المادة 101- اذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر
فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك.

المادة 102- يعتبر التعاقد بالهاتف او باية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد
حين العقد واما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس.

المادة 103- لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا او باقفال المزايدة
دون ان ترسو على احد ذلك مع عدم الاخلال باحكام القوانين الاخرى.
المادة 104- القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
المادة 105- 1- الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا اذا
عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها.
2- واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام
هذا العقد.
المادة 106- اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه الاخر طالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة للعقد وبخاصة ما
يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد.
المادة 107- 1- دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير
ذلك.
2- فاذا عدل من دفع العربون فقده واذا عدل من قبضه رده ومثله.

2- النيابة في التعاقد:
المادة 108- يجوز التعاقد بالاصالة او بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك.

المادة 109- 1- تكون النيابة في التعاقد اتفاقية او قانونية.
2- ويحدد سند الانابة الصادر من الاصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون تلك السلطة
اذا كانت النيابة قانونية.
المادة 110- من باشر عقدا من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام.

المادة 111- 1- اذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الارادة
او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة او وجوب العلم بها.
2- ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا يتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب
لظروف كان يعلمها هو او كان من المفروض ان يعلمها.

المادة 112- اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق واحكام يضاف الى الاصيل
الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.

المادة 113- اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسمه فان حكم العقد يرجع الى الاصيل وتنصرف حقوق العقد الى النائب
الا اذا كان العاقد الاخر يعلم وقت التعاقد بوجود النيابة فترجع الحقوق الى الاصيل كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.
المادة 114- اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت ابرام العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد الذي يبرمه يضاف
الى الاصيل او خلفائه.

المادة 115- لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص آخر دون ترخيص
من الاصيل على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من احكام القانون او قواعد
التجارة.

3- شروط العقد:
اولا- أ- أهلية التعاقد:
المادة 116- كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون.

المادة 117- ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة.

المادة 118- 1- تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.
2- اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء
او اجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد.
3- وسن التمييز سبع سنوات كاملة.

المادة 119- 1- للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا أكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله ويأذن له في التجارة
تجربة له. ويكون الاذن مطلقا او مقيدا.
2- واذا توفي الولي الذي اذن للصغير او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه.

المادة 120- الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن كالبالغ سن الرشد.
المادة 121- للولي ان يحجر الصغير المأذون ويبطل الاذن ويكون حجره على الوجه الذي اذنه به.

المادة 122- 1- للمحكمة ان تأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك.
2- وللمحكمة بعد الاذن ان تعيد الحجر على الصغير.

المادة 123- ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة.
المادة 124- 1- الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة او بغبن يسير صح العقد ونفذ.
2- اما اذا عرفا بسوء التصرف فللحاكم ان يقيد من ولايتهما او ان يسلبهما هذه الولاية.

المادة 125- عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الادارة
بوجه خاص الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون وبيع المحصولات
الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف والنفقة على الصغير.

المادة 126- التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير و التي لا تدخل في اعمال الادارة كالبيع والرهن والقرض والصلح
وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح الا باذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها.

المادة 127- 1- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.
2- اما السفيه وذو الغفلة فتحجر عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون.
3- يبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة.

المادة 128- 1- المعتوه هو في حكم الصغير المميز.
2- المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز. اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال افاقته كتصرف العاقل.

المادة 129- 1- يسري على تصرفات المحجور للغفلة او السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من احكام، ولكن ولي السفيه
المحكمة او من تعينه للوصاية عليه وليس لابيه او جده او وصيهما حق الولاية عليه.
2- اما تصرفاته قبل الحجر فمعتبره الا اذا كانت نتيجة استغلال او تواطؤ.

المادة 130- 1- يكون تصرف المحجور عليه لسفه او غفلة بالوقف او بالوصية صحيحا متى اذنته المحكمة في ذلك.
2- وتكون اعمال الادارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم امواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة
التي اصدرت الاذن.

المادة 131- تبين القوانين والانظمة الاجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة اموالهم واستثمارها والتصرف
فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة.

المادة 132- اذا كان الشخص أصم أبكم او أعمى أصم او أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان
تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
المادة 133- التصرفات الصادرة من الاولياء والاوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

المادة 134- 1- يجوز لناقص الاهلية ان يطلب ابطال العقد.
2- غير انه اذا لجأ الى طرق احتيالية لاخفاء نقص اهليته لزمه التعويض.

ب- عيوب الرضا:
1- الاكراه:
المادة 135- الاكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه ويكون ماديا او معنويا.

المادة 136- يكون الاكراه ملجئا اذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق يلحق بالجسم او المال. ويكون غير ملجىء اذا كان تهديدا
بما دون ذلك.
المادة 137- التهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الاولاد او الزوج او ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر اكراها
، ويكون ملجئا او غير ملجىء بحسب الاحوال.
المادة 138- الاكراه الملجىء يعدم الرضا ويفسد الاختيار وغير الملجىء يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.
المادة 139- يختلف الاكراه باختلاف الاشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تأثرهم وتألمهم من الاكراه شدة وضعفا.

المادة 140- يشترط ان يكون المكره قادرا على ايقاع ما هدد به وان يغلب على ظن المكره وقوع الاكراه عاجلا ان لم يفعل
ما أكره عليه.
المادة 141- من اكره باحد نوعي الاكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده ولكن لو اجازه المكره او ورثته بعد زوال الاكراه
صراحة او دلالة ينقلب صحيحا.
المادة 142- الزوج ذو شوكة على زوجته فاذا اكرهها بالضرب او منعها عن أهلها مثلا لتتنازل عن حق لها او تهب له مالا
ففعلت كان تصرفها غير نافذ.
2- التغرير والغبن:
المادة 143- التغرير هو ان يخدع احد العاقدين الاخر بوسائل احتيالية قولية او فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى
به بغيرها.

المادة 144- يعتبر السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة تغريرا اذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة
او هذه الملابسة.

المادة 145- اذا غرر احد العاقدين بالاخر وتحقق ان العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد.

المادة 146- الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.
المادة 147- اذا اصاب الغبن ولو كان يسيرا مال المحجور عليه للدين او المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقا لما لهما
كان العقد موقوفا على رفع الغبن او اجازته من الدائنين والا بطل.

المادة 148- اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين واثبت المغرور ان المتعاقد الاخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز له
فسخه.

المادة 149- لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير الا في مال المحجور ومال الوقف واموال الدولة.

المادة 150- يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود
عليه كله او بعضه تصرفا يتضمن الاجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته.

3- الغلط:
المادة 151- لا يعتبر الغلط الا فيما تضمنته صيغة العقد او دلت عليه الملابسات وظروف الحال او طبائع الاشياء او العرف.

المادة 152- اذا وقع الغلط في ماهية العقد او في شرط من شروط الانعقاد او في المحل بطل العقد.
المادة 153- للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في امر مرغوب كصفة في المحل او ذات المتعاقد الاخر او صفة فيه.

المادة 154- للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين (151 و 153)
ما لم يقض القانون بغيره.
المادة 155- لا يؤثر في العقد مجرد الغلط في الحساب او الكتابة وانما يجب تصحيحه.

المادة 156 - 1- ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.
2- ويبقى ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه اذا اظهر الطرف الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

ثانيا - المحل والسبب:
أ- المحل:
المادة 157- يجب ان يكون لكل عقد محل يضاف اليه.

المادة 158- 1- في التصرفات المالية يشترط ان يكون المحل مالا متقوما.
2- ويصح ان يكون عينا او منفعة او اي حق مالي اخر كما يصح ان يكون عملا او امتناعا عن عمل.
المادة 159- اذا كان المحل مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا.

