المادة 701-1- اذا احدث المستأجر بناء او غراسا في المأجور ولو باذن المؤجر كان للمؤجر عند انقضاء الايجار اما مطالبته
بهدم البناء او قلع الغراس او ان يتملك ما استحدث بقيمته مستحق القلع ان كان هدمه او ازالته مضراً بالعقار.
2- فان كان الهدم او الازالة لا يضر بالعقار فليس للمؤجر ان يبقيه بغير رضا المستأجر.

2- اعارة المأجور وتأجيره
المادة 702- للمستأجر ان يعير المأجور او تمكين غيره من استعماله والانتفاع به كله او بعضه بدون عوض اذا كان مما لا
يختلف باختلاف المستعمل.
المادة 703- لا يجوز للمستأجر ان يؤجر المأجور كله او بعضه من شخص اخر الا باذن المؤجر او اجازته.
المادة 704- في الحالات المبينة في المادتين السابقتين يتقيد المستأجر بالايجار او الاعارة او التمكين بقيود المنفعة
التي كان يملكها نوعا وزمنا.

المادة 705- اذا اجر المستأجر المأجور باذن المؤجر فأن المستأجر الجديد يحل محل المستأجر الاول في جميع الحقوق والالتزامات
المترتبة بمقتضى العقد الاول.

المادة 706- اذا فسخ عقد الايجار المبرم مع المستأجر الاول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستأجر الثاني واسترداد
المأجور.
انتهاء الايجار
المادة 707- 1- ينتهي الايجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائيا.
2- اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور برضى المؤجر الصريح او الضمني اعتبر العقد مجددا بشروطه الاولى.

المادة 708- اذا استعمل المستأجر الماجور بدون حق بعد انقضاء مدة الايجار يلزمه اجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن للمؤجر
فوق ذلك ما يطرأ على المأجور من ضرر.

المادة 709-1- لا ينتهي الايجار بوفاة احد المتعاقدين.
2- الا انه يجوز لورثة المستأجر فسخ العقد اذا اثبتوا ان اعباء العقد قد اصبحت بسبب وفاة مورثهم اثقل من ان تتحملها
مواردهم او تتجاوز حدود حاجتهم.
المادة 710-1- يجوز لاحد المتعاقدين لعذر طارىء يتعلق به ان يطلب فسخ عقد الايجار وحينئذ يضمن ما ينشأ عن هذا الفسخ
من ضرر للمتعاقد الاخر في الحدود التي يقرها العرف.
2- اذا كان المؤجر هو الذي يطلب انهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض او يحصل على تأمين
كاف.

الفرع الثاني
بعض أنواع الايجار
أولا: ايجار الاراضي الزراعية:
المادة 711- يصح ايجار الارض الزراعية مع بيان ما يزرع فيها او تخيير المستأجر ان يزرع ما شاء.

المادة 712- لا تجوز اجارة الارض اجارة منجزة وهي مشغولة بزرع لاخر غير مدرك وكان مزروعا بحق الا اذا كان المستأجر
هو صاحب الزرع.

المادة 713-1- تجوز اجارة الارض المشغولة بالزرع ويكلف صاحبه بقلعه وتسليمها للمستأجر:-
1- اذا كانت مزروعة بحق والزرع مدرك حين الايجار.
2- اذا كانت مزروعة بغير حق سواء أكان الزرع مدركا ام لا.

المادة 714- تجوز اجارة الارض المشغولة بالزرع اجارة مضافة الى وقت تكون الارض فيه خالية.

المادة 715- 1- اذا استأجر شخص الارض للزراعة شمل الايجار جميع حقوقها ولا تدخل الادوات والالات الزراعية وما لا يتصل
بالارض اتصال قرار الا بنص في العقد.
2- فاذا تناول العقد ايجار الادوات والالات الزراعية وغيرها وجب على المستأجر ان يتعهدها بالصيانة وان يستعملها طبقا
للمألوف.

المادة 716- من استأجر ارضا على ان يزرعها ما شاء فله ان يزرعها في ظرف السنة صيفياً وشتوياً.

المادة 717- اذا انقضت مدة ايجار الارض قبل ان يدرك الزرع لسبب لا يد للمستأجر فيه ترك بأجر المثل حتى يتم ادراكه وحصاده.
المادة 718- على المستأجر ان يستغل الارض الزراعية وفقا لمقتضيات الاستغلال المألوف وعليه ان يعمل على ان تبقى الارض
صالحة للانتاج وليس له ان يغير في طريقة الانتفاع بها تغييرا يمتد اثره الى ما بعد انقضاء الايجار.

المادة 719-1- يلزم المؤجر اجراء الاصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة.
2- على المستأجر اجراء الاصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد ، بالارض وصيانة السواقي والمصارف والطرق والقناطر
والابار.
3- وهذا كله ما لم يجر الاتفاق او العرف بغير ذلك.
المادة 720- اذا غلب الماء على الارض المأجورة حتى تعذر زرعها او انقطع الماء عنها واستحال ريها او اصبح ذا كلفة باهظة
او حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللمستأجر فسخ العقد ولا تجب عليه الاجرة.
المادة 721- اذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمستأجر فيه وجب عليه من الاجرة بقدر ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع
وسقط عنه الباقي الا اذا كان في استطاعته ان يزرع مثل الاول فعليه حصة ما بقي من المدة.

المادة 722- لا يجوز فسخ العقد ولا اسقاط الاجرة او بعضها اذا كان المستأجر قد نال ضمانا من اية جهة عما اصابه من ضرر.
ثانيا - المزراعة
المادة 723- المزارعة عقد استثمار ارض زراعية بين صاحب الارض واخر يعمل في استثمارها على ان يكون المحصول مشتركا بينهما
بالحصص التي يتفقان عليها.

1- انشاء العقد:
المادة 724- يشترط لصحة عقد المزارعة:-
1- ان تكون الارض معلومة وصالحة للزراعة.
2- ان يعين نوع الزرع وجنس البذر او يترك الخيار للزارع في زراعة ما يشاء.
3- ان تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبة شائعة.

المادة 725-1- لا يصح الاتفاق على ان تكون حصة احد المتعاقدين مقدارا محددا من المحصول او محصول موضع معين من الارض
او شيئا من غير الحاصلات.
2- ولا يجوز اشتراط اخراج البذر او الضريبة المترتبة على رقبة الارض من اصل المحصول قبل القسمة.

المادة 726- يجب في المزارعة تحديد مدة الزراعة بحيث تكون متفقة مع تحقيق المقصود منها فان لم تعين انصرف العقد الى
دورة زراعية واحدة.

2- آثار العقد
المادة 727- اذا تم عقد المزارعة كان المحصول شائعا بين المتعاقدين ويقتسمانه بالنسبة المتفق عليها.
المادة 728- 1- اذا استحقت ارض المزارعة بعد زرعها قبل ان يحين حصاد الزرع وكان طرفا العقد حسني النية غير عالمين بسبب
الاستحقاق فلهما استبقاء الارض تحت المزارعة الى نهاية موسم ما زرع فيها وعلى دافع الارض اجر مثلها للمستحق.
2- وان كان كلاهما سيئي النية كان للمستحق قلع الزرع واخذ ارضه خالية من كل شاغل ولا شيء عليه لاحد منهما.
3- وان كان دافع الارض وحده سيء النية ولم يرض المستحق بترك الارض لهما باجر المثل الى نهاية الموسم يطبق ما يلي:-
أ- ان كان البذر من دافع الارض فللمزارع عليه اجر مثل عمله مع تعويض يعادل ما بذله من مال واجور عمال وغيرها بالقدر
المعروف اذا كان العقد يلزمه ببذل ما ذكر ولدافع الارض ان يتوقى ذلك بان يؤدي للمزارع قيمة حصته من الزرع مستحق القرار
الى او ان ادراكه.
ب- وان كان البذر من المزارع فله على دافع الارض قيمة حصته من الزرع مستحقا للقرار الى حين ادراكه.
ج- وللمزارع في الحالين سواء اكان البذر منه او من صاحب الارض ان يختار أخذ حصته من الزرع مقلوعا وحينئذ لا شيء له
سواه.

3- التزامات صاحب الارض:
المادة 729-1- على صاحب الارض تسليمها صالحة للزراعة مع حقوقها الارتفاقية كالشرب والممر ومع جميع ما هو مخصص لاستغلالها
اذا كان متصلا بها اتصال قرار.
2- ويلتزم ايضا باصلاح الادوات الزراعية التي يجب عليه تسليمها صاحلة للعمل اذا احتاجت الى الاصلاح نتيجة الاستعمال
المعتاد.

4- التزامات المزارع:
المادة 730- 1- يلتزم المزارع بمؤونة الاعمال الزراعية وصيانة الزرع والمحافظة عليه وبنفقات مجاري الري وما ماثلها
الى ان يحين أوان حصاد الزرع.
2- اما مؤونة الزرع بعد ادراكه من الحصاد وما يتلوه والنفقات التي يحتاج اليها حتى تقسيم الغلة فيلتزم بها كل من المتعاقدين
بقدر حصته.
المادة 731- 1- على المزارع ان يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الارض وما يتبعها وعلى الزرع والمحصول من العناية
ما يبذله الشخص العادي.
2- فاذا قصر في شيء من ذلك ونشأ عن تقصيره ضرر كان ضامنا له.

المادة 732- 1- لا يجوز للمزارع ان يؤجر الارض او يكل زراعتها لغيره الا برضا صاحب الارض.
2- فان فعل فلصاحب الارض فسخ المزارعة فان كانت الارض حين الفسخ مزروعة والبذر من صاحب الارض فله استردادها وتضمين
المزارع ما لحقه من ضرر وان لم يكن البذر منه فله الخيار بين استرداد الارض مزروعة مع اعطاء قيمة البذر لصاحبه وبين
ترك الزرع لهما الى وقت حصاده وتضمين المزارع الاول اجر المثل وما تسبب فيه من ضرر.
5- انتهاء المزارعة:
المادة 733- ينتهي عقد المزارعة بانقضاء مدتها فاذا انقضت قبل ان يدرك الزرع فللمزارع استبقاء الزرع الى ان يدرك وعليه
اجر مثل الارض بقدر حصته من المحصول عن المدة اللاحقة وتكون نفقة ما يلزم للزرع على كل من صاحب الارض والزارع بقدر
حصصهما.
المادة 734-1- اذا مات صاحب الارض والزرع لم يدرك يستمر الزارع في العمل حتى يدرك الزرع وليس لورثته منعه.
2- واذا مات المزارع والزرع لم يدرك قام ورثته مقامه في العمل حتى يدرك وان ابى صاحب الارض.
المادة 735-1- اذا فسخ عقد المزارعة او تبين بطلانه او قضي بابطاله كان جميع المحصول لصاحب البذر فان كان الاخر هو
المزارع استحق اجر مثل عمله وان كان هو رب الارض استحق اجر مثل الارض.
2- ولا يجوز في الحالين ان يتجاوز اجر مثل العمل او الارض قيمة حصة صاحبه من المحصول.

ثالثا - المساقاة
المادة 736-1- المساقاة عقد شركة على استغلال الاشجار والكروم بين صاحبها واخر يقوم على تربيتها واصلاحها بحصة معلومة
من ثمرها.
2- والمراد بالشجر هنا كل نبات تبقى اصوله في الارض اكثر من سنة.

المادة 737- يشترط لصحة المساقاة ان تكون حصة كل من الطرفين في الغلة مقدرة بنسبة شائعة.

المادة 738- المساقاة عقد لازم فلا يملك احد المتعاقدين فسخ الا لعذر يبرر ذلك.

المادة 739- 1- اذا لم يبين في العقد مدة للمساقاة تنصرف الى اول غلة تحصل في سنة العقد ما لم يجر العرف على غير ذلك.
2- واذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبد اصلا فلا يستحق احد العاقدين شيئا على الاخر.
المادة 740- الاعمال والنفقات التي تحتاج اليها المساقاة تتبع فيها الاحكام التالية ما لم يتفق على خلافها:-
1- الاعمال التي يحتاج اليها في خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والمحافظة عليها الى ان تدرك كالسقي وتلقيح الشجر وتقليمه
تكون على عهدة المساقي واما الاعمال الثابتة التي لا تتكرر كل سنة كحفر الابار واقامة مستودعات لحفظ الغلة فهي على
صاحب الشجر.
2- النفقات المالية التي يحتاج اليها الاستغلال والعناية المعتادة كثمن سماد وادوية لمكافحة الحشرات الى حين ادراك
الغلة تلزم صاحب الشجر.
3- اما النفقات التي يحتاج اليها بعد ادراك الغلة كنفقة القطاف والحفظ فتلزم الطرفين كلا بنسبة حصته في الغلة.

المادة 741- لا يجوز للمساقي ان يساقي غيره دون اذن صاحب الشجر فان فعل كان صاحب الشجر بالخيار ان شاء اخذ الغلة كلها
واعطى من قام بالعمل اجر مثل عمله وان شاء ترك الغلة لهما ورجع على المساقي الاول باجر مثل محل المساقاة وضمنه ما
لحق به من ضرر بسبب فعله.

المادة 742- اذا استحق الشجر او الثمر وكان المتعاقدان في المساقاة او احدهما قد انفق او قام بعمل ذي اثر في نمو الشجر
او الثمر ترتب ما يلي بحسب الاحوال:-
1- اذا اجاز المستحق عقد المساقاة حل محل دافع الشجر تجاه المساقي في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد ويؤدي
المستحق الى دافع الشجر مثل ما انفقه من نفقات نافعة بحسب العرف.
2- فان لم يجز المستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن نية دون علم احد من الطرفين بسبب الاستحقاق كان للمستحق الخيار
اما ان يأخذ ما استحقه ويدفع للمساقي اجر مثله ويؤدي لدافع الشجر ما انفق من نفقات نافعة بحسب العرف واما ان يترك
لهما الغلة الى نهاية موسمها ويأخذ من دافع الشجر تعويضا عادلا بحسب العرف عما فاته من منفعة بسبب هذا الانتظار.
3- وان كان المتعاقدان في المساقاة سيئي النية حين التعاقد كان للمستحق اخذ ما استحقه ولا شيء عليه لاحد منهما.
4- وان كان احدهما سيء النية والاخر حسنها ترتب لحسن النية منهما على المستحق تعويض عادل بحسب العرف عما افاد الشجر
او الثمر بنفقته او بعمله.

المادة 743- اذا عجز المساقي عن العمل او كان غير مأمون على الثمر جاز لصاحب الشجر فسخ المساقاة وعليه اجر مثل عمل
المساقي قبل الفسخ.

المادة 744- 1- اذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد فان كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فللمساقي الخيار ان شاء قام
على العمل حتى يدرك الثمر بغير اجر عليه لحصة صاحب الشجر وان شاء رد العمل.
2- فاذا رد العمل كان صاحب الشجر بالخيار بين ان يقسم الثمر على الشرط المتفق عليه او ان يعطي المساقي قيمة نصيبه
منها او ان يتفق عليه حتى يدرك فيرجع بما انفقه في حصة المساقي من الثمر.


المادة 745 - 1 - لا تنفسخ المساقاة بوفاة صاحب الشجر و ليس لورثته منع المساقي من متابعة عمله طبقا للعقد.
2 - اما اذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد او الاستمرار في العمل فان اختاروا الفسخ و الثمر لم
ينضج استحقوا عند نضجه ما يصيب مورثهم منه بنسبة ما عمل حتى وفاته.
3- و اذا كان مشروطا على المساقي ان يعمل بنفسه تنفسخ المساقاة بوفاته و يستحق ورثته عند نضج الثمار
ما يصيبه منها بنسبة عمله.
المادة 746- تسري احكام المزارعة على المساقاة ما لم تتناوله النصوص السابقة.

رابعا: المغارسة:
المادة 747- يجوز عقد المساقاة في صورة مغارسة بان يتفق صاحب ارض مع اخر على تسليمه الارض ليقوم بغرسها وتربية الغراس
والعناية به وانشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل خلال مدة معينة على ان تكون بعدها الارض والشجر المغروس وما يتبعها
من منشآت شركة بينهما طبقا للاتفاق.

المادة 748- تسري احكام المساقاة على المغارسة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
خامسا: ايجار الوقف
المادة 749- 1- لمن يتولى ادارة الوقف ولاية ايجاره.
2- واذا كانت التولية على الوقف لاثنين فليس لاحدهما الانفراد برأيه في الاجارة دون الاخر.
3- وان عين للوقف متول ومشرف فلا يستقل المتولي بالايجار دون رأي المشرف.

المادة 750-1- لا يجوز للمتولي ان يستأجر الوقف لنفسه ولو باجر المثل الا ان يتقبل الاجارة من المحكمة.
2- ويجوز له ان يؤجر من اصوله او فروعه باجرة تزيد عن اجر المثل بعد اذن المحكمة.

المادة 751- ليس للموقوف عليه ايجار الوقف ولا قبض بدل ايجاره ولو انحصر فيه الاستحقاق ما لم يكن مولى من قبل الواقف
او مأذونا ممن له ولاية الاجارة.
المادة 752-1- يراعى شرط الواقف في اجارة الوقف فان عين مدة للايجار فلا تجوز مخالفتها.
2- واذا لم يوجد من يرغب في استئجاره المدة المعينة ولم يشترط للمتولي حق التأجير بما هو انفع للوقف رفع الامر الى
المحكمة لتأذن بالتأجير المدة التي تراها اصلح للوقف.

المادة 753-1- اذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمدة سنة والاراضي لمدة ثلاث سنين على الاكثر الا اذا اقتضت
مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به اذن من المحكمة.
2- اما اذا عقدت الاجارة لمدة اطول ولو بعقود مترادفة انقصت الى المدة المبينة في الفقرة (1).
3- واذا كان الوقف بحاجة للتعمير وليس له ريع يعمر به جاز للمحكمة ان تأذن بايجاره مدة تكفي لتعميره

المادة 754- 1- لا تصح اجارة الوقف باقل من اجر المثل الا بغبن يسير ويلزم المستأجر باتمام اجر المثل ودفع ما نقص منه
عن المدة الماضية من العقد وله الخيار في فسخه او القبول باجر المثل عن المدة الباقية.
2- ويجري تقدير اجر المثل من قبل الخبراء في الوقت الذي ابرم فيه العقد ولا يعتد بالتغيير الطارىء أثناء المدة المعقود
عليها.
المادة 755- اذا طرأ على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته وادى ذلك الى زيادة الاجرة زيادة فاحشة وليس لما انفقه المستأجر
وما احدثه من اصلاح وتعمير دخل فيه ، يخير المستأجر بين الفسخ او قبول اجر المثل الجديد من وقت التحسن سواء كان التأجير
لحاجة التعمير او لحالات اخرى.

المادة 756-1- اذا انقضت مدة الاجارة وكان المستأجر قد بنى او غرس في العين الموقوفة من ماله لنفسه باذن من له ولاية
التأجير كان اولى من غيره بالاجارة لمدة مستقبلة باجر المثل.
2- واذا ابى القبول باجر المثل وكان هدم البنا ءاو قلع الشجر مضرا بالمأجور حق لجهة الوقف ان تتملك ما اقيم عليه بقيمته
مستحق القلع ما لم يتفقا على ان يترك البناء او الغرس الى ان يسقط فيأخذ المستأجر ما بقي منه.
3- ويجوز للمتولي ان يؤجر العين الموقوفة مع البناء والغراس باذن مالكهما على ان يعطيه مقدار ما يصيب ملكه من بدل
الايجار.

المادة 757- اذا انتهت مدة الاجارة وكان للمستأجر بناء او شجر اقامه بماله في العين الموقوفة دون اذن يؤمر بهدم ما
بناه وقلع ما غرسه ان لم يكن في ذلك ضرر على الوقف وان كان يحصل من ذلك ضرر على الوقف يجبر على التريث حتى يسقط البناء
او الشجر فيأخذ انقاضه وفي كلا الحالين يحق لجهة الوقف ان تتملك ما شيد او غرس بثمن لا يتجاوز أقل قيمتيه مهدوما في
البناء ومقلوعا في الغراس او قائما في اي منهما.

المادة 758- في الامور التي يحتاج فيها الى اذن المحكمة يؤخذ رأي وزارة الاوقاف فيما تقتضيه مصلحة الوقف قبل صدور الاذن.

المادة 759- تسري احكام عقد الايجار على اجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.

الفصل الثاني
الاعارة
المادة 760- الاعارة تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معينة او لغرض معين على ان يرده بعد الاستعمال.
المادة 761- تتم الاعارة بقبض الشيء المعار ولا اثر لها قبل القبض.
المادة 762- يشترط في الشيء المعار ان يكون معينا صالحا للانتفاع به مع بقاء عينه.
1- أحكام الاعارة:
المادة 763- الاعارة عقد غير لازم ولكل من الطرفين انهاؤه متى شاء ولو ضرب له أجل.
المادة 764- العارية امانة في يد المستعير فاذا هلكت او ضاعت او نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ما لم
يتفق على غير ذلك.

