المادة (206)
1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (135 و136
و 137 و 138 و142 و 143 و 145 و 148 ) من هذا القانون ولم يخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة.
2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك المؤامرة ولا على أي من أصوله او فروعه.
المادة (207)
1- كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم او ملاحقتها ، أهمل او أرجأ الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه ، عوقب بالحبس من اسبوع
الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً.
2- كل موظف أهمل او أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية او جنحة عرف بها أثناء قيامه بالوظيفة او في معرض قيامه بها عوقب بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً.
3- كل من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية باسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية او جنحة ولم يخبر بها السلطة ذات الصلاحية عوقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية.
4- تستثنى من كل ذلك الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى.
أنتزاع الإقرار والمعلومات
المادة208-
1-من سام شخصاً أي نوع من انواع التعذيب التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات
2-لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد جسدياً كان ام عقلياً يلحق عمداً
بشخص ما بقصد الحصول منه او من شخص آخر على معلومات او على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او غيره او تخويف هذا الشخص او ارغامه هو او غيره ، او عندما يلحق بالشخص مثل هذا الالم او العذاب لاي سبب يقوم على التمييز اياً كان نوعه ، او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او أي شخص يتصرف بصفته الرسمية .
3-واذا افضى هذا التعذيب الى مرض او جرح بليغ كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .
4-على الرغم مما ورد في المادتين (54) مكرر و (100) من هذا القانون لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة كما لا يجوز لها الاخذ بالاسباب المخففة .
(3) اختلاف الجرائم والافتراء
المادة (209)
من أخبر السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب ، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (210)
1- من قدم شكاية او إخباراً كتابياً الى السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية ، فعزا الى أحد الناس جنحة او مخالفة وهو يعرف براءته منها او اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم
عوقب بحسب أهمية ذلك الاسناد بالحبس من أسبوع الى ثلاث سنوات.
2- وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية ، عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (211)
إذا رجع المخبر عن اخباره او المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة ، يحكم عليه بسدس العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، وإن كان رجوعه عما عزاه او اعترافه باختلاق الأدلة المادية بعد الملاحقات القانونية ، حط عنه ثلثا العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
(4) الهوية الكاذبة
المادة (212)
من استسماه قاض او ضابط من الشرطة او الدرك او أي موظف من الضابطة العدلية فذكر إسماً او صفة ليست له ، او أدى افادة كاذبة عن هويته او محل إقامته او سكنه او عن هوية ومحل إقامة وسكن غيره عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر او بغرامة من دينار الى عشرة دنانير.
المادة (213)
من انتحل إسم غيره في تحقيق قضائي او محاكمة قضائية عوقب بالحبس من شهر الى سنة.
(5) شهادة الزور
المادة (214)
1- من شهد زوراً أمام سلطة قضائية او مأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين او أنكر الحقيقة او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها ، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة أم لم يكن ، او كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.
2- وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية او محاكمتها ، حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وإذا نجم عن
الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات.
3- وإن وقعت الشهادة من دون أن يحلف الشاهد اليمين ، خفض نصف العقوبة.
المادة (215)
يعفى من العقوبة:
1- الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الافادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم في حقه إخبار.
2- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة اذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.
المادة (216)
1- يعفى من العقوبة:
أ- الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض - إذا قال الحقيقة - لضرر فاحش له مساس بحريته او شرفه او يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقاً ، او أحد أصوله او فروعه او إخوته او إخوانه او أصهاره من الدرجات ذاتها.
ب- الشخص الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد او كان من
الواجب أن ينبه الى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء.
2- وفي الحالتين السابقتين إذا عرضت شهادة الزور شخصاً آخر لملاحقة قانونية او لحكم خفضت العقوبة من النصف الى الثلثين.
المادة (217)
اخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتماً ، لو قال
الحقيقة او يعرض أحد اقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الاولى من المادة السابقة.
(6) التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة
المادة (218)
1- إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى حقوقية او جزائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة او يؤوله تأويلا ًغير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات ، ويمنع من ان يكون خبيراً فيما بعد.
2- ويحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.
المادة (219)
يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية حقوقية او جزائية.
المادة (220)
تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة (216).
(7) اليمين الكاذبة
المادة (221)
1- من حلف - بصفة كونه مدعياً أم مدعى عليه - اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً.
2- ويعفى من العقوبة اذا رجع الى الحقيقة قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو لم يكن مبرماً.
(8) الأعمال التي تعرقل سير العدالة
المادة (222)
كل من أخفى أو أتلف قصداً وثيقة او مستنداً او أي شيء آخر مهما كان نوعه او شوهه لدرجة تجعله غير مقروء او تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة ، وهو يعلم انه ضروري في أية إجراءات قضائية قاصداً بعمله هذا ان يحول دون استعماله في معرض البينة ، يعاقب بالحبس حتى سنة واحدة او بالغرامة حتى خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين.
المادة (223)
كل من وجه التماساً الى قاض كتابة أم مشافهة محاولاً بذلك أن يؤثر بوجه غير مشروع في نتيجة إجراءات قضائية عوقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين.
المادة (224)
كل من نشر اخباراً او معلومات او انتقادات من شأنها ان تؤثر على اي قاض او شاهد او تمنع أي شخص من
الافضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.
(9) ما يحظر نشره
المادة (225)
يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين ديناراً من ينشر:
1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي او الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
2- محاكمات الجلسات السرية.
3- المحاكمات في دعوى السب.
4- كل محاكمة منعت المحكمة نشرها.
المادة (226)
يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين من يقدم علانية على فتح
اكتتابات او الاعلان عنها بأية وسيلة من وسائل النشر للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات او رسوم او عطل وضرر.
الفصل الثاني
فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية
(1) الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية
المادة (227)
1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً:
أ- من وضع يده على عقار اخرج منه بصورة قانونية.
ب- من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية او وضع اليد.
2- وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
(2) فرار السجناء
المادة (228)
1- كل من كان موقوفاً بصورة قانونية من أجل جريمة ، وهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان موقوفاً بجناية ، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً إذا كان موقوفا بجنحة.
2- وكل محكوم عليه بعقوبة مؤقتة من أجل جناية او جنحة فهرب ، يضاف الى عقوبته الأصلية مدة لا تزيد على
نصفها ، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
المادة (229)
1- من أتاح الفرار او سهله لشخص أوقف او سجن وفاقاً للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2- واذا كان الفار قد أوقف او سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية غير الاعدام والأشغال الشاقة المؤبدة ، حكم على المجرم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
3- واذا كانت عقوبة الجناية الاعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة تعرض المجرم لعقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (230)
1- كل من كان مكلفاً بحراسة شخص أوقف او سجن وفاقاً للقانون ، فأتاح له الفرار او سهله يعاقب بالحبس من
ثلاثة أشهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة وبالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى خمس في الحالة الثانية ، وبالأشغال الشاقة من خمس سنوات الى عشر في الحالة الثالثة.
2- اذا حصل الفرار بسبب اهمال الحارس كانت عقوبته الحبس من شهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة آنفاً
والحبس من ستة أشهر الى سنتين في الحالة الثانية والحبس من سنة الى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.
المادة (231)
1- من وكل إليه حراسة موقوف او سجين وأمده تسهيلا ً لفراره بأسلحة او بغيرها من آلات تسهل له الفرار عنوة يعاقب عن هذا الفعل وحده بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- واذا كان الفاعل من غير الموكول اليهم بالحراسة ، يعاقب بالحبس لا أقل من سنتين.
المادة (232)
تخفض نصف العقوبة اذا أمن الفاعل القبض على الفار او حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون ان يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية او الجنحة.
الفصل الثالث
في استيفاء الحق بالذات
المادة (233)
من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على ان يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
المادة (234)
إذا أقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف ، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.
المادة (235)
تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.
الباب الخامس
في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول
في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع
المادة (236)
1- من قلد ختم الدولة او إمضاء جلالة الملك او ختمه او استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الأمر ، عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل.
2- من استعمل دون حق ختم الدولة او قلد دمغة ختمها ، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (237)
1- من قلد ختماً او ميسماً او علامة او مطرقة خاصة بادارة عامة أردنية او قلد دمغة تلك الادوات او ختم او إمضاء او علامة أحد موظفي الحكومة.
2- ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت او مزورة. عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً.
المادة (238)
من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب اذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال او ملاحقة.
(2) تزوير البنكنوت
المادة (239)
تشمل كلمة البنكوت الواردة في هذا القسم:
1- اوراق النقد الاردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص.
2-المستندات المالية واذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء اكانت مسجلة او لحاملها وشكات المسافرين.
3-كل بوليصة بنك اصدرها مصرف في المملكة او اصدرتها اية شركة مسجلة تتعاطى اعمال الصيرفة في المملكة او في اية جهة من جهات العالم.
