفق لائحة التمييز بنسخ اضافية تكفي لتبليغ المميز ضدهم.
المادة (195)
1) يبلغ المميز ضده نسخة من لائحة التمييز مرفقة بصورة الحكم المميز.
2) للمميز ضده ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة التمييز، وله ان يرفق بها
مذكرة توضيحية مطبوعة.
المادة( 196 )
1) يرد كل تمييز لم يقدم خلال ميعاد التمييز أو لم يكن الرسم مدفوعا عنه.
2) يجوز لمحكمة التمييز عند النظر في التمييز أن تسمح للمميز باكمال الرسم اذا ظهر أنه كان ناقصا ويرد التمييز في
حالة تخلف المميز عن دفع باقي الرسم المستحق خلال المدة التي تعينها المحكمة.
المادة( 197 )
1) تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقا الا اذا قررت من تلقاء
نفسها أو بناء على طلب أحد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك.
2) اذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعة تعين يوما للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور فيه.
3) أ- في اليوم المعين تباشر المحكمة رؤية الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء وبعد أن تستمع لمرافعات الحاضر منهم
وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحة تدقق في القضية وتصدر قرارها.
ب- لا يسمح لأي من الفرقاء أن يرافع أمام محكمة التمييز الا بواسطة محاميه واذا لم يحضر محامي أي فريق في الجلسة تنظر
المحكمة في القضية على ضوء محضر المحاكمة واللوائح والأوراق الموجودة وتصدر قرارها.
ج- اذا لم تتمكن المحكمة من فصل القضية في ذات الجلسة تؤجل رؤيتها الى جلسة أخرى وسواء أحضر محامو الفرقاء هذه الجلسة
أو ما يتلوها من جلسات أو تخلفوا جميعهم أو بعضهم تصدر قرارها اما بتأييد الحكم واما بنقضه وأعادته للمحكمة التي أصدرته.
4) لمحكمة لتمييز أن تحكم في الدعوى دون أن تعيدها الى مصدرها اذا كان الموضوع صالحا للحكم والحكم الذي تصدره بهذه
الصورة لا يقبل أي اعتراض او مراجعة أخرى.
المادة( 198 )
لا يقبل في الأحكام بالتمييز الا في الأحوال التالية:
1) اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
2) اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم.
3) اذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق
محلا وسببا وحاز قوة القضية سواء أدفع بهذا أم لم يدفع.
4) اذا لم يبين الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها.
5) اذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه.
6) اذا كان في الحكم والاجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات
المحكمة فعلى محكمة التمييز أن تقرر نقضه ولو لم يأت المميز، والمميز ضده في لوائحها على ذكر أسباب المخالفة المذكورة.
أما اذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سببا للنقض الا اذا اعترض عليها في محكمتي البداية والاستئناف
وأهمل الاعتراض ثم أتى أحد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية وكان من شأنها أن تغير وجه الحكم.
المادة( 199 )
اذا كان الحكم المميز قد نقض لمخالفته الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة
المختصة التي يجب التداعي اليها.
المادة( 200 )
اذا نقض الحكم بسبب
1) وقوع خطأ في أصول المحاكمة يعتبر النقض شاملا لذلك القسم من الاجراءات التي وقعت بعد السبب الذي أوجب النقض.
2) كونه مغايرا للقانون يترتب على المحكمة التي أعيد اليها أن تدعوا الفريقين وتصحح حكمها بمواجهتهما.
3) نقص الحكم الأخير من الحكمين المتناقضين فلا يبقى لزوم لرؤية الدعوى الثانية ولكن اذا نقض الحكمان كلاهما يجب اعادة
الدعوى الى المحكمة التي من اختصاصها النظر فيها لتراها وتفصل فيها من جديد.