الفصل الحادي عشر
المخالعة
المادة 102 : أ- يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلا لإيقاع الطلاق والمرأة محلا له
ب- المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا اختلعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال .
ج- إذا بطل البدل وقع الطلاق رجعيا ولا يجب للزوج على زوجته في مقابل هذا الطلاق البدل المتفق عليه .
المادة 103 : لكل من الطرفين الرجوع عن أيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر .
بدل الخلع
المادة 104 : كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون بدلا في الخلع .
تصح المخالعة على المهر وغيره
المادة 105 : إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية
عند عدم التسمية المخالعة
المادة 106 : إذا لم يسم المتخالعان شيئا وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الآخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية .
عند نفي البدل
المادة 107 : إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقعت بها طلقة رجعية
لاتسقط نفقة العدة إلا بالنص عليها في المخالعة
المادة 108 : نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة .
رجوع الزوج على الزوجة ببدل الخلع
المادة 109 : إذا أشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو حضانته أو أشترط إمساكها له بلا أجرة مدة معلومة أو إنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد أو ماتت يرجع الزوج عليها بما يعادل أجرة إرضاع الولد وحضانته ونفقته عن المدة الباقية ، أما إذا مات الولد فليس للأب الرجوع عليها بشيء من ذلك عن المدة الواقعة بعد الموت
المادة 110 : إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد وتكون دينا له على الأم
اشتراط بقاء الولد في المخالعة عند أبيه
المادة 111 : إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته فقط إن كان الولد فقيرا .
لا تحسم نفقة الصغير من الدين
المادة 112 : لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته .
الفصل الثاني عشر
التفريق
العلة المجيزة لطلب فسخ الزواج
المادة 113 : للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بها كالجب والعنه والخصا ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب كالرتق والقرن
علم الزوجة بالعيب قبل عقدالزواج
المادة 114 : الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول أو التي ترضى بالزوج بعد الزواج مع العيب الموجود يسقط حق اختيارها ما عدا العنة فإن الإطلاع عليها قبل الزواج لا يسقط حق الخيار .
طلب التفريق لعلة غير قابلة للزوال
المادة 115 : إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود العيب ينظر ، فإن كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال وإن كانت قابلة للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له أو من وقت برء الزوج إن كان مريضا وإذا مرض أحد الزوجين أثناء الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمنع من الدخول أو غابت الزوجة فالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل لكن غيبة الزوج أيام الحيض تحسب فإذا لم تزل العلة في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق فإذا ادعى في بدء المرافعة أو في ختامها الوصول إليها ينظر فإذا كانت الزوجة ثيبا فالقول قول الزوج مع اليمين وإن كانت بكرا فالقول قولها بلا يمين
العلة في الزوج التي لا يمكن المقام معها بلا ضرر
المادة 116 : إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مبتلى بعلة أو مرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو طرأت مثل هذه العلل والأمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق ، والقاضي بعد الاستعانة بأهل الخبرة والفن ينظر فإن كان لا يوجد أمل بالشفاء يحكم بالتفريق بينهما في الحال وإن كان يوجد أمل بالشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة فإذا لم تزل بظرف هذه المدة ولم يرضى الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق أيضا أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق
للزوج طلب الفسخ لوجود علة بالزوجة لا يمكن المقام معها
المادة 117 : للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيبا جنسيا مانعا من الوصول إليها كالرتق والقرن أو مرضا منفرا بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن الزوج قد علم به قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمنا
لا تسمع من الزوج دعوى الفسخإذا طرأت العلة على الزوجة بعد الدخول
المادة 118 : العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج
إثبات العيب
المادة 119 : يثبت العيب المانع من الدخول في المرأة أو الرجل بتقرير من القابلة أو الطبيب مؤيد بشهادتهما .
التفريق للجنون
المادة 120 : إذا جن الزوج بعد عقد النكاح وطلبت الزوجة من القاضي التفريق يؤجل التفريق لمدة سنة فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق
حق تأخير الزوجة لطلب الفسخ
المادة 121 : للزوجة في الأحوال التي تعطيها حق الخيار أن تؤخر الدعوى أو تتركها مدة بعد إقامتها .
تجديد العقد بعد التفريق للعلة مانع من طلب التفريق
المادة 122 : إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق وفقاً للمواد السابقة فليس لأي منهما طلب التفريق .
