قانون الشركات التجارية الاماراتي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975م في شأن السجل التجاري،
وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976م في شأن الجمعيات التعاونية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 م في شأن تنظيم الوكالات التجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م باصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة، والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الآتي:

الباب الاول
احكام عامة
المادة 1
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) الصادر بتاريخ 1988/12/26 والمنشور بالعدد (196) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1989/1/8) في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة امام كل منها: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة في الامارة المعنية. الوكيل: هو الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية الدولة او الشخص الاعتباري الخاص المؤسس في الدولة والمملوك ملكية كاملة لاشخاص طبيعيين مواطنين.
المادة 2
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 15 تاريخ 25 اوكتوبر 1998). 1 - تسري احكام هذا القانون على الشركات التجارية التي تؤسس في الدولة او تتخذ فيها مركزا لنشاطها، وكل شركة تؤسس في الدولة يجب ان تتخذ فيها موطنها. 2 - ولا تسري احكام هذا القانون على الشركات التي تؤسس في المناطق الحرة في الدولة، فيما ورد بشأنه نص خاص في انظمة المنطقة الحرة المعنية وذلك باستثناء اكتسابها لجنسية الدولة. 3 - وفيما عدا اكتساب جنسية الدولة لا تسري احكام هذا القانون على شركات النفط العاملة في مجال التنقيب والاستخراج والتسويق والنقل، والشركات العاملة في انتاج الكهرباء والغاز وتحلية المياه وما يرتبط بأنشطتها من نقل وتوزيع وغيره وعلى الشركات التي يصدر من مجلس الوزراء قرار باستثنائها، وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية وانظمتها الاساسية.
المادة 3
كل شركة تؤسس في الدولة تحمل جنسيتها، ولكن لا يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على المواطنين
المادة 4
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف الربح وذلك بتقديم حصة من مال او عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح او خسارة. ويشمل المشروع الاقتصادي في حكم الفقرة السابقة كل نشاط تجاري او مالي او صناعي او زراعي او عقاري او غير ذلك من اوجه النشاط الاقتصادي.
المادة 5
يجب ان تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة احد الاشكال الاتية: 1- شركة التضامن. 2- شركة التوصية البسيطة. 3- شركة المحاصة. 4- شركة المساهمة العامة. 5- شركة المساهمة الخاصة. 6- الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 7- شركة التوصية بالاسهم.
المادة 6
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) الصادر بتاريخ 1988/12/26 والمنشور بالعدد (196) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1989/1/8) كل شركة لا تتخذ احد الاشكال المشار اليها في المادة السابقة تعتبر باطلة ويكون الاشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد. وتسري احكام هذا القانون على الشركات ولو كانت تحت اي اسم آخر ما دام نشاطها الذي تمارسه يخضع لاحكام هذا القانون.
المادة 7
يجب ان تتخذ الشركات التي تمتلك الدولة او اي شخص عام اخر جزءا في رأسمالها ايا كان قدره شكل شركة المساهمة العامة. فاذا تملكت الدولة او الشخص العام حصة من شركة قائمة وجب تحويلها الى شركة مساهمة عامة.
المادة 8
فيما عدا شركات المحاصة يجب ان يكون عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليه مكتوبا باللغة العربية وموثقا امام الجهة الرسمية المختصة والا كان العقد او التعديل باطلا. ويجوز للشركاء التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد او عدم توثيقه في مواجهة بعضهم بعضا، لكن لا يجوز لهم الاحتجاج به في مواجهة الغير الذي يجوز له الاحتجاج بالبطلان في مواجهتهم.
المادة 9
اذا حكم ببطلان الشركة بناء على طلب الغير اعتبرت الشركة كأن لم تكن بالنسبة له ويكون الاشخاص الذين تعاقدوا معه باسم الشركة مسؤولين مسؤولية شخصية وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا العقد، اما اذا حكم بالبطلان بناء على طلب احد الشركاء فلا يحدث البطلان اثره الا من وقت الحكم به. وفي جميع الاحوال تتبع في تصفية الشركة التي حكم ببطلانها وفي تسوية حقوق الشركاء قبل بعضهم البعض شروط العقد.
المادة 10
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) الصادر بتاريخ 1988/12/26 والمنشور بالعدد (196) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1989/1/8) لا تقبل الشهادة عند الخلاف بين الشركاء لاثبات ما يخالف ما ورد في عقد الشركة او ما يجاوزه.
المادة 11
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) الصادر بتاريخ 1988/12/26 والمنشور بالعدد (196) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1989/1/8) فيما عدا شركات المحاصة يجب شهر عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليه بالقيد في السجل التجاري، ويصدر بتعيين اجراءات القيد في السجل المذكور قرار من الوزير بعد التشاور مع السلطات المختصة في الامارات. فاذا لم يشهر العقد على النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهة الغير، واذا اقتصر عدم الشهر على بيان او اكثر من البيانات الواجب شهرها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير. ويسأل مديرو الشركة او اعضاء مجلس ادارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب عدم الشهر.
المادة 12
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) الصادر بتاريخ 1988/12/26 والمنشور بالعدد (196) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1989/1/8) فيما عدا شركات المحاصة لا يكون للشركة شخصية اعتبارية ولا يجوز لها ان تبدأ اعمالها الا بعد قيدها في السجل التجاري . وينشر المحرر الرسمي الصادر في النشرة الخاصة التي تصدرها الوزارة. وكل ما يتم من اعمال او تصرفات لحساب الشركة قبل اجراء القيد يسأل عنه بالتضامن الاشخاص الذين اجروا العمل او التصرف. ومع ذلك يكون للشركة خلال فترة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها.
المادة 13
يجب ان يكون غرض الشركة مشروعا وان يراعى الوحدة والتخصص في الاغراض الرئيسية.
المادة 14
يجوز ان تكون حصة الشريك مبلغا معينا من النقود (حصة نقدية) ويجوز ان تكون عينا (حصة عينية) كما يجوز في غير الاحوال المستفادة من احكام هذا القانون ان تكون عملا ولكن لا يجوز ان تكون حصة الشريك ما له من سمعة او نفوذ. وتكون الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأسمال الشركة.
المادة 15
اذا كانت حصة الشريك حق ملكية او اي حق عيني اخر كان الشريك مسؤولا وفقا للقواعد المعمول بها في شأن عقد البيع عن ضمان الحصة في حالة الهلاك او الاستحقاق او ظهور عيب او نقص فيها. فاذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال طبقت القواعد المعمول بها في شأن عقد الايجار على الامور المذكورة في الفقرة السابقة. واذا تضمنت حصة الشريك حقوقا لدى الغير فلا تبرأ ذمته قبل الشركة الا باقتضاء هذه الحقوق. واذا كانت حصة الشريك عمله فكل كسب ينتج عن هذا العمل يكون من حق الشركة ما لم يكن الشريك قد حصل على هذا الكسب من حق براءة اختراع الا اذا اتفق على غير ذلك.
المادة 16
يعتبر كل شريك مدينا للشركة بالحصة التي تعهد بها فان تأخر في تقديمها عن الاجل المحدد لذلك كان مسؤولا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير.
المادة 17
لا يجوز للدائن الشخصي لاحد الشركاء ان يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة وانما يجوز له ان يتقاضى حقه من نصيب مدينه في الارباح فاذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن الى نصيب مدينه فيما يفيض من اموال الشركة بعد انتهاء التصفية. واذا كانت حصة الشريك ممثلة في اسهم كان لدائنه الشخصي فضلا عن الحقوق المشار اليها في الفقرة السابقة ان يطلب بيع هذه الاسهم ليتقاضى حقه من حصيلة البيع.
المادة 18
اذا اتفق في عقد الشركة على حرمان احد الشركاء من الربح او اعفائه من الخسارة كان العقد باطلا. ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من الاشتراك في الخسارة.
المادة 19
اذا لم يعين عقد الشركة النسبة المقررة للشريك في الارباح او الخسائر، كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال . واذا اقتصر العقد على تحديد النسبة المقررة للشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح، وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النسبة المقررة في الخسارة. واذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، فيجب ان يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح او في الخسارة فاذا قدم الشريك فضلا عن عمله حصة نقدية او عينية كان له نصيب في الربح او الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب اخر عن حصته النقدية او العينية.
المادة 20
لا يجوز توزيع ارباح صورية على الشركاء عن طريق المبالغة في تقدير اصول الشركة، فاذا وزعت ارباح صورية على الشركاء جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية. ولا يلزم الشريك برد الارباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية.
المادة 21
جميع العقود والمراسلات والمخالصات والاعلانات التي تصدر عن الشركة يجب ان تحمل اسمها وبيانا عن نوعها ومركزها الرئيسي ورقم قيدها في السجل التجاري ويضاف الى هذه البيانات في شركة المساهمة وشركة التوصية بالاسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه. واذا كانت الشركة تحت التصفية وجب ان يذكر ذلك في الاوراق التي تصدر عنها.
المادة 22
بمراعاة الانشطة التجارية المقصورة على المواطنين التي ينص عليها هذا القانون او اي قانون اخر يجب ان يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك او اكثر من المواطنين لا تقل حصته عن 51% من رأس مال الشركة.