الباب الرابع
شركة المحاصة
المادة 56
شركة المحاصة هي الشركة التي تنعقد بين شريكين او اكثر لاقتسام الارباح والخسائر عن عمل تجاري او اكثر يقوم به احد الشركاء باسمه الخاص. وتكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء، ولا تسري في حق الغير، ويجوز اثبات شركة المحاصة بكل طرق الاثبات.
المادة 57
ينظم عقد شركة المحاصة حقوق والتزامات الشركاء وكيفية توزيع الارباح والخسائر بينهم ولا يخضع هذا العقد للقيد في السجل التجاري ولا للعلانية.
المادة 58
لا يعتبر الشريك المحاص تاجرا ما لم يقم بالعمليات التجارية بنفسه.
المادة 59
يبقى كل شريك في شركة المحاصة مالكا لحصته التي قدمها ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 60
لا يجوز لشركة المحاصة ان تصدر اسهما او سندات قابلة للتداول.
المادة 61
ليس للغير حق الرجوع الا على الشريك الذي تعامل معه، فاذا صدر من الشركاء ما من شأنه اعلام الغير عن وجود الشركة جاز اعتبارها شركة واقعية يكون الشركاء فيها مسؤولين على وجه التضامن ازاء الغير.
المادة 62
لكل شريك ان يطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه او بوكيل من الشركاء او من غيرهم بشرط الا يترتب على اطلاع الوكيل ضرر بالشركة، وكل اتفاق على غير ذلك يعتبر باطلا.
المادة 63
تسري على شركة المحاصة احكام المادة (37) من هذا القانون.