التفريق للغيبة والضرر
المادة 123 : إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها أو هجره لها سنة فأكثر بلا عذر مقبول وكان معروف محل الإقامة جاز لزوجته أن تطلب من القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها أو هجره لها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه
غياب الزوج مع إمكان وصول الرسائل إليه
المادة 124 : إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلا واعذر إليه بأنه يطلقها عليه إذا لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة بعد تحليفها اليمين
غياب الزوج بمكان معلوم وعدم إمكان وصول الرسائل إليه أو كان مجهول محل الإقامة
المادة 125 : إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل إليه أو كان مجهول محل الإقامة وأثبتت الزوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى طلق القاضي عليه بلا اعذار وضرب أجل وفي حالة عجزها عن الإثبات أو نكولها عن اليمين ترد الدعوى
الخُلع
المادة 126 : أ- إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج بإقراره أو بالبينة عن دفع المهر المعجل كله أو بعضه فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ الزواج والقاضي يمهله شهراً فإذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ النكاح بينهما ، أما إذا كان الزوج غائباً ولم يعلم له محل إقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه فانه يفسخ بدون إمهال
ب- للزوجة قبل الدخول أو الخلوة أن تطلب إلى القاضي التفريق بينها وبين زوجها إذا استعدت لإعادة ما استلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات الزواج وللزوج الخيار بين أخذها عينا أو نقداً ، وإذا أمتنع الزوج عن تطليقها يحكم القاضي بفسخ العقد بعد ضمان إعادة المهر والنفقات
ج- للزوجين بعد الدخول أو الخلوة أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه أقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع مبينة بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وخالعت زوجها وردت عليه الصداق الذي استلمته منه حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فان لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما فان لم يتم الصلح حكمت المحكمة بتطليقها عليه بائنا
التطليق للعجزأو الامتناع عن دفع النفقة
المادة 127 :إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعد الحكم عليه بنفقتها فان كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وان لم يكن له مال ولم يقل انه معسر أو موسر أو قال انه موسر ولكنه أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإذا ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالاً وان اثبته أمهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك
الزوج الغائب وطلب التطليق
المادة 128 : إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فان كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة في ماله وان لم يكن له مال اعذر إليه القاضي وضرب له أجلا فان لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد الأجل وان كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل وثبت انه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي بلا إعذار وضرب اجل وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة
التطليق لعدم الإنفاق يقع رجعيا
المادة 129 : تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً إذا كان بعد الدخول أما إذا كان قبل الدخول فيقع بائناً وإذا كان الطلاق رجعياً فللزوج مراجعة زوجته أثناء العدة إذا اثبت يساره بدفع نفقة ثلاثة اشهر مما تراكم لها عليه من نفقتها وباستعداده للإنفاق فعلاً في أثناء العدة فإذا لم يثبت يساره بدفع النفقة ولم يستعد للإنفاق فلا تصح الرجعة
التطليق للسجن ثلاثة سنين يقع بائنا
المادة 130 : لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فاكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته التطليق عليه بائناً ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه
تفريق زوجة المفقود للضرر
المادة 131 : إذا راجعت زوجة المفقود القاضي وكان زوجها الغائب قد ترك لها مالاً من جنس النفقة وطلبت منه تفريقاً لتضررها من بعده عنها فإذا يئس من الوقوف على خبر حياته أو مماته بعد البحث والتحري عنه يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ فقده فإذا لم يمكن اخذ خبر عن الزوج المفقود وكانت مصرة على طلبها يفرق القاضي بينهما في حالة الأمن وعدم الكوارث أما إذا فقد في حالة يغلب على الظن هلاكه فيها كفقده في معركة أو اثر غارة جوية أو زلزال أو ما شابه ذلك فللقاضي التفريق بينهما بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ فقده وبعد البحث والتحري عليه
التفريق للنزاع أو الشقاق
المادة 132 : إذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين فلكل منهما أن يطلب التفريق إذا ادعى إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بحيث لا يمكن مع هذا الإضرار استمرار الحياة الزوجية :
أ- إذا كان طلب التفريق من الزوجة وأثبتت أضرار الزوج بها بذل القاضي جهده في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح انذر الزوج بان يصلح حاله معها واجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر فإذا لم يتم الإصلاح بينهما أحال الأمر إلى الحكمين
ب- إذا كان المدعى هو الزوج واثبت وجود النزاع والشقاق بذل القاضي جهده في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح اجل القاضي دعواه مدة لا تقل عن شهر أملا بالمصالحة وبعد انتهاء الأجل إذا أصر على دعواه ولم يتم الصلح أحال القاضي الأمر إلى حكمين
ج- يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين قادرين على الإصلاح وان يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن وان لم يتيسر ذلك حكم القاضي رجلين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح
د- يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معهما أو مع جيرانهما أو مع أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثهما معه وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه فإذا رأياً إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها
هـ إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يقل عن المهر وتوابعه وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن للزوجة أن تطالبه بسائر حقوقها الزوجية كما لو طلقها بنفسه .
و- إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما وان جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريان أخذه من أيهما
ز- إذا حكم على الزوجة بأي عوض وكانت هي طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعه قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله وفي حالة موافقة الزوج عن التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي بذلك أما إذا كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين
ح- إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية
ط- على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام هذه المادة
المادة 133 : الحكم الصادر بالتفريق يتضمن الطلاق البائن
طلاق التعسف موجب للتعويض على المطلقة
المادة 134 :إذا طلق الزوج زوجته تعسفا كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا تزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال الزوج عسراً ويسراً ويدفع جملة إذا كان الزوج موسراً وأقساطا إذا كان معسراً ، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الزوجية الأخرى
الفصل الثالث عشر
العدة
مدة العدة
المادة 135 : مدة عدة المتزوجة بعقد صحيح والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاق أو فسخ ثلاثة قروء كاملة إذا كانت غير حامل وغير بالغة سن الاياس وإذا ادعت قبل مرور ثلاثة اشهر انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلك
عدم رؤية الحيض
المادة 136 : إذا لم تر المعتدة في المدة المذكورة حيضاً أو رأته مرة أو مرتين ثم انقطع ينظر ، فإذا بلغت سن الاياس تعتد ثلاثة اشهر من زمن بلوغها إليه وان لم تكن بلغت الاياس تتربص تسعة اشهر تتمة للسنة .
المادة 137 :النساء المتزوجات بعقد صحيح والمفترقات عن أزواجهن بعد الخلوة بالطلاق أو الفسخ عدتهن ثلاثة اشهر إذا كن بلغن الاياس
المادة 138 : أحكام المواد السابقة جارية على النساء المدخول بهن بالزواج الفاسد ثم فرقن .
عدة الوفاة لغير الحوامل
المادة 139 : النساء المتزوجات بعقد صحيح عدا الحوامل منهن إذا توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشرة أيام سواء دخل بهن أم لا
المادة 140 : المرأة المتزوجة بعقد صحيح إذا فارقها زوجها بالطلاق أو الفسخ أو توفي عنها وهي حامل فعليها أن تتربص إلى أن تضع حملها فان أسقطت حملها ينظر ، فان كان الولد مستبين الخلقة كلها أو بعضها فهو كالوضع وان لم يكن مستبين الخلقة تعامل وفقاً للأحكام المحررة في المواد السابقة وحكم هذه المادة جار أيضا على الحوامل المتزوجات بعقد فاسد إذا فرقن عن أزواجهن أو ماتوا عنهن
مبدأ العدة
المادة 141 : مبدأ العدة المذكورة في المواد السابقة وقوع الطلاق أو وقوع الفسخ أو وفاة الزوج ولو لم تكن الزوجة مطلقة على هذه الأحوال
لزوم العدة
المادة 142 : إذا وقع الطلاق أو الفسخ قبل أن يتأكد العقد الصحيح أو الفاسد بالخلوة أو الدخول لا تلزم العدة .
وفاة الزوج في العدة
المادة 143 : إذا توفي زوج المعتدة في طلاق رجعي تنهدم عدة الطلاق وتلزمها عدة الوفاة أما إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً فلا تلزمها عدة الوفاة بل تكمل عدة الطلاق
لا نفقة لعدة الوفاة
المادة 144 : ليس للمرأة التي توفي زوجها سواء كانت حاملاً أو غير حامل نفقة عدة .
تعتبر نفقة العدة دينا من تاريخ الطلاق
المادة 145 : المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقة عدتها ديناً في ذمة مطلقها من تاريخ الطلاق مع مراعاة أحكام المادة (80) من هذا القانون
اعتداد المطلقة في بيت الزوجية
المادة 146 : تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وان طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فوراً ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لضرورة ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصلحتها ولا تبيت خارج بيتها وإذا اضطر الزوجان للخروج من البيت فتنتقل معتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج وإذا اضطرت معتدة الوفاة إلى الخروج فتنقل إلى اقرب موضع منه
الفصل الرابع عشر
النسب
الحالات التي تسمع فيها دعوى النسب
المادة 147 : لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة
نسب المولود من نكاح فاسد
المادة 148 : ولد الزوجة من زواج صحيح أو فاسد بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة إذا ولد لستة اشهر فاكثر من تاريخ الدخول أو الخلوة الصحيحة يثبت نسبه للزوج وإذا ولد بعد فراق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ الفرقه
الإقرار بالنبوة لمجهول النسب
المادة 149 : الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة مع تصديق المقر له إن كان بالغا وإقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادفه المقر له وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك
الفصل الخامس عشر
الرضاع
إلزام الأم بإرضاع ولدها
المادة 150 : تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة أو إذا لم يجد الأب من ترضعه غير أمه أو إذا كان لا يقبل ثدي غيرها .
استئجار الأب لمرضعة
المادة 151 : إذا أبت الأم إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها .
استحقاق الأم لأجرة إرضاع
المادة 152 : لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أجرة على إرضاع ولدها وتستحقها في عدة الطلاق البائن بعدها
المادة 153 :الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها باجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطلب أجرة اكثر ففي هذه الحالة لا يضار المكلف بالنفقة وتفرض الأجرة من تاريخ الإرضاع إلى إكمال الولد سنتين إن لم يفطم قبل ذلك
الفصل السادس عشر
الحضانة
صاحب الحق في الحضانة من النساء
المادة 154 : الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم يعود الحق لمن تلي الأم من النساء حسب الترتيب المنصوص عليه في مذهب الإمام أبي حنيفة .
المادة 155 :
يشترط في الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة أمينة لا يضيع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة على تربيته وصيانته وان لا تكون مرتدة ولا متزوجة بغير محرم للصغير وان لا تمسكه في بيت مبغضيه .
سقوط الحضانة
المادة 156 : عقد زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها .
اختيار الأصلح للمحضون
المادة 157 : إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذين هم في درجة واحدة فللقاضي حق اختيار الأصلح للمحضون
عودة الحاضنة
المادة 158 : يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه
المادة 159 :أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر باجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق .
المادة 160 :لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي
المادة 161 :تنتهي حضانة غير الأم من النساء للصغير إذا أتم التاسعة وللصغيرة إذا أتمت الحادية عشرة .
المادة 162 :تمتد حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية وحضانة أولادها إلى بلوغهم
المادة 163 :أ- يتساوى حق الأم وحق الولي في مشاهدة الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته
ب- عند الاختلاف في مشاهدة الصغير تحدد رؤيته للأم والولي مرة كل أسبوع وللأجداد الأم والجدات مرة في الشهر ولباقي من لهم حق الحضانة مرة في السنة
ج- للقاضي تحديد زمان المشاهدة ومكانها حسب مصلحة الصغير إذا لم يتفق الطرفان على ذلك
المادة 164 : لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالصغير إلى بلد داخل المملكة على حقه في إمساك الصغير ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة الصغير معه فان ثبت تأثير السفر على مصلحة الصغير يمنع سفر الصغير ويسلم للطرف الآخر
المادة 165 : أ- للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى البكر إذا كانت دون الأربعين من العمر والثيب إذا كانت غير مأمونة على نفسها ولم يقصد بالضم الكيد والإضرار بها
ب- إذا تمردت الأنثى المحكوم عليها بالانضمام للولي عن الانضمام إليه بغير حق فلا نفقة لها عليه
المادة 166 : لا يسمح للحاضنة أن تسافر بالمحضون خارج المملكة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحته .
الفصل السابع عشر
نفقة الأقارب
المادة 167 :نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها .
المادة 168 : أ- إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية .
ب- تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى التي ليست موسرة بعملها وكسبها والى أن يصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم
المادة 169 : الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم الموسر يلزم بنفقة تعليمهم أيضا في جميع المراحل العلمية إلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية ويشترط في الولد أن يكون ناجحاً وذا أهلية للتعليم ويقدر ذلك كله بحسب حال الأب عسراً ويسراً على أن لا تقل النفقة عن مقدار الكفاية .
نفقة المعالجة
المادة 170 :
1- الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم يلزم بنفقة علاجهم
2- إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على أن تكون ديناً على الأب ترجع بها عليه حين اليسار وكذلك إذا كان الأب غائباً يتعذر تحصيلها منه
3-إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم الأب نفقة المعالجة أو التعليم على أن تكون ديناً على الأب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار
المادة 171 :
إذا كان الأب فقيراً قادراً على الكسب وكسبه لا يزيد عن حاجته أو كان لا يجد كسباً يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الأب وتكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع بها عليه إذا ايسر .
