المادة 501- 1- اذا هلك المبيع قبل التسليم او تلف بعضه بفعل المشتري اعتبر قابضا للمبيع ولزمه اداء الثمن.
2- اذا كان للبائع حق الخيار في هذه الحالة واختار الفسخ ضمن له المشتري مثل المبيع او قيمته وتملك ما بقي منه.

المادة 502- 1- اذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص اخر كان للمشتري الخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء أجازه وله حق
الرجوع على المتلف بضمان مثل المبيع او قيمته.
2- واذا وقع الاتلاف على بعض المبيع كان للمشتري الخيار بين الامور التالية:-
أ- فسخ البيع.
ب- اخذ الباقي بحصته من الثمن وينفسخ البيع فيما تلف.
ج- امضاء العقد في المبيع كله بالثمن المسمى والرجوع على المتلف بضمان ما أتلف.
المادة 503- 1- يضمن البائع سلامة المبيع من اي حق للغير يعترض المشتري اذا كان سبب الاستحقاق سابقاً على عقد البيع.
2- ويضمن البائع ايضا اذا استند الاستحقاق الى سبب حادث بعد البيع ناشىء عن فعله.

المادة 504- 1- الخصومة في استحقاق المبيع قبل تسلمه يجب ان توجه الى البائع والمشتري معا.
2- فاذا كانت الخصومة بعد تسلم المبيع واراد المشتري الرجوع على البائع وجب ادخاله في الدعوى.
المادة 505- 1- اذا قضي باستحقاق المبيع كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن اذا أجاز البيع ويخلص المبيع للمشتري.
2- فاذا لم يجيز المستحق البيع انفسخ العقد وللمشتري ان يرجع على البائع بالثمن.
3- ويضمن البائع للمشتري ما احدثه في المبيع من تحسين نافع مقدرا بقيمته يوم التسليم للمستحق.
4- ويضمن البائع ايضا للمشتري الاضرار التي نشأت باستحقاق المبيع.

المادة 506- 1- لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط.
2- ولا يمنع علم المشتري بان المبيع ليس ملكا للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق.

المادة 507- لا يملك المشتري الرجوع على البائع اذا كان الاستحقاق مبنيا على اقراره او نكوله على اليمين.

المادة 508- 1- اذا صالح المشتري مدعي الاستحقاق على مال قبل القضاء له وانكر البائع حق المدعي كان للمشتري ان يثبت
ان المدعي محق في دعواه وبعد الاثبات يخير البائع بين اداء ما يعادل بدل الصلح او رد الثمن الى المشتري.
2- واذا كان الصلح بعد القضاء للمستحق احتفظ المشتري بالمبيع وحق له الرجوع على البائع بالثمن.
المادة 509-1- اذا استحق بعض المبيع قبل ان يقبضه كله كان للمشتري ان يرد ما قبض ويسترد الثمن او يقبل البيع ويرجع
بحصة الجزء المستحق.
2- واذا استحق بعض المبيع بعد قبضه كله واحدث الاستحقاق عيبا في الباقي كان للمشتري رده والرجوع على البائع بالثمن
او التمسك بالباقي بحصته من الثمن وان لم يحدث عيبا وكان الجزء المستحق هو الاقل فليس للمشتري الا الرجوع بحصة الجزء
المستحق.
3- فاذا ظهر بعد البيع ان على المبيع حقا للغير كان للمشتري الخيار بين انتظار رفع هذا الحق او فسخ البيع والرجوع
على البائع بالثمن.

المادة 510- 1- اذا وقع الادعاء بالاستحقاق بعد هلاك المبيع بيد المشتري ضمن للمستحق قيمته يوم الشراء ورجع على البائع
بالثمن.
2- واذا كانت القيمة التي ضمنها المشتري اكثر من الثمن المسمى كان له الرجوع بالفرق مع ضمان الاضرار التي يستحقها
وفقا للفقرة (4) من المادة (505)
المادة 511- للمستحق مطالبة المشتري بما افاده من ريع المبيع او غلته بعد حسم ما احتاج اليه الانتاج من النفقات ويرجع
المشتري على البائع بما أداه للمستحق.

ج- ضمان العيوب الخفية (خيار العيب ):
المادة 512- 1- يعتبر البيع منعقدا على أساس خلو المبيع من العيوب الا ما جرى العرف على التسامح فيه.
2- وتسري القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة الاحكام التالية.

المادة 513- 1- اذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيرا ان شاء رده او شاء قبله بالثمن المسمى وليس له امساكه
والمطالبة بما انقصه العيب من الثمن.
2- يعتبر العيب قديما اذا كان موجودا في المبيع قبل البيع او حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم.
3- يعتبر العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم اذا كان مستندا الى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع.
4- يشترط في العيب القديم ان يكون خفيا والخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع او لا يتبينه الشخص العادي اولا
يكشفه غير خبير او لا يظهر الا بالتجربة.

المادة 514- لا يكون البائع مسؤولا عن العيب القديم في الحالات التالية:-
1- اذا بين البائع عيب المبيع حين البيع.
2- اذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب.
3- اذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه او بعد علمه به من آخر.
4- اذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه او عن عيب معين الا اذا تعمد البائع اخفاء العيب او كان
المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب.
5- اذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية او الادارية.

المادة 515- اذا تصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد اطلاعه على العيب القديم سقط خياره.
المادة 516- اذا هلك المبيع المعيب بعيب قديم في يد المشتري او استهلكه قبل علمه بالعيب رجع على البائع بنقصان العيب
من الثمن.

المادة 517- 1- اذا حدث في المبيع لدى المشتري عيب جديد فليس له ان يرده بالعيب القديم وانما له مطالبة البائع بنقصان
الثمن ما لم يرض البائع بأخذه على عيبه الجديد.
2- اذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد المبيع على البائع بالعيب القديم.

المادة 518- 1- اذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد ثم ظهر للمشتري عيب قديم فيه فانه يرجع على البائع بنقصان العيب
وليس للبائع الحق في استرداد المبيع.
2- والزيادة المانعة هي كل شيء من مال المشتري يتصل بالمبيع.

المادة 519- 1- اذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها عيب قبل التسليم فاللمشتري بالخيار بين قبولها بالثمن المسمى او ردها كلها.
2- واذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها بعد التسليم عيب قديم وليس في تفريقها ضرر فللمشتري رد العيب بحصته من الثمن وليس له ان يرد الجميع بدون رضى البائع فان كان في تفريقها ضرر فله ان يرد جميع المبيع او يقبله بكل الثمن.

المادة 520- ينتقل حق ضمان العيب بوفاة المشتري الى الورثة.

المادة 521- 1- لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة اشهر على تسلم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول.
2- وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان اذا ثبت ان اخفاء العيب كان بغش منه.

ثانيا - التزامات المشتري:
أ- دفع الثمن وتسليم المبيع:
المادة 522- على المشتري تسليم الثمن عند التعاقد اولا وقبل تسلم المبيع او المطالبة به ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 523-1- للبائع ان يحتبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنا او كفالة.
2- فاذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري.

المادة 524-1- اذا قبض المشتري المبيع قبل اداء الثمن على مرأى من البائع ولم يمنعه كان ذلك اذنا بالتسلم.
2- واذا قبض المشتري المبيع قبل اداء الثمن بدون اذن البائع كان للبائع استرداده ، واذا هلك او تعيب في يد المشتري
اعتبر متسلما الا اذا شاء البائع استرداده معيبا.
المادة 525- اذا لم يكن المبيع في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري يجهله آنئذ ثم علم به بعد ذلك فله الخيار ان
شاء فسخ المبيع او أمضاه وتسلم المبيع في مكان وجوده.

المادة 526-1- يلزم المشتري تسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد ما لم يوجد اتفاق او عرف يغاير ذلك.
2- اذا كان الثمن دينا مؤجلا على المشتري، ولم يجر الانفاق على الوفاء به، في مكان معين ، لزم اداؤه في موطن المشتري
وقت حلول الاجل.

المادة 527- اذا قبض المشتري شيئا على سوم الشراء وهلك او فقد في يده وكان الثمن مسمى لزمه اداؤه فان لم يسم الثمن
فلا ضمان على المشتري الا بالتعدي او التقصير.

المادة 528- 1- اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع مستندة الى حق سابق على البيع او آيل اليه من البائع جاز
للمشتري ان يحتبس الثمن حتى يقدم البائع كفيلا مليئا يضمن للمشتري رد الثمن عند ثبوت الاستحقاق وللبائع ان يطلب الى
المحكمة تكليف المشتري ايداع الثمن لديها بدلا من تقديم الكفيل.
2- ويسري حكم الفقرة السابقة اذا تبين المشتري في المبيع عيبا قديما مضمونا على البائع.

المادة 529- اذا حدد في البيع موعد معين لاداء الثمن واشترط فيه انه اذا لم يؤد المشتري الثمن خلاله فلا بيع بينهما
، فان لم يؤده والمبيع لم يزل في يد البائع اعتبر البيع منفسخا حكما.

المادة 530-1- اذا تسلم المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل اداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع ويكون الثمن دينا على
التركة والبائع اسوة سائر الغرماء.
2- واذ مات المشتري مفلسا قبل تسلم المبيع واداء الثمن كان للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن ويكون احق من سائر
الغرماء باستيفاء الثمن منه.
3- واذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم البيع كان المبيع امانة في يده والمشتري أحق به من سائر الغرماء.

ب- النفقات
المادة 531- نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكون على المشتري ونفقات تسليم المبيع تكون على
البائع ما لم يوجد اتفاق او نص في قانون خاص يقضي بغير ذلك.

3- بيوع مختلفة
أ- السلم
المادة 532- السلم: بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل.
المادة 533- يشترط لصحة بيع السلم:
1- ان يكون المبيع من الاموال التي يمكن تعيينها بالوصف والمقدار ويتوافر وجودها عادة وقت التسليم.
2- ان يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان ايفائه.
3- اذا لم يعين في العقد مكان التسليم لزم البائع تسليم المبيع في مكان العقد.

المادة 534- يشترط في رأس مال السلم (اي ثمنه) ان يكون معلوما قدرا ونوعا وان يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد عن بضعة
ايام.

المادة 535- يجوز للمشتري ان يتصرف في المبيع المسلم فيه قبل قبضه.

المادة 536- اذا تعذر تسليم المبيع عند حلول الاجل بسبب انقطاع وجوده لعارض طارىء كان المشتري مخيرا بين انتظار وجوده
او فسخ البيع.
المادة 537- اذا مات البائع في السلم قبل حلول أجل المبيع كان المشتري بالخيار ان شاء فسخ العقد واسترد الثمن من التركة
او شاء انتظر حلول الاجل. وفي هذه الحالة يحجز من التركة ما يفي بقيمة المبيع الا اذا قدم الورثة كفيلا مليئا يضمن
تسليم المبيع عند حلول أجله.
المادة 538-1- اذا استغل المشتري في السلم حاجة المزارع فاشترى منه محصولا مستقبلا بسعر او بشروط مجحفة اجحافا بينا
كان للبائع حينما يحين الوفاء ان يطلب الى المحكمة تعديل السعر او الشروط بصورة يزول معها الاجحاف وتأخذ المحكمة في
ذلك بعين الاعتبار ظروف الزمان والمكان ومستوى الاسعار العامة وفروعها بين تاريخ العقد والتسليم طبقا لما جرى عليه
العرف.
2- وللمشتري الحق في عدم قبول التعديل الذي تراه المحكمة واسترداد الثمن الحقيقي الذي سلمه فعلا للبائع وحينئذ يحق
للبائع ان يبيع محصوله لمن يشاء.
3- ويقع باطلا كل اتفاق او شرط يقصد به اسقاط هذا الحق سواء أكان ذلك شرطا في عقد السلم نفسه او كان في صورة التزام
آخر منفصل أيا ما كان نوعه.

ب- المخارجة:
المادة 539- يجوز للوارث بيع نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث اخر او اكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات التركة
معينة ويسمى هذا مخارجة.

المادة 540- 1- ينقل عقد المخارجة حصة البائع الارثية الى المشتري ويحل محل البائع في استحقاق نصيبه من التركة.
2- لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارجان على علم به وقت العقد.
3- لا يشمل التخارج الحقوق التي للتركة على المتخارجين او على أحدهم ولا الحقوق التي عليها لهم او لاحدهم.

المادة 541- لا يضمن البائع للمشتري غير وجود التركة وثبوت حصته الارثية اذا جرى العقد دون تفصيل مشتملات التركة.

المادة 542- على المشتري اتباع الاجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة الارثية محل التخارج.

ج- البيع في مرض الموت:
المادة 543- 1- مرض الموت: هو المرض الذي يعجز فيه الانسان عن متابعة اعماله المعتادة ، ويغلب، فيه الهلاك ويموت على
تلك الحال قبل مرور سنة فان امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة او اكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح.
2- يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالانسان فيها خطر الموت ويغلب في امثالها الهلاك ولو لم يكن مريضا.

المادة 544- 1- بيع المريض شيئا من ماله لاحد ورثته لا ينفذ ما لم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث.
2- بيع المريض لأجنبي بثمن المثل او بغبن يسير نافذ لا يتوقف على اجازة الورثة.

المادة 545- 1- بيع المريض من اجنبي بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت نافذ في حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع
على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.
2- اما اذا تجاوزت هذه الزيادة ثلث التركة فلا ينفذ البيع ما لم يقره الورثة او يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع والا
كان للورثة فسخ البيع.

المادة 546- لا ينفذ بيع المريض لاجنبي باقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير في حق الدائنين اذا كانت التركة مستغرقة بالديون
وللمشتري دفع ثمن المثل والا جاز للدائنين فسخ البيع.
المادة 547- 1- لا يجوز فسخ بيع المريض اذا تصرف المشتري في المبيع تصرفا اكسب من كان حسن النية حقا في عين المبيع
لقاء عوض.
2- وفي هذه الحالة يجوز لدائني التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشتري من المريض بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع
وللورثة هذا الحق ان كان المشتري احدهم ، وان كان اجنبيا وجب عليه رد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع للتركة.

د- بيع النائب لنفسه:
المادة 548- لا يجوز لمن له النيابة عن غيره بنص في القانون او باتفاق او أمر من السلطة المختصة ان يشتري بنفسه مباشرة
او باسم مستعار ولو بطريق المزاد ما نيط به بمقتضى هذه النيابة وذلك مع مراعاة احكام الاحوال الشخصية.

المادة 549- لا يجوز للوسطاء او الخبراء ان يشتروا باسمائهم او باسم مستعار الاموال التي عهد اليهم في بيعها.

هـ- بيع ملك الغير:
المادة 550- 1- اذا باع شخص ملك غيره بغير اذنه جاز للمشتري ان يطلب فسخ البيع.
2- ولا يسري البيع في حق مالك العين المبيعة ولو اجازه المشتري.

المادة 551- 1- اذا اقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري.
2- وينقلب صحيحا في حق المشتري اذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد.

و- المقايضة:
المادة 552- المقايضة: مبادلة مال او حق مالي بعوض من غير النقود.

المادة 553- يعتبر كل من المتبايعين في بيع المقايضة بائعا ومشتريا في وقت واحد.
المادة 554- لا يخرج المقايضة عن طبيعتها اضافة بعض النقود الى احدى السلعتين للتبادل.

المادة 555 - مصروفات عقد المقايضة ونفقات التسليم وما ماثلها تكون مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 556- تسري احكام البيع المطلق على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
الفصل الثاني
الهبة
الفرع الاول
الهبة
المادة 557- 1- الهبة تمليك مال او حق مالي لاخر حال حياة المالك دون عوض.
2- ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع ان يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضا.

المادة 558- 1- تنعقد الهبة بالايجاب والقبول وتتم بالقبض.
2- يكفي في الهبة مجرد الايجاب اذا كان الواهب ولي الموهوب له او وصيه والشيء الموهوب في حوزته وكذا لو كان الموهوب
له صغيرا يقوم الواهب على تربيته.

المادة 559- لا ينفذ عقد الهبة اذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه.
المادة 560- 1- تصح هبة الدين للمدين وتعتبر ابراء.
2- وتصح لغير المدين وتنفذ اذا دفع المدين الدين اليه.
المادة 561- 1- يجوز للواهب استرداد الهبة اذا اشترط في العقد حق استردادها في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات
معينة لمصلحة الواهب او من يهمه امره فلم يقم بها.
2- فاذا كان الموهوب هالكا او كان الموهوب له قد تصرف فيه استحق الواهب قيمته وقت التصرف او الهلاك.

المادة 562-1-يجب ان يكون العوض في الهبة المشروطة به معلوما والا جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد تسلم الموهوب
ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ.
2- فاذا هلك الموهوب او تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ وجب عليه رد قيمته يوم القبض.
المادة 563- على الرغم مما ورد في المادتين 92 و 254 من هذا القانون لا تنعقد الهبة بالوعد ولا تنعقد على مال مستقبل.
المادة 564- اذا توفي احد طرفي الهبة او أفلس الواهب قبل قبض الموهوب بطلب الهبة ولو كانت بعوض.

المادة 565- تسري على الهبة في مرض الموت احكام الوصية.

المادة 566- 1- يتوقف نفاذ عقد الهبة على أي اجراء تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية عليه ويجوز لكل من طرفي العقد
استكمال الاجراءات اللازمة.
2- وتتم في المنقول بالقبض دون حاجة الى تسجيل.

الفرع الثاني
آثار الهبة
1- بالنسبة الى الواهب:
المادة 567- يلتزم الواهب بتسليم الموهوب الى الموهوب له ويتبع في ذلك احكام تسليم المبيع.

المادة 568- لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب في يد الموهوب له اذا كانت الهبة بغير عوض ولكنه يكون مسؤولا عن كل ضرر
يلحق بالموهوب له من جراء هذا الاستحقاق اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق اما اذا كانت الهبة بعوض فانه لا يضمن الاستحقاق
الا بقدر ما اداه الموهوب له من عوض ما لم يتفق على غير ذلك.

المدة 569- اذا استحق الموهوب بعد هلاكه عند الموهوب له واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على الواهب بما ضمن للمستحق.

المادة 570- اذا استحق الموهوب وكان الموهوب له قد زاد في الموهوب زيادة لا تقبل الفصل دون ضرر فليس للمستحق ان يسترده
قبل دفع قيمة الزيادة.
المادة 571- لا يضمن الواهب العيب الخفي في الموهوب ولو تعمد اخفاءه الا اذا كانت الهبة بعوض.

2- بالنسبة الى الموهوب له:
المادة 572- على الموهوب له اداء ما اشترطه الواهب من عوض سواء اكان هذا العوض للواهب ام للغير.

المادة 573- اذا كان عوض الهبة وفاء دين على الواهب فلا يلتزم الموهوب له الا بوفاء الدين القائم وقت الهبة ما لم يتفق
على غير ذلك.

المادة 574- اذا كان الموهوب مثقلا بحق وفاء لدين في ذمة الواهب او ذمة شخص اخر فان الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين
ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 575- نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الموهوب ونقله على الموهوب له الا اذا اتفق على غير ذلك.

الفرع الثالث
الرجوع في الهبة
المادة 576-1- للواهب ان يرجع في الهبة قبل القبض دون رضا الموهوب له.
2- وله ان يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له فان لم يقبل جاز للواهب ان يطلب من القضاء فسخ الهبة والرجوع فيها
متى كان يستند الى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.

المادة 577- يعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبة والرجوع فيها:-
1- ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته او ان يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه
القانون من النفقة على الغير.
2- ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا حتى تاريخ الرجوع او ان يكون له ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا هو حي.
3- اخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر او اخلاله بما يجب عليه نحو الواهب او احد أقاربه بحيث
يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه.

المادة 578- اذا قتل الموهوب له الواهب عمدا او قصدا بلا وجه حق كان لورثته حق ابطال الهبة.
المادة 579- يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي:-
1- اذا كانت الهبة من احد الزوجين للاخر او لذي رحم محرم ما لم يترتب عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر.
2- اذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا ناقلا للملكية فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب ان يرجع في
الباقي.
3- اذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات اهمية تزيد من قيمتها او غير الموهوب له الشيء الموهوب على وجه تبدل فيه
اسمه.
4- اذا مات احد طرفي العقد بعد قبضها.
5- اذا هلك الموهوب في يد الموهوب له فاذا كان الهلاك جزئيا جاز الرجوع في الباقي.
6- اذا كانت الهبة بعوض.
7- اذا كانت الهبة صدقة او لجهة من جهات البر.
8- اذا وهب الدائن الدين للمدين.
المادة 580-1- يعتبر الرجوع عن الهبة رضاء او قضاء ابطالا لأثر العقد.
2- ولا يرد الموهوب له الثمار الا من تاريخ الرجوع رضاء او تاريخ الحكم وله ان يسترد النفقات الضرورية اما النفقات
الاخرى فلا يسترد منها الا ما زاد في قيمة الموهوب.
المادة 581-1 اذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير رضاء او قضاء كان مسؤولا عن هلاكه مهما كان سببه.
2- اما اذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فان الموهوب له يكون مسؤولا
عن الهلاك مهما كان سببه.
الفصل الثالث
الشركة
الفرع الاول
الشركة بوجه عام
1- أحكام عامة:
المادة 582- الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال او من عمل
لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح او خسارة.

المادة 583- 1- تعتبر الشركة شخصا حكميا بمجرد تكوينها.
2- ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات التسجيل والنشر التي يقررها القانون.
3- ولكن للغير ان يتمسك بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء الاجراءات المشار اليها.

2- أركان الشركة
المادة 584-1- يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا.
2- واذا لم يكن العقد مكتوبا فلا يؤثر ذلك على حق الغير واما بالنسبة للشركاء انفسهم فيعتبر العقد صحيحا الا اذا طلب
احدهم اعتباره غير صحيح ، فيسري هذا على العقد من تاريخ اقامة الدعوى.
المادة 585-1- يشترط ان يكون رأس مال الشركة من النقود او ما في حكمها مما يجري به التعامل واذا لم يكن من النقود فيجب
ان يتم تقديم قيمته.
2- ويجوز ان تكون حصص الشركاء متساوية او متفاوته ولا يجوز ان يكون الدين في ذمة الغير او حصة فيه رأس مال للشركة.

المادة 586-1- يجوز ان تكون حصة الشريك في الشركة حق ملكية او حق منفعة او اي حق عيني آخر وتسري عليها احكام البيع
فيما يتعلق بضمانها اذا هلكت او استحقت او ظهر فيها عيب او نقص.
2- اما اذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فان احكام الايجار هي التي تسري في كل ذلك.
3- فاذا كانت الحصة عملا وجب على الشريك ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها في العقد.

المادة 587-1- توزع الارباح والخسائر على الوجه المشروط في العقد.
2- فاذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الارباح والخسائر فانه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم في رأس
المال.

المادة 588- لا يجوز ان يتفق الشركاء في العقد على ان يكون لأيهم قدر مقطوع من الربح ويبطل الشرط على ان يتم توزيع
الربح طبقا لحصة كل منهم في رأس المال.

المادة 589- اذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب ان يقدر نصيبه في الربح تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل فاذا
قدم فوق عمله نقودا او اي شيء آخر كان له نصيب عن عمله وآخر عما قدمه فوق العمل.

المادة 590-1- اذا اتفق في العقد على ان احد الشركاء لا يفيد من ارباح الشركة ولا يساهم في خسائرها كان عقد الشركة
باطلا.
2- غير انه يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ان لا يكون قد تقرر
له اجر عن عمله.
3- ادارة الشركة
المادة 591-1- كل شريك يعتبر وكيلا عن باقي الشركاء في مباشرة اعمال الشركة وفي التصرف بما يحقق الغرض الذي انشئت
من أجله ما لم يكن هناك نص او اتفاف على غير ذلك.
2- وكل شريك يعتبر امينا على مال الشركة الذي في يده.
المادة 592-1- اذا اتفق في عقد الشركة على انابة احد الشركاء في تمثيل الشركة وادارة اعمالها تثبت له وحده ولاية التصرف
في كل ما تناولته الانابة وما يتصل بها من توابع ضرورية.
2- واذا كانت الانابة لاكثر من شريك ولم يؤذن لهم بالانفراد كان عليهم ان يعملوا مجتمعين الا فيما لا يحتاج فيه الى
تبادل الرأي او في امر عاجل يترتب على تفويته ضرر للشركة.
3- ولا يجوز عزل من اتفق على انابته في عقد الشركة ولا تقييد تلك الانابة دون مسوغ ما دامت الشركة قائمة.

المادة 593-1- يجوز تعيين مدير للشركة من الشركاء او من غيرهم باجر او بغير أجر.
2- للمدير أن يتصرف في حدود اغراض الشركة التي نيطت به على ان يتقيد في ذلك بنصوص العقد فان لم تكن فبما جرى به العرف
التجاري.
3- اذا خرج المدير عن نطاق اختصاصاته ضمن كل ضرر يلحق بالشركة من جراء تصرفه.

المادة 594-1- يجوز ان يتعدد المديرون للشركة.
2- وفي حالة تعددهم تحدد اختصاصات كل منهم.
3- ويجوز عزلهم او عزل احدهم بالطريقة التي تم تعيينه بها.

المادة 595- لا يجوز لمن انيب في ادارة الشركة او عين مديرا لها ان يعزل نفسه او يستقيل في وقت يلحق بالشركة ضررا.

المادة 596- ليس للشركاء من غير المديرين حق الادارة ولهم ان يطلعوا بانفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها.

4- آثار الشركة
المادة 597- 1- يلزم الشريك الذي له حق تدبير مصالح الشركة ان يبذل في سبيل ذلك من العناية ما يبذله في تدبير مصالحه
الخاصة الا اذا كان منتدبا للعمل باجر فلا يجوز له ان ينزل عن عناية الرجل المعتاد.
2- ويلزمه ايضا ان يمتنع عن اي تصرف يلحق الضرر بالشركة او يخالف الغرض الذي انشئت من أجله.

المادة 598- لا يجوز للشريك ان يحتجز لنفسه شيئا من مال الشركة فان فعل كان ضامنا كل ضرر يلحق بها من جراء هذا الاحتجاز.

المادة 599-1- اذا كانت الشركة مدينة بدين متصل باغراض الشركة ولم تف به اموالها لزم الشركاء في اموالهم الخاصة ما
بقي من الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة.
2- اما اذا اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركة فانهم يتحملون الدين جميعا بالتضامن.

المادة 600-1- اذا كان احد الشركاء مدينا لاخر بدين شخصي فليس لدائنه ان يستوفي حقه مما يخص ذلك الشريك في رأس المال
قبل تصفية الشركة. ولكن يجوز له استيفاؤه مما يخص المدين من الربح.
2- اما اذا كان عقد الشركة يتضمن التكافل بين الشركاء فلهذا الدائن استيفاء دينه من رأس مال الشركة بعد تصفيتها.

5- انقضاء الشركة:
المادة 601- تنتهي الشركة باحد الامور الاتية:-
1- انتهاء مدتها او انتهاء العمل الذي قامت من أجله.
2- هلاك جميع رأس المال او رأسمال احد الشركاء قبل تسليمه.
3- موت احد الشركاء او جنونه او افلاسه او الحجر عليه.
4- اجماع الشركاء على حلها.
5- صدور حكم قضائي بحلها.

المادة 602-1- يجوز قبل انقضاء المدة المحددة للشركة مد اجلها ويكون ذلك استمرار للشركة. اما اذا مد اجل الشركة بعد
انقضاء المدة المحددة لها كان هذا شركة جديدة.
2- واذا انقضت المدة المحددة للشركة او انتهى العمل الذي قامت الشركة من اجله ثم استمر الشركاء باعمالهم كان هذا امتدادا
ضمنيا للشركة وبالشروط الاولى ذاتها.
3- ويجوز لدائن احد الشركاء ان يعترض على امتداد الشركة ويترتب على اعتراضه وقف اثر الامتداد في حقه.
المادة 603-1- يجوز الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء استمرت الشركة مع ورثته ولو قصرا وفي هذه الحالة يحل الورثة
محل مورثهم بعد موافقة ولي فاقد الاهلية منهم او وصيه، وموافقة باقي الشركاء.
2- ويجوز ايضا الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء اذا مات احدهم او حجر عليه او اعسر او أفلس او انسحب وفي
هذه الحالات لا يكون لهذا الشريك او ورثته الا نصيبه في اموال الشركة، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث
الذي ادى الى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون تلك الحقوق
ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث.
المادة 604-1- يجوز للمحكمة ان تقضي بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به او الحق بالشركة
ضرراَ جوهريا من جراء تولي شؤونها.
المادة 605-1- يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة الحكم بفصل اي من الشركاء يكون وجوده قد اثار اعتراضا على مد أجلها
او تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على ان تظل الشركة قائمة بين الباقين.
2- كما يجوز لاي شريك ان يطلب من المحكمة اخراجه من الشركة اذا كانت الشركة محددة المدة واستند في ذلك لاسباب معقولة
وفي هذه الحالة تحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.

6- تصفية الشركة وقسمتها:
المادة 606- تتم تصفية اموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها الشركاء فاذا لم يتفقوا جاز لأي من اصحاب المصلحة
ان يطلب من المحكمة تعيين مصف او اكثر لاجراء التصفية والقسمة.

المادة 607-1- تبقى للشركة شخصيتها الحكمية بالقدر اللازم للتصفية.
2- ويعتبر مدير الشركة او مديروها في حكم المصفي بالنسبة الى الغير حتى يتم تعيينه.

المادة 608- يقوم المصفي بجميع اعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع اموالها حتى
يصبح المال مهيأ للقسمة مراعيا في كل ذلك القيود المنصوص عليها في امر تعيينه وليس له ان يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية.
المادة 609- يتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

المادة 610-1- يقسم مال الشركة بين الشركاء بعد وفاء حقوق الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء الديون غير الحالة او المتنازع
عليها كما تؤدى النفقات الناشئة عن التصفية.
2- ويختص كل شريك بمبلغ يتناسب مع حصته في رأس المال، كما ينال من الربح ويتحمل من الخسارة النسبة المتفق عليها او
المنصوص عليها في احكام هذا القانون.
الفرع الثاني
بعض انواع الشركات
1- شركة الاعمال:
المادة 611- شركة الاعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان او اكثر على التزام العمل وضمانه للغير لقاء اجر سواء اكانوا متساوين
ام متفاضلين.

المادة 612-1- يلتزم كل من الشركاء باداء العمل الذي تقبله وتعهده احدهم.
2- ويحق لكل منهم اقتضاء الاجر المتفق عليه وتبرأ ذمة صاحب العمل بدفعه الى اي منهم.

المادة 613- لا يجبر الشريك على ايفاء ما تقبله من العمل بنفسه فله ان يعطيه الى شريكه او الى اخر من غير الشركاء الا
اذا شرط عليه صاحب العمل ان يقوم به بنفسه.

المادة 614-1- يقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه.
2- ويجوز التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل.

المادة 615- الشركاء متضامنون في ايفاء العمل ويستحق كل منهم حصته من الربح ولو لم يعمل.
المادة 616- اذا اتلف الشيء الذي يجب العمل فيه او تعيب بفعل احد الشركاء جاز لصاحب العمل ان يضمن ماله اي شريك شاء
وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل منهم.

المادة 617- تجوز شركة الاعمال على ان يكون المكان من بعض الشركاء والالات والادوات من الاخرين ، كما يجوز ان يكون
المكان والالات والادوات من بعضهم والعمل من الاخرين.

المادة 618-1- عقد شركة على تقبل حمل الاشياء ونقلها صحيح ولا اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك في نوعها
وفي قدرتها على الحمل ما دام كل شريك ضامنا للعمل.
2- على انه اذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل على ايجار وسائل النقل عينا وتقسيم الاجرة فالشركة باطلة وتكون اجرة
كل وسيلة نقل حقا لصاحبها ويأخذ من اعان في التحميل والنقل اجرة مثل عمله.

2- شركة الوجوه:
المادة 619-1- شركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان او اكثر على شراء مال نسيئة بما لهم من اعتبار ثم بيعه على ان يكونوا
شركاء في الربح.
2- يضمن الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة حصته فيه سواء باشروا الشراء معا ام منفردين.

المادة 620- يوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من المال الذي اشتروه نسيئة ما لم يتفق على غير
ذلك.
2- شركة المضاربة:
المادة 621- شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح.
المادة 622- يشترط لصحة المضاربة:-
1- اهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة.
2- ان يكون رأس المال معلوما وصالحا للتعامل به.
3- تسليم رأس المال الى المضارب.
4- ان تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءا معلوما شائعا.

المادة 623-1- يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال اليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه.
2- يكون المضارب أميناً على رأس المال وشريكا في الربح.

المادة 624- يصح ان تكون المضاربة عامة مطلقة او خاصة مقيدة بزمان او مكان او بنوع من التجارة او بغير ذلك من الشروط
المقيدة.
المادة 625- 1- اذا كان عقد المضاربة مطلقا اعتبر المضارب مأذونا بالعمل والتصرف برأس المال في شؤون المضاربة وما يتفرع
عنها وفقا للعرف السائد في هذا الشأن.
2- واذا قيد رب المال المضاربة بشرط مفيد وجب على المضارب مراعاته فاذا تجاوز في تصرفه الحدود المأذون بها فله الربح
وعليه الخسارة وما أصاب رأس المال من تلف مع ضمان الضرر الذي ينجم عن مثل هذا التصرف.
المادة 626- 1- لا يجوز للمضارب خلط مال المضارب بماله ولا اعطاؤه للغير مضاربة الا اذا جرى العرف بذلك او كان رب المال
قد فوضه العمل برأيه.
2- ولا يجوز له هبة مال المضاربة و لا اقراضه ولا اقتراض الى حد يصبح معه الدين اكثر من رأس المال الا باذن صريح من
رب المال.

المادة 627-1- يجب ان يشترك كل من المضارب ورب المال في الربح وذلك بالنسبة المتفق عليها في العقد، فان لم تعين قسم
الربح بينهما مناصفة.
2- واذا جاز للمضارب خلط ماله مع رأس مال المضاربة قسم الربح بنسبة رأسي المال فيأخذ المضارب ربح رأس ماله ويوزع ربح
مال المضاربة بين المتعاقدين على الوجه المبين في الفقرة الاولى.

المادة 628-1- يتحمل رب المال الخسارة وحدة ولا يعتبر اي شرط مخالف.
2- واذا تلف شيء من مال المضاربة حسب من الربح فان جاوزه حسب الباقي من رأس المال ولا يضمنه المضارب.
المادة 629- تنتهي المضاربة بفسخ العقد من قبل احد المتعاقدين واذا وقع الفسخ في وقت غير مناسب ضمن المتسبب لصاحبه
التعويض عن الضرر الناجم عن هذا التصرف.

المادة 630-1- تنتهي المضاربة بعزل رب المال المضارب.
2- ويمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل ان يتصرف في اموال المضاربة ان كانت من النقود.
3- وان كانت من غيرها جاز له تحويلها الى نقود.
المادة 631- تنتهي المضاربة بانقضاء الاجل اذا كانت محددة بوقت معين.

المادة 632- اذا انهى احد المتعاقدين المضاربة قبل حلول الاجل جاز للمتضرر منهما ان يرجع على الاخر بضمان ما اصابه
من ضرر.
المادة 633- تنفسخ المضاربة اذا مات احد المتعاقدين او جن جنونا مطبقا او حجر عليه.

المادة 634- اذا مات المضارب مجهلا مال المضاربة يكون حق رب المال دينا في التركة.
المادة 635- تسري الاحكام العامة للشركة على شركات الاعمال والوجوه المضاربة في كل ما لا يخالف النصوص بكل منها.

الفصل الرابع
القرض
المادة 636- القرض تمليك مال او شيء مثلي لاخر على ان يرد مثله قدرا ونوعا وصفة الى المقرض عند نهاية مدة القرض.

المادة 637-1- يتوقف تمام عقد القرض على قبض المال او الشيء المستقرض ويثبت في ذمة المستقرض مثله.
2- فاذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض.
المادة 638-1- يشترط في المقرض ان يكون اهلا للتبرع.
2- لايملك الولي او الوصي اقراض او اقتراض مال من هو في ولايته.

المادة 639- يشترط في المال المقترض ان يكون مثليا استهلاكيا.

المادة 640- اذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق حق المقرض لغاء الشرط وصح العقد.
المادة 641- اذا استحق المال المقرض وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه برد مثله وله تضمين المقرض ما قد يلحقه من
ضرر بسبب هذا الاستحقاق اذا كان سيء النية.

المادة 642- اذا ظهر في المال المقترض عيب خفي فلا يلتزم المقترض الا برد قيمته معيبا.

المادة 643- اذا كان للقرض اجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول الاجل وان لم يكن له أجل فلا يلتزم المقترض برده الا
اذا انقضت مدة يمكنه فيها ان ينتفع به الانتفاع المعهود في امثاله.

المادة 644-1- يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقدارا ونوعا وصفة عند انتهاء مدة القرض ولا عبرة لما يطرأ على قيمته من
تغيير وذلك في الزمان والمكان المتفق عليهما.
2- فاذا تعذر رد مثل العين المقترضة انتقل حق المقرض الى قيمتها يوم قبضها.
المادة 645- اذا اقترض عدة اشخاص مالا وقبضه احدهم برضا الباقين فليس لأيهم ان يطالبه الا بمقدار حصته فيما قبض.

المادة 646- 1- يلزم المقترض الوفاء في بلد القرض ولو غير المقرض موطنه الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلافه.
2- واذا تغير موطن كل من الطرفين الى بلد اخر مشترك او مختلف تتفاوت فيه قيمة المال المقرض عنها في بلد القرض ينتقل
حق المقرض الى القيمة في بلد القرض.
الفصل الخامس
الصلح
المادة 647- الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي.

المادة 648-1- يشترط فيمن يعقد صلحا ان يكون اهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
2- وتشترط اهلية التبرع اذا تضمن الصلح اسقاط شيء من الحقوق.

المادة 649- صلح الصبي المميز والمعتوه المأذونين صحيح ان لم يكن لهما فيه ضرر بين وكذا الحكم في صلح الأولياء والاوصياء
والقوام.
المادة 650- يشترط ان يكون المصالح عنه مما يجوز اخذ البدل في مقابله وان يكون معلوما فيما يحتاج الى القبض والتسليم.

المادة 651-1- يشترط ان يكون بدل الصلح معلوما ان كان يحتاج الى القبض والتسليم.
2- واذا كان بدل الصلح عينا او منفعة مملوكة للغير فان نفاذ الصلح يتوقف على اجازة ذلك الغير.

المادة 652-1- يصح الصلح عن الحقوق سواء اقر بها المدعى عليه او انكرها او سكت ولم يبد فيها اقرارا ولا انكارا.
2 - اذا وقع الصلح في حالة الاقرار على بدل معين يدفعه المقر فهو في حكم البيع وان كان على المنفعة فهو في حكم الاجارة.
3- واذا وقع عن انكار او سكوت فهو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه افتداء لليمين وقطع للخصومة.
المادة 653- اذا صالح شخص على بعض العين المدعى بها او على مقدار ما يدعيه في ذمة الاخر فقد اسقط حق ادعائه في الباقي.
المادة 654-1- اذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عينا في يد الاخر على ان يحتفظ كل واحد بالعين التي في يده جرى على الصلح
حكم المقايضة ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين.
2- تسري على الصلح احكام العقد الاكثر شبها به من حيث صحته والاثار التي تترتب عليه.

المادة 655- 1- يترتب على الصلح انتقال حق المصالح الى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع.
2- ويكون ملزما لطرفيه ولا يسوغ لايهما او لورثته من بعده الرجوع فيه.
المادة 656- يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها.

المادة 657- يجوز لطرفي الصلح اقالته بالتراضي اذا كان في حكم المعاوضة ولا تجوز اقالته اذا تضمن اسقاطا لبعض الحقوق.
الباب الثاني
عقود المنفعة
الفصل الاول
الاجارة
الفرع الاول
الايجار بوجه عام
المادة 658- الايجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم.

أركان الايجار
المادة 659- يشترط لانعقاد الاجارة اهلية العاقدين وقت العقد.

المادة 660-1- يلزم لنفاذ العقد ان يكون المؤجر او من ينوب منابه مالكا حق التصرف فيما يؤجره.
2- ينعقد ايجار الفضولي موقوفا على اجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة.

المادة 661- المعقود عليه في الاجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها.

المادة 662- يشترط في المنفعة المعقود عليها:-
1- ان تكون مقدورة الاستيفاء.
2- وان تكون معلومة علما كافيا لحسم النزاع.

المادة 663- يشترط ان يكون بدل الايجار معلوما وذلك بتعيين نوعه ومقداره ان كان من النقود وبيان نوعه ووصفه وتحديد
مقداره ان كان من غير النقود.

المادة 664- 1- يجوز ان يكون بدل الايجار عينا او دينا او منفعة وكل ما صلح ثمنا في البيع.
2- اذا كان بدل الايجار مجهولا جاز فسخ الاجارة ولزم اجر المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ.

المادة 665- تستحق الاجرة باستيفاء المنفعة او بالقدرة على استيفائها.
المادة 666- يصح اشتراط تعجيل الاجرة او تأجيلها او تقسيطها الى اقساط تؤدى في اوقات معينة.
المادة 667- 1- اذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الاجرة استحقت الاجرة المحددة المنفعة بصورة مطلقة بعد استيفاء المنفعة
او بعد تحقق القدرة على استيفائها.
2- اما الاجرة المستحقة عن وحدة زمنية فيتبع العرف بشأن مواعيد ادائها والا حددتها المحكمة بناء على طلب من صاحب المصلحة.

المادة 668- لا تستحق الاجرة عن مدة انقضت قبل تسليم المأجور ما لم يكن المستأجر هو المتسبب.

المادة 669- تبدأ مدة الايجار من التاريخ المتفق عليه في العقد فان لم يحدد فمن تاريخ العقد.
المادة 670- اذا لم تحدد مدة لعقد الايجار وقد جرى العقد باجرة معينة لكل وحدة زمنية انعقد لازما على وحدة زمنية واحدة
ولكل من الطرفين فسخه في نهايتها ، وكلما دخلت وحدة اخرى والطرفان ساكتان تجدد العقد لازما عليها.
واذا حدد الطرفان مدة لدفع الاجرة في تلك الحالة اعتبر الايجار منعقدا لتلك المدة وينتهي بانتهائها.

المادة 671- 1- يجب ان تكون مدة الاجارة معلومة ولا يجوز ان تتجاوز ثلاثين عاما فاذا عقدت لمدة اطول ردت الى ثلاثين
عاما.
2- واذا عقد العقد لمدة حياة المؤجر او المستأجر يعتبر العقد مستمرا لتلك المدة ولو زادت على ثلاثين عاما.
3- واذا تضمن العقد انه يبقى ما بقي المستأجر يدفع الاجرة فيعتبر انه قد عقد لمدة حياة المستأجر.

المادة 672- تصح اضافة الايجار الى مدة مستقبلة وتلزم بالعقد الا اذا كان المأجور مال وقف او يتيم فلا تصح اضافته الى
مدة مستقبلة تزيد على سنة من تاريخ العقد.
المادة 673- لا يصح ايجار مال الوقف واليتيم مدة تزيد على ثلاث سنوات الا باذن المحكمة المختصة فاذا عقدت الاجارة لمدة
اطول ردت الى ثلاث سنوات.
المادة 674- اذا انقضت مدة الايجار وثبت قيام ضرورة ملحة لامتدادها فانها تمتد بقدر الضرورة على ان يؤدي المستأجر اجر
المثل عنها.
أحكام الايجار
المادة 675 - يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية المشروعة منه وتتفق مع حسن النية.

المادة 676- اذا تم عقد الايجار صحيحا فان حق الانتفاع بالمأجور ينتقل الى المستأجر.

التزامات المؤجر
1- تسليم المأجور:
المادة 677- 1- على المؤجر تسليم المأجور وتوابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة.
2- ويتم التسليم بتمكين المستأجر من قبض المأجور دون مانع يعوق الانتفاع به مع بقائه في يده بقاء متصلا حتى تنقضي
مدة الايجار.
المادة 678- للمؤجر ان يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الاجر المعجل.

المادة 679- 1- اذا عقد الايجار على شيء معين باجرة اجمالية وذكر عدد وحداته دون بيان اجرة كل وحدة منها فظهرت وحداته
ازيد او أنقص كانت الاجرة هي المسماة في العقد لا يزاد عليها ولا يحط منها وفي حالة النقصان للمستأجر الخيار في فسخ
العقد.
2- فاذا سمى في العقد اجر كل وحدة فان المستأجر يلتزم بالاجر المسمى للوحدات الزائدة ويلتزم المؤجر بحط الاجر المسمى
للوحدات الناقصة. وللمستأجر خيار الفسخ في الحالتين.
3- على ان مقدار النقص او الزيادة اذا كان يسيرا ولا أثر له على المنفعة المقصودة فلا خيار للمستأجر.
المادة 680- يسري على تسليم المأجور وتوابعه ما يسري على تسليم المبيع من اثار ما لم يتفق الطرفان على ما يخالفه.
2- صيانة المأجور:
المادة 681- 1- يلزم المؤجر ان يقوم باصلاح ما يحدث من خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فان لم يفعل
جاز للمستأجر فسخ العقد او الحصول على اذن من المحكمة يخوله الاصلاح والرجوع على المؤجر بما انفق بالقدر المتعارف
عليه.
2- اذا كان الخلل الذي يلزم المؤجر اصلاحه عرفا من الامور البسيطة او المستعجلة التي لا تحتمل التأخير وطلب اليه المستأجر
اصلاحه فتأخر او تعذر الاتصال به جاز للمستأجر اصلاحه واقتطاع نفقته بالقدر المعروف من بدل الايجار.

المادة 682- 1- اذا احدث المستأجر باذن المؤجر انشاءات او اصلاحات لمنفعة المأجور او صيانته رجع عليه بما انفقه بالقدر
المتعارف عليه وان لم يشترط له حق الرجوع.
2- اما اذا كان ما احدثه المستأجر عائدا لمنفعته الشخصية فليس له حق الرجوع على المؤجر ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 683- 1- يجوز للمؤجر ان يمنع المستأجر من اي عمل يفضي الى تخريب او تغيير في المأجور ومن وضع الات واجهزة قد
تضره او تنقص من قيمته.
2- فاذا لم يمتنع كان للمؤجر ان يطلب من المحكمة فسخ العقد وضمان الضرر الذي سببه هذا التعدي.
المادة 684- 1- لا يجوز للمؤجر ان يتعرض للمستأجر بما يزعجه في استيفاء المنفعة مدة الايجار ولا ان يحدث في المأجور
تغييرا يمنع من الانتفاع به او يخل بالمنفعة المعقود عليها والا كان ضامنا.
2- ولا يقتصر ضمان المؤجر على الاعمال التي تصدر منه او من اتباعه بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض او ضرر مبني على
سبب قانوني يصدر من اي مستأجر اخر او من اي شخص تلقى الحق عن المؤجر.

المادة 685- اذا ترتب على التعرض حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور طبقا للعقد جاز له ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة
مع ضمان ما اصابه من ضرر.
المادة 686-1- يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به او تنقص منه نقصا فاحشا
ولا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها.
2- و لا يضمن المؤجر العيب اذا كان المستأجر على علم به وقت التعاقد او كان من اليسير عليه ان يعلم به.

المادة 687- اذا ترتب على العيب حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور جاز له ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة مع ضمان
ما يلحقه من ضرر.

المادة 688- تسري على وجود العيب في الاجازة احكام خيار العيب في المبيع في كل ما لا يتنافى مع طبيعة الاجارة.

المادة 689- كل اتفاق يقضي بالاعفاء من ضمان التعرض او العيب يقع باطلا اذا كان المؤجر قد اخفى عن غش سبب هذا الضمان.

المادة 690-اذا طلب المؤجر من المستأجر زيادة معينة على الاجر المسمى بعد انتهاء مدى الايجار لزمته الزيادة اذا انقضت
المدة وظل حائزا للمأجور دون اعتراض.

المادة 691- اذا بيع المأجور بدون اذن المستأجر يكون البيع نافذا بين البائع والمشتري ولا يؤثر ذلك على حق المستأجر.

التزامات المستأجر
1- المحافظة على المأجور:
المادة 692- 1- المأجور امانة في يد المستأجر يضمن ما يلحقه من نقص او تلف او فقدان ناشىء عن تقصيره او تعديه وعليه
ان يحافظ عليه محافظة الشخص العادي.
2- اذا تعدد المستأجرون كان كل منهم ضامنا للاضرار الناشئة عن تعديه او تقصيره.
المادة 693- 1- لا يجوز للمستأجر ان يتجاوز في استعمال المأجور حدود المنفعة المتفق عليها في العقد فان لم يكن هناك
اتفاق وجب الانتفاع به طبقا لما اعدت له وعلى نحو ما جرى عليه العرف.
2- فاذا جاوز في الانتفاع حدود الاتفاق او خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه ضمان ، ما ينجم عن فعله من ضرر.

المادة 694- 1- لا يجوز للمستأجر ان يحدث في المأجور تغييرا بغير اذن المؤجر الا اذا كان يستلزمه اصلاح المأجور ولا
يلحق ضررا بالمؤجر.
2- فاذا تجاوز المستأجر هذا المنع وجب عليه عند انقضاء الاجارة اعادة المأجور الى الحالة التي كان عليها ما لم يتفق
على غير ذلك.
المادة 695- 1- يلتزم المستأجر باجراء الترميمات التي تم الاتفاق عليها او جرى العرف على انه مكلف بها.
2- ويقع على عهدة المستأجر خلال مدة الايجار تنظيف المأجور وازالة ما تراكم فيه من اتربة او نفايات وسائر ما يقتضي
العرف بانه مكلف به.

المادة 696- 1- لا يجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من القيام بالاعمال الضرورية لصيانة المأجور.
2- اذا ترتب على هذه الاعمال ما يخل بانتفاع المستأجر كان له الحق في فسخ العقد ما لم يستمر على استيفاء المنفعة وهو
ساكت حتى انتهاء اعمال الصيانة .

المادة 697- 1- اذا فات الانتفاع بالمأجور كله سقطت الاجرة عن المستأجر من وقت فوات المنفعة.
2- فاذا كان فوات المنفعة جزئيا وبصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة كان له فسخ العقد وتسقط الاجرة من تاريخ
الفسخ.
3- فاذا أصلح المؤجر المأجور قبل الفسخ سقط عن المستأجر من الاجر بمقدار ما فات من منفعة ولا خيار له في الفسخ.
المادة 698-1- اذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالمأجور دون سبب من المستأجر تنفسخ الاجارة وتسقط
الاجرة من وقت المنع.
2- واذا كان المنع يخل بنفع بعض المأجور بصورة يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستأجر فسخ العقد ويسقط عنه الاجر
من وقت قيامه باعلام المؤجر.
المادة 699- يجوز للمستأجر فسخ العقد:-
1- اذا استلزم تنفيذه الحاق ضرر بين بالنفس او المال له او لمن يتبعه في الانتفاع بالمأجور.
2- اذا حدث ما يمنع تنفيذ العقد .

المادة 700- 1- على المستأجر رد المأجور عند انقضاء مدة الايجار الى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها.
2- فاذا ابقاه تحت يده دون حق كان ملزما بان يدفع للمؤجر اجر المثل مع ضمان الضرر.
3- ويلتزم المؤجر بنفقات الرد.