الباب الرابع عشر
العقوبات
المادة 322
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) الصادر بتاريخ 1988/12/26 والمنشور بالعدد (196) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1989/1/8) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مائة الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من اثبت عمدا في عقد الشركة او في نظامها او في نشرات الاكتتاب في الاسهم او السندات او في غير ذلك من وثائق الشركة بيانات كاذبة او مخالفة لاحكام هذا القانون وكذلك كل من وقع هذه الوثائق او وزعها مع علمه بذلك. 2- كل مؤسس او مدير وجه الدعوة الى الجمهور للاكتتاب في اسهم او سندات لحساب شركة ذات مسؤولية محدودة وكل من عرض هذه الاوراق لحساب الشركة. 3- كل من قوم بسوء قصد الحصص العينية المقدمة من الشركاء باكثر من قيمتها الحقيقية. 4- كل مدير او عضو مجلس ادارة وزع على الشركاء او على غيرهم ارباحا او فوائد على خلاف احكام هذا القانون او عقد الشركة او نظامها وكذلك كل مراجع حسابات صدق على هذا التوزيع مع علمه بالمخالفة. 5- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مصف ذكر عمدا بيانات كاذبة في الميزانية او في حساب الارباح والخسائر او اغفل عن عمد ذكر وقائع جوهرية في هذه الوثائق وذلك بقصد اخفاء حقيقة المركز المالي للشركة. 6- كل مراجع حسابات تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته او اخفى عمدا وقائع جوهرية في هذا التقرير. 7- كل مدير او عضو مجلس ادارة او عضو مجلس رقابة او مستشار او خبير او مراجع حسابات او معاون له او مستخدم لديه وكل شخص يعهد اليه بالتفتيش على الشركة يفشي ما يحصل عليه بحكم عمله من اسرار الشركة او يستغل هذه الاسرار لجلب نفع خاص له او لغيره. 8- كل شخص معين من قبل الوزارة او السلطة المختصة للتفتيش على الشركة يثبت عمدا فيما يعده من تقارير عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة او يغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية في هذه التقارير من شانها ان تؤثر في نتيجة التفتيش.*
المادة 323
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز مائة الف درهم: 1- كل من يتصرف في الاسهم على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون. 2- كل من يصدر اسهما او ايصالات اكتتاب او شهادات مؤقتة او سندات او يعرضها للتداول على خلاف احكام هذا القانون. 3- كل من يعين عضوا بمجلس ادارة شركة مساهمة او يعين مراجعا للحسابات فيها وكل من يحصل على ضمان او قرض منها وذلك كله على خلاف احكام الحظر المقررة في هذا القانون وكل رئيس مجلس ادارة في شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات. 4- كل شركة تخالف الاحكام المقررة في شأن نسبة مساهمة مواطني الدولة في رأس مال الشركات او نسبة المواطنين في مجالس ادارتها وكل مدير او رئيس مجلس ادارة فيها. 5- كل من يمتنع عمدا عن تمكين مراجعي الحسابات او الاشخاص المكلفين من قبل الوزارة او السلطة المحلية المختصة بالتفتيش على الشركة من الاطلاع على دفاترها ووثائقها او يمتنع عن تقديم المعلومات والايضاحات اللازمة لهم. 6- كل شركة تخالف احكام هذا القانون او احكام القرارات التي تصدر تنفيذا له وكذلك كل مؤسس او مدير او عضو مجلس ادارة فيها.
المادة 324
توجه المسؤولية الجنائية عن المخالفات المنصوص عنها في هذا الباب والتي ترتكبها الشركة الى من يمثل الشركة قانونا.