قانون رقم (43) لعام 1976
القانون المدني


باب تمهيدي
الفصل الاول
احكام عامة
1- القانون وتطبيقه
المادة 1- يسمى هذا القانون (القانون المدني لسنة 1976) ويعمل به من 1 /1 / 01977
المادة 2-
1- تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
2- فاذا لم تجد المحكمة نصا في هذا القانون حكمت بأحكام الفقه الاسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون ، فان لم
توجد فبمقتضى مبادىء الشريعة الاسلامية.
3- فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف، فان لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة، ويشترط في العرف ان يكون عاما وقديما ثابتا
ومطردا ولا يتعارض مع احكام القانون او النظام العام او الاداب. اما اذا كان العرف خاصا ببلد معين فيسري حكمه على
ذلك البلد.
4- ويسترشد في ذلك كله بما أقره القضاء والفقه على ان لا يتعارض مع ما ذكر.
المادة 3-
يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله ودلالته الى قواعد أصول الفقه الاسلامي.
2- التطبيق الزمني للقانون:
المادة 4-
ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه.

المادة 5-
لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص
التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع.

المادة 6-
1- تسري النصوص المتعلقة بالاهلية على جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص.
2- واذا توفرت الاهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم اصبح ناقص الاهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا اثر لذلك في تصرفاته
السابقة.

المادة 7-
1- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
2- على ان النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على
العمل بالنصوص الجديدة.
المادة 8-
1- اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو
كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
2- اما اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها النص الجديد فان التقادم يتم
بانقضاء هذا الباقي.
المادة 9-
تطبق على ادلة الاثبات النصوص السارية عند اعدادها او في الوقت الذي كان يجب ان تعد فيه.

المادة 10-
تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
3- التطبيق المكاني للقانون:-
المادة 11-
القانون الاردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة
القانون الواجب تطبيقه من بينها.
المادة 12-
1- يسري على الحالة المدنية للاشخاص واهليتهم قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي التصرفات المالية
التي تعقد في المملكة الاردنية الهاشمية وتترتب آثارها فيها اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان نقص الاهلية
يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فان هذا السبب لا يؤثر في اهليته.
2- اما النظام القانوني للاشخاص الحكمية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي
اتخذت فيها هذه الاشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلي ، فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في المملكة الاردنية الهاشمية فان
القانون الاردني هو الذي يسري.
المادة 13-
1- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين.
2- اما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين اجنبيين او ما بين أجنبي واردني صحيحاً اذا عقد وفقا لاوضاع البلد الذي
تم فيه، او اذا روعيت فيه الاوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.

المادة 14-
1- يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، بما في ذلك
من اثر بالنسبة الى المال.
2- اما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق. ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة
التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى.

المادة 15-
في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين اردنيا وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون الاردني
وحده فيما عدا شرط الاهلية للزواج.
المادة 16-
يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الاقارب، قانون المدين بها.

المادة 17-
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين
قانون الشخص الذي تجب حمايته.

المادة 18- 1- يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث والموصي او من صدر منه
التصرف وقت موته.
2- ويسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء او قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات
المضافة الى ما بعد الموت.
المادة 19- يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الاخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة الى المنقول
قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية
الاخرى او فقدها.

المادة 20-1 يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا
فان اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
2- على ان قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت في شأن هذا العقار.

المادة 21- تخضع العقود ما بين الاحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز ايضا ان تخضع للقانون الذي يسري على
احكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون موطن المتعاقدين او قانونهما الوطني المشترك.

المادة 22- 1- يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشىء للالتزام.
2- ولا تسري احكام الفقرة السابقة بالنسبة الى الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج
وتكون مشروعة في المملكة الاردنية الهاشمية وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

المادة 23- يسري قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى او تباشر فيه اجراءاتها على قواعد الاختصاص واجراءات التقاضي.
المادة 24- لا تسري احكام المواد السابقة اذا وجد نص في قانون خاص او في معاهدة دولية نافذة في المملكة الاردنية الهاشمية
يتعارض معها.

المادة 25- تتبع مبادىء القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من احوال تنازع القوانين.

المادة 26- تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.
على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الاردنية وجنسية دولة اجنبية اخرى فان القانون الاردني هو الذي
يجب تطبيقه.
المادة 27- اذا ظهر من الاحكام الواردة في المواد المتقدمة ان القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها
الشرائع، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر اية شريعة منها يجب تطبيقها.

المادة 28- اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون
الدولي الخاص.
المادة 29- لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام تخالف النظام العام او الاداب
في المملكة الاردنية الهاشمية.

الفصل الثاني
الاشخاص
1- الشخص الطبيعي:
المادة 30- 1- تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بموته.
2- ويعين القانون حقوق الحمل المستكن.

المادة 31- 1- تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.
2- فاذا لم يوجد هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات جاز الاثبات بأية وسيلة من وسائل الاثبات القانونية.
المادة 32- 1- من غاب بحيث لا يعلم أحي هو ام ميت يحكم بكونه مفقودا بناء على طلب كل ذي شأن.
2- وأحكام المفقود والغائب تخضع للاحكام المقررة في القوانين الخاصة فان لم توجد فأحكام الشريعة الاسلامية.

المادة 33- الجنسية الاردنية ينظمها قانون خاص.

المادة 34- 1- تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.
2- ويعتبر من ذوي القرى كل من يجمعهم أصل مشترك.

المادة 35- 1- القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع.
2- والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون أحدهم أصلا او فرعا للاخر سواء كانوا
من المحارم او من غير المحارم.
المادة 36- يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل. وعند حساب درجة
القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الاصل
المشترك يعتبر درجة.

المادة 37- يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر.

المادة 38- يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه باسماء اولاده.

المادة 39- 1- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.
2- ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن.
3- واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن.
المادة 40- يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة
او الحرفة.
المادة 41- 1- موطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.
2- ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة الى الاعمال والتصرفات التي يعتبر
القانون اهلا لمباشرتها.
المادة 42- 1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
2- ولا يجوز اثبات وجود الموطن الا بالكتابة.
3- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ
الجبري الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى.
المادة 43- 1- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
2- وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.

المادة 44- 1- لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون.
2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز.

المادة 45- كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة يكون ناقص الاهلية وفقاً
لما يقرره القانون.

المادة 46- يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال في أحكام الولاية او الوصاية او القوامة للشروط ووفقا للقواعد
المقررة في القانون.

المادة 47- ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن اهليته او التعديل في أحكامها.

المادة 48- لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض
عما يكون قد لحقه من ضرر.
المادة 49- لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه او لقبه او كليهما بلا مبرر ومن انتحل الغير اسمه او لقبه او كليهما
دون حق ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

2- الاشخاص الحكمية:
المادة 50- الاشخاص الحكمية هي:-
1- الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة و غيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية
حكمية.
2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية.
3- الوقف.
4- الشركات التجارية والمدنية.
5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لاحكام القانون.
6- كل مجموعة من الاشخاص او الاموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون.

المادة 51- 1- الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي
قررها القانون.
2- فيكون له:-
أ- ذمة مالية مستقلة
ب- اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون.
ج- حق التقاضي.
د- موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها
نشاط في المملكة الاردنية الهاشمية يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية.
3- ويكون له من يمثله في التعبير عن ارادته.

المادة 52- الاشخاص الحكمية تخضع لاحكام القوانين الخاصة بها.
الفصل الثالث
الاشياء والاموال
المادة 53- المال هو كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل.

المادة 54- كل شيء يمكن حيازته ماديا او معنويا والانتفاع به انتفاعا مشروعا ولا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون
يصح ان يكون محلا للحقوق المالية.
المادة 55- الاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستأثر بحيازتها والاشياء التي تخرج عن
التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلا للحقوق المالية.

المادة 56- 1- الاشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها او اجزاؤها او تقاربت بحيث يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض عرفا بلا
فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد او القياس او الكيل او الوزن.
2- والقيمية ما تتفاوت افرادها في الصفات او القيمة تفاوتا يعتد به او يندر وجود افراده في التداول.

المادة 57- 1- الاشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها الا باستهلاكها.
2- اما الاستعمالية فهي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارا مع بقاء عينها.

المادة 58- كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغيير هيئته فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شيء
فهو منقول.

المادة 59- يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا على خدمته واستغلاله ويكون ثابتا في الارض.

المادة 60- 1- تعتبر اموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة او الاشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة
لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون او النظام.
2- ولا يجوز في جميع الاحوال التصرف في هذه الاموال او الحجز عليها او تملكها بمرور الزمان.

الفصل الربع
الحق
الفرع الاول
نطاق استعمال الحق
المادة 61- الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر.

المادة 62- لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال.

المادة 63- الاضطرار لا يبطل حق الغير.

المادة 64- درء المضار اولى من كسب المنافع.

المادة 65- يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والاشد بالاخف.

اساءة استعمال الحق
المادة 66- 1- يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع.
2- ويكون استعمال الحق غير مشروع:-
أ- اذا توفر قصد التعدي.
ب- اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة.
ج- اذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر.
د- اذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.

الفرع الثاني
أقسام الحق
المادة 67- يكون الحق شخصيا او عينيا او معنويا.

المادة 68- الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني او القيام بعمل او
الامتناع عن عمل.

المادة 69- 1- الحق العيني سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين.
2- ويكون الحق العيني اصليا او تبعيا.

المادة 70- 1- الحقوق العينية الاصلية هي الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والسطحية (القرار) والحقوق
المجردة والوقف والحكر والاجارتين وخلو الانتفاع.
2- والحقوق العينية التبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التأميني او الحيازي او بنص القانون.

المادة 71- 1- الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي.
2- ويتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الاخرى احكام القوانين الخاصة.

الفرع الثالث
أثبات الحق
1- أدلة الاثبات
المادة 72- ادلة اثبات الحق هي البينات التالية:-
1- الكتابة.
2- الشهادة.
3- القرائن.
4- المعاينة والخبرة.
5- الاقرار.
6- اليمين.

2- قواعد عامة في الاثبات
المادة 73- الاصل براءة الذمة وعلى الدائن ان يثبت حقه وللمدين نفيه.
المادة 74- اليقين لا يزول بالشك.

المادة 75- 1- الاصل بقاء ما كان على ما كان كما ان الاصل في الامور العارضة العدم.
2- وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
المادة 76- الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.

المادة 77- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

المادة 78- البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل.

المادة 79- الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة على المقر.

المادة 80- كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ترد.

المادة 81- يعتد في شهادة الاخرس وحلفه باشارته المعهودة.

المادة 82- تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في الزام غيره.

المادة 83- لا تحلف اليمين الا بطلب الخصم ولكن تحلفه المحكمة يمين الاستظهار وعند الاستحقاق، ورد المبيع للعيب فيه
، وعند الحكم بالشفعة ولو لم يطلب الخصم تحليفه.

المادة 84- يقبل قول المترجم الموثوق اذا كان عالما باللغتين بعد حلفه اليمين لدى الجهة المختصة.

المادة 85- لا حجة مع التناقض ولكن لا اثر له في حكم المحكمة اذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد
بالضمان.

3- تطبيق قواعد وأحكام الاثبات:
المادة 86- يتبع لدى المحاكم في اجراءات الاثبات واستيفاء أدلة الحق القواعد والاحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة
وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة.


الباب الاول
مصادر الحقوق الشخصية
الفصل الاول
العقد
المادة 87- العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود
عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للاخر.

الكتاب الاول
الحقوق الشخصية
الباب الاول :
مصادر الحقوق الشخصية :
الفصل الاول - العقد
الفصل الثاني - التصرف الانفرادي - الوعد
الفصل الثالث - الفعل الضار
الفصل الرابع - الفعل النافع
الفصل الخامس - القانون
الباب الثاني :
اثار الحق :
الفصل الاول - احكام عامة
الفصل الثاني - وسائل التنفيذ
الفصل الثالث - التصرفات المشروطة بالتعليق والاجل 0
الفصل الرابع- تعدد المحل
الفصل الخامس -تعدد طرفي التصرف
الفصل السادس - انقضاء الحقوق
المادة 88- يصح ان يرد العقد
1- على الاعيان ، منقولة كانت عقارا مادية كانت او او معنوية.
2- على منافع الاعيان.
3- على عمل معين او على خدمة معينة.
4- على اي شيء آخر ليس ممنوعا بنص في القانون او مخالفا للنظام العام او الاداب.

المادة 89- تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل.
2- اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المعقودة لها. وتقرر قوانين
التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية.

الفرع الاول
1- انعقاد العقد
المادة 90- ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لانعقاد
العقد.

المادة 91- 1- الايجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لانشاء العقد واي لفظة صدر اولا فهو ايجاب والثاني قبول.
2- ويكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع او بصيغة الامر اذا اريد بهما الحال.

المادة 92- صيغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما اذا انصرف اليه قصد العاقدين.

المادة 93- التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المعهودة عرفا ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية
الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي.

المادة 94- 1- يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا.
2- اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد
فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوى الى التفاوض.
المادة 95- 1- لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولا.
2- ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او اذا تمخض
الايجاب لمنفعة من وجه اليه.
المادة 96- المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب الى آخر المجلس فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل القبول او صدر من احد المتعاقدين
قول او فعل يدل على الاعراض يبطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.


المادة 97- تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني.
المادة 98- اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد.
المادة 99- 1- يجب ان يكون القبول مطابقا للايجاب.
2- واذا اقترن القبول بما يزيد في الايجاب او يقيده او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا.

المادة 100- 1-يطابق القبول الايجاب اذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها. اما الاتفاق على بعض
المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو اثبت هذا الاتفاق بالكتابة.
2- واذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا
ان العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد انعقد واذا قام خلاف على المسائل التي لم
يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة.