المادة 300- على المحكمة ان تلزم من قبض شيئا بغير حق ان يرده الى صاحبه ولها علاوة على ذلك ان تأمر برد ما جناه القابض
من مكاسب او منافع ولها ايضا ان تعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه.
الفرع الثالث
الفضالة
المادة 301- من قام بفعل نافع للغير دون امره ولكن اذنت به المحكمة او أوجبته ضرورة او قضى به عرف فانه يعتبر نائبا
عنه وتسري عليه الاحكام التالية.

المادة 302- تسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي.
المادة 303- يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بدأه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه ان يخطر
بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.

المادة 304- الفضولي مسؤول عما يلحق رب العمل من أضرار وللمحكمة تحديد الضمان اذا كانت الظروف تبرر ذلك.

المادة 305- اذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه كان مسؤولا عن تصرفات نائبه ، دون اخلال بما لرب العمل من
الرجوع مباشرة على هذا النائب.

المادة 306- يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به.

المادة 307- على رب العمل ان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وان يرد
له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وان يعرضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي
اجرا عن عمله الا ان يكون من أعمال مهنته.

المادة 308- 1- اذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل.
2- واذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.

الفرع الرابع
قضاء دين الغير
المادة 309- من أوفى دين غيره بأمره كان له الرجوع على الآمر بما أداه عنه وقام مقام الدائن الاصلي في مطالبته به
سواء اشترط الرجوع عليه ام لم يشترط.
المادة 310- 1- من أوفى دين غيره دون امره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين الا وفقا للمادة 301 ولا على الدائن
الا اذا أبرأ المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه منه.
2- فاذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين.

الفرع الخامس
حكم مشترك
المادة 311- لا تسمع دعوى الاثراء بلا سبب في جميع الاحوال المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن
بحقه في الرجوع. وعلى كل حال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع.

الفصل الخامس
القانون
المادة 312- الحقوق التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي انشأتها.
الباب الثاني
اثار الحق
الفصل الاول
أحكام عامة
المادة 313- 1- ينفذ الحق جبرا على المدين به عند استحقاقه متى استوفى الشرائط القانونية.
2- فاذا افتقد الحق حماية القانون لاي سبب فلا جبر في تنفيذه ويصبح حقا طبيعيا يجب في ذمة المدين.

المادة 314- اذا اوفى المدين حقا طبيعيا فقد حماية القانون صح وفاؤه ولا يعتبر وفاء لما لا يجب.
المادة 315- يجب الوفاء بالحق متى استوفى شرائط استحقاقه قانونا فان تخلف المدين فقد وجب تنفيذه جبرا عليه تنفيذا عينيا
او تعويضيا طبقا لنصوص القانون.

المادة 316- 1- يكون التنفيذ اختياريا اذا تم بالوفاء او ما يعادله.
2- ويكون جبريا اذا تم عينيا او بطريق التعويض.

الفصل الثاني
وسائل التنفيذ
الفرع الاول
التنفيذ الاختياري
اولا - الوفاء:
أ- طرفا الوفاء:
المادة 317- 1- يصح الوفاء من المدين او من نائبه او من اي شخص اخر له مصلحة في الوفاء
2- ويصح ايضا ممن لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين او بغير امره على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا
اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن اعتراضه.

المادة 318- يشترط للبراءة من الدين ان يكون الموفي مالكا لما وفى به واذا كان المدين صغيرا مميزا او كبيرا معتوها
او محجورا عليه لسفه او غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي.
المادة 319- لا ينفذ الوفاء لبعض الدائنين في حق الدائنين الاخرين اذا كان المدين محجورا للدين ووفى من المال المحجور
او مريضا مرض الموت وكان الوفاء يضر ببقية الدائنين.

ب- لمن يكون الوفاء:
المادة 320- يكون الوفاء للدائن او لنائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن
، الا اذا كان متفقا على ان الوفاء يكون للدائن شخصيا.
المادة 321- اذا كان الدائن غير كامل الاهلية فلا تبرأ ذمة المدين الا بالوفاء لوليه. واذا حصل الوفاء للدائن وهلك
الموفى به في يده او ضاع منه فلوليه مطالبة المدين بالدين.

ج- رفض الوفاء:
المادة 322- اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا يجب قبوله. او رفض بالاعمال التي لا يتم
الوفاء بدونها او اعلن انه لن يقبل الوفاء أعذر اليه المدين باعلان وحدد له مدة مناسبة يقوم فيها بما يجب عليه لاستيفاء
حقه.

المادة 323- يترتب على اعذار الدائن ان يصير الشيء محل الالتزام في ضمان الدائن ان كان من قبل في ضمان المدين وان يصبح
للمدين الحق في ايداعه على نفقة الدائن وفي ضمان ما أصابه من ضرر.

المادة 324- اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب ان يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد ان
يعذر الى الدائن بتسليمه ان يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه فاذا كان هذا الشيء عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث
وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة.

المادة 325- اذا كان محل الوفاء شيئا يسرع اليه التلف او يكلف نفقات باهظة في ايداعه او حراسته جاز للمدين بعد استئذان
المحكمة او دون استئذانها عند الضرورة ان يبيعه بسعره المعروف في الاسواق فان تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم ايداع
الثمن مقام ايداع الشيء نفسه.

