المادة 201- عقد المعاوضة الوارد على منافع الاعيان مستوفيا شرائط صحته يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع
والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين.

المادة 202- 1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2- ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة
التصرف.

المادة 203- في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع
عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به.

المادة 204- اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفي الطرف المذعن
منها وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة 205- اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان
لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين
ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

2- اثر العقد بالنسبة الى الغير:
المادة 206- ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد
او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام.

المادة 207- اذا أنشأ العقد حقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص فان هذه الحقوق تنتقل الى هذا الخلف في
الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه.
المادة 208- لا يرتب العقد شيئا في ذمة الغير ولكن يجوز ان يكسبه حقا.

المادة 209- 1- اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم فلا يلزم الغير بتعهد فاذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان
يعوض من تعاقد معه.
ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به.
2- اما اذا قبل الغير هذا التعهد فان قبوله لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد صراحة او ضمنا ان يستند
اثر هذا القبول الى الوقت الذي صدر فيه التعهد.
المادة 210- 1- يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية
كانت او ادبية.
2- ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم
يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
3- ويجوز ايضا للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو صاحب الحق
في ذلك.

المادة 211- 1- يجوز للمشترط دون دائنيه او ورثته ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد او الى المشترط
رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد.
2- ولا يترتب على نقض المشارطة ان تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك.
وللمشترط احلال منتفع اخر محل المنتفع الاول كما له ان يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

المادة 212- يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او جهة مستقبلة كما يجوز ان يكون شخصا او
جهة لم يعينا وقت العقد، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره طبقا للمشارطة.

3- تفسير العقود:
المادة 213- الاصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزماه في التعاقد.

المادة 214- 1- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني.
2- والاصل في الكلام الحقيقية فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز الا اذا تعذر حمله على معناه الحقيقي.

المادة 215- لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

المادة 216- اعمال الكلام اولى من اهماله لكن اذا تعذر اعمال الكلام يهمل.

المادة 217- ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله.

المادة 218- المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة.
المادة 219- الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر.

المادة 220- 1- العادة محكمة عامة كانت او خاصة.
2- وتعتبر العادة اذا اطردت او غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر.
3- تترك الحقيقة بدلالة العادة.

المادة 221- ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

المادة 222- الضرورات تبيح المحظورات.

المادة 223- الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

المادة 224- المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

المادة 225- المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

المادة 226- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

المادة 227- اذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع.
المادة 228- التابع تابع ولا يفرد بالحكم.

المادة 229- اذا سقط الاصل سقط الفرع.

المادة 230- الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود.
المادة 231- اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.

المادة 232- اذا بطل الاصل يصار الى البدل.

المادة 233- التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.

المادة 234- السؤال معاد في الجواب.

المادة 235- الغرم بالغنم.

المادة 236- الامر بالتصرف في ملك الغير باطل.

المادة 237- من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه.

المادة 238 - من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

المادة 239- 1- اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين.
2- اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ
مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي ان يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات.

المادة 240- 1- يفسر الشك في مصلحة المدين.
2- ومع ذلك لا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.

4- انحلال العقد (الاقالة):
المادة 241- اذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي
او بمقتضى نص القانون.
المادة 242- للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده.

المادة 243- الاقالة في حق العاقدين فسخ. وفي حق الغير عقد جديد.

المادة 244- تتم الاقالة بالايجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط ان يكون المعقود عليه قائما وموجوداً في يد العاقد
وقت الاقالة ولو تلف بعضه صحت الاقالة في الباقي بقدر حصته من العوض.
المادة 245- يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات
الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه.

المادة 246- 1- في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد اعذاره
المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه.
2- ويجوز للمحكمة ان تلزم المدين بالتنفيذ للحال او تنظره الى اجل مسمى ولها ان تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال ان
كان له مقتضى.

المادة 247- في العقود الملزمة للجانبين اذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل
له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة
الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين.

5- آثار انحلال العقد:
المادة 248- اذا انفسخ العقد او فسخ اعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك يحكم بالتعويض.
المادة 249- اذا انحل العقد بسبب البطلان او الفسخ او باي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين ان يريد ما استولى عليه
جاز لكل منهما ان يحبس ما أخذه ما دام المتعاقد الاخر لم يرد اليه ما تسلمه منه او يقدم ضمانا لهذا الرد.
الفصل الثاني
التصرف الانفرادي
المادة 250- يجوز ان يتم التصرف بالارادة المنفردة للمتصرف دون توقف على القبول ما لم يكن فيه الزام الغير بشيء وذلك
طبقا لما يقضي به القانون.

المادة 251- 1- تسري على التصرف الانفرادي الاحكام الخاصة بالعقود الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين
لنشوء العقد. وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2- ويبقى الايجاب في العقود خاضعا للاحكام الخاصة به.

المادة 252- اذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 253- 1- اذا كان التصرف الانفرادي تمليكا فلا يثبت حكمه للمتصرف اليه الا بقبوله.
2- واذا كان اسقاطا فيه معنى التمليك او كان ابراء من دين فيثبت حكمه للمتصرف اليه ولكن يرتد برده في المجلس.
3- واذا كان اسقاطا محضا فيثبت حكمه ولا يرتد بالرد.
4- كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة 254- 1- الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالاضافة الى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال وقد يقع
على عقد او عمل.
2- ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت او يفلس.
المادة 255- 1- من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين وعين له أجلا التزم باعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل
ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة.
2- واذا لم يعين الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده باعلان للكافة على الا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل
قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعلان عدول الوعد.

الفصل الثالث
الفعل الضار
الفرع الاول
أحكام عامة
المادة 256- كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.

المادة 257- 1- يكون الاضرار بالمباشرة او التسبب.
2- فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي او التعمد او ان يكون الفعل مفضيا الى
الضرر.
المادة 258- اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر.
المادة 259- اذا غر احد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر.

المادة 260- ليس لمن اتلف ماله شخص ان يتلف مال ذلك الشخص والا ضمن كل منهما ما اتلفه.

المادة 261- اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او
فعل الغير او فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك.

المادة 262- من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله او عن نفس الغير او ماله كان غير مسؤول على الا يجاوز
قدر الضرورة والا اصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه.
المادة 263- 1- يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه
الملجىء وحده.
2- ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي أضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه متى كانت
اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة واقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده
مبنيا على أسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

المادة 264- يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان او ان لا تحكم بضمان ما اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث الضرر
او زاد فيه.

المادة 265- اذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار ، كان كل منهم مسؤولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة ان تقضي بالتساوي او بالتضامن
والتكافل فيما بينهم.

المادة 266- يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية
للفعل الضار.
المادة 267- 1- يتناول حق الضمان الضرر الادبي كذلك. فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته
او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن الضمان.
2- ويجوز ان يقضي بالضمان للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب.
3- ولا ينتقل الضمان عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم قضائي نهائي.

المادة 268- اذا لم يتيسر للمحكمة ان تعين مدى الضمان تعيينا نهائيا فلها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال
مدة معينة باعادة النظر في التقدير.

المادة 269- 1- يصح ان يكون الضمان مقسطا كما يصح ان يكون ايرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بان يقدم
تأمينا تقدره المحكمة.
2- ويقدر الضمان بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان تأمر باعادة الحالة الى
ما كانت عليه او ان تحكم باداء امر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين.

المادة 270- يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.

المادة 271- لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا اثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق
المسؤولية المدنية وتقدير الضمان.
المادة 272- 1- لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث
الضرر وبالمسؤول عنه.
2- على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة
في الفقرة السابقة فان دعوى الضمان لا يمتنع سماعها الا بامتناع سماع الدعوى الجزائية.
3- ولا تسمع دعوى الضمان في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.

الفرع الثاني
1- ما يقع على النفس
المادة 273- ما يجب من مال، في الجناية على النفس وما دونها ولو كان الجاني غير مميز هو على العاقلة او الجاني للمجني
عليه او ورثته الشرعيين وفقا للقانون.
المادة 274- رغما عما ورد في المادة السابقة ، كل من اتى فعلا ضارا بالنفس من قتل او جرح او ايذاء يلزم بالتعويض عما
احدثه من ضرر للمجني عليه او ورثته الشرعيين او لمن كان يعولهم وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار.
2- اتلاف المال
المادة 275- من أتلف مال غيره او افسده ضمن مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا وذلك مع مراعاة الاحكام العامة
للتضمين.

المادة 276- اذا كان الاتلاف جزئيا ضمن المتلف نقص القيمة فاذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخيار ان شاء أخذ قيمة
ما نقص وان شاء ترك المال للمتلف واخذ تمام القيمة مع مراعاة احكام التضمين العامة.

المادة 277- 1- اذا اتلف احد مال غيره على زعم انه ماله ضمن ما أتلف.
2- اما اذا اتلفه باذن مالكه فلا يضمن.

المادة 278- اذا اتلف صبي مميز او غير مميز او من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله.

3- الغصب والتعدي
المادة 279- 1- على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
2- فمن غصب مال غيره وجب عليه رده اليه بحاله التي كان عليها عند الغصب. وفي مكان غصبه.
3- فان استهلكه او اتلفه او ضاع منه او تلف بتعديه او بدون تعديه فعليه مثله او قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب.
4- وعليه ايضا ضمان منافعه وزوائده.
المادة 280- اذا اتلف احد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء ضمن الغاصب ولهذا ان يرجع على المتلف
وان شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب.

المادة 281- اذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة او تبرعا وتلف المغصوب كلا او بعضا في يد من تصرف له الغاصب كان
للمغصوب مه الخيار في تضمين من شاء منهما فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب وفقا
لاحكام القانون.

المادة 282- 1- غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب.
2- فاذا رد غاضب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرأ وحده واذا رده الى المغصوب منه يبرأ هو والاول.
3- واذا تلف المغصوب او اتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير: ان شاء ضمنه الغاصب الاول وان شاء ضمنه الغاصب
الثاني. وله ان يضمن مقداراً منه الاول والمقدار الاخر الثاني فاذا ضمن الغاصب الاول كان لهذا ان يرجع على الثاني
واذا ضمن الثاني فليس له ان يرجع على الاول.

المادة 283- للمحكمة في جميع الاحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسبا ان رأت مبررا لذلك.

المادة 284- من كانت في يده امانة وقصر في حفظها او تعدى عليها او منعها عن صاحبها بدون حق او جحدها او مات مجهلا لها
كان ضامنا لها بالمثل او بالقيمة.

المادة 285- 1- من سرق مالا فعليه رده الى صاحبه ان كان قائما ورد مثله او قيمته ان استهلك ولو قضي عليه بالعقوبة
2- وكذا من قطع الطريق واخذ المال.

المادة 286- 1- اذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب او البدل.
2- واذا تغير المغصوب بصورة يتغير معها اسمه يضمن البدل.
3- واذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئا من ماله يخير المغصوب منه بين ان يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب عينا
وبين ان يضمن الغاصب بدله.
4- واذا تغير المغصوب النقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان.

المادة 287- حكم كل ما هو مساو للغصب في ازالة التصرف كحكم الغصب.

الفرع الثالث
المسؤولية عن فعل الغير
المادة 288- 1- لا يسأل أحد عن فعل غيره. ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور اذا رأت مبررا ان تلزم باداء الضمان
المحكوم به على من اوقع الضرر:-
أ- من وجبت عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او حالته العقلية او الجسمية الا اذا اثبت
انه قام بواجب الرقابة ، او ان الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
ب- من كانت له على من وقع منه الاضرار سلطة فعليه في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره اذا كان الفعل الضار
قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته او بسببها.
2- ولمن ادى الضمان ان يرجع بما دفع ، على المحكوم عليه به.

الفرع الرابع
صور من المسؤولية
1- جناية الحيوان:
المادة 289- جناية العجماء جبار ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكا كان او غير مالك اذا قصر او تعدى.

2- انهيار البناء:
المادة 290- 1- الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناء كله او بعضه يضمنه مالك البناء او المتولي عليه الا اذا ثبت
عدم تعديه او تقصيره.
2- ولمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر ، فان لم

يقم المالك بذلك ، كان للمحكمة ان تأذنه في اتخاذ هذه التدابير على حساب المالك.

3- الاشياء والالات:
المادة 291- كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او الات ميكانيكية- يكون ضامنا لما تحدثه
هذه الاشياء من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه. هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.

المادة 292- استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير فمن استعمل حقه العام واضر بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان ضامنا.

الفصل الرابع
الفعل النافع
الفرع الاول
الكسب بلا سبب
المادة 293- لا يسوغ لاحد ان يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي. فان أخذه فعليه رده.

المادة 294- 1- من كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته لهذا الغير ما لم يقض القانون بغير ذلك.
2- لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غيره اتصالا، لا يقبل الفصل، دون ضرر على احد المالكين، تبع
الاقل في القيمة الاكثر ، بعد دفع قيمته، ما لم يقض القانون بغير ذلك.

المادة 295- من تبرع من ماله لحساب غيره بأمره فلا يرجع على الامر الا اذا اشترط الرجوع اليه.
الفرع الثاني
قبض غيرالمستحق
المادة 296- من ادى شيئا ظانا انه واجب عليه. ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه ان كان قائما ومثله او قيمته
ان لم يكن قائماً.

المادة 297- يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه او لدين زال سببه بعد ان تحقق.
المادة 298- يصح كذلك استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل أجله وكان الموفي جاهلا قيام الاجل.

المادة 299- اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين او مما حصل عليه.
من التأمينات، او ترك دعواه قبل المدين الحقيقي، المدة المحددة لسماعها ،فلا يجب عليه رد ما قبض، ولمن اوفى ان يرجع
على المدين الحقيقي بالدين وبالتضمين ان كان له محل.