المادة 1401- يضمن المرهون حيازيا اصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن على الراهن ومصروفات عقد الرهن
وتنفيذه.

الفصل الثالث
أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية
اولا - رهن العقار:
المادة 1402- لا يعتبر الرهن العقاري الحيازي نافذا بالنسبة للغير الا اذا سجل في دائرة التسجيل الى جانب حيازة الدائن
المرتهن.
المادة 1403-1- للدائن المرتهن ان يعير المرهون حيازيا او يؤجره الى راهنه على ان يظل المرهون ضامنا لوفاء الدين ودون
ان يؤثر ذلك على نفاذ الرهن في حق الغير.
2- ويتبع في شأن الايجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه المادة (1393) من هذا القانون بشأن غلة العين المرهونة.
المادة 1404- يؤدي الدائن المرتهن النفقات اللازمة لاصلاح المرهون وصيانته وما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على ان
يحسم ذلك من غلة العقار المرهون او من ثمنه عند بيعه وفقا لمرتبة دينه.
ثانيا - رهن المنقول:
المادة 1405-لا يعتبر رهن المنقول حيازيا نافذا في حق الغير الا اذا دون في ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها الدين والمال
المرهون الى جانب انتقال الحيازة الى المرتهن.
المادة 1406- اذا كان المرهون مهددا بان يصيبه هلاك او نقص في القيمة اعلن المرتهن الراهن بذلك. فاذا لم يقدم الراهن
للمرتهن تأمينا اخر جاز لكل منهما ان يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن الى الثمن.
المادة 1407- يجوز للراهن ان يطلب من المحكمة اذنا ببيع الشيء المرهون اذا سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك
قبل حلول اجل الدين وتحدد المحكمة عند الاذن شروط البيع وتفصل في امر ايداع الثمن.
المادة 1408- تسري الاحكام السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القوانين التجارية والقوانين الخاصة.
ثالثا - رهن الديون:
المادة 1409- من رهن دينا له يلزمه ان يسلم إلى المرتهن السند المثبت لهذا الدين.

المادة 1410- 1- لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين او قبل الغير الا اذا اعلن هذا الرهن رسميا الى المدين او رضي
به.
2- ولا يكون نافذا في حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للاعلان
او القبول.
المادة 1411- يتم رهن الاسناد الاسمية او المحررة لامر بالطريقة الخاصة التي نص عليها القانون لحوالتها على ان يذكر
ان الحوالة تمت على سبيل الرهن.
المادة 1412- لا يجوز رهن الدين الذي لا يقبل الحوالة او الحجز.
المادة 1413- للمرتهن ان يحصل على الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة به وله ان يحسم ذلك من النفقات
ثم من أصل دينه.
المادة 1414- على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون فاذا كان له ان يقتضي شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن
كان عليه ان يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وان يبادر باخطار الراهن بذلك.
المادة 1415-للمدين في الدين المرهون ان يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك
بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الاصلي ، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة ان يتمسك بهذه
الدفوع قبل المحال اليه.
المادة 1416-1- يجب على المدين في الدين المرهون ان يؤدي الدين الى الراهن والمرتهن معا اذا استحق قبل استحقاق الدين
المضمون بالرهن.
2- وللراهن والمرتهن ان يتفقا على ايداع ما يؤديه المدين في يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الرهن الى ما
تم ايداعه.
المادة 1417- اذا اصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما مستحق الاداء ولم يستوف المرتهن حقه جاز له ان يقبض
من الدين المرهون ما يكون مستحقا له ويرد الباقي الى الراهن، هذا اذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد.

والا جاز له ان يطلب بيع الدين المرهون او تملكه بقيمته لاستيفاء حقه.
المادة 1418- تسري احكام رهن المنقول حيازيا على رهن الدين بما لا يتعارض مع الاحكام السابقة.
الفصل الرابع
انقضاء الرهن الحيازي
المادة 1419- ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال
بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.

المادة 1420- ينقضي الرهن الحيازي ايضا بتنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن صراحة او دلالة.
المادة 1421- ينقضي الرهن الحيازي باتحاده مع حق الملكية في يد واحدة على انه يعود اذا زال السبب بأثر رجعي.
المادة 1422- ينقضي الرهن الحيازي بهلاك الشيء او انقضاء الحق المرهون.
المادة 1423- لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن او المرتهن ويبقى رهنا عند الورثة حتى وفاء الدين.
الباب الثالث
التوثيق العيني بنص القانون
- حقوق الامتياز -
الفصل الاول
أحكام عامة
المادة 1424- الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن اسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون.
المادة 1425-1- اذا لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها في هذا الباب.
2- واذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فانها تؤدى بنسبة كل منها ما لم يقض القانون بغير ذلك.
المادة 1426- يقع الامتياز العام للدائن على جميع اموال المدين. اما الامتياز الخاص فيرد على منقول او عقار معين.
المادة 1427- 1- لا يؤثر الامتياز على حقوق حائز المنقول اذا كان حسن النية.
2- ويعتبر حائزا في حكم الفقرة السابقة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة
لامتعة النزلاء.
3- ولصاحب الامتياز على المنقول اذا خشي ضياعه او التصرف فيه ان يطلب وضعه تحت الحراسة.

المادة 1428- 1- تسري احكام الرهن التأميني على حقوق الامتياز الواردة على العقار بما لا يتنافى مع طبيعتها.
2- على انه لا محل لتسجيل حقوق الامتياز الموثقة لحقوق خزانة الدولة ورسوم ونفقات البيوع القضائية.
المادة 1429- تسري احكام الرهن التأميني المتعلقة بهلاك الشيء وتعيبه على حقوق الامتياز.

المادة 1430- ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التأميني والحيازي ووفقا لاحكام انقضاء هذين الحقين
ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
الفصل الثاني
انواع الحقوق الممتازة
المادة 1431- الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفى فيها بنسبة كل منها وذلك الى جانب
حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.
اولا - حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على منقول.
المادة 1432- يكون للمصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ اموال المدين وبيعها حق امتياز
على ثمن هذه الاموال وتستوفى قبل اي حق آخر.
المادة 1433- 1- للضرائب والرسوم والحقوق الاخرى من اي نوع كانت المستحقة للحكومة امتياز بالشروط المقررة في القوانين
الصادرة بهذا الشأن.
2- وتستوفى هذه المستحقات من ثمن الاموال المتعلقة بالامتياز في اية يد كانت قبل اي حق اخر عدا المصروفات القضائية.

المادة 1434- للنفقات التي صرفت في حفظ المنقول او اصلاحه امتياز عليه وتستوفى من ثمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ
المستحقة للحكومة.
المادة 1435-1- يكون للديون الآتية، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الاخيرة حق امتياز على جميع اموال المدين
من منقول وعقار:-
أ- المبالغ المستحقة ، من اجور ومرتبات وتعويضات ومكافآت الخدم والكتاب والعمال وكل أجير آخر.
ب- المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء.
ج- النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه.
2- وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة ومصروفات الحفظ والاصلاح ، اما فيما
بينهما فتستوفى بنسبة كل منها.
المادة 1436-1- يكون لاثمان البذار والسماد وغيره من مواد التخصيب والمبيدات الحشرية ونفقات الزراعة والحصاد امتياز
على المحصول الذي صرفت في انتاجه وتستوفى من ثمه بعد الحقوق السابقة ان وجدت.
2- كما يكون لاثمان الالات الزراعية ونفقات اصلاحها امتياز عليها في نفس المرتبة.

المادة 1437- لاجرة العقارات والاراضي الزراعية لسنتين او لمدة الايجار ان قلت عن ذلك، ولكل حق اخر للمؤجر بمقتضى عقد
الايجار امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز او محصول زراعي.
المادة 1438- يثبت امتياز الاجرة المشار اليه في المادة السابقة ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر او للغير
الذي يجهل المؤجر حقه وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمنقول المسروق او الضائع.

المادة 1439-يثبت امتياز دين الايجار على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة والمملوكة للمستأجر الثاني
اذا نص في العقد على منع المستأجر من التأجير لغيره فاذا لم ينص على ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغ المستحقة للمستأجر
الاصلي في ذمة المستأجر منه عند المطالبة.
المادة 1440- للمؤجر حق تتبع الاموال المثقلة بالامتياز اذا نقلت من العين المؤجرة بغير رغبته او بغير علمه ولم يبق
في العين اموال كافية لضمان الحقوق الممتازة وذلك دون اخلال بحقوق حسني النية من الغير على هذه الاموال ويبقى الامتياز
قائما على الاموال التي نقلت ولو اضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا اوقع المؤجر عليها حجزا في خلال
ثلاثين يوما من تاريخ النقل ، ومع ذلك اذا بيعت هذه الاموال الى مشتر حسن النية في سوق عام او في مزاد علني او ممن
يتجر في مثلها وجب على المؤجر ان يرد الثمن الى المشتري.
المادة 1441- يستوفى دين ايجار العقارات والاراضي الزراعية من ثمن الاموال المثقلة بالامتياز بعدالحقوق الواردة في
المواد السابقة الا ما كان منها غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.

المادة 1442-1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن اجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، لها امتياز
على الامتعة التي احضرها النزيل في الفندق او ملحقاته.
2- ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل. اذا لم يثبت ان صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده
بحق الغير عليها بشرط ان لا تكون تلك الامتعة مسروقة او ضائعة ، ولصاحب الفندق ان يعارض في نقل الامتعة من فندقه ما
دام لم يستوف حقه كاملا، فاذا نقلت الامتعة رغم معارضته او دون علمه ، فان حق الامتياز يبقى قائما عليها دون اخلال
بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على هذه الاموال.
المادة 1443- يكون لامتياز صاحب الفندق مرتبة المؤجر فاذا اجتمع الحقان قدم اسبقهما تاريخا ما لم يكن غير نافذ في حق
الاخر.

المادة 1444- 1- لبائع المنقول امتياز عليه بالثمن وملحقاته ويبقى هذا الامتياز ما دام المنقول محتفظا بذاتيته وذلك
دون اخلال بالحقوق التي اكتسبها من كان حسن النية من الغير ومع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد التجارية.
2- ويلي هذا الامتياز الحقوق المتقدمة والواقعة على منقول ويسري في حق المؤجر وصاحب الفندق واذا ثبت علمهما عند وضع
المنقول في العين المؤجرة او في الفندق.
المادة 1445- 1- للشركاء في المنقول اذا اقتسموه امتياز عليه ضمانا لحق كل منهم في الرجوع على الاخرين بسبب القسمة
واستيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.
2- و لامتياز المتقاسم مرتبة امتياز البائع ويقدم اسبقهما تاريخا اذا اجتمعا.
ثانيا - حقوق الامتياز الخاصة على عقار:
المادة 1446- 1- ما يستحق لبائع العقار او مفرغه، من الثمن وملحقاته له حق امتياز على العقار المبيع او المفرغ.
2- ويجب تسجيل حق الامتياز في دائرة تسجيل الاراضي وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله.
المادة 1447-1- للشركاء في العقار اذا اقتسموه حق امتياز عليه ضمانا لحق رجوع ايهم على الاخرين بما تخوله القسمة من
حق في اقتضاء معدلها.
2- ويجب تسجيل حق الامتياز الناشىء عن القسمة وتتحدد مرتبته من تاريخ التسجيل.

الفصل الثالث
احكام ختامية
المادة 1448-1- يلغى العمل بما يتعارض مع احكام هذا القانون من مجلة الاحكام العدلية 0
2- عند تطبيق احكام هذا القانون تراعى احكام القوانين الخاصة.
المادة 1449- رئيس الوزراء والوزراء كل في نطاق اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.