المادة 326- يكون الايداع او ما يقوم مقامه من اجراء جائزا ايضا اذا كان المدين يجهل شخصية الدائن او موطنه او كان
الدائن محجورا وليس له نائب يقبل عنه الوفاء او كان الدين متنازعا عليه بين عدة اشخاص او كانت هناك اسباب جدية اخرى
تبرر هذا الاجراء.

المادة 327- يقوم العرض الحقيقي بالنسبة الى المدين مقام الوفاء اذا تلاه ايداع مستوف لأصوله القانونية او تلاه اي
اجراء مماثل وذلك اذا قبله الدائن او صدر حكم نهائي بصحته.

المادة 328- 1- اذا عرض المدين الدين واتبع العرض بايداع او باجراء مماثل جاز له ان يرجع في هذا العرض ما دام الدائن
لم يقبله او ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته. واذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين.
2- فاذا رجع المدين في العرض بعد ان قبله الدائن او بعد ان حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن
ان يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.

د- محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته واثباته:
المادة 329- 1- اذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين ان يدفع غيره بدلا عنه دون رضا الدائن حتى لو كان هذا
البدل مساويا في القيمة للشيءالمستحق او كانت له قيمة أعلى.
2- اما اذا كان مما لا يتعين بالتعيين وعين في العقد فللمدين دفع مثله وان لم يرض الدائن.
المادة 330- 1- ليس للمدين ان يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق او نص يجيز ذلك.
2- فاذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن ان يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء.
المادة 331- اذا كان المدين ملزما بان يوفي مع الدين اية نفقات وكان ما اداه لا يفي بالدين مع تلك النفقات حسم ما أدى
من حساب النفقات ثم من اصل الدين هذا ما لم يتفق على غيره.
المادة 332- اذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما اداه المدين لا يفي بهذه الديون
جميعا جاز للمدين عند الوفاء ان يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني او اتفاقي يحول دون هذا التعيين.

المادة 333- اذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الحسم من حساب الدين الذي حل فاذا تعددت الديون
الحالة فمن حساب اشدها كلفة على المدين فاذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.

المادة 334- 1- يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير
ذلك.
2- على انه يجوز للمحكمة في حالات استثنائية اذا لم يمنعها نص في القانون ان تنظر المدين الى أجل معقول او آجال ينفذ
فيها التزامه اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.

المادة 335- 1- اذا كان الدين مؤجلا فللمدين ان يدفعه قبل حلول الاجل اذا كان الاجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على
القبول.
2- فاذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.

المادة 336- 1- اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام
ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.
2- اما في الالتزامات الاخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء او في المكان الذي يوجد
فيه مركز اعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الاعمال.

المادة 337- اذا ارسل المدين الدين مع رسوله الى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين وان امر الدائن
المدين بان يدفع الدين الى رسوله فدفعه فهلاكه من مال الدائن ويبرأ المدين من الدين.

المادة 338- تكون نفقات الوفاء على المدين الا اذا اتفق او نص القانون على غير ذلك.

المادة 339- لمن قام بوفاء الدين او جزء منه ان يطلب مخالصة بما وفاه، فاذا رفض الدائن ذلك جاز للمدين ان يودع الدين
المستحق ايداعا قضائيا.

ثانيا: التنفيذ بما يعادل الوفاء:
أ- الوفاء الاعتياضي:
المادة 340- يجوز للدائن ان يقبل وفاء لدينه شيئا اخر او حقا يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض لشرائط العقد
العامة.

المادة 341- 1- تسري احكام البيع على الوفاء الاعتياضي اذا كان مقابل الوفاء عينا معينة عوضا عن الدين.
2- وتسري عليه احكام الوفاء في قضاء الدين.

المادة 342- ينقضي الدين الاول مع ضماناته في الوفاء الاعتياضي وينتقل حق الدائن الى العوض.

ب- المقاصة:
المادة 343- المقاصة ايفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه.

المادة 344- المقاصة اما جبرية وتقع بقوة القانون او اختيارية تتم باتفاق الطرفين او قضائية وتتم بحكم المحكمة.
المادة 345- يشترط في المقاصة الجبرية ان يكون كلا الطرفين دائنا ومدينا للاخر وان يتماثل الدينان جنسا ووصفا واستحقاقا
و قوة وضعفا والا يضر اجراؤها بحقوق الغير.

المادة 346- يجوز ان تتم المقاصة الاتفاقية اذا لم يتوفر احد شروط المقاصة الجبرية سواء اتحد سبب الدينين ام اختلف.

المادة 347- تتم المقاصة القضائية بحكم من المحكمة اذا توفرت شروطها وبطلب اصلي او عارض.

المادة 348- اذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة او كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة والدين من جنس الوديعة
او العين المغصوبة فلا تجري المقاصة الا باتفاق الطرفين.

المادة 349- اذا اتلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصا فان لم تكن من جنسه فلا تقع المقاصة
الا باتفاق الطرفين.

المادة 350- تتم المقاصة بنا ءعلى طلب صاحب المصلحة فيها وتقع بقدر الاقل من الدينين.
المادة 351- اذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة ما دامت
المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة.

المادة 352- اذا أدى المدين دينا عليه وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق فلا يجوز له ان يتمسك بضمانات هذا الحق اضرارا
بالغير الا اذا كان يجهل وجوده وكان له في ذلك عذر مقبول.

ج- اتحاد الذمتين
المادة 353- 1- اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت
فيه الذمتان.
2- ولا يتم اتحاد الذمتين اذا كان الدائن وارثا للمدين ويشترك مع باقي الدائنين في اقتضاء دينه من التركة.

المادة 354- اذا زال سبب اتحاد الذمتين باثر رجعي عاد الدين الى ما كان عليه من قبل.

الفرع الثاني
التنفيذ الجبري
اولا: التنفيذ العيني:
المادة 355- 1- يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا.
2- على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقصر حق الدائن على اقتضاء
عوض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.

ثانيا: الالتزام بعمل او امتناع عن عمل:
المادة 356- 1- اذا كان موضوع الحق عملا واستوجبت طبيعته او نص الاتفاق على ان يقوم المدين به بشخصه جاز للدائن ان
يرفض الوفاء به مع غيره.
2- فاذا لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن ان يطلب اذنا من القضاء بالقيام به على نفقة المدين او تنفيذه دون اذن اذا
استوجبت الضرورة ذلك.

المادة 357- يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ اذا كان موضوع الحق عملا وسمحت بذلك طبيعته.

المادة 358- 1- اذا كان المطلوب من المدين هو المحافظ على الشيء او القيام بادارته او توخي الحيطة في تنفيذ التزامه
فانه يكون قد وفي بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا
ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.
2- وفي كل حال يبقى المدين مسؤولا عما يأتيه من غش او خطأ جسيم.

المادة 359- اذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل واخل به المدين جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا له او ان
يطلب من القضاء اذنا بالقيام بهذه الازالة على نفقة المدين.

ثالثا: التنفيذ بطريق التعويض:
المادة 360- اذا تم التنفيذ العيني او أصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية
في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

المادة 361- لا يستحق الضمان الا بعد اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون او في العقد.

المادة 362- لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الاتية:-
1- اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين.
2- اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
3- اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
4- اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.


المادة 363- اذا لم يكن الضمان مقدراً في القانون او في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه.
المادة 364- 1- يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق مع مراعاة احكام
القانون.
2- ويجوز للمحكمة في جميع الاحوال بناء على طلب احد الطرفين ان تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر
ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

الفرع الثالث
الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ
المادة 365- مع مراعاة احكام القانون، اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان.

1- الدعوى غير المباشرة:
المادة 366- 1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين الا ما كان منها متصلا
بشخصه خاصة او غير قابل للحجز.
2- ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا اذا أثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان اهماله من شأنه ان
يؤدي الى اعساره ويجب ادخال المدين في الدعوى.

المادة 367- يعتبر الدائن نائبا عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في اموال المدين
ويكون ضمانا لجميع دائنيه.

2- دعوى الصورية:
المادة 368- 1- اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري،
كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي اضر بهم.
2- واذا تعارضت مصالح ذوي الشأن. فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الاخرون بالعقد المستتر، كانت الافضلية للاولين.

المادة 369- اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.

3- دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن:
احاطة الدين بمال المدين:
المادة 370- اذا احاط الدين حالا او مؤجلا بمال المدين بان زاد عليه او ساواه فانه يمنع من التبرع تبرعا لا يلزمه
ولم تجر العادة به وللدائن ان يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه.

المادة 371- اذا طلب الدائنون المدين الذي احاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة
ولو بغير محاباة، وللدائنين ان يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم. ولهم ان يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقا
لاحكام القانون.
المادة 372- اذا ادعى الدائن احاطة الدين بمال فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه ان
يثبت ان له مالا يزيد على قيمة الديون.

المادة 373- متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون به.

المادة 374- لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف
ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.
4- الحجر على المدين المفلس:
المادة 375- يجوز الحجر على المدين اذا زادت ديونه الحالة على ماله.

المادة 376- 1- يكون الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه او احد الدائنين وتنظر
الدعوى على وجه السرعة.
2- ويجوز لاي دائن ان يحصل بمقتضى حكم الحجر على أمر من رئيس دائرة الاجراء بحجز جميع اموال المدين عدا ما لا يجوز
حجزه، ويبقى الحجز على اموال المدين قائما لمصلحة الدائنين حتى ينتهي الحجر.

المادة 377- على المحكمة في كل حال قبل ان تحجر المدين ان تراعى في تقديرها جميع الظروف التي احاطت به ومدى مسؤوليته
عن الاسباب التي ادت الى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه ان يؤثر في حالته المالية.

المادة 378-1- على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر ان يسجل استدعاءها في سجل خاص يرتب بحسب اسماء المدينين
المطلوب حجرهم وعليه ان يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتأييده او بالغائه وذلك
كله يوم صدور الحكم.
2- وعلى الكاتب ايضا ان يرسل الى ديوان الوزارة صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لاثباتها في سجل عام ينظم وفقا لقرار
يصدر من وزير العدل.

المادة 379- يجب على المدين اذا تغير موطنه ان يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى هذا الكاتب بمجرد
علمه بتغيير الموطن سواء أأخطره المدين ام علم بذلك من اي طريق آخر ان يرسل على نفقة المدين صورة من حكم الحجر ومن
البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل الى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.

المادة 380- يترتب على الحكم بالحجر ان يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة.

المادة 381- يترتب على الحكم بالحجر على المدين الا ينفذ في حق دائنيه جميعا تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد
واقراره بدين لاخر وذلك منذ تسجيل الاستدعاء.

المادة 382- اذا وقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر ان يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة
يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة في مدة ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ان كان الاعتراض
من المدين ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين ان كان الاعتراض منهم.

المادة 383 - 1- تباع اموال المدين المحجور وتقسم على الغرماء بطريق المحاصة وفق الاجراءات التي ينص عليها القانون.
ويترك له ما يحتاج اليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته.
2- ويعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات التالية:
أ- اذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد التفليس بقصد الاضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وبالحجر.
ب- اذا كان بعد الحكم بالحجر قد اخفى بعض امواله ليحول دون التنفيذ عليها او اصطنع ديونا صورية او مبالغا فيها وذلك
كله بقصد الاضرار بدائنيه.
ج- اذا غير بطريق الغش موطنه وترتب على هذا التغيير ضرر لدائنيه.

المادة 384- 1- ينتهي الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذي شأن في الحالات الاتية:-
أ- اذا قسم مال المحجور بين الغرماء.
ب- اذا ثبت ان ديون المدين اصبحت لا تزيد على امواله.
ج- اذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولها وفي هذه الحال تعود آجال الديون التي حلت
بالحجر الى ما كانت عليه من قبل، بشرط ان يكون المدين قد وفى بجميع اقساطها التي حلت.
د- اذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بالحجر.
2- ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة
(378) وعليه ان يرسل صورة منه الى ديوان الوزارة للتأشير به كذلك.

المادة 385- يجوز للمدين بعد انتهاء الحجر ان يطلب اعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها الى أجلها
السابق بشرط ان يكون قد وفى ديونه التي حلت دون ان يكون للحجز اثر في حلولها.

المادة 386- انتهاء الحجر لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد 366
ومن 368 الى 374.

5- حق الاحتباس:
المادة 387- لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام
المدين وكان مرتبطا به.

المادة 388- لكل واحد من المتعاقدين في المعاوضات المالية بوجه عام ان يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل
المستحق.
المادة 389- لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية او نافعة ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له
قانونا ما لم يتفق او يقض القانون بغير ذلك.

المادة 390- 1- على من احتبس الشيء ان يحافظ عليه وان يقدم حسابا عن غلته.
2- وله ان يستصدر اذنا من المحكمة ببيع الشيء المحتبس اذا كان يخشى عليه الهلاك او التعيب وذلك وفقا للاجراءات الخاصة
ببيع المرهون حيازة وينتقل حق الاحتباس من الشيء الى ثمنه.
المادة 391- من احتبس الشيء استعمالا لحقه في احتباسه كان أحق من باقي الغرماء في استيفاء حقه منه.

المادة 392-1- ينقضي الحق في الاحتباس بخروج الشيء من يد حائزه او محرزه ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2- ومع ذلك يجوز لمن احتبس الشيء اذا خرج الشيء من يده خفية او بالرغم من معارضته ان يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما
من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة من خروجه.

الفصل الثالث
التصرفات المشروطة بالتعليق والاجل
الفرع الاول
الشرط
المادة 393- الشرط التزام مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم او زواله عند تحققه.

المادة 394- التصرف المنجز هو ما تم بصفة مطلقة غير مقيدة بشرط او مضافة الى زمن مستقبل ويقع حكمه في الحال.

المادة 395- التصرف المعلق هو ما كان مقيدا بشرط غير قائم او بواقعة مستقبله ويتراخى اثره حتى يتحقق الشرط وعندئذ ينعقد
سببا مفضيا الى حكمه.
المادة 396- يشترط لصحة التعليق ان يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا متحققا ولا مستحيلا.
المادة 397- يبطل التصرف اذا علق وجوده على شرط مستحيل او مخالف للاداب او النظام العام.

المادة 398- لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد الا اذا تحقق الشرط.

المادة 399- يزول التصرف اذا تحقق الشرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما اخذ فاذا تعذر الرد بسببه كان ملزما بالضمان.

المادة 400- المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
المادة 401- يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان.

الفرع الثاني
الاجل
المادة 402- يجوز اضافة التصرف الى اجل تترتب عند حلوله احكام نفاذه او انقضائه.

المادة 403- اذا تبين من التصرف ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة حددت المحكمة أجل الوفاء مراعية
موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضية منه عناية الحريص على الوفاء بالتزامه.

المادة 404- يسقط حق المدين في الاجل:-
1- اذا حكم بافلاسه او اعساره.
2- اذا لم يقدم تأمينات الدين المتفق عليها.
3- اذا نقصت توثيقات الدين بفعله او بسبب لا يد له فيه ما لم يبادر الى تكملتها.

المادة 405- اذا كان الاجل لمصلحة اي من الطرفين فله ان يتنازل عنه بارادته المنفردة .

المادة 406- الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين الا اذا كان موثقا توثيقا عينيا.

الفصل الرابع
تعدد المحل
الفرع الاول
التخيير في المحل
المادة 407- 1- يجوز ان يكون محل التصرف عدة اشياء على ان تبرأ ذمة المدين اذا ادى واحدا منها.
2- ويكون الخيار للمدين اذا كان مطلقا الا اذا قضى الاتفاق او القانون بغير ذلك.

المادة 408- 1- يجب في التصرف التخييري تحديد مدة الاختيار.
2- فاذا لم يحدد المتعاقدان مدة في العقد او انقضت المدة المحددة لاحدهما دون ان يختار جاز للطرف الاخر ان يطلب من
المحكمة تحديد مدة الخيار او محل التصرف.