نفقة الوالدين
المادة 172 : أ- يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب
ب- إذا كان الولد فقيراً ولكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين وإذا كان كسبه لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده فليزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته
نفقة القريب الفقير
المادة 173 :تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بآفة بدنية أو عقلية على من يرثهم من أقاربهم الموسرين بحسب حصصهم الإرثية وإذا كان الوارث معسراً تفرض على من يليه في الإرث ويرجع بها على الوارث إذا ايسر
بينة اليسار مقدمة على بينة الإعسار
المادة 174 : عند الاختلاف في اليسار والإعسار في دعاوى النفقات ترجح بينة اليسار إلا في حالة ادعاء الإعسار الطارئ فترجح بينة مدعيه
مبدأ فرض نفقة الأقارب
المادة 175 : تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ الطلب
تحليف طالب النفقة
المادة 176 : إذا كان المفروض عليه النفقة من الأصول أو الفروع أو الأقارب غائباً أو حضر المحاكمة وتغيب قبل الإجابة عن موضوع الدعوى يحلف طالب النفقة اليمين (على انه لم يستوف النفقة سلفاً)
الفصل الثامن عشر
أحكام عامة
الحكم بموت المفقود
المادة 177 : المفقود الذي فقد في جهة معلومة ويغلب على الظن موته يحكم بموته بعد مرور أربع سنين من تاريخ فقده ما لم يكن فقده اثر كارثة كزلزال أو غارة جوية أو في حالة اضطراب الأمن وحدوث الفوضى وما شابه ذلك فيحكم بموته بعد سنة من فقده أما إذا فقد في جهة غير معلومة ولا يغلب على الظن هلاكه فيفوض أمر المدة التي يحكم بموته فيها إلى القاضي على أن تكون تلك المدة كافية في أن يغلب على الظن موته وفي كل الأحوال لا بد من التحري عليه بالوسائل التي يراها القاضي كافية للتوصل إلى معرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً
عدة وفاة زوجة المفقود
المادة 178 :بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة في المادة السابقة تعتد زوجته اعتباراً من تاريخ الحكم عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم
لا ينفسخ النكاح الثاني بعد الحكم بوفاة المفقود
المادة 179 : إذا تزوجت المرأة التي حكم بوفاة زوجها ثم تحققت حياة الزوج الأول لا ينفسخ النكاح الثاني بعد الدخول وأما قبل الدخول فيفسخ
مشاركة الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم في سهامهم
المادة 180 : لأولاد الأم فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فاكثر ذكورهم وأناثهم في القسمة سواء ويشاركهم الاخوة الأشقاء في الثلث إذا استغرقت الفروض التركة
الرد على أحد الزوجين
المادة 181 : أ- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم .
ب- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام .
ج- إذا لم يوجد وارث للميت ممن ذكر ترد تركته المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة الأوقاف العامة .
الوصية الواجبة
المادة 182 : إذا توفي أحد وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية وصية بالمقدار والشروط التالية :
أ- الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو كان حياً على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة
ب- لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة أو كان قد أوصى أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة فان أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائد وصية اختيارية وان أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبه
ج- تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وان نزل واحداً كانوا أو اكثر للذكر مثل حظ الانثيين يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب اصله فقط
د- هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة .
العمل بالقول الراجح من مذهب أبي حنيفة
المادة 183 : ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة .
المادة 184 : حوادث الطلاق وغيرها التي وقعت قبل صدور هذا القانون واتصل بها حكم أو قرار سجل لدى القاضي الشرعي لا يشملها أحكام القانون أما إذا وقعت قبل صدوره ولم تقترن بحكم أو قرار مسجل فتطبق عليها أحكام هذا القانون ولو كانت أسباب تلك الدعاوى متحققة قبل صدوره
المادة 185 : المراد بالسنة الواردة في هذا القانون هي السنة القمرية الهجرية .
الفصل التاسع عشر
إلغاءات
المادة 186 : تلغى القوانين التالية :
1- قانون حقوق العائلة الأردني رقم (92) لسنة 1951
2- أي تشريع أردني أو عثماني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون
المادة 187 : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
11/12/2001
عبد الله الثاني ابن الحسين