الباب الخامس عشر
احكام ختامية
المادة 325
الغيت بموجب احكام المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 13 تاريخ 1988/12/26 ويراعي هنا نص المادة الثالثة من القانون الاتحادي 13 لسنة 1988 والتي نصت على ان تعمل الشركات القائمة وقت العمل باحكام ذلك القانون على ان تعدل اوضاعها وفقا لاحكامه واحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به وهو النص المنشور ضمن هذه المجموعة. على الشركات القائمة وقت العمل باحكام هذا القانون ان تعدل اوضاعها وفقا لاحكامه ولاحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م المشار اليه وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به. ويعاقب المسؤول عن ادارة الشركة بالعقوبات المقررة في المادة (322) من قانون الشركات التجارية عن مخالفة حكم الفقرة السابقة. وللوزير عند الضرورة، وبما يتمشى مع صالح الاقتصاد القومي ان يمد المدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة لسنة اخرى وذلك بقرار يصدر منه في هذا الشأن.
المادة 326
( استبدلت بالقانون رقم 4 لسنة 1990 والصادر بتاريخ 22 ديسمبر 1990 ونصت المادة الثانية من ذلك القانون على العمل بذلك التعديل اعتبارا من الثامن من يناير 1989 تاريخ العمل بالقانون رقم 13 لسنة 88 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية ) يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بعد التنسيق مع السلطات المختصة في الامارات. ويحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم المستحقة على نشر المحررات الرسمية للشركات التجارية في السجل او النشرات التي تعدها الوزارة وما يطرأ من تعديل عليها وكذلك رسوم الترخيص بانشاء فروع مكاتب للشركات الاجنبية او قيدها في سجل الشركات الاجنبية وما يطرأ من تعديل على بياناتها وذلك في الحالات التي يتوجب فيها هذا القيد او الترخيص او التجديد وفقا لاحكام هذا القانون على الا يجاوز الرسم عشرة آلاف درهم (10.000) درهم.
المادة 327
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) الصادر بتاريخ 1988/12/26 والمنشور بالعدد (196) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1989/1/8) يكون للموظفين المكلفين من قبل الوزير او السلطة المختصة بحسب الاحوال صفة الضبطية القضائية في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له، ويكون لهم حق الاطلاع على جميع سجلات الشركة ودفاترها ووثائقها، وعلى المسؤولين في الشركة ان يقدموا للموظفين المذكورين البيانات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها لاداء عملهم.
المادة 328
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
المادة 329
معدلة بموجب احكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1984 حيث صدر القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بتاريخ 20/ مارس/ 1984 ونصت المادة 329 منه على ان ينشر ذلك القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره وعدلت تلك المادة النص المدرج اعلاه ثم اعقب ذلك تعديل القانون الاتحادي 8 لسنة 1984 بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1988 والصادر بتاريخ 26 ديسمبر 1988 والذي نصت المادة الخامسة منه على العمل باحكامه اعتبارا من تاريخ نشره والذي تم بالعدد 196 من الجريدة الرسمية يناير 1989 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول يناير 1985 زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة