المادة 901- على الحارس ان يحافظ على الاموال المعهودة اليه وان يعنى بادارتها ويجب ان يبذل في كل ذلك عناية الرجل
المعتاد.

المادة 902- لا يجوز للحارس في غير اعمال الحفظ والادارة ان يتصرف الا برضاء اطراف النزاع او باذن من القضاء ما لم
تكن هناك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة او المال المنقول الفساد او الهلاك.

المادة 903- يلتزم الحارس بأن يوافي ذوي الشأن بالمعلومات الضرورية التي تتعلق بتنفيذ مهمته وبأن يقدم الحساب عنها
في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان او يأمر بها القضاء.

المادة 904- للحارس ان يحتسب المبالغ التي صرفها مصرف المثل في اداء مهمته.

المادة 905- اذا اشترط الحارس اجرا استحقه بايفاء العمل وان لم يشترطه وكان ممن يعملون بأجر فله اجر مثله.

المادة 906- للحارس ان يتخلى عن مهمته متى اراد على ان يبلغ اصحاب الشأن وان يتابع القيام بالاعمال التي بدأ بها حتى
تبلغ مرحلة لا تلحق ضررا بأطراف النزاع.
المادة 907-اذا مات الحارس او عجز عن القيام بالمهام المكلف بها او وقع خلاف بينه وبين احد اصحاب الشأن ولم يتفق الطرفان
على اختيار غيره فللمحكمة ان تعين حارسا تختاره بناء على طلب احد الطرفين لمتابعة تنفيذ مهمته.

المادة 908- تنتهي الحراسة باتمام العمل او باتفاق ذوي الشأن او بحكم القضاء وعلى الحارس عندئذ ان يبادر الى رد ما
في عهدته الى من يتفق عليه ذوو الشأن او تعينه المحكمة.

الباب الرابع
عقود الغرر
الفصل الاول
الرهان والمقامرة
المادة 909- الرهان عقد يلتزم فيه امرؤ بأن يبذل مبلغا من النقود او شيئا آخر جعلا يتفق عليه لمن يفوز بتحقيق الهدف
المعين في العقد.

المادة 910- يجوز عقد الرهان في السباق والرماية وفيما هو من الرياضة او الاستعداد لاسباب القوة.

المادة 911- يشترط لصحة العقد:
1- ان يكون الجعل معلوما والملتزم ببذله معينا بذاته.
2- ان يتم وصف موضوع العقد بصورة نافية للجهالة كأن يحدد في السباق المسافة بين البداية والنهاية وان يبين في الرماية
عدد الرشقات والاصابة المقبولة.

المادة 912- 1- اذا كان الرهان بين اثنين او فئتين جاز ان يكون بذل العوض من احدهما او من غيرهما ويعتبر كل فئة بحكم
الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.
2- و يجوز ان يكون الجعل عينا او دينا حالا او مؤجلا او بعضه حالا وبعضه مؤجلا.

المادة 913- اذا كان المتسابقون في الرهان اكثر من اثنين واريد ان يخصص لغير السابق شيء من الجعل وجب ان يكون نصيب
التالي أقل من نصيب من تقدمه.

المادة 914- اذا كان الجعل من احد المتسابقين او من غيرهما على ان الجعل للفائز جاز.
واما اذا شرط المتعاقدان ان للفائز قبل الاخر جعلا فلا يجوز لانه ينقلب العقد قمارا.

المادة 915- 1- كل اتفاق على مقامرة او رهان محظور يكون باطلا.
2- ولمن خسر في مقامرة او رهان محظور ان يسترد ما دفعه خلال ستة اشهر ابتداء من الوقت الذي ادى فيه ما
خسره ولو كان هناك اتفاق مخالف لما ذكر وله ان يثبت مدعاه بجميع طرق الاثبات.

الفصل الثاني
المرتب مدى الحياة
المادة 916- 1- يجوز ان يلتزم شخص لاخر بأن يؤدي له مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض او بغير عوض.
2 - فاذا تعلق الالتزام بتعليم او علاج او انفاق فانه يجب الوفاء به طبقاً لما يجري به العرف الا اذا تضمن الالتزام
غير ذلك.
3- ويشترط في صحة هذا الالتزام ان يكون مكتوباً.

المادة 917- 1- يجوز ان يكون الالتزام بالمرتب مدى حياة الملتزم او الملتزم له او اي شخص اخر.
2- ويعتبر الالتزام المطلق مقرراً مدى حياة الملتزم له الا اذا اتفق على غير ذلك.

المادة 918- اذا لم يف الملتزم بالتزامه كان للطرف الاخر ان يطلب تنفيذ العقد واذا كان العقد بعوض جاز له ايضاً ان
يطلب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضرر.
المادة 919- اذا مات الواعد قبل وفاة الملتزم له، حل الاجل وجاز لهذا ان يطلب ما يصيبه من التعويض عن الايام التي عاشها
الواعد ضمن الحدود المتعارف عليها وان يرجع على التركة بذلك بصفته ديناً ان كان الوعد لقاء عوض وبصفته في حكم الوصية
ان كان بدون عوض ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

الفصل الثالث
عقد التأمين
1- أركان العقد وشروطه:
المادة 920- التأمين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً
من المال او ايراداً مرتباً او اي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين في العقد وذلك
مقابل مبلغ محدد او اقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن.

المادة 921- لا يجوز ان يكون محلا للتأمين كل ما يتعارض مع دين الدولة الرسمي او النظام العام.

المادة 922- مع مراعاة احكام المادة السابقة يجوز ان يتم التأمين ضد الاخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارىء العمل
والسرقة وخيانة الامانة وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف و القوانين الخاصة على التأمين
ضدها.

المادة 923- الاحكام الخاصة بعقود التأمين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة.

المادة 924- يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية:-
1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة قصدية.
2- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى الجهات المطلوب اخبارها او في تقديم
المستندات اذا تبين ان التأخير كان لعذر مقبول.
3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر اذا كان متعلقاً بحالة من الاحوال التي تؤدي الى بطلان العقد او سقوط حق المؤمن
له.
4- شرط التحكيم اذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين.
5- كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

المادة 925-1- يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان اذا اقر المستفيد بمسؤوليته او دفع ضماناً للمتضرر دون رضاء
المؤمن.
2- ولا يجوز التمسك بهذا الاتفاق اذا كان اقرار المستفيد قاصراً على واقعة مادية او اذا ثبت ان دفع الضمان كان في
صالح المؤمن.
المادة 926- يجوز للمؤمن ان يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب
في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من احدث الضرر غير المتعمد من اصول وفروع المؤمن له او من ازواجه
واصهاره او ممن يكونون له في معيشة واحدة او شخصاَ يكون المؤمن له مسؤولا عن افعاله.
2- آثار العقد:
أ- التزامات المؤمن له:
المادة 927- يلتزم المؤمن له:
1- بأن يدفع المبالغ المتفق عليها في الاجل المحدد في العقد.
2- وان يقرر وقت ابرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه.
3- وان يخطر المؤمن بما يطرأ اثناء مدة العقد من امور تؤدي الى زيادة هذه المخاطر.
المادة 928-1- اذا كتم المؤمن له بسوء نية امراً او قدم بياناً غير صحيح بصورة تقلل من اهمية الخطر المؤمن منه او تؤدي
الى تغيير في موضوعه او اذا اخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن ان يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالاقساط المستحقة
قبل هذا الطلب.
2- واذا انتفى الغش او سوء النية فانه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ ان يرد للمؤمن له الاقساط التي دفعها او يرد
منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما.

ب- التزامات المؤمن:
المادة 929- على المؤمن أداء الضمان او المبلغ المستحق الى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق
الخطر او حلول الاجل المحدد في العقد.
المادة 930- لا ينتج التزام المؤمن اثره في التأمين من المسؤولية المدنية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد
وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية.

المادة 931- لا يجوز للمؤمن ان يدفع لغير المتضرر مبلغ التأمين المتفق عليه كله او بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن
الضرر الذي أصابه.

المادة 932- 1- لا تسمع الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها او
على علم ذي المصلحة بوقوعها.
2- ولا يبدأ سريان هذا الميعاد في حالة اخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه او تقديمه بيانات غير
صحيحة الا من تاريخ علم المؤمن بذلك.

أحكام خاصة ببعض انواع التأمين
1- التأمين من الحريق:
المادة 933- يكون المؤمن مسؤولا في التأمين ضد الحريق:-
1- عن الاضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والاعاصير والانفجارات المنزلية
والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الاخرى او عن كل ما يعتبر عرفاً داخلا في شمول هذا النوع من
التأمين.
2- عن الاضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق.
3- عن الاضرار التي تلحق بالاشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للانقاذ او لمنع امتداد الحريق.
4- عن ضياع الاشياء المؤمن عليها واختفائها اثناء الحريق ما لم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة.
المادة 934-1- يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ المؤمن له أو المستفيد.
2- ولا يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار التي يحدثها المؤمن له او المستفيد عمداً او غشاً ولو اتفق على غير ذلك.
المادة 935- يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له اياً ما كان نوع خطئهم.

المادة 936- يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.
المادة 937- 1- يجب على من يؤمن على شيء او مصلحة لدى اكثر من مؤمن ان يخطر كلا منهم بالتأمينات الاخرى وقيمة كل منها
واسماء غيره من المؤمنين.
2- ويجب الا تتجاوز قيمة التأمين - اذا تعدد المؤمنون - قيمة الشيء او المصلحة المؤمن عليها.
المادة 938- اذا تم التأمين على شيء او مصلحة لدى اكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء او المصلحة المؤمن
عليها كان كل مؤمن ملزماً بدفع جزء يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التأمينات مجتمعة دون ان يجاوز مجموع
ما يدفع للمؤمن له قيمة ما أصابه من الحريق.
المادة 939- التأمين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في الاماكن التي يشغلها
يمتد اثره الى الاشياء المملوكة لاعضاء اسرته والاشخاص الملحقين بخدمته اذا كانوا معه في معيشة واحدة.

المادة 940-1- اذا كان الشيء المؤمن عليه مثلا برهن او تأمين او غير ذلك من التوثيقات العينية انتقلت هذه الحقوق الى
الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين.
2- فاذا سجلت هذه الحقوق او ابلغت الى المؤمن ولو بكتاب مضمون فلا يجوز له ان يدفع ما في ذمته للمؤمن له الا برضاء
اولئك الدائنين.
2- التأمين على الحياة:
المادة 941- يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بأن يدفع الى المؤمن له او الى المستفيد المبالغ المتفق عليها عند
وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الاجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لاثبات ما لحق المؤمن له او المستفيد من ضرر.

المادة 942- يشترط لنفاذ عقد التأمين على حياة الغير موافقته خطيا قبل ابرام العقد - فاذا لم تتوافر فيه الاهلية فلا
ينفذ عقده الا بموافقة من يمثله قانوناً.

المادة 943-1- لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين اذا انتحر المؤمن له وعليه ان يرد الى من يؤول اليه الحق بمقتضى العقد
مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين.
2- فاذا كان الانتحار عن غير اختيار او ادراك او عن اي سبب يؤدي الى فقدان الارادة فان المؤمن يلتزم بدفع كامل التأمين
المتفق عليه. وعلى المستفيد ان يثبت ان المؤمن على حياته كان فاقد الارادة وقت انتحاره.

المادة 944-1- يبرأ المؤمن من التزاماته اذا تم التأمين لصالح شخص اخر وتسبب المؤمن له في وفاته او وقعت الوفاة بتحريض
منه.
2- فاذا كان التأمين لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب هذا الشخص في وفاة المؤمن له او وقعت الوفاة بتحريض منه فانه يحرم
من مبلغ التأمين ، واذا كان ما وقع مجرد شروع في احداث الوفاة كان للمؤمن له الحق في ان يستبدل بالمستفيد شخصا اخر.
المادة 945-1- للمؤمن له ان يشترط دفع مبلغ التأمين الى اشخاص معينين في العقد او الى من يعينهم فيما بعد.
2- واذا كان التأمين لمصلحة زوج المؤمن له او اولاده او فروعه او ورثته فان مبلغ التأمين يستحق لمن تثبت له هذه الصفة
عند وفاة المؤمن له واذا كان الورثة هم المستفيدين فان مبلغ التامين يقسم بينهم طبقاً للأنصبة الشرعية في الميراث.


المادة 946- للمؤمن له الذي التزم بدفع اقساط دورية ان ينهي العقد في أي وقت بشرط اعلام المؤمن خطيا برغبته وتبرأ ذمته
من الاقساط اللاحقة.

المادة 947- 1- لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن من تم التأمين على حياته بطلان التأمين الا اذا
كانت السن الحقيقة للمؤمن عليه تزيد على الحد المعين في لوائح التامين.
2- واذا ترتب على البيانات الخاطئة او الغلط ان يقل القسط عما يجب اداؤه فانه يجب تخفيض التأمين بما يساوي النسبة
بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب اداؤه على اساس السن الحقيقية.
3- واذا كان القسط المتفق عليه اكبر مما يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته فانه يجب على المؤمن ان
يرد الزيادة التي دفعت له وان يخفض الاقساط التالية الى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية.

المادة 948- اذا دفع المؤمن- في التأمين على الحياة - مبلغ التـأمين فليس له حق الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في
حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه او المسؤول عنه.

المادة 949- لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته وليس لدائنيه حق فيها ولكن لهم حق استرداد
ما دفعه اذا كان باهظا بالنسبة لحالة المؤمن له المالية.

الباب الخامس
عقود التوثيقات الشخصية
الفصل الاول
الكفالة
1- اركان الكفالة:
المادة 950- الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام.

المادة 951- يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها ايجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له.

المادة 952- يشترط في انعقاد الكفالة ان يكون الكفيل اهلا للتبرع.
المادة 953- يصح ان تكون الكفالة منجزة او مقيدة بشرط صحيح او معلقة على شرط ملائم او مضافة الى زمن مستقبل او مؤقتة.
المادة 954- يشترط لصحة الكفالة ان يكون المكفول به مضمونا على الاصيل دينا او عينا او نفسا معلومة وان يكون مقدور
التسليم من الكفيل.

المادة 955- تصح الكفالة بنفقة الزوجة والاقارب ولو قبل القضاء بها او التراضي عليها.

المادة 956- لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه له ولا كفالة الوصي فيما باعه من مال الصغير ولا كفالة
المتولي فيما باعه من مال الوقف.

المادة 957- 1- لا تصح كفالة المريض مرض الموت اذا كان مدينا بدين محيط بماله.
2- وتصح كفالته اذا لم يكن مدينا وتطبق عليها احكام الوصية.

المادة 958- الكفالة بشرط براءة الاصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة.
المادة 959- للكفيل في الكفالة المعلقة او المضافة ان يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين.

المادة 960- تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك.

الكفالة بالنفس
المادة 961- 1- الكفالة بالنفس تلزم الكفيل باحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فان لم يفعل جاز للمحكمة
ان تقضي عليه بغرامة تهديدية ولها ان تعفيه منها إذا اثبت عجزه عن احضاره.
2- واذا تعهد كفيل النفس باداء مبلغ معين على سبيل الشرط الجزائي في حال عدم احضار المكفول لزمه اداء ذلك المبلغ وللمحكمة
ان تعفيه منه كله او بعضه اذا تبين لها ما يبرر ذلك.

المادة 962- اذا تعهد الكفيل باداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه اداؤه اذا لم يقم بتسليمه.

المادة 963- 1- يبرأ الكفيل بالنفس اذا سلم المدين الى المكفول له او ادى محل الكفالة.
2-كما يبرأ بموت المكفول ولا يبرأ بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم المكفول في الوقت المحدد.

الكفالة بالدرك
المادة 964- الكفالة بالدرك هي كفالة باداء ثمن المبيع اذا استحق.

المادة 965- لا يطالب كفيل البائع بالدرك الا اذا قضي استحقاق المبيع ثم بالزام البائع برد الثمن.

2- آثار الكفالة:
أ- بين الكفيل والدائن:
المادة 966- 1- على الكفيل ان يفي بالتزامه عند حلول الاجل.
2- فاذا كان التزامه معلقا على شرط فانه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معا.

المادة 967- 1- للدائن مطالبة الاصيل او الكفيل او مطالبتهما معا.
2- وان كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما.
3- على ان مطالبته لاحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الباقين.

المادة 968- يجوز ان تكون الكفالة مقيدة باداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط موافقة المدين.

المادة 969- اذا وقعت الكفالة مطلقة فان التزام الكفيل يتبع التزام الاصيل معجلا كان او مؤجلا.

المادة 970- اذا كفل أحدهم بالدين المعجل كفالة مؤجلة تأجيل الدين على الكفيل والاصيل معا الا اذا اضاف الكفيل الاجل
الى نفسه او اشترط الدائن الاجل للكفيل فان الدين لا يتأجل على الاصيل.

المادة 971- اذا كان الدين مؤثقاً بتأمين عيني قبل الكفالة ولم يكن الكفيل متضامنا فلا يجوز التنفيذ على اموال الكفيل قبل التنفيذ على الاموال الموثقة للدين.

المادة 972- لا يجوز للدائن ان يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل ما لم يكن متضامنا معه.

المادة 973- اذا مات الكفيل او المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في تركة من مات.

المادة 974- اذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين الا اذا كفلوا جميعا بعقد واحد ولم يشترط فيه
تضامنهم فلا يطالب احد منهم الا بقدر حصته.

المادة 975- اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى احدهم الدين عند حلوله كان له ان يرجع على كل الباقين بحصته
في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.
المادة 976- تستلزم الكفالة بنص القانون او بقضاء المحكمة عند اطلاقها تضامن الكفلاء.

المادة 977- اذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئا اخر برئت ذمة الاصيل والكفيل الا اذا استحق ذلك الشيء.

المادة 978- على الدائن اذا افلس مدينه ان يتقدم في التفليسة بدينه والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب
على تراخيه من ضرر.

المادة 979-1- ليس للكفيل ان يرجع على الاصيل بشيء مما يؤديه عنه الا اذا كانت الكفالة بطلبه او موافقته وقام الكفيل
بادائها.
2- وليس له ان يرجع بما عجل اداءه من الدين المؤجل الا بعد حلول الاجل.

المادة 980- 1- على الدائن ان يسلم الكفيل عند وفائه الدين جميع المستندات اللازمة لاستعماله حقه في الرجوع على المدين.
2- فاذا كان الدين موثقا بتوثيق عيني اخر فانه يجب على الدائن التخلي عنه للكفيل ان كان منقولا ، او نقل حقوقه له
ان كان عقارا على ان يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين.

المادة 981- اذا استحق الدين، ولم يطالب الدائن المدين به فيجوز للكفيل ان ينذر الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين،
واذا لم يقم بذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الانذار ولم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا خرج الكفيل من الكفالة.

ب- بين الكفيل والمدين:
المادة 982- اذا ادى الكفيل عوضا عن الدين شيئا اخر فانه يرجع على المدين بما كفله لا بما اداه. أما اذا صالح الدائن
على مقدار من الدين فانه يرجع بما اداه صلحا لا بجميع الدين.
المادة 983- 1- اذا ادى الاصيل الدين قبل اداء الكفيل او علم باي سبب يمنع الدائن من المطالبة وجب عليه اخبار الكفيل
فان لم يفعل وادى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع على الاصيل او الدائن.
2- واذا اقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه ادخال الاصيل فيها فان لم يفعل جاز للاصيل ان يتمسك قبله بكل ما كان يستطيع
ان يدفع به دعوى الدائن.


المادة 984- للكفيل بالمال او النفس ان يطلب من المحكمة منع المكفول من السفر خارج البلاد اذا كانت الكفالة بامره وقامت
دلائل يخشى معها الحاق الضرر بالكفيل.

المادة 985- للكفيل ان يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة.

المادة986- اذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعا ان يرجع على اي منهم بكل ما وفاه من الدين.

3- انتهاء الكفالة:
المادة 987- تنتهي الكفالة باداء الدين او تسليم المكفول به وبابراء الدائن للمدين او كفيله من الدين.
المادة 988- الكفيل بثمن المبيع يبرأ من الكفالة اذا انفسخ البيع او استحق المبيع او رد بعيب.

المادة 989- اذا صالح الكفيل او المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي فاذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار ان شاء اخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الاصيل وان شاء ترك الكفيل وطالب الاصيل بكل الدين.

المادة 990- اذا مات الدائن وانحصر ارثه في المدين برىء الكفيل من الكفالة فان كان له وارث اخر برىء الكفيل من حصة
المدين فقط.
المادة 991- لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة الا عن الالتزامات المترتب في مدة الكفالة.
المادة 992-1- اذا احال الكفيل او الاصيل الدائن بالدين المكفول به او بجزء منه على اخر حوالة مقبولة من المحال له
والمحال عليه برىء الاصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة.
2- واذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برىء وحده دون الاصيل.
الفصل الثاني
الحوالة
1- انشاء الحوالة:
المادة 993- الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه.

المادة 994- الحوالة عقد لازم الا اذا شرط احد اطرافه لنفسه خيار الرجوع.

المادة 995- 1- تكون الحوالة مقيدة او مطلقة.
2- فالحوالة المقيدة هي التي تقيد بادائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه او من العين التي في يده امانة
او مضمونة.
3- والحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيء من ذلك ولو كان موجودا.

المادة 996- 1- يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له.
2- وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له.

المادة 997- يشترط لصحة الحوالة ان يكون المحيل مديناً للمحال له ولا يشترط ان يكون المحال عليه مدينا للمحيل فاذا
رضي بالحوالة لزمه الدين للمحال له.

المادة 998- تصح احالة المستحق في الوقف غريمه حوالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف، اذا كانت غلة الوقف متحصلة في
يده وقبل الحوالة ، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق اذا لم تكن الغلة متحصلة في يد المتولي.
المادة 999- قبول الاب او الوصي الحوالة على الغير جائز ان كان فيه خير للصغير بان يكون المحال عليه أملأ من المحيل
وغير جائز ان كان مقارباً او مساوياً له في اليسار.

المادة 1000- يشترط لانعقاد الحوالة فضلا عن الشروط العامة.
1- ان تكون منجزة غير معلقة الا على شرط ملائم او متعارف ولا مضافاً فيها العقد الى المستقبل.
2- الا يكون الاداء فيها مؤجلا الى اجل مجهول.
3- الا تكون مؤقتة بموعد.
4- ان يكون المال المحال به ديناً معلوماً يصح الاعتياض عنه.
5- ان يكون المال المحال به على المحال عليه في الحوالة المقيدة ديناً او عيناً لا يصح الاعتياض عنه وان يكون كلا
المالين متساويين جنساً وقدراً وصفة.
6- ان تكون ارفاقاً محضاً فلا يكون فيها جعل لاحد اطرافها بصورة مشروطة او ملحوظة ولا تتأثر الحوالة بالجعل الملحق
بعد عقدها ولا يستحق.

المادة 1001- 1- تبطل الحوالة اذا انتفى احد شرائط انعقادها ويعود الدين على المحيل.
2- فاذا كان المحال عليه قد دفع الى المحال له قبل تبين البطلان فانه يكون مخيراً بين الرجوع على المحيل او على المحال
له.

2- آثار الحوالة
أ- فيما بين المحال له والمحال عليه:
المادة 1002- يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين ومن المطالبة معاً اذا انعقدت الحوالة صحيحة.

المادة 1003- ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فان كان حالا تكون الحوالة به حالة وان كان مؤجلا
تكون مؤجله.
المادة 1004- 1- تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير شخص المدين.
2- ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينياً كان او شخصياً ، ملتزماً قبل الدائن الا اذا رضي بالحوالة.
المادة 1005- للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين والتي كانت له في مواجهة المحيل وله
ان يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل المحال له.


ب- فيما بين المحيل والمحال عليه:
المادة 1006- للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين او عين اذا لم تقيد الحوالة بأيهما وليس للمحال
عليه حق حبسهما حتى يؤدي الى المحال له.
المادة 1007- يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بما له عنده من دين او عين اذا كانت الحوالة مقيدة بايهما واستوفت
شرائطها ولا يبرأ المحال عليه تجاه المحال له اذا ادى أيهما للمحيل.
المادة 1008- لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها ان يمتنع عن الوفاء الى المحال له ولو استوفى المحيل
من المحال عليه دينا او استرد العين التي كانت عنده.
المادة 1009- اذا تمت الحوالة المطلقة برضا المحيل فان كان له دين عند المحال عليه جرت المقاصة بدينه بعد الاداء
وأن لم يكن له دين عنده يرجع المحال عليه بعد الاداء.
ج- فيما بين المحال له والمحيل:
المادة 1010- على المحيل ان يسلم الى المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بيانات او وسائل لتمكينه من حقه.

المادة 1011- اذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان الا الى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق
على غير ذلك.

المادة 1012- 1- اذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه او بيده
في اثناء حياة المحيل.
2- ويبقى اجل الدين في الحوالة بنوعيها اذا مات المحيل ويحل بموت المحال عليه.
المادة 1013-1- تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين او استحقت العين بأمر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيل.
2- ولا تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين او استحقت العين بأمر عارض بعدها وللمحال عليه الرجوع بعدالاداء على المحيل
بما اداه.

المادة 1014- للمحال له ان يرجع على المحيل في الاحوال التالية:-
1- اذا فسخت الحوالة باتفاق اطرافها.
2- اذا جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها.
3- اذا مات المحال عليه مفلساً قبل اداء الدين.
4- اذا حكمت المحكمة بافلاسه قبل الاداء.
5- اذا بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين او هلاك العين او استحقاقها وكانت غير مضمونة.

د- فيما بين المحال له والغير:
المادة 1015- 1- اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.
2- ولا تكون الحوالة نافذة في حق الغير الا باعلانها رسمياً للمحال عليه او قبوله لها بوثيقة ثابتة التاريخ.

المادة 1016- 1- اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز
بمثابة حجز آخر.
2- وفي هذه الحالة اذا وقع حجز بعد ان اصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال
له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على ان يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.

3- انتهاء الحوالة:
المادة 1017- تنتهي الحوالة ايضاً باداء محلها الى المحال له اداء حقيقياً او حكمياً.

الكثاب الثالث
الباب الاول
حق الملكية
الفصل الاول - حق الملكية بوجه عام
الفصل الثاني - أسباب كسب الملكية
الباب الثاني
الحقوق المتفرغة عن حق الملكية
الفصل الاول - حق التصرف
الفصل الثاني - حق الانتفاع
الفصل الثالث - الحقو المترتبة على العقارات الموقوفة
الفصل الرابع - الحقوق المجردة
الكتاب الثالث
الباب الاول
حق الملكية
الفصل الاول
حق الملكية بوجه عام
الفرع الاول
مدى الحق ووسائل حمايته
المادة 1018-1- حق الملكية هو سلطة المالك في ان يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعة واستغلالا.
2- ولمالك الشيء وحده ان ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعا.


المادة 1019-1- مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك او يتلف او يتغير.
2- وكل من ملك ارضا ملك ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقا الا اذا نص القانون او قضى الاتفاق
بغير ذلك.

المادة 1020-1- لا ينزع ملك احد بلا سبب شرعي.
2- ولا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.

الفرع الثاني
قيود الملكية
المادة 1021- للمالك ان يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضرا بالغير ضررا فاحشا او مخالفا للقوانين المتعلقة
بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة.

المادة 1022- العقار الاميري لا يصح للمتصرف فيه وقفة ولا الوصية به ما لم تكن الحكومة قد ملكته اياه تمليكا صحيحا
بعد توفر المسوغات الشرعية.

المادة 1023- اذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك ان يتصرف فيه تصرفا ضارا الا باذن صاحب الحق.

المادة 1024- الضرر الفاحش هو ما يكون سببا لوهن البناء او هدمه او يمنع الحوائج الاصلية اي المنافع المقصودة من البناء.

المادة 1025- حجب الضوء عن الجار يعد ضررا فاحشا فلا يسوغ لاحد ان يحدث بناء يسد به نوافذ بيت جاره سدا يمنع الضوء عنه والا جاز للجار ان يطلب رفع البناء دفعا للضرر.

المادة 1026- اذا كان لاحد ملك يتصرف فيه تصرفا مشروعا فاحدث غيره بجواره بناء تضرر من الوضع القديم فليس للمحدث ان
يدعي التضرر من ذلك و عليه ان يدفع الضرر عن نفسه.

المادة 1027-1- على المالك الا يغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار.
2- وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وانما له ان يطلب ازالة هذه المضار اذا
تجاوزت الحد المألوف على ان يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة الى الاخر والغرض الذي خصصت
له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.

المادة 1028- ليس للمالك ان يشترط في تصرفه عقدا كان او وصية شروطا تقيد حقوق المتصرف اليه الا اذا كانت هذه الشروط
مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف او المتصرف اليه او الغير لمدة محدودة.

المادة 1029- يقع باطلا كل شرط يمنع المتصرف اليه من التصرف ما لم تتوفر فيه احكام المادة السابقة.

الفرع الثالث
الملكية الشائعة
المادة 1030- مع مراعاة احكام الحصص الارثية لكل وارث ، اذا تملك اثنان او اكثر شيئا بسبب من اسباب التملك
دون ان تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك.

المادة 1031- 1- لكل واحد من الشركاء في الملك ان يتصرف في حصته كيف شاء دون اذن من باقي شركائه بشرط الا يلحق ضررا
بحقوق سائر الشركاء.
2- واذا كان التصرف منصبا على: جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف
اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطريق القسمة واذا كان المتصرف اليه يجهل ان المتصرف لا يملك العين
المتصرف فيها مفرزة حين العقد، فله الحق في ابطال التصرف ايضا.
المادة 1032- للشريك على الشيوع بيع حصته بلا اذن الشريك الاخر الا في صورة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز البيع بغير
اذن شريكه وليس له ان يتصرف في حصته تصرفا مضرا بدون اذن شريكه.
المادة 1033- 1- تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك.
2- فاذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.

المادة 1034- 1- يكون رأي اغلبية الشركاء في ادارة المال ملزما للجميع وتعتبر الاغلبية بقيمة الانصبة.
2- فان لم يتفق الشركاء جاز لهم ان يختاروا مديراً وان يضعوا لادارة المال والانتفاع به نظاما يسري على الشركاء جميعا وعلى خلفائهم سواء أكان الخلف عاما أم خاصا او ان يطلب احدهم من المحكمة ان تتخذ ما يلزم لحفظ المال وان تعين مديرا للمال الشائع.

المادة 1035-1- للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال
من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له. ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة على ان يبلغوا قراراتهم الى
باقي الشركاء باعذار رسمي ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ.
2- وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الاغلبية ان تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير ولها بوجه
خاص ان تقرر اعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.
المادة 1036- لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.

المادة 1037- نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة
على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته.

الفرع الرابع
انقضاء الشيوع بالقسمة
المادة 1038-القسمة افراز وتعيين الحصة الشائعة وقد تتم بالتراضي او بحكم القاضي.
المادة 1039- يجب ان يكون المقسوم عينا قابلة للقسمة مملوكة للشركاء عند اجرائها.
المادة 1040- مع مراعاة احكام القوانين الاخرى ، يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك ان
يطلق القسمة القضائية.

المادة 1041-1- اذا كان احد الشركاء غائبا او فاقدا الاهلية او ناقصها فلا تصح القسمة الرضائية حينئذ.
2- في القسمة القضائية يمثل الغائب او فاقد الاهلية او ناقصها الولي او الوصي.

المادة 1042- 1- يشترط لصحة القسمة قضاء ان تتم بطلب من احد اصحاب الحصص المشتركة.
2- وتتم قسمة القضاء ولو امتنع احد الشركاء او تغيب.

المادة 1043- يجب ان يكون المال المشترك قابلا للقسمة بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة منه بالقسمة.

المادة 1044- اذا تعذرت القسمة عينيا او كان من شأنها احداث ضرر او نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها جاز لاي من
الشريكين بيع حصته للاخر او ان يطلب من المحكمة بيعها بالطريق المبينة في القانون.
المادة 1045-1- لدائني كل شريك الاعتراض على القسمة - رضائية كانت او قضائية وذلك بانذار يبلغ الى جميع الشركاء اذا
كانت رضائية او بالتدخل امام المحكمة اذا كانت قضائية.
2- ولا تنفذ القسمة في حق الدائنين اذا لم يدخلهم الشركاء في جميع الاجراءات.
3- فاذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل ان يطعن عليها الا في حالة الغش.

المادة 1046- اذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تفسخ القسمة الا اذا ادى الورثة الدين او أبرأهم الدائنون منه
او ترك الميت مالا اخر غير المقسوم وسدد منه الدين.
المادة 1047- يعتبر المتقاسم مالكا على وجه الاستقلال لنصيبه الذي آل اليه بعد القسمة.

المادة 1048- لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها الا أنه يجوز لجميع الشركاء فسخ القسمة واقالتها برضائهم واعادة
المقسوم مشتركا بينهم كما كان.

المادة 1049- يجري في القسمة خيار الغبن وخيار الاستحقاق وخيار اجازة قسمة الفضولي كما يجري في تقسيم الاجناس المختلفة
ايضا وفي القيميات المتحدة الجنس ، خيار الشرط ، وخيار الرؤية وخيار العيب ، اما المثليات فيجرى فيها خيار العيب دون
خيار الرؤية والشرط.
المادة 1050-1- يجوز لمن لحقه غبن فاحش في قسمة الرضا ان يطلب من المحكمة فسخ القسمة واعادتها عادلة.
2- وتكون العبرة في تقدير الغبن بقيمة المقسوم وقت القسمة.
المادة 1051- لا تسمع دعوى الفسخ واعادة القسمة اذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ القسمة.
المادة 1052- تبطل القسمة اذا استحق المقسوم كله او جزء شائع منه ويتعين حينئذ اعادة القسمة فيما بقي منه.
المادة 1053- قسمة الفضولي موقوفة على اجازة الشركاء في المال المقسوم قولا او فعلا.

1- قسمة المهايأة:
المادة 1054- المهايأة قسمة المنافع وقد تكون زمانية او مكانية ففي الاول يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك
مدة تتناسب مع حصة كل منهم وفي الثانية ينتفع كل منهم بجزء معين من العين المشتركة.
المادة 1055-1- يجب تعيين المدة في المهايأة زمانا ولا يلزم في المهايأة مكانا.
2- يتفق الشركاء على مدة المهايأة ، واذا لم يتفقوا فللمحكمة ان تعين المدة التي تراها مناسبة حسب طبيعة النزاع والمال
المشترك. وتجري القرعة لتعيين البدء في المهايأة زمانا وتعيين المحل في المهايأة مكانا.

المادة 1056- تخضع احكام قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث اهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم
وطرق الاثبات لاحكام عقد الايجار اذا لم تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.

المادة 1057-1- للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقسم المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة
النهائية.
2- فاذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تأمر بها ولها الاستعانة بأهل
الخبرة اذا اقتضى الامر ذلك.

المادة 1058-1- اذا طلب القسمة احد اصحاب المال المشترك القابل للقسمة والاخر المهايأة تقبل دعوى القسمة.
2- واذا طلب احدهما المهايأة دون ان يطلب ايهما القسمة وامتنع الاخر يجبر على المهايأة.
3- واذا طلب احد الشريكين المهايأة في العين المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الاخير يجبر على المهايأة.

المادة 1059- لا تبطل المهايأة بموت احد اصحاب الحصص او بموتهم جميعا ويحل ورثة من مات محله.
2- الشيوع الاجباري
المادة 1060- مع مراعاة ما جاء في المادتين 1043 و 1044 من هذا القانون ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا
تبين من الغرض الذي خصص له هذا المال انه يجب ان يبقى دائماَ على الشيوع.

الفرع الخامس
ملكية الاسرة
المادة 1061- لاعضاء الاسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل او المصلحة أن يتفقوا كتابة على انشاء ملكية الاسرة وتتكون
هذه الملكية اما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها او بعضها ملكا للاسرة واما من اي مال اخر مملوك لهم اتفقوا
على ادخاله في هذه الملكية.

المادة 1062-1- يجوز الاتفاق على انشاء ملكية الاسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على انه يجوز لكل شريك ان يطلب
من المحكمة الاذن له في اخراج نصيبه من هذه الملكية. قبل انقضاء الاجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوي لذلك.
2- واذا لم يكن للملكية المذكورة اجل محدد كان لكل شريك ان يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم اعلان الشركاء برغبته
في اخراج نصيبه.
المادة 1063- 1- ليس للشركاء ان يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الاسرة قائمة ولا يجوز لاي شريك ان يتصرف في نصيبه لاجنبي
عن الاسرة الا بموافقة الشركاء جميعا.
2- واذا تملك اجنبي عن الاسرة حصة احد الشركاء برضائه او جبرا عليه فلا يكون شريكاً في ملكية الاسرة الا برضائه ورضاء
باقي الشركاء.
المادة 1064-1- لاصحاب اغلبية الحصص في ملكية الاسرة ان يعينوا من بينهم واحدا او اكثر لادارة المال المشترك وللمدير
ان يدخل على ملكية الاسرة من التغيير في الغرض الذي اعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ما لم
يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
2- ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للمحكمة عزله بناء على طلب اي شريك اذا وجد سبب قوي يبرر هذا
العزل.

المادة 1065- فيما عدا القواعد السابقة تطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة واحكام التركة على ملكية الاسرة.

الفرع السادس
ملكية الطبقات والشقق
المادة 1066- اذا تعدد ملاك طبقات البناية او شققها المختلفة فانهم يعدون شركاء في ملكية الارض وملكية اجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع او اي جزء اخر تسجل بهذا الوصف او تقتضي طبيعة البناء ان يكون مشتركا فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي:-
1- الاساسات والجدران الرئيسية.
2- الجدران الفاصلة المشتركة والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقف.
3- مجاري التهوية للمنافع.
4- ركائز السقوف والقناطر والمداخل والاقنية والاسطح والسلالم واقفاصها والممرات والدهاليز وقواعد الارضيات والمصاعد وغرف البوابين.
5- اجهزة التدفئة والتبريد وسائر انواع الانابيب والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة كتجهيزات الانارة والمياه وملحقاتها وكل ما يكون تابعا للبناء الا ما كان منها داخل الطبقة او الشقة.
كل ذلك ما لم يوجد في سندات الملك او القانون الخاص ما يخالفه.

المادة 1067- الاجزاء المشتركة من المبنى والمنصوص عليها في المادة السابقة لا تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها
بنسبة نصيبه في الدار وليس لاي مالك ان يتصرف في نصيبه مستقلا عن الجزء الذي يملكه.

المادة 1068- الحوائط المشتركة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين اذا لم تكن في عداد القسم المشترك.
المادة 1069- لكل مالك ان ينتفع بالاجزاء المشتركة فيما اعدت له على الا يحول ذلك دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم.

المادة 1070-1- على كل مالك ان يشترك في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها ويكون نصيبه في التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار طبقا لما هو مبين في نظام ادارة البناء وكل مالك يتسبب في زيادة نفقات البناء يكون مسؤولا عنها.
2- ولا يحق لمالك ان يتخلى عن نصيبه في الاجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف.

المادة 1071- لا يجوز لاي مالك احداث تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البنا ءالا
اذا كان التعديل الذي يقوم به من شأنه ان يعود بالنفع على تلك الاجزاء ودون ان يغير من تخصيصها او يلحق الضرر بالملاك
الاخرين.

المادة 1072- 1- على صاحب السفل ان يقوم بالاعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.
2- فاذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات فللمحكمة بناء على طلب المتضرر ان تأمر باجراء الترميمات اللازمة وللمتضرر
الرجوع على صاحب السفل بما يصيبه من النفقات.

المادة 1073- 1- اذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل ان يعيد بناء سفله كما في السابق فاذا امتنع وعمره صاحب العلو
باذنه او اذن المحكمة فله الرجوع بحصة صاحب السفل مما انفق.
2- واذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون اذن المحكمة او اذن صاحب السفل فله ان يرجع على صاحب السفل بنصيبه
من قيمة البناء وقت التعمير.
3- واما اذا عمر صاحب العلو السفل بدون مراجعة صاحب السفل وثبوت امتناعه فيعتبر صاحب العلو متبرعا وليس له الرجوع
بشيء.
4- ويجوز لصاحب العلو في الحالتين الاوليين ان يمنع صاحب السفل من التصرف والانتفاع حتى يوفيه حقه ويجوز له ايضا ان
يؤجره بأذن المحكمة ويستخلص حقه من اجرته.
المادة 1074- لا يجوز لصاحب العلو ان يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بصاحب السفل.
اتخاذ ملاك الطبقات والشقق
المادة 1075- 1- حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات او شقق جاز للملاك ان يكونوا اتحادا فيما بينهم لادارته
وضمان حسن الانتفاع به.
2- ويجوز ان يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات او مشتراها لتوزيع ملكية اجزائها على اعضائه.
3- يخضع الاتحاد في تأليفه ونظامه وادارته وصلاحيته وما يتعلق به لاحكام القوانين الخاصة بذلك.

الفصل الثاني
اسباب كسب الملكية
الفرع الاول
احراز المباحثات
1- المنقول:
المادة 1076- من احرز منقولا مباحا لا مالك له بنية تملكه ملكه.

المادة 1077- 1- يصبح المنقول بغير مالك اذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته.
2- وتعتبر الحيوانات غير الاليفة بغير مالك ما دامت طليقة وما روض من الحيوانات والف الرجوع الى مكانه المخصص ثم فقد
هذه العادة صار بغير مالك.

المادة 1078-1- الكنوز والمعادن وغيرها التي يعثر عليها في ارض مملوكة لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة.
2- الكنوز والمعادن التي تكتشف في ارض مملوكة للدولة تكون مملوكة لها كلها.
3- اما ان كانت الارض موقوفة وقفا صحيحا فان ما يكتشف يكون لجهة الوقف.
4- تنظم القوانين الخاصة الامور المتعلقة بما ذكر.

المادة 1079- الحق في صيد البر والبحر واللقطة والاشياء الاثرية تنظمه القوانين الخاصة.

2- العقار:
المادة 1080-1- الاراضي الموات والتي لا مالك لها تكون ملكا للدولة:
2- ولا يجوز تملك هذه الاراضي او وضع اليد عليها بغير اذن من الحكومة وفقا للقوانين.

المادة 1081- 1- من أحيى او عمر ارضا من الاراضي الموات باذن من السلطة المختصة كان مالكا لها.
2- وللسلطة المختصة ان تأذن باحياء الارض على ان ينتفع بها فقط دون تملكها.

المادة 1082- اذا أحيى احد جزءا من ارض اذن له باحيائها وترك باقيها كان مالكها لما احياه دون الباقي الا اذا كان الجزء
المتروك وسط الاراضي التي احياها.

المادة 1083- 1- تحجير الارض الموات لا يعتبر احياء لها.
2- ومن قام بتحجير ارض لا يملكها الا بانقضاء ثلاث سنوات على هذا التحجير وقيامه باحيائها وحصوله على اذن بالتملك
من السلطة المختصة.

المادة 1084- من حفر بئرا تامة في ارض موات باذن من السلطة المختصة فهو ملكه.

الفرع الثاني
كسب الملكية بالخلفية
1- الضمان
المادة 1085- المضمونات تملك بالضمان ملكا مستندا الى وقت سببه، وبشرط ان يكون المحل قابلا لثبوت الملك فيه ابتداء.

2- الميراث
المادة 1086- 1- يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة.
2- تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الارث وانتقال التركة يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية.
3- حق الانتقال في الاراضي الاميرية وما يتعلق بها ينظمه قانون الانتقال.

3- التركة
أحكام التركة
1- تعيين وصي التركة:
المادة 1087- اذا لم يعين المورث وصيا لتركته جاز لاحد اصحاب الشأن ان يطلب من المحكمة تعيين وصي يجمع الورثة على
اختياره من بينهم او من غيرهم فاذا لم يجمع الورثة على اختيار احد تولت المحكمة اختياره بعد سماع اقوالهم.
المادة 1088- اذا عين المورث وصيا للتركة وجب على المحكمة بناء على طلب احد اصحاب الشأن تثبيت هذا التعيين.
المادة- 1089- 1- لمن عين وصيا للتركة ان يتنحى عن مهمته وذلك طبقا لاحكام الوكالة.
2- وللمحكمة بناء على طلب احد ذوي الشأن او النيابة العامة او دون طلب، عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره.
المادة 1090- 1- على المحكمة ان تقيد في سجل خاص الاوامر الصادرة بتعيين اوصياء التركة. او تثبيتهم اذا عينهم المورث
او يعزلهم او تنازلهم.
2- ويكون لهذا القيد اثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة.
المادة 1091-1- يتسلم وصي التركة اموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة المحكمة وله ان يطلب اجرا لمهمته تقدره
المحكمة.
2- وتتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية.

المادة 1092- على المحكمة ان تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة ولها ان تأمر بايداع النقود والاوراق
المالية والاشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائن في دائرتها اموال التركة حتى تتم التصفية.
المادة 1093- على وصي التركة ان يصرف من مال التركة:
1- نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه.
2- استصدار امر من المحكمة بصرف نفقة كافية الى الوارث المحتاج على ان لا تتجاوز مقدار ما يصيبه من التركة وبحالة
ما اذا كان الدين جزءا منها حتى تنتهي التصفية على ان تحسم النفقة من نصيبه في التركة وتفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق
بهذا الخصوص.

المادة 1094- 1- لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة ان يتخذوا اي اجراء على التركة ولا الاستمرار في اي اجراء
اتخذوه الا في مواجهة وصي التركة.
2- وتقف جميع الاجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب احد ذوي الشأن ذلك.

المادة 1095- لا يجوز للوارث قبل ان يتسلم حجة بيان نصيبه في صافي التركة ان يتصرف في مال التركة ولا يجوز له ان يستأدي
ما للتركة من ديون وان يجعل دينا عليه قصاصا بدين عليها.

المادة 1096- 1- على وصي التركة ان يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على اموالها وان يقوم بما يلزم من اعمال الادارة وان
ينوب عن التركة في الدعاوي وان يستوفي مالها من ديون.
2- ويكون وصي التركة مسؤولا مسؤولية الوكيل المأجور حتى اذا لم يكن مأجوراً وللمحكمة ان تطالبه بتقديم حساب عن ادارته
في مواعيد محددة.

المادة 1097- 1- على وصي التركة ان يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون خلال
شهر من تاريخ نشر هذا التكليف.
2- ويجب ان يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها اخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها اعيان
التركة وان ينشر في احدى الصحف اليومية.

المادة 1098-1- على وصي التركة ان يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التعيين بياناً
بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الاموال وعليه اخطار ذوي الشأن بهذا الايداع بكتاب مضمون.
2- ويجوز له ان يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد اذا وجد ما يبرر ذلك.

المادة 1099- لوصي التركة ان يستعين في تقدير اموال التركة وجردها بخبير وان يثبت ما تكشف عنه اوراق المورث وما يصل
الى علمه عنها وعلى الورثة ان يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها.

المادة 1100- يعاقب بعقوبة اساءة الامانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثا.