شكرا على وضع القوانين كالقانون الأردني والقانون الليبي في المنتدى
ولكن عندي سؤال: نصت المادة 324 من قانون العقوبات الأردني على (تستفيد من عذر مخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها....................على شرف احدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة)
ماذا يقصد بمحافظة على شرفها؟
ومن هم فروع والقريبات حتى الدرجة الثالثة ولماذا حدد المشرع درجة القرابة بالدرجة الثالثة؟