المادة 409- ينتقل حق الاختيار الى الوارث.

المادة 410- 1- اذا كان الخيار للمدين وهلك احد الشيئين في يده كان له ان يلزم الدائن بالثاني وان هلكا معا بطل العقد.
2- فاذا كان المدين مسؤولا عن الهلاك ولو بالنسبة الى احد هذه الاشياء كان عليه ان يدفع قيمة آخر ما هلك منها.

الفرع الثاني
ابدال المحل
المادة 411- 1- يكون التصرف بدليا اذا كان محله شيئا واحدا ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا أخر.
2- والاصل، لا البديل ، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدد طبيعته.

الفصل الخامس
تعدد طرق التصرف
1- التضامن بين الدائنين:
المادة 412- لا يكون التضامن بين الدائنين الا باتفاق او بنص في القانون.

المادة 413- للمدين ان يوفي دينه الى اي من الدائنين المتضامنين الا اذا انذره احدهم بعدم وفائه له.

المادة 414- اذا برئت ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل الباقين الا بقدر
حصة ذلك الدائن.

415- 1- للدائنين المتضامنين مطالبة المدين بالدين مجتمعين او منفردين.
2- وليس للمدين ان يعترض على دين احد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر وله ان يعترض بأوجه الاعتراض
الخاصة بهذا الدائن وبالاوجه المشتركة بين جميع الدائنين.
المادة 416- كل ما يؤدى من الدين لاحد الدائنين المتضامنين يعتبر من حقهم جميعا بالتساوي بينهم الا اذا نص القانون
او اتفقوا على غير ذلك.

2- الدين المشترك:
المادة 417- يكون الدين مشتركا اذا اتحد سببه او كان دينا آل بالارث الى عدة ورثة او مالا مستهلكا مشتركا او بدل قرض
مستقرض من مال مشترك.

المادة 418- لكل من الشركاء في الدين المشترك ان يطلب حصته فيه ويكون ما قبضه مالا مشتركا بين جميع الشركاء لكل بقدر
نصيبه.

المادة 419- 1- اذا قبض احد الشريكين بعض الدين المشترك فللشريك الاخر ان يشاركه فيه بنسبة حصته ويتبعان المدين بما
بقي او ان يترك ما قبضه على ان يتبع المدين بحصته.
2- فأذا اختار الشريك متابعة المدين فليس له ان يرجع على شريكه الا اذا هلك نصيبه، وله ان يرجع عليه بنسبة حصته فيما
قبض.

المادة 420- 1- اذا قبض احد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها او استهلكها فللشركاء الاخرين ان يرجعوا عليه
بانصبائهم فيها.
2- فاذا تلفت في يده بلا تقصير منه فلا ضمان عليه لانصبة شركائه فيها ويكون قد استوفى حصته وما بقي من الدين بذمة
المدين يكون لشركائه الاخرين.

المادة 421- اذا اخذ احد الشركاء من المدين كفيلا بحصته في الدين المشترك او احاله المدين على آخر فللشركاء ان يشاركوه
بحصصهم في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل او المحال عليه.

المادة 422- اذا اشترى احد الشركاء بنصيبه في دين مشترك مالا من المدين فللشركاء ان يضمنوه ما اصاب حصصهم من ثمن ما
اشتراه او ان يرجعوا بحصصهم على المدين ولهم ان يشاركوه ما اشتراه اذا اتفقوا على ذلك.


المادة 423- يجوز لاحد الشركاء ان يهب حصته في الدين للمدين او ان يبرئه منه ولا يضمن أنصبة شركائه فيما وهب او ابرأ.

المادة 424- يجوز لاحد الشركاء في الدين المشترك ان يصالح عن حصته فيه فان كان بدل الصلح من جنس الدين جاز للباقين
ان يشاركوه في المقبوض او ان يتبعوا المدين وان كان بدل الصلح من غير جنس الدين جاز لهم ان يتبعوا المدين او الشريك
المصالح، وللمصالح ان يدفع لهم نصيبهم في المقبوض او نصيبهم في الدين.

المادة 425- 1- لا يجوز لاحد الشركاء في دين مشترك تأجيله وحده دون موافقة الباقين على هذا التأجيل.
2- ويجوز له ان يؤجل حصته دون موافقة الباقين وفي هذه الحالة ليس له ان يشاركهم فيما يقبضون من الدين.

3- التضامن بين المدينين:
المادة 426- لا يكون التضامن بين المدينين الا باتفاق او بنص في القانون.

المادة 427- اذا أوفى احد المدينين المتضامنين الدين بتمامه برىء الاخرون.

المادة 428- 1- للدائن ان يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين او بعضهم مراعيا ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر
في الدين.
2- ولكل مدين ان يعترض عند مطالبته بالوفاء باوجه الاعتراض الخاصة به او المشتركة بين المدينين فحسب.

المادة 429- اذا اتفق الدائن مع احد المدينين المتضامنين على تجديد الدين برئت ذمة الباقين الا اذا احتفظ بحقه قبلهم
جميعا.

المادة 430- اذا انقضت حصة احد المدينين المتضامنين في الدين بطريق المقاصة او اتحاد الذمتين او الابراء فان الدين
لا ينقضي بالنسبة لباقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين.

المادة 431- اذا لم يوافق الدائن على ابراء باقي المدينين المتضامنين من الدين فليس له ان يطالبهم بغير الباقي بعد
حسم حصة المدين الذي ابرأه الا اذا احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وعندئذ يحق لهم الرجوع على المدين بحصته
فيه.

المادة 432- اذا أبرأ الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق
على غير ذلك.

المادة 433- اذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين او من التضامن فلباقي المدينين ان يرجعوا على هذا المدين
بنصيبه في حصة المعسر منهم الا اذا كان الدائن قد أبرأه من كل مسؤولية من الدين فان الدائن يتحمل نصيب هذا المدين
في حصة المعسر.

المادة 434- 1- عدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين لا يفيد باقي المدينين الا بقدر حصة
ذلك المدين.
2- واذا انقطع مرور الزمان او وقف سريانه بالنسبة الى أحد المدينين المتضامنين فليس للدائن ان يتمسك بذلك قبل الباقين.
المادة 435- المدين المتضامن مسؤول في تنفيذ التزامه عن فعله واذا اعذره الدائن او قاضاه فلا اثر لذلك بالنسبة الى
باقي المدينين اما اعذار احد المدينين المتضمانين للدائن فانه يفيد الباقين.

المادة 436- لا ينفذ الصلح الذي يعقده احد المدينين المتضامنين مع الدائن اذا رتب في ذمتهم التزاما جديدا او زاد في
التزامهم الا اذا قبلوه. ويستفيدون من الصلح اذا تضمن ابراء من الدين او براءة الذمة منه باي وسيلة اخرى.

المادة 437- اقرار المدين المتضامن بالدين لا يسري في حق الباقين ولا يضار باقي المدينين المتضامنين اذا وجه اليه الدائن
يمينا فنكل عنها او وجه الى الدائن فحلفها. اما اذا وجه اليه الدائن يمينا فلحفها فان باقي المدينين يفيدون من ذلك.

المادة 438- اذا صدر حكم علىاحد المدينين المتضامنين فلا اثر له على الباقين وانما يستفيدون منه اذا صدر لصالحه الا
اذا بني على سبب خاص به.

المادة 439- لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على اي من الباقين بقدر حصته فان كان احدهم معسرا تحمل
مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعة هذا الاعسار دون اخلال بحقهم في الرجوع على المعسر عند ميسرته.

المادة 440- اذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة بالدين فهو الذي يتحمل الدين كله قبل الباقين.

4- عدم قابلية التصرف للتجزئة:
المادة 441- لا يقبل التصرف التجزئة اذا ورد على محل تأباه طبيعته او تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها.

المادة 442- 1- اذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة او تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن او وارث
ان يطالب باداء الحق كاملا.
2- فاذا اعترض احدهم كان على المدين ان يؤديه اليهم مجتمعين او يودعه الجهة المختصة وفقا لما يقتضيه القانون.
3- ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتضى الحق.

المادة 443- 1- اذا تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة كان كل منهم ملزما بالدين كاملا.
2- ولمن قضى الدين ان يرجع على كل من الباقين بقدر حصته.

الفصل السادس
انقضاء الحق
1- الابراء:
المادة 444- اذا أبرأ الدائن مدينة مختارا من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام.
المادة 445- لا يتوقف الابراء على قبول المدين الا انه يرتد برده وان مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته.

المادة 446- لا يصح الابراء الا من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل.

المادة 447- 1- يسري على الابراء الاحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.
2- ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على تصرف يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون او اتفق عليه المتعاقدان.
2- استحالة التنفيذ:
المادة 448- ينقضي الالتزام اذا أثبت المدين ان الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب اجنبي لا يد له فيه.

3- مرور الزمان المسقط للدعوى:
المادة 449- لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع
مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة.
المادة 450- 1- لا تسمع الدعوى المطالبة باي حق دوري متجدد كأجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء
خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي.
2- اما الريع المستحق في ذمة المشرف او المتولي على الوقف او في ذمة الحائز سيء النية فلا تسمع الدعوى به على المنكر
بعد تركها بغير عذر شرعي مدة خمس عشرة سنة.
المادة 451- لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الاتية:-
1- حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والاساتذة والمعلمين ووكلاء التفليسة والوسطاء على ان تكون
هذه الحقوق مستحقة لهم عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما انفقوه من مصروفات.
2- ما يستحق رده للاشخاص من الضرائب والرسوم اذا دفعت بغير حق دون الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الخاصة.
المادة 452- لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت سنتان على الحقوق الاتية:
1- حقوق التجار والصناع عن اشياء ورودها لاشخاص لا يتجرون في هذه الاشياء وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة
وثمن الطعام وكل ما انفقوه لحساب عملائهم.
2- حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
المادة 453- 1- لا تسمع الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة حتى لو ظل الدائنون يقومون باعمال اخرى للمدين.
2- واذا حرر اقرار او سند باي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد 450 و 451 و 452 فلا تسمع الدعوى به اذا انقضت
على استحقاقه مدة خمس عشرة سنة.
المادة 454- تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الاداء ومن وقت تحقق
الشرط اذا كان معلقا على شرط ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق.
المادة 455- لا تسمع الدعوى اذا تركها السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين المدة المقررة لعدم سماعها.
المادة 456- تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالايام ولا يحسب اليوم الاول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها الا
اذا كان عطلة رسمية فانه يمتد الى اليوم التالي.
المادة 457- 1- يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق.
2- ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة.

المادة 458- اذا ترك بعض الورثة الدعوى بحق مورثهم المدة المقررة لسماع الدعوى بغير عذر شرعي وكان للبعض عذر شرعي تسمع
دعوى هؤلاء بقدر انصبتهم.

المادة 459- اقرار المدين بالحق صراحة او دلالة يقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى.
المادة 460- تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية او باي اجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه.
المادة 461- 1- اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة كالمدة الاولى.
2- ولا يسقط الحق مهما كان نوعه اذا قضت به المحكمة بحكم لا يقبل الطعن.

المادة 462- عدم سماع الدعوى بالحق لمرور الزمان يستتبع عدم سماعها بتوابعه ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى
بهذه التوابع.

المادة 463 - 1- لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع، كما لا يجوز
الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون.
2- وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان يتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على ان هذا التنازل لا
ينفذ في حق الدائنين اذا صدر اضرار بهم.
المادة 464- 1- لا يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى بل يجب ان يكون ذلك بنا ءعلى طلب المدين او
ممن له مصلحة فيه من الخصوم.
2- ويصح ابداء الدفع في اي حالة تكون عليها الدعوى الا اذا تبين من الظروف ان صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة او
دلالة.




الكتاب الثاني
العقود
الباب الاول :
عقود التمليك :
الفصل الاول - عقد البيع
الفصل الثاني - عقد الهبة
الفصل الثالث - عقد الشركة
الفصل الرابع - عقد القرض
الفصل الخامس - عقد الصلح
الباب الثاني :
عقود المنفعة
الفصل الاول
الاجازة
ايجار الاراضي الزراعية
المزراعة
المساقاة
المغارسة
ايجار الوقف
الفصل الثاني
الاعارة
الباب الثالث :
عقود العمل :
الفصل الاول -
عقد المقاولة
الفصل الثاني - عقد العمل
الفصل الثالث - عقد الوكالة
الفصل الرابع - عقد الايداع
الفصل الخامس - عقد الحراسة
الباب الرابع :
عقود الفرر :
الفصل الاول - الرهان والمقامرة
الفصل الثاني - المرتب مدى الحياة
الفصل الثالث - عقد التأمين
الباب الخامس :
عقود التوثيقات الشخصية :
الفصل الاول - الكفالة
الفصل الثاني - الحوالة
الباب الاول
عقود التمليك
الفصل الاول
1- البيع
المادة 465 - البيع تمليك مال او حق مالي لقاء عوض.

أ- أركان البيع:
المادة 466-1- يشترط ان يكون المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا للجهالة الفاحشة.
2- يكون المبيع معلوما عند المشتري ببيان احواله واوصافه المميزة له واذا كان حاضرا تكفي الاشارة اليه.

المادة 467- اذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع علما كافيا فلا حق له في طلب ابطال العقد لعدم العلم الا
اذا اثبت تدليس البائع.

المادة 468- 1- اذا كان البيع بالنموذج تكفي فيه رؤيته ووجب ان يكون المبيع مطابقا له.
2- فاذا ظهر انه غير مطابق له فان المشتري يكون مخيرا ان شاء قبله وان شاء رده.
المادة 469- 1- اذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للنموذج وكان النموذج والمبيع موجودين فالرأي لأهل الخبرة واذا
فقد النموذج في يد احد المتبايعين فالقول في المطابقة او المغايرة للطرف الاخر ما لم يثبت خصمه العكس.
2- واذا كان النموذج في يد ثالث باتفاق الطرفين ففقد وكان المبيع معينا بالذات ومتفقا على انه هو المعقود عليه فالقول
للبائع في المطابقة ما لم يثبت المشتري العكس وان كان المبيع معينا بالنوع او معينا بالذات وغير متفق على انه هو المعقود
عليه فالقول للمشتري في المغاير ما لم يثبت البائع العكس.

المادة 470- 1- يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة فان سكت المتبايعان عن تحديدها في العقد حملت على
المدة المعتادة.
2- ويلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربة.

المادة -471- 1- يجوز للمشتري في مدة التجربة اجازة البيع او رفضه ولو لم يجرب المبيع ويشترط في حالة الرفض اعلام البائع.
2- اذا انقضت مدة التجربة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا ولزم البيع.
المادة 472- اذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلمه لزمه اداء الثمن المسمى للبائع واذا هلك قبل التسلم بسبب لا يد
للمشتري فيه يكون مضمونا على البائع.

المادة 473- يسري حكم البيع بعدالتجربة والرضى بالمبيع من تاريخ البيع.
المادة 474- اذا فقد المشتري اهليته قبل ان يجيز البيع وجب على الولي او الوصي او القيم اختيار ما هو في صالحه.
المادة 475- اذا مات المشتري قبل اختياره وكان له دائن احاط دينه بماله انتقل حق التجربة له والا انتقل هذا الحق للورثة
فان اتفقوا على اجازة البيع او رده لزم ما اتفقوا عليه وان أجاز البعض ورد الاخر لزم الرد.

المادة 476- لا يجوز للمشتري ان يستعمل المبيع في مدة التجربة الا بقدر ما تتطلبه التجربة على الوجه المتعارف عليه
فان زاد في الاستعمال زيادة لا يقصد منها التجربة لزم البيع.

المادة 477- تسري احكام البيع بشرط التجربة على البيع بشرط المذاق الا ان خيار المذاق لا يورث.

ب- الثمن وما يتصل به:
المادة 478- اذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر السوق في زمان ومكان البيع وان لم يكن في
هذا المكان سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره سارية.

المادة 479- يشترط ان يكون الثمن المسمى حين البيع معلوما، ويكون معلوما:-
1- بمشاهدته والاشارة اليه ان كان حاضرا.
2- ببيان مقداره وجنسه ووصفه ان لم يكن حاضرا.
3- بان يتفق المتبايعان على اسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنتفي معها الجهالة حين التنفيذ.

المادة 480- 1- يجوز البيع بطريق المرابحة او الوضيعة او التولية اذا كان رأس مال المبيع معلوما حين العقد وكان مقدار
الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا.
2- اذا ظهر ان البائع قد زاد في بيان مقدار رأس المال فللمشتري حط الزيادة.
3- واذا لم يكن رأس مال المبيع معروفا عند التعاقد فللمشتري فسخ العقد عند معرفته و كذا الحكم لو كتم البائع امرا
ذا تأثير في المبيع او رأس المال. ويسقط خياره اذا هلك المبيع او استهلك او خرج من ملكه بعد تسلمه.

المادة 481- اذا حدد الثمن بنوع من النقود وكانت له افراد مختلفة انصرف الى اكثرها تداولا في مكان البيع.
المادة 482- 1- زيادة المشتري في الثمن بعد العقد تلتحق باصل العقد اذا قبلها البائع ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة
مقابلا للمبيع كله.
2- ما حطه البائع من الثمن المسمى بعد العقد يلحق باصل العقد اذا قبله المشتري ويصبح الباقي بعد ذلك هو الثمن المسمى.

المادة 483- الثمن في البيع المطلق يستحق معجلا ما لم يتفق او يتعارف على ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم.
المادة 484- اذا كان الثمن مؤجلا او مقسطا فان الاجل يبدأ من تاريخ تسلم المبيع.

2- آثار البيع
اولا: التزامات البائع:
أ- نقل الملكية:
المادة 485- 1- تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع الى المشتري ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك.
2- ويجب على كل من المتبايعين ان يبادر الى تنفيذ التزاماته الا ما كان منها مؤجلا.

المادة 486- اذا كان البيع جزافا انتقلت الملكية الى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ويتم
البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع.

المادة 487- 1- يجوز للبائع اذا كان الثمن مؤجلا او مقسطا ان يشترط تعليق نقل الملكية الى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن
ولو تم تسليم المبيع.
2- اذا تم استيفاء الثمن- تعتبر ملكية المشتري مستندة الى وقت البيع.

ب- تسليم المبيع:
المادة 488- يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري مجردا من كل حق آخر وان يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية
اليه.

المادة 489- يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.

المادة 490- يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على
انه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد.

المادة 491- اذا سلم البائع المبيع الى المشتري بصورة صحيحة أصبح غير مسؤول عما يصيب المبيع بعد ذلك.
المادة 492- اذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص او زيادة ولم يوجد اتفاق او عرف بهذا الشأن وجب اتباع القواعد
التالية:-
1- اذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عينا والنقص من حسابه سواء أكان الثمن محددا
لكل وحدة قياسية ام لمجموع المبيع.
2- اذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محددا على اساس الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها والنقص
من حسابه.
3- اذا كان المبيع مما يضره التبعيض وكان الثمن المسمى لمجموعه فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن.
4- كلما كانت الزيادة او النقص تلزم المشتري اكثر مما اشترى او تفرق عليه الصفقة كان له الخيار في فسخ البيع ما لم
يكن المقدار تافها ولا يخل النقص في مقصود المشتري.
5- اذا تسلم المشتري المبيع مع علمه بانه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ المشار اليه في الفقرة السابقة.

المادة 493- لا تسمع الدعوى بفسخ العقد او انقاص الثمن او تكملته اذا انقضت سنة على تسليم المبيع.

المادة 494- 1- يتم تسليم المبيع اما بالفعل او بان يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الاذن له بقبضه وعدم وجود مانع
يحول دون حيازته.
2- ويكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته ويختلف باختلاف حاله.

المادة 495- اذا كان المبيع في حوزة المشتري قبل البيع بأية صفة او سبب تعتبر هذه الحيازة تسليما ما لم يتفق على خلاف
ذلك.

المادة 496- اذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري متسلما للمبيع في حالة معينة واذا أوجبت النصوص التشريعية اعتبار
بعض الحالات تسليما اعتبر التسليم قد تم حكما.

المادة 497- يتم التسليم حكما بتسجيل المبيع باسم المشتري عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي.

المادة 498- يعتبر التسليم حكميا ايضا:-
1- اذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشتري 0
2- اذا انذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسلم المبيع خلال مدة معقولة والا اعتبر متسلما فلم يفعل.

المادة 499- 1- البيع المطلق يقتضي تسليم المبيع في محل وجوده وقت العقد.
2- اذا تضمن العقد او اقتضى العرف ارسال المبيع الى المشتري فلا يتم التسليم الا اذا جرى ايصاله اليه ما لم يوجد اتفاق
على غير ذلك.

المادة 500- 1- اذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لاحد المتبايعين فيه انفسخ البيع واسترد المشتري ما أداه من
الثمن.
2- فاذا تلف بعض المبيع يخبر المشتري ان شاء فسخ البيع او اخذ المقدار الباقي بحصته من الثمن.