4- كل ورقة مالية ( مهما كان الاسم الذي يطلق عليها ) اذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها.
المادة (240)
يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات:
1- كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال او غير فيها او تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك.
2- كل من أدخل الى البلاد الأردنية ورقة مالية مزورة او مغيرة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت وهو عالم بأنها مزورة او مغيرة.
3- كل من حاز أية ورقة بنكوت يدل ظاهرها بأنها مزورة او مغيرة وهو عالم بأمرها يعاقب بالحبس من شهر واحد الى ثلاث سنوات.
المادة (241)
من قلد او تسبب في تقليد ورقة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكوت او قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت على أي
وجه من الوجوه لدرجة تحمل الناس على الانخداع او تداولها مع علمه بتقليدها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (242)
كل من ارتكب فعلا ًمن الأفعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات:
1- صنع او استعمل او باع او عرض للبيع او حاز عن علم منه ورقاً يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت او ورقاً يمكن أن يظن بأنه من ذلك الورق الخاص , او
2- صنع او استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه إطاراً او قالباً او أداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق او تستعمل في ان يدخل عليه أية كلمة او رقم او رسم او علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته ، او
3- تسبب في استعمال الأساليب الفنية او الاحتيالية في إثبات مثل هذه الكلمات او الرسوم او العلامات الفارقة في
مادة أية ورقة او في إثبات أية كلمات او رسوم او علامات فارقة أخرى يقصد منها أن تكون مشابهة لها وأن تسلك بدلا منها ، او
4- حفر او نقش بأية صورة على أية لوحة او مادة نصاً يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت او قسم من ورقة البنكنوت ، اوأي اسم او كلمة او رقم او رسم او حرف او نقش يشبه اي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت ، او
5- استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة او المادة او الادارة او الوسيلة لصنع او طبع ورقة بنكنوت.
المادة (243)
كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعاً او كان شريكاً في إصدارها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (244)
تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة او مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها ، ويجوز إتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء، كما تتلف بالصورة نفسها الأداة او المادة المعدة لصنع او تقليد الورق المستعمل للبنكنوت.
(3) الجرائم المتصلة بالمسكوكات
المادة (245)
في هذا الفصل:
تشمل لفظة (المسكوكات ): المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من المعادن او المعادن المخلوطة ، والرائجة يصورة مشروعة في المملكة او في أية بلاد أخرى.
وتشمل لفظة (معدن ): أي مزيج او خليط من المعادن.
ويراد بعبارة ( المسكوكات الزائفة ): المسكوكات غير الأصلية التي تحاكي المسكوكات الأصلية او التي يلوح انه
قصد منها أن تحاكيها او أن يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات أصلية ، وتشمل هذه العبارة المسكوكات الأصلية
التي عولجت بالطلي او بتغيير الشكل حتى أصبحت تحاكي مسكوكات أكبر منها قيمة او التي يلوح أنها عولجت
على تلك الصورة بقصد أن تصبح محاكية لمسكوكات أكبر منها قيمة او أن يخالها الناس كذلك ، وتشمل أيضا
المسكوكات الأصلية التي قرضت او سحلت او أنقص حجمها او وزنها على أي وجه آخر او عولجت بالطلي او بتغيير الشكل بصورة تؤدي الى إخفاء آثار القرض او السحل او الانقاص ، وتشمل أيضاً المسكوكات الآنفة الذكر سواء أكانت في حالة صالحة للتداول أم لم تكن وسواء أكانت عملية طلائها او تغييرها تامة أم لم تكن كذلك.
وتشمل عبارة ( الطلي بالذهب او الفضة ): بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر الذهب او الفضة ، مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
المادة (246)
كل من صنع مسكوكات ذهبية او فضية زائفة ، او شرع في صنعها يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
المادة (247)
يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من:
1- طلى بالذهب او الفضة أية قطعة معدنية ذات حجم او شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية او فضية زائفة من تلك , القطعة أو.
2- وضع أية قطعة معدنية في حجم او شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية او فضية زائفة بقصد صنع تلك السكة الذهبية او الفضية الزائفة منها ، او
3- أدخل الى المملكة مسكوكات ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو
4- صنع او صلح لوحاً او قالباً مخصصاً للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على وجهي سكة ذهبية او فضية او على أحد وجهيها او على أي جزء من أحد وجهيها ، او
5- صنع او صلح عدة او أداة او آلة معينة او مخصصة للاستعمال في رسم دائرة أية سكة بعلامات او نقوش تشبه في ظاهرها العلامات والنقوش المرسومة على دائرة اية سكة ذهبية او فضية ، أو
6- صنع او صلح عدة او أداة او آلة تستعمل لقطع أقراص مدورة من الذهب او الفضة او من أي معدن آخر لكبسها.
