الباب الثاني عشر
في المخالفات
الفصل الاول
في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس
المادة (459)
يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في:
1- تخريب الساحات والطرق العامة.
2- حرث او زرع او غرس بدون تفويض ، أرضاً تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتيمتراً من حافة الطريق العامة.
3- من أقدم على نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع او على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى او تخريبها
المادة (460)
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من:
1- أقدم على تطويف الطريق العامة او ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة او بارتكابه أي خطأ آخر.
2- زحم الطريق العامة دون داع ولا إذن من السلطة بوضعه او تركه عليها اي شيء يمنع حرية المرور وسلامته او يضيقها ، او أعاق حرية المرور فيها بحفر حفر فيها.
3- أهمل التنبيه نهاراً والتنوير ليلاً أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطريق العامة.
4- اطفأ القناديل او الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة او نزعها او أتلفها او أزال او اطفأ ضوءً وضع للتنبيه
الى وجود حفرة أحدثت فيها او على وجود شيء موضوع عليها.
5- رمى او وضع أقذاراً او كناسة او أي شيء آخر على الطريق العامة.
6- رمى او اسقط عن غير انتباه على أحد الناس أقذاراً او غيرها من الأشياء الضارة.
7- وضع إعلانات على الانصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدة للعبادة. تنزع وتنقل الاعلانات او المواد التي تزحم الطريق على نفقة الفاعل.
المادة (461)
1- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم في الأماكن المأهولة:
أ- على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية او على إطلاقها.
ب-على اطلاق العيارات النارية او مواد مفرقعة أخرى بدون داع.
ج-على اطلاق أسهم نارية في أماكن يخشى ان ينشأ عنها وقوع خطر على الأشخاص او الأشياء.
2- تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة.
3- ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) ان يعاقب الفاعل بعقوبة الحبس حتى أسبوع.
المادة (462)
من أهمل من أصحاب الفنادق والحانات والغرف المفروشة المعدة للايجار أن يمسك حسب الأصول دفتراً يدون فيه بالتسلسل اسم كل شخص نام او قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ نزوله عنده وتاريخ تركه المنزل ومن لم يبرز هذا لدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير.
المادة (463)
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير الأشخاص ذوو الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديرو المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة اذا أهملوا تنظيف محلاتهم.
المادة (464)
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الافران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار او أهمل تنظيفها وتصليحها.
المادة (465)
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم على دخول ارض الغير المسيجة او المزروعة او المهيأة للزراعة دون ان يكون له حق الدخول او المرور فيها.
الفصل الثاني
في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامة
المادة (466)
من استحم على مرآى من المارة بوضع مغاير للحشمة ، ومن ظهر في محل عام او مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير.
المادة (467)
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير:
1- من أحدث بلا داع ضوضاء او لغطاً على صورة تسلب راحة الأهلين.
2- من رمى قصداً بحجارة او نحوها من الأجسام الصلبة او بالأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير او أسواره والجنائن والأحواض.
3- من أفلت حيواناً مؤذياً او أطلق مجنوناً كان في حراسته.
4- من حث كلبه على مهاجمة المارة او اللحاق بهم او من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى وضرراً.
المادة (468)
من طبع او باع او عرض نقوشا او صوراً او رسوماً تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.
المادة (469)
من أقدم على بيع أيه بضاعة او أيه مادة أخرى ، او طلب أجراً بما يزيد عن التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة ،يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بغرامة حتى خمسة دنانير ، هذا إذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة أشد.
المادة (470)
من أبى قبول النقد الأردني بالقيمة المحددة له يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بغرامة حتى عشرة دنانير.
المادة (471)
1- يعاقب بالعقوبة التكديرية ، كل من يتعاطى بقصد الربح ، مناجاة الأرواح او التنويم المغنطيسي او التنجيم او قراءة الكف او قراءة ورق اللعب، وكل ما له علاقة بعلم الغيب وتصادر الألبسة والنقود والأشياء المستعملة.
2- يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى عشرين ديناراً ، ويمكن إبعاده اذا كان أجنبياً.
الفصل الثالث
في إساءة معاملة الحيوانات
المادة (472)
يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من:
1- يترك حيواناً داجناً يملكه بدون طعام او يهمله إهمالاً شديداً.
2- يضرب بقسوة حيواناً أليفاً او داجناً او يثقل حمله او يعذبه.
3- يشغل حيواناً غير قادر على الشغل بسبب مرضه او تقدمه في السن او إصابته بجرح او عاهة.
الفصل الرابع
في مخالفة التدابير الصادرة من السلطة
المادة (473)
1- يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بالغرامة حتى خمسة دنانير او بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار
تصدره أية محكمة نظامية من أجل القيام او عدم القيام بأي فعل ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يمنع منعاً فعلياً إقامة
أبنية قد صدر الترخيص من السلطات المختصة بانشائها.
2- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل او رفض طاعة أوامر السلطة الادارية باصلاح او هدم الأبنية المتداعية.
المادة (474)
يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أم من أهل الفن أم لا يمتنع بدون عذر عن الاغاثة او إجراء عمل او خدمة عند حصول حادث او غرق او فيضان او حريق او اية غائلة أخرى او عند قطع الطريق او السلب او الجرم المشهود او الاستنجاد او عند تنفيذ الأحكام القضائية.
الالغاءات
المادة (475)
تلغى القوانين الآتية:
1- قانون الجزاء العثماني مع ما أضيف إليه من ذيول وأدخل عليه من تعديلات.
2- قانون بيوت البغاء المنشور في العدد 165 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 أيلول سنة 1927.
3- قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 المنشور في العدد 652 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 12 / 12/ 1936.
4- قانون العقوبات (المعدل ) رقم 37 لسنة 1937 المنشور في العدد 740 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25/ 11 /1937.
5- قانون العقوبات (المعدل ) رقم 59 لسنة 1939 المنشور في العدد 973 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28 / 12 / 1939.
6- قانون العقوبات ( المعدل ) رقم 21 لسنة 1944 المنشور في العدد 1344 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29/ 6/ 1944.
7- قانون العقوبات ( المعدل ) نمرة (2) رقم 41 لسنة 1944المنشور في العدد 1380من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28/ 12/ 1944
8- قانون العقوبات ( المعدل ) رقم 30 لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 4/ 9/ 1945.
9- قانون العقوبات ( المعدل ) رقم 57 لسنة 1946 المنشور في العدد 1536 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 20/ 11/ 1946.
10- قانون العقوبات (المعدل) رقم 1 لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15/ 3/ 1947.
11- قانون انتهاك حرمة المحاكم ، الباب الثالث والعشرون من مجموعة القوانين الفلسطينية.
12- قانون رقم 89 لسنة 1951 قانون معدل لتاريخ العمل بقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد 1080 تاريخ 1951/8/1من الجريدة الرسمية.
13- قانون رقم 4 لسنة 1954 قانون معدل لقانون العقوبات 85 لسنة 1951 المنشور في العدد رقم 1169 تاريخ 1 شباط 1954 من الجريدة الرسمية.
14- قانون رقم (31) لسنة 1958 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد رقم 1392 تاريخ 1958/7/22 من الجريدة الرسمية.
15- كل تشريع أردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.
المادة (476)
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.