المادة 765- لا يجوز للولي او الوصي اعارة مال من هو تحت ولايته فاذا اعاره احدهما لزم المستعير اجر المثل فاذا هلكت
العارية كان المعير ضامنا.
المادة 766- لا يجوز للزوجة بغير اذن الزوج اعارة شيء مملوك له ولا يكون عادة تحت يدها فان فعلت وهلكت العارية او تعيبت
كان للزوج الخيار في الرجوع عليها او على المستعير بالضمان.
المادة 767- ليس للمعير ان يطالب المستعير باجر العارية بعد الانتفاع.

المادة 768-1- اذا استحقت العارية في يد المستعير فلا ضمان على المعير الا اذا اتفق على غير ذلك او اذا تعمد اخفاء
سبب الاستحقاق.
2- ولا يضمن ايضا العيوب الخفية الا اذا تعمد اخفاء العيب اوضمن سلامة الشيء من العيب.
3- المعير يكون مسؤولا عن كل ضرر يلحق بالمستعير من جراء هذا الاستحقاق.
4- اذا وقع الاستحقاق بعد هلاك العارية عند المستعير بلا تعد منه ولا تقصير واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على المعير
بما ضمن للمستحق.
المادة 769-1- اذا كانت الاعارة مؤقتة بأجل نصا او عرفا فرجع المعير فيها قبل حلول الاجل، ولحق المستعير ضرر بسبب ذلك
يلزم المعير تعويضه عن ضرره.
2- واذا كان الرجوع يجعل المستعير في حرج كالرجوع في واسطة النقل المعارة للسفر خلال الطريق، او الرجوع في الارض المعارة
للزرع بعد زرعها قبل الاجل كان للمستعير حق استبقاء العارية الى ان يزول الحرج ، لقاء اجر مثلها عن المدة التي تلي
الرجوع.
2- التزامات المستعير:
المادة 770- 1- على المستعير ان يعتني بحفظ العين المستعارة او صيانتها عناية الشخص العادي بما له.
2- فاذا قصر في دفع ضرر عن العارية وكان يستطيع دفعه كان ملزما بالضمان.

المادة 771- على المستعير نفقة العارية ومصاريف ردها ومؤونة نقلها.

المادة 772- 1- للمستعير ان ينتفع بالعارية على الوجه المعتاد في الاعارة المطلقة التي لم تقيد بزمان او مكان او بنوع
من الانتفاع.
2- فاذا كانت مقيدة بزمان او مكان وجب عليه مراعاة هذا القيد وليس له عند تعيين نوع الانتفاع ان يجاوز القدر المماثل
او الاقل ضررا.
المادة 773- 1- اذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصا من قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص الا
اذا كان ناشئا عن استعمالها على خلاف المعتاد.
2- اذا تجاوز المستعير المألوف في استعمال العارية او استعملها على خلافه فهلكت او تعيبت ضمن للمعير ما اصابها.

المادة 774- لا يجوز للمستعير بدون اذن المعير ان يتصرف في العارية تصرفا يرتب لاحد حقا في منفعتها او عينها باعارة
او رهن او اجارة او غير ذلك.
المادة 775- يجوز للمستعير ان يودع العارية لدى شخص امين قادر على حفظها ولا يضمنها اذا هلكت عنده دون تعد او تقصير.
3- انتهاء الاعارة:
المادة 776- 1- تنفسخ الاعارة برجوع المعير او المستعير عنها او بموت احدهما ولا تنتقل الى ورثة المستعير.
2- واذا مات المستعير مجهلا العارية ولم توجد في تركته تكون قيمتها وقت الوفاة دينا على التركة.
المادة 777- ينتهي عقد الاعارة بانقضاء الاجل المتفق عليه او باستيفاء المنفعة محل الاعارة.

المادة 778-1- اذا انفسخت الاعارة وانتهت وجب على المستعير رد العارية الى صاحبها والامتناع عن استعمالها ما لم يجز
له القانون استبقاءها.
2- واذا انفسخت بموت المستعير لزم الورثة تسليمها الى المعير عند الطلب.
المادة 779- اذا كانت العارية من الاشياء النفيسة وجب على المستعير تسليمها بنفسه الى المعير، اما الاشياء الاخرى
فيجوز تسليمها بنفسه او بواسطة من هم في رعايته من القادرين على تسليمها.
2- يجب رد العارية في المكان المتفق عليه والا ففي المكان الذي اعيرت فيه او يقضي به العرف.
3- اذا كان المستعير ميتا فلا يلتزم ورثته بتسليمها الا في مكان وجودها.
الباب الثالث
عقود العمل
الفصل الاول
عقد المقاولة
المادة 780- المقاولة عقد يتعهد احد طرفيه بمقتضاه بان يصنع شيئا او يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الاخر.

المادة 781-1- يجوز ان يقتصر الاتفاق على ان يتعهد المقاول بتقديم العمل على ان يقدم صاحب المادة التي يستخدمها او
يستعين بها في القيام بعمله.
2- كما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل.

المادة 782- يجب في عقد المقاولة في وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة ادائه ومدة انجازه وتحديد ما يقابله من بدل.

1- التزامات المقاول:
المادة 783-1- اذا اشترط على المقاول تقديم مادة العمل كلها او بعضها وجب عليه تقديمها طبقا لشروط العقد.
2- واذا كان صاحب العمل هو الذي قدم مادة العمل وجب على المقاول ان يحرص عليها وان يراعي في عمله الاصول الفنية وان
يرد لصاحبها ما بقي منها فان وقع خلاف ذلك فتلفت او تعيبت او فقدت فعليه ضمانها.

المادة 784- على المقاول ان يأتي بما يحتاج اليه في انجاز العمل من الات وأدوات اضافية على نفقته ما لم يقض الاتفاق
او العرف بغيره.

المادة 785- يجب على المقاول انجاز العمل وفقا لشروط العقد، فاذا تبين انه يقوم بما تعهد به على وجه معيب او مناف للشروط
فيجوز لصاحب العمل ان يطلب فسخ العقد في الحال اذا كان اصلاح العمل غير ممكن واما اذا كان الاصلاح ممكنا جاز لصاحب
العمل ان يطلب من المقاول ان يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة، فاذا انقضى الاجل دون التصحيح جاز لصاحب
العمل ان يطلب من المحكمة فسخ العقد او الترخيص له في ان يعهد الى مقاول اخر باتمام العمل على نفقة المقاول الاول.

المادة 786- يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر او خسارة سوا اكان بتعديه او تقصيره ام لا وينتفي الضمان اذا
نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه.

المادة 787- 1- اذا كان لعمل المقاول اثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الاجرة المستحقة واذا تلفت في يده قبل سداد
اجره فلا ضمان عليه ولا اجر له.
2- فاذا لم يكن لعمله اثر في العين فليس له ان يحبسها لاستيفاء الاجرة فان فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب.
المادة 788- 1- اذا كان عقد المقاولة قائما على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على ان ينفذه المقاول تحت اشرافه كانا
متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث في خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئي فيما شيداه من مبان او اقاماه من
منشآت. وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته اذا لم يتضمن العقد مدة أطول.
2- يبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل او التهدم ناشئا عن عيب في الارض ذاتها او رضي صاحب العمل باقامة
المنشآت المعيبة.
3- تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل.

المادة 789- اذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الاشراف على التنفيذ كان مسؤولا فقط عن عيوب التصميم واذا عمل
المقاول باشراف مهندس او باشراف صاحب العمل الذي اقام نفسه مقام المهندس فلا يكون مسؤولا الا عن العيوب التي تقع في
التنفيذ دون عيوب التصميم.
المادة790- يقع باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المقاول او المهندس من الضمان او الحد منه.

المادة 791- لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم او اكتشاف العيب.

2- التزامات صاحب العمل:
المادة 792- يلتزم صاحب العمل بتسلم ما تم من العمل متى انجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه فاذا امتنع بغير سبب مشروع
رغم دعوته الى ذلك وتلف في يد المقاول او تعيب دون تعديه او تقصيره فلا ضمان عليه.
المادة 793- يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر عند تسلم المعقود عليه الا اذا نص الاتفاق او جرى العرف على غير ذلك.
المادة 794-1- اذا تم عقد المقاولة على اساس الوحدة وبمقتضى تصميم معين لقاء بدل محدد لكل وحدة ثم تبين ان تنفيذ التصميم
يقتضي زيادة جسيمة في النفقات جاز لصاحب العمل بعد اعلامه بمقدار الزيادة ان يتحلل من العقد مع اداء قيمة ما انجزه
المقاول من العمل وفقا لشروط العقد او قبول متابعته مع التزامه بالزيادة.
2- واذا لم تكن الزيادة جسيمة ولكنها محسوسة وضرورية لتنفيذ التصميم المتفق عليه وجب على المقاول ان يخطر رب العمل
قبل الاستمرار في التنفيذ بمقدار ما يتوقعه من زيادة في النفقات فاذا مضى في التنفيذ دون اخطار فلا حق له في طلب الزيادة.
المادة 795-1- اذا وقع عقد المقاولة بموجب تصميم متفق عليه لقاء بدل اجمالي فليس للمقاول ان يطالب باية زيادة
في الاجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم.
2- واذا حدث في التصميم تعديل او اضافة برضى صاحب العمل يراعى الاتفاق الجاري مع المقاول بشأن هذا التعديل او الاضافة.
المادة 796- اذا لم يعين في العقد اجر على العمل استحق المقاول اجر المثل مع قيمة ما قدمه من المواد التي تطلبها العمل.
المادة 797- 1- اذا لم يتفق المهندس الذي قام بتصميم البناء والاشراف على تنفيذه على الاجر استحق اجر المثل طبقا لما
جرى عليه العرف.
2- فاذا طرأ ما يحول دون اتمام تنفيذ العمل وفقا للتصميم الذي اعده استحق اجر مثل ما قام به.

3- المقاول الثاني:
المادة 798- 1- يجوز للمقاول ان يكل تنفيذ العمل كله او بعضه الى مقاول اخر اذا لم يمنعه شرط في العقد او لم تكن طبيعة
العمل تقتضي ان يقوم به بنفسه.
2- وتبقى مسؤولية المقاول الاول قائمة قبل صاحب العمل.

المادة 799- لا يجوز للمقاول الثاني ان يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الاول الا اذا احاله على رب العمل.
4- انقضاء المقاولة:
المادة 800- ينتهي عقد المقاولة بانجاز العمل المتفق عليه او بفسخه رضاء او قضاء.
المادة 801- اذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد او اتمام تنفيذه جاز لاحد عاقديه ان يطلب فسخه.

المادة 802- اذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم اصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا يد له فيه فانه يستحق قيمة ما تم من الاعمال
وما انفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع.

المادة 803- للمتضرر من الفسخ ان يطالب الطرف الاخر بتعويضه في الحدود التي يقرها العرف.
المادة 804-1- ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول اذا كان متفقا على ان يعمل بنفسه او كانت مؤهلاته الشخصية محل الاعتبار
في التعاقد.
2- واذا خلا العقد من مثل هذا الشرط او لم تكن شخصية المقاول محل اعتبار جاز لصاحب العمل ان يطلب فسخ العقد اذا لم
تتوافر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
3- وفي كلا الحالين يستحق الورثة قيمة ما تم من الاعمال والنفقات وفقا لشروط العقد وما يقتضيه العرف.
الفصل الثاني
عقد العمل
1- انعقاده وشرائطه:
المادة 805-1- عقد العمل عقد يلتزم احد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الاخر تحت اشرافه او ادارته لقاء اجر.
2- اما ذا كان العامل غير مقيد بأن لا يعمل لغير صاحب العمل او لم يوقت لعمله وقت فلا ينطبق عليه عقد العمل ولا يستحق
به اجره الا بالعمل حسب الاتفاق.

المادة 806- 1- يجوز ان يكون عقد العمل لمدة محدودة او غير محدودة ولعمل معين.
2- ولا يجوز ان تتجاوز مدته خمس سنوات فاذا عقد لمدة اطول ردت الى خمس.
المادة 807- اذا لم تكن المدة محددة في العقد جاز لكل من طرفيه ان يفسخه في اي وقت بشرط ان يعلن الطرف الاخر في المواعيد
المحددة في القوانين الخاصة.

المادة 808- تبدأ مدة العمل من الوقت الذي عين في العقد فان لم يعين وقت بدئه فمن تاريخ العقد ما لم يقض العرف او ظروف
العقد بغير ذلك.
المادة 809- 1- اذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فاذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء
مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير معينة.
2- فاذا كان العمل محل العقد معينا وقابلا بطبيعته للتجدد فان العقد يتجدد للمدة اللازمة.
المادة 810-1 اجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال او منفعة في اي صورة كانت.
2- فاذا لم يكن الاجر مقدرا في العقد كان للعامل اجر مثله طبقا لما جرى عليه العرف فاذا لم يوجد عرف تولت المحكمة
تقديره وفقا لمقتضيات العدالة.

المادة 811- تدخل في اجر العامل وتعتبر جزءا منه العمولات والنسب المئوية والمنح و مقابل الخدمة في الاعمال التي جرى
العرف فيها على منحها وتحتسب عند تسوية حقوقه او توقيع الحجز عليها.
المادة 812- اذا عمل احد لاخر عملا بناء على طلبه دون اتفاق على الاجر فله اجر المثل ان كان ممن يعمل بالاجرة والا
فلا.
المادة 813- اذا كان العمل المعقود عليه تعليم شيء مما يكون في تعلمه مساعدة من المتعلم للمعلم ولم يبين في العقد ايهما
يستحق اجرا على الاخر فانه يتبع في ذلك عرف ذوي الشأن في مكان العمل.

2- آثار عقد العمل
أ- التزامات العامل:
المادة 814- يجب على العامل:-
1- ان يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته عناية الشخص العادي.
2- ان يراعي في تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب.
3- ان يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه في كل ما لا يعرضه للخطر ولا يخالف القانون والاداب.
4- ان يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتأدية عمله.
5- ان يحتفظ بأسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقا لما يقتضيه الاتفاق او العرف.

المادة 815- يلتزم العامل بكل ما جرى العرف على انه من توابع العمل ولو لم يشترط في العقد.

المادة 816- لا يجوز للعامل ان يشغل نفسه وقت العمل بشيء اخر ولا أن يعمل مدة العقد لدى غير صاحب العمل والا جاز لصاحب
العمل فسخ العقد او انقاص الاجر بقدر تقصير العامل في عمله لديه.
المادة 817- يضمن العامل ما يصيب مال صاحب العمل من نقص او تلف او فقد بسبب تقصيره او تعديه.
المادة 818- 1- اذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على اسرار العمل ومعرفة عملاء المنشأة جاز للطرفين ان يتفقا
على الا يجوز للعامل ان ينافس صاحب العمل او يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد .
2- على ان الاتفاق لا يكون مقبولا الا اذا كان مقيدا بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة
لصاحب العمل.
المادة 819- اذا اتفق الطرفان على تضمين العامل في حالة الاخلال بالامتناع عن المنافسة - تضمينا مبالغا فيه بقصد اجباره
على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غير صحيح.

المادة 820-1- اذا وفق العامل الى اختراع او اكتشاف جديد اثناء عمله فلا حق لصاحب العمل فيه الا في الاحوال التالية:-
أ- اذا كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية.
ب- اذا اتفق في العقد صراحة على ان يكون له الحق في كل ما يهتدى اليه العامل من اختراعات.
ج- اذا توصل العامل الى اختراعه بواسطة ما وضعه صاحب العمل تحت يده من مواد او ادوات او منشآت او اية وسيلة اخرى لاستخدامه
لهذه الغاية.
2- على انه اذا كان للاختراع او الاكتشاف في الحالات السالفة اهمية اقتصادية كبيرة جاز للعامل ان يطالب بمقابل خاص
تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يراعى فيه ما قدمه صاحب العمل من معونة.

ب- التزامات صاحب العمل:
المادة 821- على صاحب العمل ان يؤدي للعامل اجره المتفق عليه متى ادى عمله او أعد نفسه وتفرغ له وان لم يسند اليه
عمل.
المادة 822- على صاحب العمل:-
1- ان يوفر كل اسباب الامن والسلامة في منشآته وان يهيء كل ما يلزم لتمكين العامل من تنفيذ التزاماته.
2- ان يعني بصلاحية الالات والاجهزة الخاصة بالعمل حتى لا يقع منها ضرر.
3- ان يراعي مقتضيات الاداب واللياقة في علاقته بالعامل.
4- ان يعطي العامل في نهاية خدمته شهادة بنوع عمله وتاريخ مباشرته وانتهائه ومقدار اجره وكل ما كان يتقاضاه من اضافات
اخرى.
5- ان يرد للعامل كافة الاوراق الخاصة به.

المادة 823- اذا طلب صاحب العمل من اخر القيام بعمل على ان يكرمه لزمه اجر مثله سواء كان ممن يعمل باجر ام لا.

المادة 824- يلزم صاحب العمل كسوة العامل او اطعامه اذا جرى العرف به سواء اشترط ذلك في العقد ام لا.
المادة 825- اذا انقضت المدة المعينة للعمل ووجد عذر يقتضي مد أجلها يستمر العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل اجر
مثل المدة المضافة.

المادة 826- اذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر او عيب في عمل العامل
وجب عليه اداء الاجر الى تمام المدة.
المادة 827- على كل من صاحب العمل والعامل ان يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة الى جانب الالتزامات المبينة
في المواد السابقة.
3- انتهاء عقد العمل:
المادة 828- 1- ينتهي عقد العمل بانقضاء المدة المحددة له ما لم يشترط تجديده كما ينتهي بانجاز العمل المتفق عليه.
2- واذا لم تكن المدة معينة بالاتفاق أو بنوع العمل او بالغرض منه جاز لكل من العاقدين انهاء العقد في اي وقت اراد
وللعامل اجر المثل عن المدة التي عمل فيها على ان لا يتجاوز الاجر المسمى.
المادة 829- 1- يجوز فسخ العقد اذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبه.
2- ويجوز لاحد العاقدين عند وجود عذر طارىء يتعلق به ان يطلب فسخ العقد.
3 وفي الحالتين المشار اليهما يضمن طالب الفسخ ما ينشأ عن الفسخ من ضرر للمتعاقد الاخر.

المادة 830- ينفسخ العقد بوفاة العامل كما ينفسخ بوفاة رب العمل اذا كانت شخصيته قد روعيت في ابرم العقد.
المادة 831- 1- لا تسمع الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء سنة على تاريخ انتهاء العقد.
2- ولا تسري هذه المدة على الدعاوي المتعلقة بانتهاك حرمة اسرار رب العمل.

المادة 832- 1- تسري احكام الايجار على عقد العمل في كل ما لم يرد عليه نص خاص.
2- لا تسري احكام عقد العمل على العمال الخاضعين لقانون العمل الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة او ضمنا مع التشريعات
الخاصة بهم.
الفصل الثالث
عقد الوكالة
1- انشاء الوكالة:
المادة 833- الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا اخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.

المادة 834- 1- يشترط لصحة الوكالة:-
أ- ان يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه.
ب- ان يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به.
ج- ان يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة.
2- ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم.

المادة 835- يصح ان يكون التوكيل مطلقا او مقيدا او معلقا على شرط او مضافا الى وقت مستقبل.

المادة 836- الوكالة تكون خاصة اذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة اذا اشتملت كل امر يقبل النيابة:-
1- فاذا كانت خاصة فليس للوكيل الا مباشرة الامور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات
الموكل بها.
2- واذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها.

المادة 837- اذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل الا اعمال الادارة والحفظ.

المادة 838- كل عمل ليس من اعمال الادارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.

المادة 839- تعتبر الاجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة.

2- آثار الوكالة:
أ- التزامات الوكيل:
المادة 840- تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون ان يتجاوز حدوده الا فيما هو اكثر
نفعا للموكل.

المادة 841- 1- على الوكيل ان يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة اذا كانت الوكالة بلا
اجر.
2- وعليه ان يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد اذا كانت بأجر.

المادة 842- 1- اذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان له الانفراد فيما وكل به.
2- وان وكلوا بعقد واحد ولم يأذن الموكل لكل منهم بالانفراد كان عليهم ايفاء الموكل به مجتمعين وليس لاحدهم ان ينفرد
الا فيما لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط اخذ رأي من وكل معه لا حضوره او فيما لا يحتاج فيه الى تبادل الرأي
كايفاء الدين ورد الوديعة.
المادة 843- 1- ليس للوكيل ان يوكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه الا اذا كان مأذونا من قبل الموكل او مصرحا له بالعمل
برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الاصلي.
2- فاذا كان الوكيل مخولا حق توكيل الغير دون تحديد فانه يكون مسؤولا تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره او فيما اصدره
له من توجيهات.

المادة 844- لا تصح عقود الهبة والاعارة و الرهن والايداع والاقراض والشركة والمضاربة والصلح عن انكار التي يعقدها
الوكيل اذا لم يضفها الى موكله.

المادة 845- 1- لا تشترط اضافة العقد الى الموكل في عقود البيع والشراء والاجارة والصلح عن اقرار فان اضافة الوكيل
الى الموكل في حدود الوكالة فان حقوقه تعود للموكل وان اضافه لنفسه دون ان يعلن انه يتعاقد بوصفه وكيلا فان حقوق العقد
تعود اليه.
2- وفي كلتا الحالتين تثبت الملكية للموكل.

المادة 846- يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فاذا هلك في يده بغير تعد او تقصير فلا ضمان
عليه.

المادة 847- الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض الا باذن خاص من الموكل.
المادة 848- 1- للوكيل بشراء شيء دون بيان قيمته ان يشتريه بثمن المثل او بغبن يسير في الاشياء التي ليس لها سعر معين.
2- فاذا اشترى بغبن يسير في الاشياء التي لها سعر معين او بغبن فاحش مطلقا فلا ينفذ العقد بالنسبة للموكل.

المادة 849- 1- لا يجوز لمن وكل بشراء شيء معين ان يشتريه لنفسه ويكون الشراء للموكل ولو صرح بأنه يشتريه لنفسه.
2- ولا يجوز للوكيل بالشراء ان يبيع ماله لموكله.
المادة 850- يكون الشراء للوكيل:-
1- اذا عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه.
2- اذا اشترى الوكيل بغبن فاحش.
3- اذا صرح بشراء المال لنفسه في حضور الموكل.

المادة 851- 1- اذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما انفقه في سبيل تنفيذ الوكالة
بالقدر المعتاد.
2- وله ان يحبس ما اشتراه الى ان يقبض الثمن.

المادة 852- 1- للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة ان يبيعه بالثمن المناسب.
2- و اذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له ان يبيعه بما يقل عنه.
3- فاذا باعه بنقص دون اذن سابق من الموكل او اجازة لاحقة وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع او
اجازة البيع او تضمين الوكيل قيمة النقصان.

المادة 853-1- لا يجوز للوكيل بالبيع ان يشتري لنفسه ما وكل ببيعه.
2- وليس له ان يبيعه الى اصوله او فروعه او زوجه او لمن كان التصرف معه يجر مغنما او يدفع مغرما الا بثمن يزيد عن
ثمن المثل.
3- ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء.

المادة 854- 1- اذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقدا فله ان يبيع مال موكله نقدا او نسيئة حسب العرف.
2- واذا باع الوكيل نسيئة فله ان يأخذ رهنا او كفيلا على المشتري بما باعه نسيئة وان لم يفوضه الموكل في ذلك.

المادة 855- 1- للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وان كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري ان يمتنع عن دفعه للموكل ،
فان دفعه له برئت ذمته.
2- اذا كان الوكيل بغير اجر فلا يكون ملزما باسيتفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وانما يلزمه ان يفوض موكله بقبضه وتحصيله.
واما اذا كان الوكيل بأجر فانه يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله.

المادة 856- يلتزم الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم اليه
الحساب عنها.

ب- التزامات الموكل:
المادة 857- على الموكل اداء الاجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل فان لم يتفق على الاجر وكان الوكيل ممن يعملون
به فله اجر المثل والا كان متبرعا.
المادة 858- على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف.
المادة 859-1- يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا.
2- ويكون مسؤولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاَ معتادا ما لم يكن ناشئا عن تقصيره او خطئه.

المادة 860-1- اذا امر احد غيره باداء دينه من ماله وأداه اعتبر ذلك توكيلا ورجع المأمور على الآمر بما اداه سواء شرط
الآمر الرجوع او لم يشترط.
2- اذا امره بأن يصرف عليه او على أهله وعياله يعود عليه بما صرفه بالقدر المعروف وان لم يشترط الرجوع.
3- واذا امره باعطاء قرض لاخر او صدقة او هبة فليس للمأمور الرجوع على الآمر ان لم يشترط الرجوع ما لم يكن الرجوع
متعارفا او معتادا.
المادة 861- تسري أحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل
مع الوكيل.
3- انتهاء الوكالة
المادة 862- تنتهي الوكالة:
1- باتمام العمل الموكل به.
2- بانتهاء الاجل المحدد لها.
3- بوفاة الموكل او بخروجه عن الاهلية الا اذا تعلق بالوكالة حق الغير.
4- بوفاة الوكيل او بخروجه عن الاهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير، غير ان الوارث او الوصي اذا علم بالوكالة وتوافرت
فيه الاهلية فعليه ان يخطر الموكل بالوفاة وان يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل.

المادة 863- للموكل ان يعزل وكيله متى اراد الا اذا تعلق بالوكالة حق للغير او كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز
للموكل ان ينهيها او يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه.

المادة 864- يلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في وقت غير مناسب او بغير مبرر مقبول.
المادة 865- للوكيل ان يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق الغير وعليه ان يعلن موكله وان يتابع القيام بالاعمال
التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل.
المادة 866-1- يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل في وقت غير مناسب او بغير مبرر من ضرر للموكل اذا كانت الوكالة
بأجر.
2- فاذا تعلق بالوكالة حق الغير فقد وجب على الوكيل ان يتم ما وكل به ما لم تقم اسباب جدية تبرر تنازله ، وعليه في
هذه الحالة ان يعلن صاحب الحق وان ينظره الى أجل يستطيع فيه صيانة حقه.

المادة 867- ينعزل الوكيل بالخصومة اذا اقر عن موكله في غير مجلس القضاء كما ينعزل اذا استثنى الاقرار من الوكالة فأقر
في مجلس القضاء او خارجه.
الفصل الرابع
عقد الايداع
1- انشاء العقد:
المادة 868- 1- الايداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الاخر حفظ هذا المال ورده عينا.
2- والوديعة هي المال المودع في يد امين لحفظه.

المادة 869- يشترط لصحة العقد ان تكون الوديعة مالا قابلا لاثبات اليد عليه.
المادة 870- يتم عقد الايداع بقبض المال المودع حقيقة او حكما.

المادة 971- ليس للمودع لديه ان يتقاضى اجرا على حفظ الوديعة ما لم يتفق على غير ذلك.

2- آثار العقد:
أ- التزامات المودع لديه:
المادة 872- الوديعة امانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها اذا هلكت بتعديه او بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير
ذلك.

المادة 873- 1- يجب على المودع لديه ان يعنى بحفظ الوديعة عناية الشخص العادي بحفظ ماله وعليه ان يضعها في حرز مثلها.
2- وله ان يحفظها بنفسه او بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم.

المادة 874- 1- ليس للمودع لديه ان يودع الوديعة عند اجنبي بغير اذن من المودع الا اذا كان مضطرا وعليه استعادتها بعد
زوال السبب.
2- فاذا اودعها لدى الغير باذن من المودع تحلل من التزامه واصبح الغير هو المودع لديه.

المادة 875- لا يجوز للمودع لديه ان يستعمل الوديعة او يرتب عليها حقا للغير بغير اذن المودع فان فعل فتلفت او نقصت
قيمتها كان ضامنا.

المادة 876-1- على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها الى المودع في مكان ايداعها عند طلبها الا اذا تضمن العقد شرطا
فيه مصلحة للعاقدين او لاحدهما فانه يجب مراعاة الشرط.
2- فاذا هلكت الوديعة او نقصت قيمتها بغير تعد او تقصير من المودع لديه وجب عليه ان يؤدي الى المودع ما حصل عليه من
ضمان وان يحيل اليه ما عسى ان يكون له من حقوق قبل الغير بسبب ذلك.

المادة 877- على المودع لديه رد منافع الوديعة وثمارها الى المودع.

المادة 878- اذا تعدد المودع لديهم وكانت الوديعة لا تقبل القسمة جاز حفظها لدى احدهم بموافقة الباقين او بالتبادل
بينهم فان كانت تقبل القسمة جازت قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصته.
المادة 879- اذا غاب المودع غيبة منقطعة وجب على المودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته او حياته فان كانت الوديعة
مما يفسد بالمكث كان عليه ان يطلب من المحكمة المختصة بيعها وحفظ ثمنها امانة بخزينة المحكمة.
المادة 880-1- اذا اودع اثنان مالا مشتركا لهما عند اخر وطلب منه احدهما رد حصته في غيبة الاخر فعليه ردها ان كان
المال مثليا ورفض ردها ان كان المال قيميا الا بقبول الاخر.
2- وان كانت الوديعة محل نزاع بينهما فليس له ردها الى احدهما بغير موافقة الاخر او امر من المحكمة المختصة.
المادة 881- 1- اذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عينا في تركته فهي أمانة في يد الوارث وعليه ردها الى صاحبها.
2- واذا لم توجد عينا فلا ضمان على التركة:-
أ- اذا اثبت الوارث ان المودع لديه قد بين حال الوديعة كأن ردها او هلكت اوضاعت منه دون تعد او تقصير.
ب- اذا عرفها الوارث ووصفها واظهر انها ضاعت او هلكت بعد وفاة المورث بدون تعد او تقصير.
3- فاذا مات مجهلا للوديعة ولم توجد في تركته فانها تكون دينا فيها ويشارك صاحبها سائر الغرماء.
المادة 882- 1- اذا مات المودع لديه فباع وارثه الوديعة وسلمها للمشتري فهلكت فصاحبها بالخيار بين تضمين البائع او
المشتري قيمتها يوم البيع ان كانت قيمية او مثلها ان كانت مثلية.
2- واذا كانت الوديعة قائمة بيد المشتري يخير صاحبها ان شاء اخذها ورد البيع وان شاء اجاز البيع واخذ الثمن.

ب- التزامات المودع
المادة 883- على المودع ان يؤدي الاجر المتفق عليه اذا كانت الوديعة بأجر.

المادة 884- 1- على المودع ان يؤدي الى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الوديعة بشرط الا يتجاوز قيمتها ما أنفقه.
2- فاذا كان المودع غائبا جاز للمودع لديه ان يرفع الامر الى المحكمة لتأمر فيه بما تراه.

المادة 855-1- اذا انفق المودع لديه على الوديعة بغير اذن المودع اوالمحكمة كان متبرعا.
2- الا انه يجوز للمودع لديه في الحالات الضرورية او المستعجلة ان ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف ويرجع بما انفقه
من ماله على المودع.

المادة 886- 1- على المودع مصاريف رد الوديعة ونفقات تسليمها.
2- وعليه ضمان كل ما لحق المودع لديه من ضرر بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئا عن تعديه او تقصيره.

المادة 887- اذا استحقت الوديعة وضمنها المودع لديه حق له الرجوع بما ضمنه على المودع.

المادة 888- اذا مات المودع سلمت الوديعة لوارثه الا اذا كانت تركته مستغرقة بالديون فلا يجوز تسليمها بغير اذن المحكمة.
3- أحكام خاصة ببعض الودائع:
المادة 889- اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او شيئا يهلك بالاستعمال واذن المودع للمودع لديه في استعماله اعتبر
العقد قرضا.

المادة 890-1- يعتبر ايداع الاشياء الخاصة بالنزلاء في الفنادق والخانات او ما ماثلها مقرونا بشرط الضمان وعلى أصحاب
هذه الاماكن ضمان كل ضياع او نقص يحل بها.
2- أما الاشياء الثمينة او النقود او الاوراق المالية فلا ضمان لها بغير تعد او تقصير- الا اذا قبل اصحاب المحال المشار
اليها حفظها وهم يعرفون قيمتها او ان يرفضوا حفظها دون مبرر او ان يكونوا قد تسببوا في وقوع ما لحق بها بخطأ جسيم
منهم او من أحد تابعيهم ، فانها تكون حينئذ مضمونة على الوجه المتعارف عليه.

المادة 891- 1- على نزلاء الفنادق والخانات او ما ماثلها ان يخطروا أصحابها بما ضاع منهم او سرق قبل مغادرتها.
2- ولا تسمع دعوى ضمان ما ضاع او سرق بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ المغادرة.

المادة 892- 1- لكل من المودع والمودع لديه فسخ العقد متى شاء على ان لا يكون الفسخ في وقت غير مناسب.
2- واما اذا كان الايداع مقابل اجر فليس لاي منهما حق الفسخ قبل حلول الاجل ولكن للمودع ان يطلب رد الوديعة في اي
وقت اذا دفع كامل الاجر المتفق عليه ولم يوجد شرط يحول دون ذلك.

المادة 893-1- اذا عرض للمودع لديه جنون لا ترجى افاقته او صحوه منه واثبت المودع الوديعة في مواجهة الولي او الوصي
فان كانت موجودة عينا ترد الى صاحبها وان كانت غير موجودة يستوفي المودع ضمانها من مال المجنون على ان يقدم كفيلا
مليئا.
2- واذا افاق المودع لديه وادعى ردها او هلاكها بدون تعد ولا تقصير صدق بيمينه واسترد من المودع او كفيله ما أخذ من
ماله بدلا عن الوديعة.

الفصل الخامس
عقدالحراسة
المادة 894- الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان الى آخر بمال ليقوم بحفظه وادارته على ان يرده مع
غلته الى من يثبت له الحق فيه.

المادة 895- اذا اتفق المتعاقدان على وضع المال في يد شخصين او اكثر فلا يجوز لاحدهم الانفراد بحفظه او التصرف في غلته
بغير قبول الباقين.
المادة 896- يجوز لاحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق ان يطلب من القضاء دفعا لخطر عاجل او استنادا لسبب عادل
تعيين حارس يقوم باستلام هذا المال لحفظه وادارته او تخويله ممارسة اي حق يرى فيه القضاء مصلحة للطرفين.

المادة 897- تجوز الحراسة القضائية على اموال الوقف في الاحوال الاتية اذا تبين ان الحراسة اجراء لا بد منه للمحافظة
على ما قد يكون لذي الشأن من حقوق:-
1- اذا كان الوقف شاغرا او قام نزاع بين المتولين على وقف او بين متول وناظر عليه او كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي
، وتنتهي الحراسة في هذه الاحوال اذا عين متول على الوقف سواء كان بصفة مؤقتة ام كان بصفة نهائية.
2- اذا كان الوقف مدينا.
3- اذا كان احد المستحقين مدينا معسرا وتبين ان الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين فتفرض الحراسة على حصته الا اذا
تعذر فصلها فتفرض على اموال الوقف كله.
المادة 898- اذا لم يتفق اطراف النزاع على شخص الحارس تولت المحكمة تعيينه.

المادة 899- المال في يد الحارس امانة ولا يجوز له ان يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له والا كان ضامنا.

المادة 900- يحدد الاتفاق او الحكم الصادر بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وما له من سلطة والا طبقت احكام الوديعة
والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة والاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.