المادة (248)
1- كل من سحل او قرض أية سكة ذهبية او فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد ان تظل بعد سحلها او قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية او فضية يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
2- كل من أحرز او تصرف بوجه غير مشروع بقراضة او سحالة ذهب او فضة او بسبائك ذهبية او فضية او بتراب الذهب اوالفضة او محلولهما أو بأي شكل من الذهب او الفضة استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية او فضية او قرضها بصورة أنقصت من وزنها مع علمه بحقيقة أمر تلك الاشياء يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات.
المادة (249)
كل من تداول سكة ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة (250)
كل من:
1- تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم أنها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات أخرى ذهبية او فضية زائفة ، أو
2- تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم أنها زائفة ثم عاد فتداول سكة أخرى ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها
زائفة ، إما في اليوم ذاته او خلال الأيام العشرة التالية ، أو
3- أحرز ثلاث قطع او أكثر من المسكوكات الذهبية او الفضية الزائفة مع علمه بأنها زائفة وبنية تداول أية قطعة منها يعاقب بالحبس حتي ثلاث سنوات.
المادة (251)
كل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الأخيرتين وكان قد أدين فيما مضى بارتكاب أي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (252)
كل من:
1- صنع أية سكة معدنية غير الذهبية والفضية ، زائفة ، أو
2- صنع او صلح عدة او آلة او أداة مهيأة او مخصصة لأن تستعمل في صنع أية سكة معدنية غير الذهبية او الفضية الزائفة ، او أحرزها او تصرف فيها بدون تفويض او عذر مشروع وهو عالم بحقيقة أمرها ، أو
3- اشترى او باع او قبض او دفع او تصرف بأية سكة معدنية زائفة بأقل من القيمة المعينة عليها او بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصدت أن تكون لها او عرض نفسه للقيام بأي فعل من هذه الأفعال.يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (253)
كل من:
1- تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو
2- أحرز ثلاث قطع او أكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول أي منها مع علمه بأنها زائفة.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
المادة (254)
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين ديناراً كل من:
1- قبض عن نية حسنة أية مسكوكات زائفة او مقلدة او ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد أن تحقق عيبها.
2- تعامل وهو عالم بالأمر بأية مسكوكات او أوراق نقد بطل التعامل بها.
المادة (255)
كل من رفض قبول أية سكة او ورقة نقد من المسكوكات او أوراق النقد التي تعتبر نقداً قانونياً في المملكة حسب قيمتها الاسمية ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
(4) تزوير الطوابع
المادة (256)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:
1- قلد او زور اية دمغة او طوابع الواردات او طوابع البريد المختصة بالدولة او أية طوابع اقرت الدولة استعمالها.
2- صنع او أحرز عن علم منه قالباً او أداة يمكن استعمالها لطبع الدمغة او الطوابع.
المادة (257)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:
1- صنع او صلح قالبا او لوحة او آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي الرسم الذي يخرجه أي قالب او
لوحة او آلة تستعمل في صنع أية دمغة او طابع من المملكة او في أية بلاد اجنبية ، او صنع او صلح قالباً او لوحة او آلة يمكن استعمالها في طبع أية كلمات او خطوط او حروف او علامات تشبه الكلمات او الحروف او الخطوط او العلامات المستعملة في اي ورق أعدته السلطات ذات الشأن لمثل الغايات السالفة الذكر أو
2- أحرز او تصرف بأية ورقة او مادة أخرى مطبوع عليها رسم أي قالب او لوحة او آلة او أية ورقة مرسوم عليها مثل هذه الكلمات او الأرقام او الحروف او العلامات او الخطوط المشار إليها فيما تقدم وهو عالم بذلك.
المادة (258)
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة او المزورة.
2- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً او بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر طابعاً مستعملا.
أحكام شاملة
المادة (259)
1- يعفى من العقوبة من اشترك بأحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد (236-257) وأخبر الحكومة بها قبل إتمامها.
2- أما المشتكى عليه الذي يتيح القبض - ولو بعد بدء الملاحقات - على سائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نصت عليه المادة (97) من هذا القانون.
الفصل الثاني
في التزوير
المادة (260)
التزوير ، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما نجم او يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
المادة (261)
يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره الا إذا نص القانون على عقوبة خاصة.
(1) في التزوير الجنائي
المادة (262)
1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه
بالوظيفة ، إما باساءة استعمال إمضاء او ختم او بصمة أصبع او إجمالاً بتوقيعه امضاء مزوراً ، وإما بصنع صك او مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف او إضافة تغيير في مضمون صك او مخطوط.
2- لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى ان يدعى تزويرها.
3- تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافا كلياً او جزئياً.
المادة (263)
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة:
1- الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويشاً في موضوعه او ظروفه إما باساءته استعمال إمضاء
على بياض اؤتمن عليه. او بتدوينه عقوداً او أقوالا ً غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي أملوها ، او باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه أية واقعة أخرى بأغفاله أمراً او إيراده على وجه غير صحيح.
2- الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل او ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بأدخال قيد فيه يتعلق بمسألة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد.
المادة (264)
ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض اليه المصادقة على صحة سند او امضاء او ختم.
المادة (265)
يعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بأحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة
بالأشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
(2) المصدقات الكاذبة
المادة (266)
1- من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية او أية جهة اخرى على اعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطات العامة او من شأنها أن تجر لنفسه او الى غيره منفعة غير مشروعة او تلحق الضرر بمصالح أحد الناس ، ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الاشخاص المذكورين آنفاً أو زور تلك المصدقة او استعملها ، يعاقب بالحبس من شهر الى سنة.
2- وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء او لتبرر الاعفاء من خدمة عامة ، فلا ينقص الحبس عن ثلاثة أشهر.
3- وإذا ارتكب هذه الجريمة أحد الناس خلاف من ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
المادة (267)
إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة والادارات العامة ، وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تعتبر أنها مصدقة لتطبيق القانون الجزائي.
المادة (268)
يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل من:
1- استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل.
2- صدرت له شهادة حسن أخلاق وأعطاها او باعها او أعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل.
(3) انتحال الهوية
المادة (269)
من تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه او لغيره او بغية الاضرار بحقوق أحد الناس ، عوقب بالحبس من شهر الى سنة.
المادة (270)
تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.
(4) التزوير في الأوراق الخاصة
المادة (271)
من ارتكب التزوير في أوراق خاصة باحدى الوسائل المحددة في المادتين (262 و 263) يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
المادة (272)
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون ديناراً كل من:
1- محا تسطير شك او أضاف اليه او غير فيه ، او
2- تداول شكاً مسطراً وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي او أضيف اليه او غير فيه.
الباب السادس
في الجرائم التي تمس الدين والأسرة
الفصل الأول
في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأموات
المادة (273)
من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علناً على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
المادة (274)
من ينقض الصيام في رمضان علناً يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بالغرامة حتى خمسة عشر ديناراً.
المادة (275)
كل من خرب او أتلف او دنس مكان عبادة او شعاراً او أي شيء تقدسه جماعة من الناس قاصداً بذلك إهانة دين
أية جماعة من الناس او فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الاهانة لدينها يعاقب
بالحبس من شهر الى سنتين او بغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً.
المادة (276)
كل من أزعج قصداً جمعاً من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لاقامة الشعائر الدينية او تعرض لها بالهزء عند إقامتها او أحدث تشويشا أثناء ذلك او تعدى على اي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع او على أي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع دون ان يكون له مبرر او عذر مشروع يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة حتى عشرين ديناراً.
المادة (277)
كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى او على مكان مخصص لاقامة مراسيم الجنازة للموتى او لحفظ
رفات الموتى او أنصاب الموتى او دنسه او هدمه او انتهك حرمة ميت او سبب إزعاجاً لأشخاص مجتمعين بقصد اقامة مراسم الجنازة قاصداً بذلك جرح عواطف أي شخص او إهانة دينه او كان يعلم بأن فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف أي شخص او أن يؤدي الى أية إهانة دينية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً.
المادة (278)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً كل من:
1- نشر شيئاً مطبوعاً او مخطوطاً او صورة او رسماً او رمزاً من شأنه أن يؤدي الى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين او الى إهانة معتقدهم الديني ، او
2- تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة او بصوت من شأنه ان يؤدي الى إهانة الشعور او المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر.
الفصل الثاني
في الجرائم التي تمس الأسرة
(1) الجرائم المتعلقة بالزواج
المادة (279)
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر كل من:
1- أجرى مراسيم زواج او كان طرفاً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع قانون حقوق العائلة او أي قانون آخر او شريعة أخرى ينطبق او تنطبق على الزوج والزوجة مع علمه بذلك ، او
2- زوج فتاة او أجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها او ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت ، او
3- زوج فتاة او أجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الثامنة عشرة من عمرها او ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت دون أن يتحقق مقدماً بأن ولي أمرها قد وافق على ذلك الزواج.
المادة (280)
1- كل شخص ذكراً كان او أنثى ، تزوج في أثناء وجود زوجه على قيد الحياة سواء أكان الزواج التالي باطلاً او يمكن فسخه او لم يمكن ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات إلا اذا ثبت:
أ- أن الزواج السابق قد أعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص او سلطة دينية ذات اختصاص ، او
ب- أن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تسري على الزوج - في تاريخ الزواج السابق او تاريخ الزواج التالي - تتيح له الزواج بأكثر من زوجة واحدة.
2- يعاقب بنفس العقوبة من أجرى مراسيم الزواج المذكورة في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.
المادة (281)
من طلق زوجه ولم يراجع القاضي او من ينيبه عنه خلال خمسة عشر يوماً بطلب تسجيل هذا الطلاق ، كما يقضي بذلك قانون حقوق العائلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ديناراً.
(2) الجنح المخلة بآداب الأسرة
المادة282-
1- يعاقب الزاني والزانيه برضاهما بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
2- ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج او الزانية المتزوجة.
3- وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات اذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية.
المادة283-
الادلة التي تقبل وتكون حجة لاثبات جريمة الزنا هي ضبط الزاني والزانـية فـي حالـة التلبس بالفعل او الاعتراف القضائي او وجود وثائق قاطعة بوقوع الجريمة.
المادة284-
1- لايجـوز ملاحقة الزاني او الزانية الا بشكوى الزوج او الزوجة ، مادامت الزوجية قائمة بينهما ، وكذلك بشكوى ولي الزانية ، وفي حال الشكوى ضد احدهما او كليهما يلاحـق الاثنان معاً بالاضافة الى الشريك والمحرض والمتدخل في فعل الزنا ان وجدوا، وتسقط الشكوى والعقوبة بالاسقاط.
2- لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ علم المشتكي بالجريمة ، كما لا تقبل الشكوى في أي حال بعد مرور سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة.
المادة (285)
أ - السفاح بين الاصول والفروع سواء كانوا شرعيين او غير شرعيين وبين الاشقاء والشقيقات والاخوة والاخوات لاب أو لام او من هم في منزلتهم من الاصهار والمحارم , يعاقب مرتكبه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
ب - السفاح بين شخص وشخص اخر خاضع لسلطته الشرعية او القانونية او الفعلية يعاقب مرتكبه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (286)
يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب او صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.
(3) الجرائم المتعلقة بالأطفال والعجز
المادة (287)
1- من خطف او خبأ ولداً دون السابعة من عمره او أبدل ولداً بآخر او نسب الى امرأة طفلاً لم تلده ، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.
2- ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر اذا كان الغرض من الجريمة او كانت نتيجتها إزالة او تحريف البينة المتعلقة بأحوال الطفل الشخصية او تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية.
المادة (288)
من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولداً غير شرعي معترف به او ولداً شرعياً عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين.
المادة (289)
كل من ترك ولداً دون السنتين من عمره دون سبب مشروع او معقول تؤدي الى تعريض حياته للخطر ، او على وجه يحتمل أن يسبب ضرراً مستديما لصحته يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
المادة (290)
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من:
1- كان والداً او ولياً او وصياً لولد صغير لا يستطيع اعالة نفسه او كان معهوداً اليه شرعاً أمر المحافظة عليه والعناية به ، ورفض او أهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الاخرى مع استطاعته القيام بذلك ، مسبباً بعمله هذا الاضرار بصحته.
2- كان والداً او ولياً او وصياً لولد لم يتم الثانية عشرة من عمره ، او كان معهوداً اليه شرعا المحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصداً او بدون سبب مشروع او معقول - مع انه قادر على اعالته - وتركه دون وسيلة لاعالته.
(4) التعدي على حراسة القاصر
المادة (291)
1- من خطف او ابعد قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه الولاية او الحراسة ، عوقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين ديناراً.
2- واذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره او خطف او أبعد بالحيلة او القوة كانت العقوبة من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.
الباب السابع
في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
الفصل الاول
في الاعتداء على العرض
(1) الاغتصاب
المادة (292)
1 - من واقع انثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة او بالخداع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
2 - كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالاعدام.
المادة (293)
من واقع انثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي او عقلي يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة (294)
من واقع انثى (غير زوجه ) اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (295)
1- من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كان
شرعياً او غير شرعي او واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
2- ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان الفاعل رجل دين او مدير مكتب استخدام او عاملا ًفيه فارتكب الفعل مسيئا
استعمال السلطة او التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.
(2) هتك العرض
المادة (296)
1- كل من هتك بالعنف او التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات.
2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة (297)
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي او نقص نفسي او بسبب ما استعملنحوه من ضروب الخداع او حمله على ارتكابه.
المادة (298)
1- كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد - ذكراً كان او أنثى -
لم يتم الخامسة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الولد - ذكراً كان او أنثى - لم يتم الثانية عشرة من عمره.
المادة (299)
كل شخص من الموصوفين في المادة (295) يهتك عرض شخص - ذكرا كان أم أنثى - أتم الخامسة عشرة ولما يتم الثامنة عشرة من عمره او يحمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.
أحكام شاملة
المادة (300)
تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292 و 293 و 294 و 296 و 298 ) بحيث يضاف إليها من ثلثها الى نصفها إذا كان المتهم أحد الأشخاص المشار اليهم في المادة (295 ).
المادة (301)
1- تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا ، بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها:
أ- اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه او تعاقبوا على إجراء الفحش به.
ب- إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري او كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها.
2- اذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها الى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة ، فلا تنقص العقوبة عن عشر سنوات أشغالاً شاقة.
(3) الخطف
المادة (302)
كل من خطف بالتحيل او الاكراه شخصاً - ذكراً كان او أنثى - وهرب به الى احدى الجهات ، عوقب على الوجه الآتي:
1- بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات إذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكراً لم يكن قد أتم الخامسة عشرة من عمره.
2- بالأشغال الشاقة المؤقتة اذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة أنثى.
3- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت أتمت الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم.
4- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف ذكراً كان او أنثى ، قد اعتدي عليها بالاغتصاب او هتك العرض.
5- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.
6- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.
المادة (303)
يعاقب الخاطف بالحبس من شهر الى سنة ، اذا أرجع من تلقاء نفسه المخطوف في خلال ثمان وأربعين ساعة الى مكان أمين وأعاد إليه حريته دون ان يقع عليه أي اعتداء ماس بالشرف والعرض او جريمة أخرى تؤلف جناية او جنحة.
(4) الاغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء
المادة (304)
1- كل من خدع بكراً تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب - إذا كان فعله لا يستوجب عقوبة أشد -بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة ويلزم بضمان بكارتها.
2- الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم في الخداع بوعد الزواج هي اعتراف المتهم لدى قاضي التحقيق او في المحكمة او وجود مكاتيب او أوراق أخرى مكتوبة.
3- كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او أفسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
المادة (305)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، كل من داعب بصورة منافية للحياء:
1- شخصاً لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكرا كان او أنثى ، او
2- امرأة او فتاة لها من العمر خمس عشرة سنة او أكثر دون رضاهما.
المادة (306)
من عرض على صبى دون الخامسة عشرة من عمره او على أنثى عملاً منافياً للحياء او وجه إليهما كلاماً منافياً للحياء ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.
المادة (307)
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء او محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر.
أحكام شاملة
المادة (308)
1- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان صدرحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه.
2- تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.
الفصل الثاني
في الحض على الفجور والتعويض للأخلاق والآداب العامة
(1) الحض على الفجور
المادة (309)
يراد ببيت البغاء في هذا الفصل: كل دار او غرفة او مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها او تتردد إليها امرأتان اوأكثر لأجل مزاولة البغاء.
المادة (310)
يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً كل من قاد او حاول قيادة:
1- أنثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في المملكة او في الخارج ، وكانت تلك الانثى ليست بغياً او معروفة بفساد الاخلاق ,او
2- أنثى لتصبح بغياً في المملكة او في الخارج ، او
3- أنثى لمغادرة المملكة بقصد ان تقيم في بيت بغاء او ان تتردد إليه ، او
4- أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في المملكة ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء ، بقصد ان تقيم في بيت بغاء في المملكة او في الخارج او ان تتردد اليه لاجل مزاولة البغاء ، او
5- شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به.
المادة (311)
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:
1- قاد او حاول قيادة أنثى بالتهديد او التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة او في الخارج.
2- قاد أنثى ليست بغياً او معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب او بأحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة.
3- ناول أنثى او أعطاها او تسبب في تناولها عقاراً او مادة او اشياء أخرى قاصداً بذلك تخديرها او التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة.
المادة (312)
يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او بغرامة حتى مائة دينار او بكلتا العقوبتين كل من:
1- أعد بيتاً للبغاء او تولى إدارته او اشتغل او ساعد في إدارته ، او
2- كان مستأجراً منزلا او متولياً شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل او باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء وهو عالم بذلك ، او
3- كان مالكاً منزلاً او وكيلاً لمالكه وأجر ذلك المنزل ، او أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء او اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء.
المادة (313)
1- إذا ادين مستأجر منزل لتهيئة بيتاً للبغاء في ذلك المنزل او في أي قسم منه او لتوليه إدارته او لاشتغاله او مساعدته او لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل او أي قسم منه كبيت للبغاء ، يجوز للمحكمة ان تصدر قراراً بفسخ عقد الاجارة وتخلية المأجور وتسليمه للمالك.
2- وإذا أدين مالك منزل بتهمة من التهم المذكورة في الفقرة السابقة فللمحكمة ان تأمر باقفال ذلك المنزل وفقاً للمادة (35) من هذا القانون.
المادة (314)
كل من كان معهوداً اليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات والست عشرة سنة ، وسمح له بالاقامة في بيت بغاء او بالتردد عليه ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او بغرامة حتى عشرين ديناراً.
المادة (315)
1- كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها او بعضها على ما تكسبه أي انثى من البغاء ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين.
2- إذا ثبت على شخص ذكر أنه يساكن بغياً او انه اعتاد معاشرتها او أنه يسيطر او يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها أنه يساعدها او يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولته بوجه عام ، يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك ، إلا ان يثبت خلاف ذلك.
المادة (316)
كل امرأة يثبت عليها انها ابتغاء للكسب تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة او ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولة البغاء بوجه عام ، تعاقب بالحبس حتى سنة او بغرامة حتى خمسين ديناراً.
المادة (317)
يعاقب بالحبس مدة شهرين الى سنتين كل من استبقى امرأة بغير رضاها.
1- في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروعة سواء أكان هذا الرجل شخصاً معيناً او غير معين ، او
2- في بيت البغاء.
المادة (318)
اذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة او وجدت في بيت البغاء ، يعتبر الشخص أنه استبقاها في ذلك المنزل او بيت البغاء اذا امتنع عن إعطائها أي شيء من البستها او مالها قاصداً بذلك ارغامها او حملها على البقاء في ذلك المنزل او بيت البغاء.
(2) التعرض للآداب والأخلاق العامة
المادة (319)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً كل من:
1- باع او أحرز بقصد البيع او التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة او مخطوطة او اية صورة شمسية او رسم او نموذج او أي شيء آخر يؤدي الى إفساد الأخلاق ، او طبع او أعاد طبع مثل هذه الأِشياء والمواد بأية طريقة اخرى بقصد بيعها او توزيعها.
2- عرض في محل عام اي تصوير او صورة شمسية او رسم او نموذج بذيء او أي شيء آخر قد يؤدي الى إفساد الأخلاق ، او وزع مثل هذه الأِشياء لعرضها في محل عام ، او
3- أدار او اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع او نشر او عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت او مخطوطة او صورة شمسية او رسوم او نماذج او أية أشياء أخرى قد تؤدي الى إفساد الأخلاق ، او
4- أعلن او أذاع بأية وسيلة من الوسائل ان شخصاً يتعاطى بيع هذه المواد والأشياء البذيئة او طبعها او إعادة
طبعها او عرضها او توزيعها.
المادة (320)
كل من فعل فعلاً منافياً للحياء او أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام او في مجتمع عام او بصورة يمكن معها
لمن كان في مكان عام ان يراه ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
الفصل الثالث
في الاجهاض
المادة (321)
كل امرأة اجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل او رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل ، تعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
المادة (322)
1- من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها ، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
2- وإذا أفضى الاجهاض او الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (323)
1- من تسبب عن قصد بأجهاض امرأة دون رضاها ، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
2- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الاجهاض او الوسائل المستعملة الى موت المرأة.
المادة (324)
تستفيد من عذر مخفف ، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (322 و 323 ) للمحافظة على شرف إحدى فروعه او قريباته حتى الدرجة الثالثة.
المادة (325)
إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيباً او جراحاً او صيدلياً او قابلة ، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها.