الباب السادس
شركة المساهمة الخاصة
المادة 215
يجوز لعدد من المؤسسين لا يقل عن ثلاثة اشخاص ان يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة خاصة لا تطرح اسهمها للاكتتاب العام، وان يكتتبوا بكامل رأس المال الذي يجب الا يقل عن مليوني درهم.
المادة 216
فيما عدا احكام الاكتتاب العام تسري على شركة المساهمة الخاصة جميع الاحكام الواردة في هذا القانون في شأن شركات المساهمة العامة.
المادة 217
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) الصادر بتاريخ 1988/12/26 والمنشور بالعدد (196) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1989/1/8) يجوز لشركة المساهمة الخاصة ان تتحول الى شركة مساهمة عامة اذا توفرت الشروط الاتية: 1- ان تكون القيمة الاسمية للاسهم المصدرة قد دفعت بالكامل. 2- ان تنقضي مدة لا تقل عن سنتين ماليتين للشركة. 3- ان تكون الشركة قد حققت ارباحا صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن عشرة في المائة من رأس المال وذلك خلال السنتين السابقتين لطلب التحويل. 4- ان يصدر قرار بتحويل الشركة من الجمعية العمومية غير العادية للشركة بأغلبية ثلاثة ارباع رأس مال الشركة. ويصدر قرار من الوزير باعلان تحويل الشركة الى شركة مساهمة عامة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية مرفقا به عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي وذلك على نفقة الشركة.