المادة 1100- يعاقب بعقوبة اساءة الامانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثا.

المادة 1101- كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع البيان.

2- تسوية ديون التركة:
المادة 1102-1- بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في بيان وصي التركة يقوم بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي
لم يقم في شأنها نزاع.
2- اما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها نهائياً.

المادة 1103- على وصي التركة في حالة اعسار التركة او احتمال اعسارها ان يقف تسوية اي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع
حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.

المادة 1104-1- يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول
فان لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار.
2- وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقاً للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون
الاجراء الا اذا اتفق الورثة على طريقة اخرى.
3- فاذا كانت التركة معسرة فانه يجب موافقة جميع الدائنين، وللورثة في جميع الاحوال حق دخول المزاد.

المادة 1105- للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة ان تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن.
المادة 1106- يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة ان يدفع القدر الذي اختص به قبل حلول الاجل.

المادة 1107- لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في بيان "وصي التركة " ولم تكن لهم تأمينات على
اموال التركة ان يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الاموال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم
من التركة.

المادة 1108- يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف.
3- تسليم أموال التركات وقسمتها:
المادة 1109- بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من اموالها الى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي او بحسب نصيبه القانوني.
المادة 1110- 1- يسلم وصي التركة الى الورثة ما آل اليهم من اموالها.
2- ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الاشياء والنقود التي
لا تستلزمها التصفية او بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة او بدونها.

المادة 1111- بناء على طلب احد الورثة او ذي المصلحة تصدر المحكمة حجة بحصر الورثة وبيان نصيب كل منهم في ارثه الشرعي
وحقه الانتقالي.

المادة 1112- لكل وارث ان يطلب من وصي التركة ان يسلمه نصيبه في الارث مفرزاً الا اذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء
في الشيوع بناء على اتفاق او نص في القانون.

المادة 1113- 1- اذا كان طلب القسمة مقبولا يقوم وصي التركة باجراء القسمة على الا تصبح هذه القسمة نهائية الا بعد
موافقة جميع الورثة.
2- وعلى وصي التركة اذا لم ينعقد اجماعهم على القسمة ان يطلب من المحكمة اجراءها وفقاً لاحكام القانون وتحسم نفقات
دعوى القسمة من انصباء الورثة.

المادة 1114- تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها الاحكام الاتية.
المادة 1115- اذا كان بين اموال التركة ما يستغل زراعياً او صناعياً او تجارياً ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها
ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة اذا كان اقدرهم
على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وحسمها من نصيبه في التركة فاذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي
من بينهم اعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.
المادة 1116- اذا اختص احد الورثة عند قسمة التركة يدين لها فان باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو افلس او اعسر
بعد القسمة الا اذا اتفق على غير ذلك.

المادة 1117- تصح الوصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث او لبعض الورثة قدر نصيبه فان زادت
قيمة ما عين لاحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية.
المادة 1118- يجوز الرجوع في القسمة المضافة الى ما بعد الموت وتصبح لازمة بوفاة الموصي.

1119- اذا لم تشمل القسمة جميع اموال المورث وقت وفاته فان الاموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة الى الورثة طبقاً
لقواعد الميراث.

المادة 1120- اذا مات قبل وفاة المورث واحد او اكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فان الحصة المفرزة التي
وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة الى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث.

المادة 1121- تسري في القسمة المضافة الى ما بعد الموت احكام القسمة عامة ما عدا احكام الغبن.

المادة 1122- اذا لم تشمل القسمة ديون التركة او شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لاي وارث عند عدم
الاتفاق مع الدائنين ان يطلب من المحكمة اجراء القسمة وتسوية الديون وللمحكمة ان ترتب لكل دائن تأميناً على اموال
التركة او على اي عقار او منقول منها على ان تراعي بقدر الامكان القسمة التي اوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت
عليها.

4- احكام التركات التي لم تصف:
المادة 1123- اذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً للاحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين ان ينفذوا بحقوقهم او بما
اوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها او التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، اذا اوقعوا عليها
حجزاً لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات.

المادة 1124-تراعى في المواد السابقة من هذا الفصل احكام قانون الايتام الاردني ونظام التركات واموال الايتام.
4- الوصية
المادة 1125-1- الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت
2- ويكسب الموصي له بطريق الوصية المال الموصى به.

المادة 1126- تسري على الوصية احكام الشريعة الاسلامية والنصوص التشريعية المستمدة منها.

المادة 1127- لا تسمع عند الانكار دعوى الوصية او الرجوع عنها بعد وفاة الموصي الا اذا وجدت اوراق رسمية محررة بخط المتوفي وعليها امضاؤه او كانت ورقة الوصية او الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصي عليها.

المادة 1128-1- كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً الى ما بعد الموت
وتسري عليه احكام الوصية ايا ما كانت التسمية التي تعطى له.
2- وعلى ورثة المتصرف ان يثبتوا بجميع الطرق ان التصرف قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت. ولا يحتج على الورثة بسند
التصرف الا اذا كان ثابت التاريخ ثبوتاً رسمياً.
3- فاذا اثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر
له التصرف غير ذلك او وجدت احكام خاصة تخالفه.

المادة 1129- اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. اعتبر
التصرف مضافاً الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.


المادة 1130-1- لا يحتج بالوصية الا اذا سجلت في دائرة التسجيل.
2- ويرجع اثر التسجيل الى تاريخ وفاة الموصي بالنسبة الى الورثة وتاريخ التسجيل بالنسبة الى الغير.
الفرع الثالث
انتقال الملكية بين الاحياء
اولا: - الاتصال:-
1- الاتصال بالعقار:
أ- الاتصال بفعل الطبيعة:
المادة 1131- الطمي الذي يأتي به النهر او السيل الى ارض احد يكون ملكاً له.

المادة 1132- 1- يجوز لمالك الارض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء ان يطالب بها اذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب
الارض الاكثر قيمة، لصاحب الارض الاقل قيمة قيمتها ويمتلكها.
2- ولا تسمع دعوى المطالبة بها بعد مضي سنة على وقوع الحادث.
المادة 1133- الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجرى الانهر او مجاري المياه تعتبر جزءا من املاك
الدولة الخاصة.

المادة 1134- الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات والبحر تعتبر من املاك الدولة الخاصة.
المادة 1135- الاراضي التي ينكشف عنها البحر او البحيرات او الغدران او المستنقعات التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة.
المادة 1136- اذا اتخذ نهر مجرى جديدا كان لاصحاب الاراضي المجاورة للمجرى القديم حق اخذ هذا المجرى ببدل المثل كل
في الجزء الذي يقع امام ارضه حتى خط مفترض في وسط المجرى ويوزع ثمن المجرى القديم على اصحاب الارض التي شغلها المجرى
الجديد كل بنسبة ما فقد من ارضه.
ب- الاتصال بفعل الانسان:
المادة 1137- كل بناء او غرس او عمل قائم على الارض يعتبر ان مالك الارض قد اقامه على نفقته وانه يخصه ما لم يقم الدليل
على عكس ذلك.

المادة 1138- اذا بذر اجنبي في ارض الغير بدون اذنه كان لمالك الارض الخيار بين ان يتملك البذر وبين ان يترك الارض
بيد الاجنبي حتى الحصاد باجر مثله.
المادة 1139- اذا بنى مالك الارض على ارضه بمواد مملوكة لغيره او بذرها بحبوب غيره بدون اذنه فان كانت المواد قائمة
وطلب صاحبها استردادها وجب على صاحب الارض اعادتها اليه واما ان كانت هالكة او مستهلكة فيجب عليه دفع قيمتها لاصحابها.
وفي كلتا الحالتين على صاحب الارض ان يدفع تعويضا ان كان له وجه.

المادة 1140- اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحبها
كان لهذا ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها. فاذا كان القلع مضرا بالارض فله ان يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة
للقلع.

المادة 1141- اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي فان كانت
قيمة المحدثات قائمة اكثر من قيمة الارض كان للمحدث ان يمتلك بثمن مثلها واذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات
كان لصاحب الارض ان يتملكها بقيمتها قائمة.

المادة 1142- اذا احدث شخص منشآت بمواد من عنده على ارض غيره باذنه فان لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما احدثه فلا
يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات. ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها، ان يؤدي اليه قيمتها قائمة.

المادة 1143- اذا احدث شخص غراسا او منشآت اخرى بمواد مملوكة لغيره على ارض احد، فليس لمالك المواد ان يطلب استردادها
وانما له ان يرجع بالتعويض على المحدث، كما ان له ان يرجع على صاحب الارض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث
من قيمة تلك المحدثات.

المادة 1144- اذا بنى احد اصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون اذن الاخرين ثم طلب الاخرون القسمة
يقسم فان اصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه وان اصاب حصة الاخر يكلف الباني بالهدم.

2- الاتصال بالمنقول:
المادة 1145- اذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت
المحكمة في النزاع مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي وقع وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.

ثانياً - العقد:
المادة 1146- تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى استوفى اركانه وشروطه طبقا لاحكام
القانون.

المادة 1147- لا تنتقل ملكية المنقول غير المعين بنوعه الا بافرازه طبقا للقانون.
المادة 1148- لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الاخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير الا بالتسجيل وفقا لاحكام القوانين
الخاصة به.
المادة 1149- التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء أكان التعويض قد
اشترط في التعهد ام لم يشترط.

ثانيا - الشفعة:
المادة 1150- الشفعة هي حق تملك العقار المبيع او بعضه ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات.

المادة 1151- يثبت الحق في الشفعة:
1- للشريك في نفس المبيع.
2- للخليط في حق المبيع.
3- للجار الملاصق.

المادة 1152- 1- اذا اجتمعت اسباب الشفعة قدم الشريك في نفس العقار ثم الخليط في حق المبيع ثم الجار الملاصق.
2- ومن ترك من هؤلاء الشفعة او سقط حقه فيها انتقلت الى من يليه في الرتبة.

المادة 1153- 1- اذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي.
2- واذا اجتمع الخلطاء قدم الاخص على الاعم.

المادة 1154- اذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها من اخر قبل اخذها بالشفعة فللشفيع اخذها بالثمن الذي قام
على المشتري الاول وللمشتري الثاني ان يسترد الفرق من المشتري الاول ان وجد.

المادة 1155- 1- تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها.
2- وتعتبر الهبة بشرط العوض في حكم البيع.

المادة 1156- يشترط في البيع الذي تثبت فيه الشفعة ان يكون عقارا مملوكا او منقولا في نطاق الاحكام التي يقضي بها القانون.

المادة 1157- يشترط في العقار المشفوع به ان يكون مملوكا للشفيع وقت شراء العقار المشفوع.

المادة 1158- اذا اثبتت الشفعة فلا تبطل بموت البائع او المشتري او الشفيع.

المادة 1159- لا شفعة:
1- في الوقف ولا له.
2- فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها او صدقة او ارث او وصية.
3- في البناء والشجر المبيع قصدا بغير الارض القائم عليها او في البناء والشجر القائمين على ارض محكرة او على الاراضي
الاميرية.
4- في الاراضي الاميرية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها.
5- فيما تجري قسمته من العقارات.

المادة 1160- الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع ان يأخذ بعض العقار جبرا على المشتري الا اذا تعدد المشترون واتحد
البائع فللشفيع ان يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

المادة 1161- لا تسمع دعوى الشفعة:-
1- اذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لاجراءات رسمها القانون.
2- اذا وقع البيع بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاقارب حتى الدرجة الرابعة او بين الاصهار حتى الدرجة
الثانية.
3- اذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة او دلالة.

أ- اجراءات الشفعة:
المادة 1162- 1- على من يريد الاخذ بالشفعة ان يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل البيع واذا اخرها
بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة.
2- على انه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

المادة 1163- 1- ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة المختصة.
2- وتفصل في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع ولها ان تمهل الشفيع شهرا لدفع ما تطلب منه دفعه والا بطلت
شفعته.
المادة 1164- يثبت الملك للشفيع في البيع بقضاء المحكمة او بتسليمه من المشتري بالتراضي وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل.

ب- آثار الشفعة:
المادة 1165- 1- تملك العقار المشفوع قضاء او رضاء يعتبر شراء جديدا يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وان تنازل
المشتري عنهما.
2- ولا يحق للشفيع الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع.
3- واذا استحق العقار للغير بعد اخذه بالشفعة فللشفيع ان يرجع بالثمن على من اداه اليه من البائع او المشتري.

المادة 1166-1- اذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئا من ماله او بنى او غرس فيه اشجارا قبل دعوى الشفعة ، فالشفيع
مخير بين ان يترك الشفعة وبين ان يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة او ما احدث من البناء او الغراس.
2- واما اذا كانت الزيادة او البناء او الغراس بعد الدعوى فللشفيع ان يترك الشفعة او ان يطلب الازالة ان كان لها محل
او الابقاء مع دفع قيمة الزيادة او ما احدث مقلوعا.

المادة 1167-1- للشفيع ان ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار المشفوع او جعله محل عبادة.
2- ولا يسري في حقه اي رهن رسمي او اي حق امتياز رتبه المشتري او رتب ضده على العقار المشفوع اذا كان قد تم بعد اقامة
دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار.

رابعاً - الاولوية:
المادة 1168- حق الاولوية في الاراضي الاميرية التي جرى فراغها يكون ببدل المثل عند الطلب على الترتيب الاتي:-
1- للشريك في الارض.
2- للخليط.
3-للمحتاج من اهل القرية التي تقع في نطاقها الارض.

المادة 1169- تثبت الاولوية بعد الفراغ الرسمي.

المادة 1170- تسري على حق الاولوية الاحكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكنا.
خامساً - الحيازة:
المادة 1171- 1- الحيازة سيطرة فعلية من الشخص بنفسه او بواسطة غيره على شيء او حق يجوز التعامل فيه.
2- ويكسب غير المميز الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية.
3- لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص على انه مجرد اباحة او عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.

المادة 1172- اذا اقترنت الحيازة باكراه او حصلت خفية او كان فيها لبس فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الاكراه او
اخفيت عنه الحيازة او التبس عليه امرها الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

المادة 1173-1- تعتبر الحيازة مستمرة من بدء ظهورها باستعمال الشيء او الحق استعمالا اعتياديا وبصورة
منتظمة.
2 - يحق لمن يدعي بالتقادم ان يستند الى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار اليه.
3- ولا يجوز للمستأجر والمنتفع والمودع لديه والمستعير او ورثتهم الادعاء بمرور الزمان.

المادة 1174- تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره اذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت اليه الحيازة ان يسيطر
على الشيء او الحق محل الحيازة ولو لم يتم تسليمه.

المادة 1175-1- اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة شيء او حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة ان حائزه هو من له الحيازة المادية
الا اذا اثبت انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.
2- تبقى الحيازة محتفظة بصفتها التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم دليل على عكس ذلك.

المادة 1176- يعد حسن النية من يحوز الشيء، وهو يجعل انه يعتدي على حق الغير، ويفترض حسن النية، ما لم يقم الدليل
على غيره.
المادة 1177- 1- لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز الا من الوقت الذي يصبح فيه عالما ان حيازته اعتداء على حق الغير.
2- كما يزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى.
3- ويعد سيء النية من اغتصب بالاكراه الحيازة من غيره.

المادة 1178- تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء او الحق او فقدها باية طريقة اخرى.

المادة 1179- 1- لا تنقضي الحيازة اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الشيء او الحق مانع وقتي.
2- ولا تسمع الدعوى بها اذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم ارادة الحائز او دون علمه.

3- وتحسب السنة من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة اذا كانت ظاهرة ومن وقت علم الحائز الاول اذا بدأت خفية. واذا
وجد مانع جوهري من اقامة الدعوى تحسب السنة من وقت القدرة على اقامتها.

المادة 1180- اذا اقام الحائز دعوى رفع اليد لاسترداد حيازته فله ان يطلب منع المدعى عليه من انشاء أبنية او غرس اشجار في العقار المتنازع فيه اثناء قيام الدعوى بشرط أن يقدم تأمينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر اذا ظهر ان المدعي غير محق في دعواه.

آثار الحيازة
1- مرور الزمان المكسب:
المادة 1181- من حاز منقولا او عقارا غير مسجل في دائرة التسجيل باعتباره ملكا له او حاز حقا عينيا على منقول، او
حقا عينيا غير مسجل على عقار، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الملك او دعوى
الحق العيني من احد ليس بذي عذر شرعي.
المادة 1182-1- اذا وقعت الحيازة على عقار او حق عيني عقاري وكان غير مسجل في دائرة التسجيل واقترنت الحيازة بحسن النية
واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح فان المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات.
2- والسبب الصحيح هو سندا وحادث يثبت حيازة العقار باحدى الوسائل التالية:-
أ- الاستيلاء على الاراضي الموات.
ب- انتقال الملك بالارث او الوصية.
ج- الهبة بين الاحياء بعوض او بغير عوض.
د- الفراغ او البيع الرسمي او العادي.

المادة 1183- 1- لا تسمع دعوى اصل الوقف مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من كان واضعا يده على عقار متصرفا فيه تصرف
المالك بلا منازعة او انقطاع مدة ست وثلاثين سنة.
2- ولا يجوز تملك الاموال والعقارات المملوكة للدولة او الهيئات العامة التابعة لها وكذلك اموال وعقارات الاوقاف الخيرية
والعقارات المتروكة والمحمية او كسب اي حق عيني عليها بمرور الزمن.

المادة 1184- 1- لا تسمع دعوى الملك المطلق ولا دعوى الارث او الوقف الذري على واضع اليد على العقار اذا انقضت على
وضع يده ويد من انتقل منه العقار اليه بشراء او هبة او وصية او ارث او غير ذلك المدة المحددة لمنع سماع الدعوى.
2- ويعتبر وضع اليد اذا كان قائما مع ثبوته في وقت سابق قرينة على قيامه بين الزمنين ما لم يقم دليل ينفيه.
المادة 1185- ليس لاحد ان يتمسك بمرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك المطلق اذا كان واضعا يده على عقار بسند غير
سندات التمليك وليس له ان يغير بنفسه لنفسه سبب وضع يده ولا الاصل الذي يقوم عليه.

المادة 1186- لا يسري مرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك كلما حال بين صاحب الحق والمطالب بحقه عذر شرعي.
المادة 1187-لا ينقطع مرور الزمان برفع اليد عن العقار متى اعادها صاحبها او رفع دعواه باعادتها خلال سنة.

المادة 1188- تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك
به امام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم
المكسب ومع مراعاة الاحكام السابقة.

2- حيازة المنقول:
المادة 1189-1- لا تسمع دعوى الملك على من حاز منقولا او حقا عينيا على منقول او سندا لحامله وكانت حيازته تستند الى
سبب صحيح وحسن نية.
2- وتقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية ما لم يثبت غير ذلك.

المادة 1190-1- استثناء من احكام المادة السابقة يجوز لمالك المنقول او السند لحامله اذا كان قد فقده او سرق منه او
غصب ان يسترده ممن حازه بحسن نية خلال ثلاث سنوات من تاريخ فقده او سرقته او غصبه وتسري على الرد احكام المنقول المغصوب.
2- فاذا كان من يوجد الشيء المسروق او الضائع او المغصوب في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق او في مزاد علني او
اشتراه ممن يتجر في مثله فان له ان يطلب ممن يسترد هذا الشيء ان يعجل له الثمن الذي دفعه.

3- تملك الثمار بالحيازة:
المادة 1191- يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار والمنافع مدة حيازته.
المادة 1192-1- يكون الحائز سيء النية مسؤولا عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها من وقت ان يصبح سيء النية.
2- ويجوز له ان يسترد ما انفقه في انتاج هذه الثمار.

4- استرداد النفقات:
المادة 1193- 1- على المالك الذي يرد اليه ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من النفقات الضرورية اللازمة لحفظ
العين من الهلاك.
2- اما المصروفات النافعة فتسري في شأنها احكام المادتين 1141 ، 1143 من هذا القانون.
3- ولا يلتزم المالك برد النفقات الكمالية، ويجوز للحائز ان ينتزع ما اقامه بهذه النفقات على ان يعيد الشيء الى حالته
الاولى، وللمالك ان يستبقيها لقاء قيمتها مستحقة الازالة.

المادة 1194- اذا تلقى شخص الحيازة من مالك او حائز سابق واثبت انه أدى الى سلفه ما انفقه من نفقات فله ان يطالب بها
سلفه او المسترد.

5- المسؤولية عن الهلاك:
المادة 1195-1- اذا انتفع الحائز حسن النية بالشيء معتقداً ان ذلك من حقه فلا يلتزم لمن استحقه بمقابل هذا الانتفاع.
2- ولا يكون الحائز مسؤولا عما اصاب الشيء من هلاك او تلف الا بقدر ما عاد عليه من تعويضات او تأمينات ترتبت على هذا
الهلاك او التلف.

المادة 1196- اذا كان الحائز سيء النية فانه يكون مسؤولا عن هلاك الشيء او تلفه ولو وقع ذلك بسبب لا يد له فيه.

المادة 1197- تراعى احكام القوانين والانظمة الخاصة بشأن ما ورد عن الحقوق المتفرعة عن حق الملكية في هذا القانون.
الباب الثاني
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الفصل الاول
حق التصرف
المادة 1198-1- يجوز للدولة ان تبيح حق التصرف في الاراضي المملوكة لها (الاميرية) لمن يرغب بالشروط التي يفرضها القانون.
2- ويجب ان يكون سند التصرف مسجلا في دائرة تسجيل الاراضي.

المادة 1199- 1- يحق للمتصرف في الاراضي الاميرية ان يزرعها وان ينتفع بها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة عن عمله ومما
نبت فيها بدون عمله ، وان يغرس فيها الاشجار والدوالي وان يتخذها حديقة او حرجاً او مرعى وان يقطع ويقلع الاشجار والدوالي
المغروسة فيها وله ان ينشىء فيها دوراَ ودكاكين ومصانع واي بناء يحتاج اليه في زراعته على ان لا يتوسع في ذلك الى
درجة احداث قرية او محلة، وله ان يهدم ما فيه من ابنية.
2- وله ان يفرغها فراغا قطعياً وان يؤجرها وان يعيرها و ان يرهن حقه في التصرف توثيقاً للدين او رهناً حيازياً.
3- ان الابنية وما يتبعها التي تنشىء على الاراضي الاميرية وما يغرس فيها من اشجار ودوالي تسري عليها الاحكام الموضوعة
للاراضي الاميرية فيما يتعلق بالتصرف والانتقال.

المادة 1200- يجوز لمن له حق التصرف في ارض اميرية ان ينتفع بترابها وان يبيع رمالها واحجارها بشرط مراعاة القوانين
والانظمة الخاصة بذلك.

المادة 1201- يرد على حق التصرف من القيود القانونية والاتفاقية ما يرد على حق الملكية.

المادة 1202- يسري على الشيوع في حق التصرف ما يسري على الشيوع في حق الملكية من الاحكام الا ما تعارض منها مع نص خاص
او مع طبيعة حق التصرف.

المادة 1203- حق التصرف في الاراضي الاميرية لا يوصي به ولا يوقف الا اذا تملك صاحب الحق الارض من الدولة بسند مسجل
ملكية تامة طبقاً لاحكام القوانين الخاصة بها، وينتقل حق التصرف لاصحاب حق الانتقال وفقاً لقانون انتقال الاراضي الاميرية
باعتبارها ارضاً اميرية الا اذا قضى القانون الخاص بغير ذلك.

المادة 1204- يجب ان يتم افراغ الارض الاميرية بسند مسجل في دائرة تسجيل الاراضي.

الفصل الثاني
الفرع الاول
حق الانتفاع
المادة 1205- الانتفاع حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وان لم تكن رقبتها
مملوكة للمنتفع.

المادة 1206- يكسب حق الانتفاع بالعقد او بالوصية او بمرور الزمان.

آثار حق الانتفاع
المادة 1207- يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الاحكام المقررة في المواد الاتية.


المادة 1208- ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه.
المادة 1209-1- للمنتفع ان يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد اذا كان سند الانتفاع مطلقاً من كل قيد.
2- فاذا كان مقيداً بقيد فللمنتفع ان يستوفي التصرف بعينه او مثله او ما دونه، ولمالك الرقبة ان يعترض على اي استعمال
غير مشروع او لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به وان يطلب من المحكمة انهاء حق الانتفاع ورد الشيء اليه دون اخلال
بحقوق الغير.

المادة 1210-1- المنتفع ملزم في اثناء انتفاعه بالنفقات التي يقتضيها حفظ العين المنتفع بها واعمال الصيانة.
2- اما النفقات غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع فانها تكون على المالك بلا جبر عليه.
كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 1211-1- على المنتفع ان يعنى بحفظ الشيء المنتفع به عناية الشخص المعتاد.
2- فاذا تلف الشيء او هلك دون تعد او تقصير من المنتفع فلا ضمان عليه.

المادة 1212- على المنتفع ضمان قيمة الشيء المنتفع به اذا تلف او هلك بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع امكان
الرد ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة وان لم يطلبه المالك.
المادة 1213-1- على المنتفع ان يخطر المالك:-
أ- اذا ادعى الغير حقا على الشيء المنتفع به او غصبه غاصب.
ب- اذا هلك الشيء او تلف او احتاج الى اصلاحات جسيمة مما يقع على عاتق المالك.
ج- اذا احتاج الى اتخاذ اجراء لدفع خطر كان خفيا.
2- فااذ لم يقم المنتفع بالاخطار فانه يكون مسؤولا عن الضرر الذي يلحق المالك.
المادة 1214- 1- للمنتفع ان يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاك عينها وعليه رد
مثلها او قيمتها بعد انتهاء حقه في الانتفاع وعليه ضمانها اذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعديه لكونها قرضا.
2- اذا مات المنتفع بالمنقولات المشار اليها قبل ان يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها او قيمتها في تركته.
انتهاء حق الانتفاع
المادة 1215- ينتهي حق الانتفاع:-
1- بانقضاء الاجل المحدد له.
2- بهلاك العين المنتفع بها.
3- بتنازل المنتفع.
4- بانهائه بقضاء المحكمة لسوء الاستعمال.
5- باتحاد صفتي المالك والمنتفع ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كأن كانت الرقبة مرهونة.
6- بموت المنتفع اذا لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 1216- اذا انقضى الاجل المحدد للانتفاع او مات المنتفع في اثنائه وكانت الارض المنتفع بها مشغولة بزرعه تركت
الارض للمنتفع او ورثته باجر المثل حتى يدرك الزرع ويحصد ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 1217-1- اذا انتهى حق المنفعة بهلاك الشيء ودفع عنه تعويض او تأمين انتقل حق المنفعة الى العوض ومبلغ التأمين.
2- واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطأ المالك فلا يجبر على اعادة الشيء الى أصله ولكنه اذا اعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع اذا لم يكن الهلاك بسببه ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 1218- تنازل المنتفع عن حق الانتفاع لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ولا على حقوق الغير.

المادة 1219- لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع اذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة.

الفرع الثاني
حق الاستعمال ، وحق السكن
المادة 1220- يصح ان يقع الانتفاع على حق الاستعمال او حق السكنى او عليهما معا.

المادة 1221- يتحدد مدى حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق واسرته لانفسهم فحسب وذلك مع مراعاة احكام السند المنشىء
للحق.

المادة 1222-1- يلتزم صاحب حق السكنى باجراء عمارة الدار اذا احتاجت لها ويكون ما يبنيه ملكا له ولورثته من
بعده.
2- فاذا امتنع عن القيام بها جاز للمحكمة ان تؤجر الدار الى اخر يقوم بتعميرها وتحسم نفقات العمارة من الاجرة على
ان ترد الدار الى صاحب حق السكنى بعد انتهاء مدة الايجار.
3- كل ذلك ما لم ينص السند المنشىء للحق او القانون على غير ذلك.
المادة 1223- لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح في سند انشاء الحق او ضرورة
قصوى.
المادة 1224- تسري احكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة وطبيعة هذين الحقين.


الفرع الثالث
حق المساطحة (حق القرار)
المادة 1225- حق المساطحة حق عيني يعطي صاحبه الحق في اقامة بناء او غراس على ارض الغير.

المادة 1226-1- يكسب حق المساطحة بالاتفاق او مرور الزمان.
2- وينتقل بالميراث او الوصية.
3- ويرتب السند المنشىء للحق حقوق صاحبه والتزاماته.
المادة 1227- 1- يجوز التفرغ عن حق المساطحة واجراء رهن توثيقي عليه.
2- كما يجوز تقرير الحقوق المجردة عليه على الا تتعارض مع طبيعته.
المادة 1228-1- لا يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين سنة.
2- فاذا لم تحدد مدة جاز لكل من صاحب الحق ومالك الرقبة ان ينهي العقد بعد سنتين من وقت التنبيه على الاخر بذلك.
المادة 1229- يملك صاحب حق المساطحة ما احدثه في الارض من مبان او غراس وله ان يتصرف فيها مقترنة بحق المساطحة.

المادة 1230- ينتهي حق المساطحة:
1- بانتهاء المدة.
2- باتحاد صفتي المالك وصاحب الحق.
3- اذا تخلف صاحب الحق عن اداء الاجرة المتفق عليها مدة سنتين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 1231-لا ينتهي حق المساطحة بزوال البناء او الغراس قبل انتهاء المدة.

المادة 1232- عند انتهاء حق السطحية، يطبق على المباني والمنشآت احكام المادة (701) من هذا القانون الا اذا وجد اتفاق
بغير ذلك.

الفصل الثالث
الوقف
المادة 1233- الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مآلا.

المادة 1234- 1- يكون الوقف خيريا اذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء.
2- ويكون ذريا اذا خصصت منافعه الى شخص او اشخاص معينين وذرياتهم من بعدهم ثم الى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف
عليهم.
3- ويكون مشتركا اذا خصصت الغلة الى الذرية وجهة البر معا.

المادة 1235- يجب في جميع الاحوال ان ينتهي الوقف الى جهة بر لا تنقطع.

المادة 1236-1- للوقف شخصية حكمية يكسبها من سند انشائه.
2- وله ذمة مالية متميزة تسأل عن ديونه التي انفقت على مصارفه طبقا لشروط الواقف.

المادة 1237- 1- اذا اعطى الواقف حين انشاء الوقف لنفسه او لغيره حق التغيير والتبديل والاعطاء والحرمان والزيادة والنقصان
والبدل والاستبدال جاز له او لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين في اشهاد الوقف.
2- يتم الوقف او التغيير في مصارفه وشروطه باشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفقا للاحكام الشرعية.
3- ويلزم تطبيقا للقانون التسجيل في دائرة تسجيل الاراضي اذا كان الموقوف عقارا.
4- للواقف تغيير المتولي ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف.

المادة 1238- 1- يرفض سماع الاشهاد اذا اشتمل على تصرف ممنوع او باطل او اذا ظهر ان الواقف فاقد الاهلية.
2- على انه اذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط.

المادة 1239- لا يجوز التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه.
المادة 1240- كل شرط مخالف لحكم الشرع او يوجب تعطيلا لمصلحة الوقف او تفويتا لمصلحة الموقوف عليهم فهو غير معتبر.

المادة 1241-1- شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة.
2- وللمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها.

المادة 1242-1- يجوز وقف العقار والمنقول المتعارف على وقفه.
2- ويجب ان يكون القدر الموقوف في العقار مفرزا مستقلا بذاته لا شائعا اذا كان مسجدا او مقبرة.
3- واما اذا كان القدر الموقوف في العقار غير مسجد او مقبرة في منقول فيصح وقفه شائعا.

المادة 1243-1- بعد اتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج عن ملك الواقف ، ولا يملك للغير.
2- يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي باذن المحكمة.واما الموقوف المنقول فيخضع لاحكامه الخاصة في
الوقف.

المادة 1244- تسري على شروط صحة الوقف وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الخاصة بالوقف.
المادة 1245-1- لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ويجوز فيه التهايؤ بالتراضي.
2- اما اذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك اخر او مشتركة بين وقفين جازت القسمة بين الوقف والشريك
المالك او بين الوقفين باذن المحكمة المختصة.
المادة 1246- يكون للوقف من يمثله امام الجهات المختلفة ويتولى ادارته والاشراف على موارده ومصارفه طبقا لشروط الواقف
واحكام القانون.
المادة 1247- مع مراعاة شروط الواقف تتولى وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاشراف على الوقف الخيري وتتولى
ادارته واستغلاله وانفاق غلته على الجهات التي حددها الواقف.

المادة 1248- يجوز للمحكمة بناء على طلب اصحاب الشأن عزل المتولي او المشرف على الوقف ولو كان هو الواقف او منصوبه
اذا ثبت خيانته او قيام مانع شرعي من توليته ولها ان تضم اليه غيره اذا كان عاجزا عن القيام بمهمته بانفراده. اما
اذا كان المتولي او المشرف منصوبا من قبل المحكمة فلها ان تعزله اذا رأت ما يدعو الى ذلك ولها ان تقيم غيره مؤقتا
الى ان يفصل في امر العزل نهائيا.
الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة
1- الحكر:
المادة 1249- الحكر عقد يكسب المحتكر بمقتضاه حقا عينيا يخوله الانتفاع بأرض موقوفة، باقامة مبان عليها او استعمالها للغراس او لاي غرض اخر لا يضر بالوقف، لقاء اجر محدود.
المادة 1250- 1- لا يصح التحكير الا لضرورة او مصلحة محققة للوقف.
2- ويجب ان يتم بأذن من المحكمة المختصة وان يسجل بعد ذلك في دائرة التسجيل.

المادة 1251- لا يجوز التحكير لمدة تزيد على خمسين سنة فاذا عينت مدة تزيد على ذلك او لم تعين مدة اعتبر الحكر معقودا
لمدة خمسين سنة.

المادة 1252- 1- للمحتكر ان يتصرف في حقه وينتقل هذا الحق بالميراث او الوصية.
2- واذا مات قبل ان يبني او يغرس في الارض المحتكرة او يباشر العمل المتفق عليه انفسخ الحكر وليس لورثته حينئذ البناء
او الغراس فيها بدون اذن المتولي.

المادة 1253- الابنية التي يقيمها المحتكر والاغراس التي يغرسها على الارض المحتكرة تكون ملكا له يصح بيعها ورهنها
ووقفها والوصية بها وتورث عنه.

المادة 1254- على المحتكر او من يخلفه ان يؤدي الاجرة المتفق عليها الى المحكر او من يخلفه في نهاية كل سنة الا اذا
نص عقد الحكر على غير ذلك.

المادة 1255-1- لا يجوز تحكير الاراضي الموقوفة باقل من اجرة المثل.
2- وتزيد الاجرة اذا زاد اجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لا تقل عن الخمس.
3- ولا تلزم المحتكر الزيادة بسبب البناء او الغراس.

المادة 1256- يراعي عند تقدير زيادة الاجرة قيمة الارض الايجارية عند التقدير وموقعها ورغبات الناس فيها دون اعتبار
لما فيها من ابنية او اغراس او لما احدثه المحتكر.

المادة 1257- يسري التقدير الجديد لايجار الاراضي المحكرة من تاريخ الاتفاق او من تاريخ رفع الدعوى بطلبه من المحكمة
المختصة.

المادة 1258- على المحتكر ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الارض المحكرة صالحة للاستغلال مراعيا الشروط المتفق عليها
وطبيعة الارض، والغرض الذي اعدت له وما يقضي به عرف الجهة التي تقع بها.

المادة 1259- يجوز للمحكر فسخ عقد التحكير:-
1- اذا لم يدفع المحتكر الاجرة السنوية مدة ثلاث سنوات متتالية.
2- او اذا وقع من المحتكر اهمال جسيم في القيام بما يجب عليه نحو تعمير الارض.
3- ويتم الفسخ في الحالتين بحكم من المحكمة المختصة.

المادة 1260-1- ينتهي حق الحكر بحلول الاجل المحدد له.
2- وينتهي قبل حلول الاجل اذا مات المحتكر قبل ان يبني او يغرس الا اذا طلب الجميع الورثة بقاء الحكر واذن المتولي
بذلك.
3- وينتهي ايضا قبل حلول الاجل اذا استبدل الموقوف المحكر او نزعت ملكيته للمصلحة العامة. وذلك مع عدم الاخلال بما
للمحتكر من حقوق طبقا للقانون.
المادة 1261-1- للمحتكر اذا فسخ عقد التحكير او انتهى الاجل المحدد له ان يطلب ازالة البناء او الغراس او استبقاءهما
مقابل دفع اقل قيمتيهما مستحقي الازالة او البقاء ما لم يتفق على غير ذلك.
2- وللمحكمة ان تقرر وسيلة الوفاء بمقابل البناء او الغراس وميعاد سداده عند عجز المحكر عن الوفاء.

المادة 1262- لا تسمع دعوى المطالبة بحق الحكر غير الموقوف اذا انقضت مدة خمس عشرة سنة على عدم استعماله واذا كان حق
الحكر موقوفا كانت المدة ستا وثلاثين سنة.

المادة 1263- تسري احكام الملكية المتعلقة بالشيوع والقسمة على حق الحكر حيثما كان ذلك ممكنا.

2- صور من الحكر
1- عقد الاجارتين:
المادة 1264-1- عقد الاجارتين هو ان يحكر الوقف ارضا عليها بناء في حاجة الى الاصلاح مقابل دفع مبلغ معجل من المال
مساو لقيمة البناء يصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف. واجرة سنوية للارض مساوية لاجر المثل.
2- تسري احكام الحكر على عقد الاجارتين الا فيما يتعارض منها مع الفقرة السابقة.

2- خلو الانتفاع:
المادة 1265- خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا مقابل قدر من المال يدفع للواقف او المتولي للاستعانة به على تعمير
الوقف مع اجر ثابت لا يقل عن اجر المثل لمدة غير محدودة.
المادة 1266- لصاحب الخلو حق القرار في خلوه وله الفراغ عنه باذن من الواقف او المتولي.

المادة 1267- الخلو لا يباع ولكن يورث ولصاحبه حق التصرف فيه متى كان يؤدى اجر المثل.

المادة 1268- يلتزم المستأجر بمقتضى عقد الخلو ان يجعل العين صالحة للاستغلال.
المادة 1269- للوقف حق فسخ عقد الخلو بعد التنبيه رسميا على صاحبه طبقا للقواعد الخاصة بالايجار على ان يرد له ما انفقه
على المنشآت من نفقات ضرورية بعد حسم قيمة ما افاده منها.
المادة 1270- تسري على عقد خلو الانتفاع الاحكام المتعلقة بايجار العقارات الموقوفة فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة.

الفصل الرابع
الحقوق المجردة
الفرع الاول
انشاء الحقوق المجردة
المادة 1271- الحق المجرد هو ارتفاق على عقار لمنفعة عقار مملوك لاخر.

المادة 1272-1- تكسب الحقوق المجردة بالاذن او بالتصرف القانوني او بالميراث.
2- وتكسب بالقدم الحقوق المجردة الظاهرة ومنها المرور والمجرى والمسيل الا اذا ثبت ان الحق غير مشروع فانه يتعين رفع
ضرره مهما بلغ قدمه.

المادة 1273- من اذن في استخدام حق مجرد على عقار مملوك له ان يرجع في اذنه متى شاء.

المادة 1274-1- تعتبر القيود المفروضة على حق مالك العقارات في البناء حقوقا مجردة على هذه العقارات لفائدة العقارات
التي فرضت لمصلحتها ما لم يتفق على غير ذلك.
2- وكل تجاوز لهذه القيود يستوجب المطالبة باصلاحه عينا او بالتضمين اذا ثبت موجبه.
المادة 1275- اذا انشأ مالك عقارين منفصلين حقا مجردا ظاهرا بينهما بقي الحق اذا انتقل العقاران او ا حدهما الى ايدي ملاك اخرين دون تغيير في حالتهما ما لم يتفق على غير ذلك.

الفرع الثاني
بعض الحقوق المجردة
1- الحائط المشترك
المادة 1276- اذا كان الحائط مشتركا بين اثنين او اكثر فلا يجوز لاي من الشركاء فيه ان يتصرف بزيادة في البناء عليه
بغير اذن من الاخرين.
المادة 1277-1- للشريك في الحائط المشترك اذا كانت له مصلحة جدية في تعليته ان يعليه على نفقته بشرط الا يلحق بشريكه ضررا بليغا وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشىء عن التعلية دون ان يؤثر ذلك على قدرته.
2- فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحا للتعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء ان يعيد بناء الحائط كله على نفقته وحده.
المادة 1278- اذا وهى الحائط المشترك ولم يعد صالحا للغرض الذي اقيم من اجله فنفقة اصلاحه وتجديده على جميع الشركاء
بنسبة حصة كل منهم فيه.
المادة 1279- 1- لا يجوز للجار ان يجبر جاره على اقامة حائط او غيره على حدود ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط او
من الارض القائم عليها الحائط.
2- وليس لمالك الحائط ان يهدمه دون عذر قوي ان كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط.

المادة 1280- الحائط الذي يكون وقت انشائه فاصلا بين بنائين يعد مشتركا حتى مفرقهما ما لم يقم دليل على غير ذلك.
2- حق الطريق
المادة 1281- يجوز لكل مالك على طريق عام ان يفتح بابا وذلك طبقا لما تقضي به القوانين المتعلقة بذلك.
المادة 1282-1- ترفع من الطريق العام الاشياء الضارة بالمرور ولو كانت قديمة.
2- وتتبع في شأنها ما تقضي به القوانين والانظمة الخاصة بالطرق العامة.

المادة 1283- يجوز للسلطة المختصة ان تبيع زوائد الطريق العام لمن يريد ان يلحقها بملكه القائم على الطريق بشرط عدم
الاضرار بالمارة وبالملاك المجاورين.
المادة 1284- الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لاحد اصحاب الحق فيه ان يحدث شيئا بغير اذن
من الباقين.
المادة 1285-لا يسوغ لمن لهم حق المرور في الطريق الخاص الاتفاق على بيعه او قسمته او سد مدخله.

المادة 1286- 1- لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح ابواب عليه او المرور فيه.
2- انما يجوز للمارين في الطريق العام الدخول الى الطريق الخاص عند الضرورة.

المادة 1287- اذا قام احد الشركاء في الطريق الخاص بسد بابه المفتوح عليه فلا يسقط حق مروره ويجوز له ولخلفه من بعده
ان يعيد فتحه.
المادة 1288- نفقات تعمير الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبة ما يعود عليه من فائدة.
3- حق المرور
المادة 1289- اذا ثبت لاحد حق المرور في ارض مملوكة لاخر فليس لصاحبها منعه الا اذا كان مروره عملا من اعمال التسامح.
المادة 1290-1- لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام او ان وصوله اليه يتم بنفقة باهظة او مشقة كبيرة حق المرور
في الارض المجاورة بالقدر المألوف لقاء مقابل عادل.
2- على ان هذا الحق لا يقوم الا في موضع يتحقق فيه نفعه ويقل ضرره.
المادة 1291 - اذا كان المنع عن طريق العام بسبب تجزئة العقار بناء على تصرف قانوني فلا يجوز طلب الممر الا في اجزاء
هذا العقار.
4- حق الشرب
المادة 1292- الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقيا للارض او الغرس.
المادة 1293- لكل ان ينتفع بمياه الانهر وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقا لما تقضي به القوانين والانظمة
الخاصة.
المادة 1294- من انشأ جدولا او مجرى ماء لري ارضه فليس لاحد غيره حق الانتفاع به الا باذنه.

المادة 1295- ليس لاحد الشركاء في النهر او الجدول المشترك ان يشق منه جدولا اخر الا باذن باقي الشركاء.
المادة 1296- اذا لم يتفق اصحاب حق الشرب على القيام بالاصلاحات الضرورية للنهر المشترك جاز الزامهم بها بنسبة حصصهم
بناء على طلب اي منهم.
المادة 1297- حق الشرب يورث ويوصي بالانتفاع به ولا يباع الا تبعا للارض ولا يوهب ولا يؤجر.

5- حق المجرى
المادة 1298-1- حق المجرى هو حق مالك الارض في جريان ماء الري في ارض غيره لتصل من موردها البعيد الى ارضه.
2- فاذا ثبت لاحد هذا الحق فليس لملاك الاراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه.

المادة 1299- اذا ثبت لاحد حق المجرى في ملك اخر وتحقق ضرره فعلى صاحب المجرى تعميره واصلاحه لرفع الضرر فاذا امتنع
جاز لصاحب الملك ان يقوم به على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف.
المادة 1300-1- لكل مالك عقار يريد ان يستعمل لري ارضه المياه الطبيعية او الاصطناعية التي يكون له حق التصرف بها ان
يحصل على مرور هذه المياه في الاراضي المتوسطة بينها وبين أرضه بشرط ان يدفع عن ذلك تعويضا معجلا وعلى شرط ان لا يخل
ذلك بانتفاع صاحب الارض اخلالا بينا واذا اصاب الارض ضرر من جراء ذلك فان لصاحب الارض ان يطلب تعويضا عما اصابه من
ضرر.
2- وعلى صاحب الارض ان يسمح بان تقام على ارضه الانشاءات اللازمة لحق المجرى لارض مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدما وله
الانتفاع بهذه المنشآت على ان يتحمل من مصروفات اقامتها ومقابل الانتفاع بها قدرا يتناسب مع ما يعود عليه من نفع.

المادة 1301- لمالك العقار اذا اصابه ضرر بسبب المنشآت المشار اليها في المادة السابقة ان يطلب تضمين ما اتلفته هذه
المنشآت ممن افادوا منها.

6- حق المسيل
المادة 1302- المسيل هو طريق اسالة المياه الطبيعية او تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن الحاجة بمرورها في
ارض الغير.

المادة 1303- 1- تتلقى الاراضي المنخفضة المياه السائلة سيلا طبيعيا من الاراضي العالية. دون ان يكون ليد الانسان دخل
في اسالتها.
2- ولا يجوز لمالك الارض المنخفضة ان يقيم سدا لمنع هذا السيل.
3- كما لا يجوز لمالك الارض العالية ان يقوم بعمل يزيد من عبء الارض المنخفضة.

المادة 1304- لمالك الارض الزراعية الذي يروي ارضه بالمياه الطبيعية او الصناعية حق تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة
عن حاجته بمرورها في ارض الغير مقابل تعويض مناسب.

المادة 1305- لملاك الاراضي التي تجري فيها مياه المسيل ان ينتفعوا بالمنشآت الخاصة بتصريف مياه اراضيهم على ان يتحمل
كل منهم نفقات اقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة.

المادة 1306- لا يجوز لاحد اجراء مسيل ضار في ملك الغير او في الطريق العام او الخاص ويزال الضرر ولو كان قديما.
المادة 1307- لا يجوز لاصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها الى ملك اخر دون اذن منه.
المادة 1308- 1- على مالك العقار ان يهيىء سطحه بصورة تسيل معها مياه الامطار في أرضه او في الطريق العامة، مع مراعاة
القوانين والانظمة الخاصة.
2- ولا يجوز له اسالة هذه المياه في الارض المجاورة.

الفرع الثالث
آثار الحقوق المجردة
المادة 1309- يتحدد نطاق الحق المجرد بالسند الذي أنشأه وبالعرف السائد في الجهة التي يقع بها العقار كما يخضع للاحكام
التالية.

المادة 1310- لمالك العقار المنتفع ان يباشر حقه في الحدود المشروعة وان يقوم بما يلزم لاستعمال حقه وصيانته دون زيادة
في عبء الانتفاع.
المادة 1311-1- نفقات الاعمال اللازمة لمباشرة الحق المجرد وصيانته على عاتق صاحب العقار المنتفع.
2- فاذا كانت الاعمال نافعة ايضا للعقار الخادم كانت نفقات الصيانة على الطرفين بنسبة ما يعود من نفع على كل منهما.

المادة 1312- لا يجوز لصاحب العقار الخادم ان يأتي بعمل من شأنه التأثير على استعمال الحق المجرد او تغيير وضعه الا
اذا كان الانتفاع في المكان القديم أصبح أشد ارهاقا لمالك العقار الخادم او كان يمنعه عن القيام بالاصلاحات المفيدة
، وحينئذ لمالك هذا العقار ان يطلب نقل الحق الى موضع يتمكن فيه من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم.
المادة 1313-1- اذا جزىء العقار المنتفع بقي الحق المجرد مستحقا لكل جزء منه على الا يزيد ذلك في اعباء العقار الخادم.
2- فاذا كان الحق لا يفيد الا بعض هذه الاجزاء فلصاحب العقار الخادم ان يطلب انهاءه عن باقيها.

المادة 1314-1- اذا جزىء العقار الخادم بقي الحق المجرد على كل جزء منه.
2- غير انه اذا كان الحق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها ان
يطلب اسقاط هذا الحق من الجزء الذي يخصه.
الفرع الرابع
انقضاء الحقوق المجردة
المادة 1315- ينقضي الحق المجرد بانقضاء الاجل المحدد له او بزوال محله.
المادة 1316- ينقضي الحق المجرد باجتماع العقارين الخادم والمنتفع في يد مالك واحد ويعود اذا زال سبب انقضائه زوالا
يرجع الى الماضي.
المادة 1317- ينقضي الحق المجرد اذا تعذر استعماله بسبب تغير وضع العقارين الخادم والمنتفع ويعود اذا عاد الوضع الى
ما كان عليه.

المادة 1318- ينقضي الحق المجرد بابطال صاحبه لاستخدامه واعلامه لصاحب العقار الخادم العدول عن تخصيصه.
المادة 1319- ينقضي الحق المجرد اذا زال الغرض منه للعقار المنتفع او بقيت له فائدة محدودة لا تتفق مع الاعباء الواقعة
على العقار الخادم.
المادة 1320- انتفاع احد الشركاء على الشيوع بالحق المجرد يقطع مرور الزمان لمصلحة الباقين.
الكتاب الرابع
التأمينات العينية
الباب الأول:
الرهن التأميني :
الفلصل الاول - انشاء الرهن التأميني
الفصل الثاني - اثار الرهن التأميني
الفصل الثالث - القضاء الرهن التأميني
الباب الثاني :
التوثيق العيني بنص القانون :
( حقو الامتياز )
الفصل الاول - احكام عامة
الفصل الثاني - انواع الحقوق الممتازة
الفصل الثالث - احكام ختامية
المادة 1321- لا تسمع دعوى المطالبة بالحق المجرد اذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة فاذا كان الحق موقوفاً
كانت المدة ستا وثلاثين سنة.



الكتاب الرابع
التأمينات العينية
الباب الاول
الرهن التأميني
الفصل الاول
انشاء الرهن التأميني
المادة 1322- الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه ان يتقدم على
الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في اي يد يكون.
المادة 1323- لا ينعقد الرهن التأميني الا بتسجيله ويلتزم الراهن نفقات العقد الا اذا اتفق على غير ذلك.
المادة 1324-1- يجب ان يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون واهلا للتصرف فيه.
2- ويجوز ان يكون الراهن نفس المدين او كفيلا عينياً يقدم رهناً لمصلحته.

المادة 1325- لا يجوز رهن ملك الغير الا اذا اجازه المالك الحقيقي بسند موثق.

المادة 1326-1- يجوز للاب ان يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الاب، للجد ابي الاب رهن ماله عند ذلك الصغير.
2- واذا كان للاب دين عند ابنه الصغير فله ان يرتهن لنفسه مال ولده.
3- وللاب او الجد ان يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه.
4- وله ايضاً ان يرهن مال احد اولاده الصغار لابنه الاخر الصغير بدين له عليه على ان يؤخذ اذن المحكمة في الحالات
المبينة في الفقرات 2 و 3 و4.
5- وليس للاب ولا للجد ان يرهن مال ولده الصغير بدين لاجنبي على الاب.
المادة 1327-1- يجوز للوصي باذن المحكمة ان يرهن مال الصغير او المحجور عند اجنبي بدين له على ايهما.
2- ولا يجوز له ان يرهن ماله عند الصغير او المحجور ولا ارتهان مال ايهما لنفسه.
المادة 1328- يجب ان يكون العقار المرهون رهناً تأمينياً قائماً وموجوداً عند اجراء الرهن.

المادة 1329-1- لا يجوز ان يقع الرهن التأميني الا على عقار يصح التعامل فيه او حق عيني على عقار.
2- ويجوز للمحكمة ان تبطل عقد الرهن التأميني اذا لم يكن العقار المرهون معيناً فيه تعييناً كافياً.
المادة 1330- يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من ابنية واغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من انشاءات
بعد العقد.

المادة 1331-1- للشريك في عقار شائع ان يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه مع
مراعاة قيده في دائرة التسجيل.
2- وتخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص او ثمن العقار لسداد دين الرهن.

المادة 1332- يشترط في مقابل الرهن التأميني ان يكون ديناً ثابتاً في الذمة او موعوداً به محدداً او عيناً من الاعيان
المضمونة.
المادة 1333- الرهن لا يتجزأ وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون.
المادة 1334- تسري احكام الرهن التأميني على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة تسجيله كالسيارة والسفينة.
الفصل الثاني
آثار الرهن التأميني
اولا - بين عاقديه:
1- الراهن
المادة 1335- للراهن ان يتصرف في عقاره المرهون رهناً تأمينياً دون ان يؤثر ذلك على حقوق المرتهن.

المادة 1336-1- للراهن رهناً تأمينياً حق ادارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبراً عند عدم
وفاء الدين.
2- وتلحق غلته بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية.

المادة 1337- يضمن الراهن العقار المرهون رهناً تأمينياً وهو مسؤولا عن سلامته كاملا حتى تاريخ وفاء الدين وللمرتهن
ان يعترض على كل نقص في ضمانه وان يتخذ من الاجراءات ما يحفظ حقه على ان يرجع بالنفقات على الراهن.

المادة 1338-1- اذا هلك العقار المرهون رهناً تأمينياً او تعيب بخطأ من الراهن كان للمرتهن ان يطلب وفاء دينه فوراً
وتقديم ضمان كاف لدينه.
2- فاذا كان الهلاك او التعيب بسبب لا يد للراهن فيه كان له الخيار بين ان يقدم ضماناً كافياً للدين او وفاءه قبل
حلول الاجل.
3- فااذ وقعت اعمال من شأنها ان تعرض العقار المرهون للهلاك او التعيب او تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن ان يطلب
من المحكمة وقف هذه الاعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.
المادة 1339- ينتقل الرهن عند هلاك العقار المرهون رهنا تأمينياً او تعيبه الى المال الذي يحل محله وللمرتهن ان يستوفي
حقه منه وفقاً لمرتبته.
المادة 1340- اذا كان الراهن كفيلا عينياً فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له ان يطلب الرجوع على
المدين قبل التنفيذ على عقاره.
2- المرتهن
المادة 1341- للمرتهن رهناً تأمينياً ان يتفرغ عن حقه لاخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التفرغ في دائرة التسجيل.

المادة 1342-1- للمرتهن رهناً تأمينياً ان يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول اجل الدين طبقاً لمرتبته وبعد اتخاذ
الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء او القوانين الخاصة.
2- فاذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على اموال المدين كدائن عادي.
المادة 1343- اذا اشترط في عقد الرهن تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه ان لم يؤده للراهن في الاجل المعين
فالرهن صحيح والشرط باطل.
المادة 1344-1- الاجارة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن.
2- اما الاجازة المضافة التي تبدأ بعد انتهاء الاجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقاً الا اذا سجلت في عقد
الرهن.
ثانيا - بالنسبة الى غير المتعاقدين:
المادة 1345- ينفذ الرهن التأميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل قبل ان يكسب الغير حقاً
عينياً على العقار المرهون.
المادة 1346- يقتصر اثر الرهن التأميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت في دائرة التسجيل ما لم ينص القانون
او الاتفاق على غير ذلك.

المادة 1347- لا تنفذ حوالة الرهن التأميني ولا التفرغ عنه او التنازل عن درجته في حق غير المتعاقدين الا بقيدها على
سند الحق الاصلي وتسجيلها.
1- حق التقدم
المادة 1348- 1- تؤدى ديون الدائنين المرتهنين رهناً تأمينياً من ثمن العقار المرهون او من المال الذي حل محله طبقاً
لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد اجروا القيد في يوم واحد وذلك بعد حسم ما انفق في هذا الشأن في الدوائر المختصة.
2- وتحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيد فاذا تقدم اشخاص متعددون في وقت واحد لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار
واحد فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة.
المادة 1349- يجوز للدائن المرتهن ان ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن اخر على ذات العقار المرهون.

المادة 1350-1- تعتبر مرتبة الرهن التأميني من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل.
2- ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد بدائرة التسجيل ما يدل على انقضائه.
المادة 1351- يترتب على قيد الرهن ادخال مصروفات العقد والتسجيل ضمنياً في دين الرهن ومرتبته.
2-حق التتبع:
المادة 1352- للدائن المرتهن رهناً تأمينياً حق تتبع العقار المرهون في يد اي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول اجل
الوفاء به طبقاً لمرتبته.

المادة 1353- للدائن المرتهن رهناً تأمينياً ان يتخذ اجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه اذا لم يؤد الدين في ميعاده
وذلك بعد انذار المدين وحائز العقار طبقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء والقوانين الخاصة.

المادة 1354- يعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بعد الرهن ملكيته او حق عيني اخر عليه باي سبب دون ان يلزمه
شخصياً دين الرهن.
المادة 1355- لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً ان يؤدي دين الرهن والنفقات بعد انذاره على ان يرجع بما اداه على
المدين وله ان يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.
المادة 1356- لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً حق تطهير العقار الذي آل اليه من كل حق عيني ترتب عليه توثيقاً لدين
مسجل باداء الدين حتى تاريخ اجراء بيعه او في المواعيد التي حددها قانون الاجراء او القوانين الخاصة.

المادة 1357- تتم اجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقاً لاحكام قانون الاجراء والقوانين الخاصة.

المادة 1358-يجوز لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً ان يدخل في اجراءات بيع العقار بالمزاد فاذا رسا المزاد عليه
وادى الثمن اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الاصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل.
المادة 1359- اذا رسا مزاد العقار المرهون رهناً تأمينياً على غير حائزه فانه يكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى
حقه عن الحائز.

المادة 1360- 1- يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب او تعيب.
2- وعليه رد غلة العقار من تاريخ انذاره بوفاء الدين.

المادة 1361- اذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز. ولدائنيه المرتهنين ان يستوفوا
ديونهم منها.
المادة 1362- لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً ان يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما كان يجوز للمدين
ان يعترض به اذا كان الدين موثقاً بعد سند ملكية الحائز.
المادة 1363-1- يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية
معاوضة او تبرعاً.
2- ويرجع الحائز ايضاً على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته ايا كان السبب في دفع
هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات
التي قدمها شخص اخر غير المدين.
الفصل الثالث
انقضاء الرهن التأميني
المادة 1364- ينقضي الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به.
2- فاذا زال سبب انقضاء الالتزام عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين زال الحق وعودته.
المادة 1365- 1- للمدين ان يؤدي الدين الموثق بالرهن وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به.
2- وله ان يودعه دائرة التسجيل التي تقوم بعد التحقق من قيمته بتسوية ما يستحق في ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وانهاء
الرهن. على ان تراعى في ذلك احكام القوانين الخاصة.

المادة 1366- ينقضي الرهن ببيع العقار المرهون وفقاً لقانون الاجراء والقوانين الخاصة ودفع ثمنه الى الدائنين المرتهنين
طبقاً لمرتبة كل منهم او ايداعه.

المادة 1367- ينقضي الرهن التأميني بانتقال ملكية العقار المرهون الى المرتهن او انتقال حق الرهن الى الراهن على ان
يعود بزوال السبب اذا كان لزواله اثر رجعي.

المادة 1368- ينقضي الرهن التأميني اذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلاً موثقاً وله ان يتنازل عن حق الرهن مع بقاء
الدين.
المادة 1369- 1- ينقضي الرهن التأميني بهلاك محله.
2- وتراعى احكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 1370-1-اذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن ، جاز للراهن ان يطلب الحكم بفك الرهن.
2- واذا انتقل العقار المرهون الى حائز فله ان يحتج بالتقادم اذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة
خمس عشرة سنة.
المادة 1371- لا ينقضي الرهن بموت الراهن او المرتهن، ويبقى قائماً عند الورثة.
الباب الثاني
الرهن الحيازي
الفصل الاول
انشاء الرهن الحيازي
المادة 1372- الرهن الحيازي هو احتباس مال في يد الدائن او يد عدل ضماناً لحق يمكن استيفاؤه منه كله او بعضه بالتقدم
على سائر الدائنين.

المادة 1373- يشترط في المرهون رهناً حيازياً ان يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحاً للبيع.

المادة 1374- يشترط في مقابل الرهن الحيازي ان يكون ديناً ثابتاً ثبوتاً صحيحاً في الذمة او موعوداً به محدداً عند
الرهن.
المادة 1375- يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه ان يقبضه الدائن او العدل وللراهن ان يرجع عن الرهن قبل التسليم.

المادة 1376- لراهن والمرتهن ان يتفقا على وضع المرهون حيازيا في يد عدل، وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه.
المادة 1377-1- لا يجوز للعدل ان يسلم المرهون للراهن او المرتهن دون رضا الاخر ما دام الدين قائماً وله ان يسترده
اذا كان قد سلمه.
2- واذا تلف المرهون قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته.
المادة 1378- اذا توفي العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على ايداع الرهن عند غيره جاز لايهما ان يطلب من المحكمة ان
تأمر بوضعه في يد عدل تختاره.
المادة 1379-1- يشترط في الراهن رهنا حيازيا بدين عليه او غيره ان يكون مالكا للمرهون واهلا للتصرف فيه.
2- غير انه مع مراعاة احكام القوانين الخاصة يجوز لمن له حق التصرف في ارض اميرية رهنها رهنا حيازيا بدين
عليه او على غيره.
المادة 1380- تسري على الرهن الحيازي احكام المادتين 1326 و 1327 المتعلقتين بالرهن التأميني.
المادة 1381- تسري على رهن المال الشائع رهنا حيازيا احكام الرهن التأميني المنصوص عليها في المادة 1331 من هذا القانون.
المادة 1382- تسري على الرهن الحيازي احكام عدم جواز تجزئة المرهون ضمانا للدين المنصوص عليها في المادة 1333 من هذا
القانون ويبقى كله ضامنا لكل الدين او لجزء منه.
المادة 1383- يشمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهون.
المادة 1384- 1- يجوز ان يكون المرهون حيازيا ضامنا لاكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط ان يتم رهنه بعقد واحد.
2- ويكون كله مرهونا عند كل من الدائنين مقابل دينه.
المادة 1385- 1- يجوز رهن المال المعار باذن من صاحبه المعير وبشروطه.
2- وليس للمعير ان يسترد المال المرهون قبل اداء الدين.
الفصل الثاني
اثار الرهن الحيازي
اولا- بين عاقديه:
1- الراهن:
المادة 1386-1- لا يجوز للراهن ان يتصرف في المرهون حيازياً تصرفاً قابلا للفسخ مثل البيع والاجارة والهبة الا بقبول
المرتهن.
2- فاذا كان التصرف بيعاً فان حق المرتهن ينتقل الى ثمن المرهون.
المادة 1387-1- اذا اقر الراهن بالمرهون حيازياً لغيره فلا يسري اقراره في حق المرتهن.
2- ولا يسقط حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه.
المادة 1388- يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له ان يأتي عملا ينقص من ضمانه او يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه.
المادة 1389- تسري على الرهن الحيازي احكام تلف المرهون او تعيبه بسبب خطأ الراهن او قضاء وقدراً المنصوص عليها في
المادة (1338) من هذا القانون.
المادة 1390- ينتقل الرهن عند هلاك المرهون حيازياً او تعيبه الى المال الذي حل محله وللمرتهن ان يستوفي حقه منه وفقاً لاحكام المادة (1339) من هذا القانون.
2- المرتهن:
المادة 1391- على المرتهن ان يحفظ المرهون حيازياً بنفسه او بأمينه وان يعنى به عناية الرجل المعتاد وهو مسؤول عن
هلاكه او تعيبه ما لم يثبت ان ذلك يرجع الى سبب لا يد له فيه ، وعلى ان تراعى احكام المادتين 940 و 1396 من هذا القانون.
المادة 1392- ليس للمرتهن ان يتصرف في المرهون بغير اذن من الراهن ولا يجوز له بيعه الا اذا كان وكيلا في البيع.
المادة 1393- 1- لا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالمرهون حيازياً منقولا او عقاراً بغير اذن الراهن.
2- فاذا اذن الراهن واباح له الانتفاع بنفسه بلا شرط من الدائن فله الانتفاع بنفسه ولا يسقط من الدين شيء في مقابل
ذلك.
3- وللمرتهن ان يستغله استغلالا كاملا باذن الراهن على ان يحسم ما حصل عليه من الغلة اولا من النفقات التي اداها عن
الراهن وثانياً من اصل الدين.
المادة 1394- اذا اساء الدائن استعمال الشيء المرهون حق للراهن ان يطلب وضع المرهون تحت يد عدل.
المادة 1395- للمرتهن ان يحبس المرهون حيازياً الى ان يستوفي كامل دينه وما يتصل به من ملحقات او نفقات وبعدئذ عليه
ان يرد المرهون الى راهنه.
المادة 1396-1- اذا هلك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض.
2- فاذا كانت قيمته مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء أكان الهلاك بتعدي المرتهن ام لا.
3- واذا كانت قيمته اكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقي ان كان الهلاك بتعديه او تقصيره في حفظه.
4- واذا كانت قيمته اقل من الدين سقط من الدين بقدره ويرجع الدائن بما بقي له على الراهن.
المادة 1397- للمرتهن حيازيا حقوق المرتهن رهنا تأمينيا في التنفيذ على المرهون ثم على سائر اموال المدين عند عدم استيفاء
كامل دينه المنصوص عليها في المادة (1342) من هذا القانون.
المادة 1398- تسري على الرهن الحيازي احكام بطلان الاتفاق على تملك المرهون عند عدم وفاء الدين في الرهن التأميني المنصوص
عليها في المادة 1343 من هذا القانون.
ثانيا- بالنسبة الى الغير:
حق الحبس وحق التتبع والاولوية
المادة 1399- يجب لنفاذ عقد الرهن الحيازي في حق الغير ان يكون المرهون في يد الدائن المرتهن او العدل الذي ارتضاه
الطرفان.

المدة 1400- للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملا فاذا زالت يده عنه دون ارادته كان له حق استرداده.