المادة 160- 1- يجوز ان يكون محلا للمفاوضات المالية الشيء المستقبل اذا انتفى الغرر.
2- غير انه لا يجوز التعامل في تركة انسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه الا في الاحوال التي نص عليها القانون.

المادة 161- 1- يشترط في عقود المعاوضات المالية ان يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة بالاشارة اليه او
الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات او بنحو ذلك
مما تنتفي به الجهالة الفاحشة.
2- واذا كان المحل معلوما للمتعاقدين فلا حاجة الى وصفه وتعريفه بوجه آخر.
3- فاذا لم يعين المحل على النحو المتقدم كان العقد باطلا.

المادة 162- اذا كان محل التصرف او مقابله نقودا لزم بيان قدر عددها المذكور في التصرف دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر.

المادة 163- 1- يشترط ان يكون المحل قابلا لحكم العقد.
2- فان منع الشارع التعامل في شيء او كان مخالفا للنظام العام او للاداب كان العقد باطلا.
3- ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال
والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري
وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية.

المادة 164- 1- يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او جرى به العرف والعادة.
2- كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد العاقدين او للغير ما لم يمنعه الشارع او يخالف النظام العام او الاداب والا
لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا.

ب- السبب:-
المادة 165- 1- السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد.
2- ويجب ان يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام او الاداب.

المادة 166- 1- لا يصح العقد اذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه.
2- ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

ثالثا - العقد الصحيح والباطل والفاسد:
أ- العقد الصحيح:
المادة 167- العقد الصحيح هوالعقد المشروع باصله ووصفه بان يكون صادرا من أهله مضافا الى محل قابل لحكمه وله غرض قائم
وصحيح ومشروع واوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له.

ب- العقد الباطل:
المادة 168- 1- العقد الباطل ما ليس مشروعا باصله ووصفه بان اختل ركنه او محله او الغرض منه و الشكل الذي فرضه القانون
لانعقاده ولا يترتب عليه اي اثر ولا ترد عليه الاجازة.
2- ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.
3- ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.

المادة 169- 1- اذا كان العقد في شق منه باطلا بطل العقد كله الا اذا كانت حصة كل شق معينة فانه يبطل في الشق الباطل
ويبقى صحيحا في الباقي.
2- واذا كان العقد في شق منه موقوفا، توقف في الموقوف على الاجازة: فان اجيز، نفذ العقد كله، وان لم يجز بطل في هذا
الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته.
ج- العقد الفاسد:
المادة 170- 1- العقد الفاسد هو ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه فاذا زال سبب فساده صح.
2- ولا يفيد الملك في المعقود عليه الا بقبضه.
3- ولا يترتب عليه اثر الا في نطاق ما تقرره احكام القانون.
4- ولكل من عاقديه او ورثته حق فسخه بعد اعذار العاقد الاخر.

رابعا - العقد الموقوف والعقد غير اللازم:
أ- العقد الموقوف
المادة 171- يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غيره او من مالك في مال له تعلق به حق
الغير او من ناقص الاهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر او من مكره او اذا نص القانون على ذلك.

المادة 172- تكون اجازة العقد للمالك او لمن تعلق له حق في المعقود عليه او للولي او الوصي او ناقص الاهلية بعد اكتمال
اهليته او للمكره بعد زوال الاكراه او لمن يخوله القانون ذلك.

المادة 173- 1- تكون الاجازة بالفعل او بالقول او باي لفظة يدل عليها صراحة او دلالة.
2- ويعتبر السكوت اجازة ان دل على الرضا عرفا.

المادة 174- يشترط لصحة الاجازة قبول التصرف للاجازة وقت صدوره ووقت الاجازة ووجود من له الاجازة وطرفي العقد والمتصرف
فيه وبدله ان كان عينا وقت الاجازة.

المادة 175- 1- اذا اجيز التصرف الموقوف نفذ مستندا الى وقت صدوره واعتبرت الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
2- واذا رفضت الاجازة بطل التصرف.

ب- العقد غير اللازم:
المادة 176-1- يكون العقد غير لازم بالنسبة الى احد عاقديه او لكليهما رغم صحته ونفاذه اذا شرط له حق فسخه دون تراض
او تقاض.
2- ولكل منهما ان يستقل بفسخه اذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة اليه او شرط لنفسه خيار فسخه.

خامسا - من الخيارات التي تشوب لزوم العقد
أ- خيار الشرط:
المادة 177- في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين او لايهما ان يشترط في العقد او بعده الخيار لنفسه
و لغيره المدة التي يتفقان عليها فان لم يتفقا على تحديد المده جاز للقاضي تحديدها طبقا للعرف.

المادة 178- اذا شرط الخيار لكل من العاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فان جعل لاحدهما
فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الاخر في ملكه.

المادة 179- 1- لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد او اجازته.
2- فان اختار الاجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوئه.
3- وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن.

المادة 180- اذا كان الخيار مشروطا لكل من العاقدين فان اختار احدهما الفسخ انفسخ العقد ولو اجازه الاخر وان اختار
الاجازة بقي للاخر خياره مدة الخيار.

المادة 181- 1- يكون الفسخ او الاجازة بكل فعل او قول يدل على أيهما صراحة او دلالة.
2- واذا مضت المدة دون اختيار الفسخ او الاجازة لزم العقد.

المادة 182- 1- يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الاخر به ان كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي
او التقاضي.
2- اما الاجازة فلا يشترط علم الطرف الاخر بها.

المادة 183- يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد بالنسبة الى ورثته ويبقى الاخر على خياره ان كان الخيار
له حتى نهاية مدته.

ب- خيار الرؤية:
المادة 184- يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترط اذا لم ير المعقود عليه
وكان معينا بالتعيين.

المادة 185- يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الاجل المتفق عليه او يوجد ما يسقطه.

المادة 186- خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد وانما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار.

المادة 187- 1- لا يسقط خيار الرؤية بالاسقاط.
2- ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة او دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله او بعضه وبتعيبه وبتصرف من له
الخيار فيه تصرفا لا يحتمل الفسخ او تصرفا يوجب حقا للغير.

المادة 188- يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقول او بالفعل صراحة او دلالة بشرط علم المتعاقد الاخر.
ج- خيار التعيين:
المادة 189- يجوز الاتفاق على ان يكون المعقود عليه احد شيئين او أشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لاحد العاقدين
وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار.
المادة 190- يكون العقد غير لازم حتى يتم اعمال الخيار فاذا تم الخيار صراحة او دلالة اصبح العقد نافذا لازما فيما
تم فيه.

المادة 191- يستند تعيين الخيار الى وقت نشوء العقد.
المادة 192- اذا مات من له خيار التعيين في مدة الاختيار انتقل حقه الى ورثته.

د- خيار العيب:
المادة 193- يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد.
المادة 194- يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار ان يكون قديما مؤثرا في قيمة المعقود عليه وان يجهله المشتري وان لا
يكون البائع قد اشترط البراءة منه.

المادة 195- 1- اذا توفرت في العيب الشروط المبينة في المادة السابقة كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل
القبض قابلا للفسخ بعده.
2- ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة الى تراضي او تقاضي. بشرط علم العاقد الاخر به. واما بعد القبض
فانما يتم بالتراضي او التقاضي.

المادة 196- يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله الى صاحبه واسترداد ما دفع.
المادة 197- 1- يسقط خيار العيب بالاسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه
او نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه.
2- ولا يسقط بموت صاحبه ويثبت لورثته.

المادة 198- لصاحب خيار العيب ايضا امساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن.

الفرع الثاني
آثار العقد
1- بالنسبة للمتعاقدين:
المادة 199- 1- يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض او اي شيء آخر- ما لم ينص
القانون على غير ذلك.
2- اما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منهما.

المادة 200- عقد المعاوضة الوارد على الاعيان اذا استوفى شرائط صحته يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل
ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للاخر.